Ан-НисаДжуз 4 · Страница 77

Ан-Ниса 4:3

Женщины · Джуз 4 · Страница 77

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

Если вы боитесь, что не будете справедливы к сиротам, то женитесь на других женщинах, которые нравятся вам: на двух, трех, четырех. Если же вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь одной или невольницами, которыми овладели ваши десницы. Это ближе к тому, чтобы избежать несправедливости (или бедности).

Тафсир · на арабском

Ибн аль-Каййим

Подробный

Вся сура

Изменить

Комментарий к аяту 4:3

قوله: ﴿فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ﴾ لما كان المراد الوصف وأن هو السبب الداعي إلى الأمر بالنكاح وقصده وهو الطيب فتنكح المرأة الموصوفة به أتى بـ (ما) دون من وهذا باب لا ينخرم وهو من ألطف مسالك العربية.

(فصل)

قال الشافعي: أن لا يكثر عيالكم. فدل على أن قلة العيال. أدنى.

قيل: قد قال الشافعي ذلك، وخالف جمهور المفسرين من السلف والخلف، وقالوا: معنى الآية: ذلك أدنى أن لا تجوروا ولا تميلوا.

فإنه يقال: عال الرجل يعول عولا إذا مال وجار.

ومنه: عول الفرائض. لأن سهامها زادت. ويقال: عال يعيل عيلة إذا احتاج.

قال تعالى: ﴿وَإنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾

وقال الشاعر:

؎وما يدري الفقير: متى غناه ∗∗∗ وما يدري الغني: متى يعيل؟

أي متى يحتاج ويفتقر. وأما كثرة العيال فليس من هذا، ولا من هذا، ولكنه من أفعل. يقال: أعال الرجل يعيل، إذا كثر عياله. مثل ألبن وأتمر إذا صار ذا لبن وتمر. هذا قول أهل اللغة. قال الواحدي في بسيطه:

ومعنى تعولوا تميلوا وتجوروا، عن جميع أهل التفسير واللغة. وروى ذلك مرفوعا.

روت عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ «أن لا تعولوا» قال: لا تجوروا»

وروى: «أن لا تميلوا»

قال: وهذا قول ابن عباس والحسن وقتادة والربيع والسدي وابن مالك وعكرمة والفراء والزجاج وابن قتيبة وابن الأنباري.

قلت: ويدل على تعين هذا المعنى من الآية، وإن كان ما ذكره الشافعي لغة حكاه الفراء عن الكسائي - قال: ومن الصحابة من يقول: عال يعول إذا كثر عياله.

قال الكسائي: وهي لغة فصيحة سمعتها من العرب، لكن يتعين الأول لوجوه.

أحدها: أنه المعروف في اللغة الذي لا يكاد يعرف سواه، ولا يعرف: عال يعول، إذا كثر عياله: إلا في حكاية الكسائي، وسائر أهل اللغة على خلافه.

الثاني: أن هذا مروي عن النبي ﷺ، ولو كان من الغرائب. فأنه يصلح للترجيح.

الثالث: أنه مروي عن عائشة وابن عباس، ولم يعلم لهما مخالف من المفسرين وقد قال الحاكم أبو عبد الله: تفسير الصحابة عندنا في حكم المرفوع.

الرابع: أن الأدلة التي ذكرناها على استحباب تزوج الولود وإخبار النبي ﷺ أنه يكاثر بأمته الأمم يوم القيامة يرد هذا التفسير.

الخامس: أن سياق الآية إنما هو في نقلهم مما يخافون من الظلم والجور فيه إلى غيره. فإنه قال في أولها ٤: ٣ {وَإنْ خِفْتُمْ ألّا تُقْسِطُوا في اليَتامى فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ فدلهم سبحانه على ما يتخلصون به من ظلم اليتامى، وهو نكاح ما طاب لهم من النساء البوالغ، وأباح لهم منهن أربعا. ثم دلهم على ما يتخلصون به من الجور والظلم في عدم التسوية بينهن. فقال فَإنْ خِفْتُمْ ألّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً

أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ}

ثم أخبر سبحانه أن الواحدة وملك اليمين أدنى إلى عدم الميل والجور. وهذا صريح في المقصود.

السادس: أنه لا يلتئم قوله ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألّا تَعْدِلُوا﴾ في الأربع فانكحوا واحدة أو تسروا بما شئتم بملك اليمين. فإن ذلك أقرب إلى أن تكثر عيالكم، بل هذا أجنبي من الأول. فتأمله.

السابع: أنه من الممتنع أن يقال لهم: فإن خفتم أن لا تعدلوا بين الأربع فلكم أن تتسروا بمائة سرية وأكثر. فإنه أدنى أن لا تكثر عيالكم.

الثامن: أن قوله: ﴿ذلِكَ أدْنى ألّا تَعُولُوا﴾ تعليل لكل واحد من الحكمين المتقدمين، وهما نقلهم من نكاح اليتامى إلى نكاح النساء البوالغ، ومن نكاح الأربع إلى نكاح الواحدة، أو ملك اليمين. ولا يليق تعليل ذلك بقلة العيال.

التاسع: أنه سبحانه قال فَإنْ خِفْتُمْ ألّا تَعْدِلُوا ولم يقل: إن خفتم أن لا تفتقروا وتحتاجوا. ولو كان المراد قلة العيال لكان الأنسب أن يقول ذلك.

العاشر: أنه سبحانه إذا ذكر حكما منهيا عنه وعلل النهي بعلته، أو أباح شيئا وعلق إباحته بعلة. فلا بد أن تكون العلة مضادة لضد الحكم المعلل. وقد علل سبحانه إباحة نكاح غير اليتامى والاقتصار على الواحدة أو ملك اليمين بأنه أقرب إلى عدم الجور. ومعلوم أن كثرة العيال لا تضاد عدم الحكم المعلل. فلا يحسن التعليل به - والله أعلم.

[فَصْلٌ: مَنعُهُ ﷺ عَلِيًّا أنْ يَجْمَعَ بَيْنَ فاطِمَةَ وبِنْتِ أبِي جَهْلٍ]

«واسْتَأْذَنَهُ بَنُو هِشامِ بْنِ المُغِيرَةِ أنْ يُزَوِّجُوا عَلِيَّ بْنَ أبِي طالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ابْنَةَ أبي جهل، فَلَمْ يَأْذَنْ في ذَلِكَ، وقالَ: إلّا أنْ يُرِيدَ ابن أبي طالب أنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي ويَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإنَّما فاطمة بَضْعَةٌ مِنِّي، يَرِيبُنِي ما رابَها ويُؤْذِينِي ما آذاها، إنِّي أخافُ أنْ تُفْتَنَ فاطمة في دِينِها، وإنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلالًا ولا أُحِلُّ حَرامًا، ولَكِنْ واللَّهِ لا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ في مَكانٍ واحِدٍ أبَدًا».

وَفِي لَفْظٍ فَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ فَأثْنى عَلَيْهِ، وقالَ: «حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي ووَعَدَنِي فَوَفى لِي».

فَتَضَمَّنَ هَذا الحُكْمُ أُمُورًا.

أحَدُها: أنَّ الرَّجُلَ إذا شَرَطَ لِزَوْجَتِهِ أنْ لا يَتَزَوَّجَ عَلَيْها لَزِمَهُ الوَفاءُ بِالشَّرْطِ، ومَتى تَزَوَّجَ عَلَيْها فَلَها الفَسْخُ، ووَجْهُ تَضَمُّنِ الحَدِيثِ لِذَلِكَ أنَّهُ ﷺ أخْبَرَ أنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي فاطمة ويَرِيبُها، وأنَّهُ يُؤْذِيهِ ﷺ ويَرِيبُهُ، ومَعْلُومٌ قَطْعًا أنَّهُ ﷺ إنَّما زَوَّجَهُ فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها عَلى أنْ لا يُؤْذِيَها ولا يَرِيبَها ولا يُؤْذِيَ أباها ﷺ ولا يَرِيبَهُ، وإنْ لَمْ يَكُنْ هَذا مُشْتَرَطًا في صُلْبِ العَقْدِ، فَإنَّهُ مِنَ المَعْلُومِ بِالضَّرُورَةِ أنَّهُ إنَّما دَخَلَ عَلَيْهِ وفي ذِكْرِهِ ﷺ صِهْرَهُ الآخَرَ، وثَناءَهُ عَلَيْهِ بِأنَّهُ حَدَّثَهُ فَصَدَقَهُ، ووَعَدَهُ فَوَفّى لَهُ تَعْرِيضٌ بعلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وتَهْيِيجٌ لَهُ عَلى الِاقْتِداءِ بِهِ، وهَذا يُشْعِرُ بِأنَّهُ جَرى مِنهُ وعْدٌ لَهُ بِأنَّهُ لا يَرِيبُها ولا يُؤْذِيها، فَهَيَّجَهُ عَلى الوَفاءِ لَهُ، كَما وفى لَهُ صِهْرُهُ الآخَرُ.

فَيُؤْخَذُ مِن هَذا أنَّ المَشْرُوطَ عُرْفًا كالمَشْرُوطِ لَفْظًا، وأنَّ عَدَمَهُ يُمَلِّكُ الفَسْخَ لِمُشْتَرِطِهِ، فَلَوْ فُرِضَ مِن عادَةِ قَوْمٍ أنَّهم لا يُخْرِجُونَ نِساءَهم مِن دِيارِهِمْ ولا يُمَكِّنُونَ أزْواجَهم مِن ذَلِكَ ألْبَتَّةَ واسْتَمَرَّتْ عادَتُهم بِذَلِكَ كانَ كالمَشْرُوطِ لَفْظًا، وهو مُطَّرِدٌ عَلى قَواعِدِ أهْلِ المَدِينَةِ، وقَواعِدِ أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ أنَّ الشَّرْطَ العُرْفِيَّ كاللَّفْظِيِّ سَواءٌ، ولِهَذا أوْجَبُوا الأُجْرَةَ عَلى مَن دَفَعَ ثَوْبَهُ إلى غَسّالٍ أوْ قَصّارٍ، أوْ عَجِينَهُ إلى خَبّازٍ، أوْ طَعامَهُ إلى طَبّاخٍ يَعْمَلُونَ بِالأُجْرَةِ، أوْ دَخَلَ الحَمّامَ أوِ اسْتَخْدَمَ مَن يَغْسِلُهُ مِمَّنْ عادَتُهُ يَغْسِلُ بِالأُجْرَةِ ونَحْوَ ذَلِكَ، ولَمْ يَشْرُطْ لَهم أُجْرَةَ أنَّهُ يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ المِثْلِ.

وَعَلى هَذا، فَلَوْ فُرِضَ أنَّ المَرْأةَ مِن بَيْتٍ لا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ عَلى نِسائِهِمْ ضَرَّةً ولا يُمَكِّنُونَهُ مِن ذَلِكَ، وعادَتُهم مُسْتَمِرَّةٌ بِذَلِكَ، كانَ كالمَشْرُوطِ لَفْظًا.

وَكَذَلِكَ لَوْ كانَتْ مِمَّنْ يَعْلَمُ أنَّها لا تُمَكِّنُ إدْخالَ الضَّرَّةِ عَلَيْها عادَةً لِشَرَفِها وحَسَبِها وجَلالَتِها، كانَ تَرْكُ التَّزَوُّجِ عَلَيْها كالمَشْرُوطِ لَفْظًا سَواءٌ.

وَعَلى هَذا فَسَيِّدَةُ نِساءِ العالَمِينَ، وابْنَةُ سَيِّدِ ولَدِ آدَمَ أجْمَعِينَ أحَقُّ النِّساءِ بِهَذا، فَلَوْ شَرَطَهُ عَلِيٌّ في صُلْبِ العَقْدِ كانَ تَأْكِيدًا لا تَأْسِيسًا.

وَفِي مَنعِ علي مِنَ الجَمْعِ بَيْنَ فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها وبَيْنَ بِنْتِ أبي جهل حِكْمَةٌ بَدِيعَةٌ، وهي أنَّ المَرْأةَ مَعَ زَوْجِها في دَرَجَتِهِ تَبَعٌ لَهُ، فَإنْ كانَتْ في نَفْسِها ذاتَ دَرَجَةٍ عالِيَةٍ، وزَوْجُها كَذَلِكَ، كانَتْ في دَرَجَةٍ عالِيَةٍ بِنَفْسِها وبِزَوْجِها، وهَذا شَأْنُ فاطمة وعلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، ولَمْ يَكُنِ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ لِيَجْعَلَ ابْنَةَ أبي جهل مَعَ فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها في دَرَجَةٍ واحِدَةٍ لا بِنَفْسِها ولا تَبَعًا، وبَيْنَهُما مِنَ الفَرْقِ ما بَيْنَهُما، فَلَمْ يَكُنْ نِكاحُها عَلى سَيِّدَةِ نِساءِ العالَمِينَ مُسْتَحْسَنًا لا شَرْعًا ولا قَدْرًا.

وَقَدْ أشارَ ﷺ إلى هَذا بِقَوْلِهِ: «واللَّهِ لا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ في مَكانٍ واحِدٍ أبَدًا»

فَهَذا إمّا أنْ يَتَناوَلَ دَرَجَةَ الآخَرِ بِلَفْظِهِ أوْ إشارَتِهِ.

[فَصْلٌ: الحِكْمَةُ في قَصْرِ الزَّوْجاتِ عَلى أرْبَعٍ دُونَ السَّرِيّاتِ]

وَأمّا قَوْلُهُ: " وقَصَرَ عَدَدَ المَنكُوحاتِ عَلى أرْبَعٍ، وأباحَ مِلْكَ اليَمِينِ بِغَيْرِ حَصْرٍ " فَهَذا مِن تَمامِ نِعْمَتِهِ وكَمالِ شَرِيعَتِهِ، ومُوافَقَتِها لِلْحِكْمَةِ والرَّحْمَةِ والمَصْلَحَةِ، فَإنَّ النِّكاحَ يُرادُ لِلْوَطْءِ وقَضاءِ الوَطَرِ، ثُمَّ مِن النّاسِ مَن يَغْلِبُ عَلَيْهِ سُلْطانُ هَذِهِ الشَّهْوَةِ فَلا تَنْدَفِعُ حاجَتُهُ بِواحِدَةٍ، فَأطْلَقَ لَهُ ثانِيَةً وثالِثَةً ورابِعَةً، وكانَ هَذا العَدَدُ مُوافِقًا لِعَدَدِ طِباعِهِ وأرْكانِهِ، وعَدَدِ فُصُولِ سَنَتِهِ، ولِرُجُوعِهِ إلى الواحِدَةِ بَعْدَ صَبْرِ ثَلاثٍ عَنْها، والثَّلاثُ أوَّلُ مَراتِبِ الجَمْعِ، وقَدْ عَلَّقَ الشّارِعُ بِها عِدَّةَ أحْكامٍ، ورَخَّصَ لِلْمُهاجِرِ أنْ يُقِيمَ بَعْدَ قَضاءِ نُسُكِهِ بِمَكَّةَ ثَلاثًا، وأباحَ لِلْمُسافِرِ أنْ يَمْسَحَ عَلى خُفَّيْهِ ثَلاثًا، وجَعَلَ حَدَّ الضِّيافَةِ المُسْتَحَبَّةِ أوْ المُوجِبَةِ ثَلاثًا، وأباحَ لِلْمَرْأةِ أنْ تَحُدَّ عَلى غَيْرِ زَوْجِها ثَلاثًا، فَرَحِمَ الضَّرَّةَ بِأنْ جَعَلَ غايَةَ انْقِطاعِ زَوْجِها عَنْها ثَلاثًا ثُمَّ يَعُودُ؛ فَهَذا مَحْضُ الرَّحْمَةِ والحِكْمَةِ والمَصْلَحَةِ.

Продолжить в тафсире всей суры

Эльмир Кулиев · Ибн аль-Каййим · Quranic Universal Library (Tarteel), через spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Страница 77

Ан-НисаДжуз 4 · Страница 77

سورة النساء

Ан-Ниса

Женщины · мединская · 176 аятов

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

4:1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ١

О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем Которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами.

4:2

وَءَاتُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰٓ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلۡخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِۖ وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَهُمۡ إِلَىٰٓ أَمۡوَٰلِكُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبٗا كَبِيرٗا ٢

Отдавайте сиротам их имущество и не меняйте скверное на хорошее. Не пожирайте их имущества вместе со своим. Воистину, это - великий грех.

4:3

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

Если вы боитесь, что не будете справедливы к сиротам, то женитесь на других женщинах, которые нравятся вам: на двух, трех, четырех. Если же вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь одной или невольницами, которыми овладели ваши десницы. Это ближе к тому, чтобы избежать несправедливости (или бедности).

4:4

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

Давайте женщинам их брачный дар от чистой души. Если же они по доброй воле отдадут вам часть его, то вкушайте это во благо и на здоровье.

4:5

وَلَا تُؤۡتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٰلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِيَٰمٗا وَٱرۡزُقُوهُمۡ فِيهَا وَٱكۡسُوهُمۡ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا ٥

Не отдавайте неразумным людям вашего имущества, которое Аллах сделал средством вашего существования. Кормите и одевайте их из него и говорите им слово доброе.

4:6

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا ٦

Испытывайте сирот, пока они не достигнут брачного возраста. Если обнаружите в них зрелый разум, то отдавайте им их имущество. Не пожирайте его, излишествуя, в спешке, пока они не вырастут. Кто богат, пусть воздержится, а кто беден, пусть ест по справедливости. Когда вы отдаете им их имущество, то делайте это в присутствии свидетелей. Но довольно того, что Аллах ведет счет.

Ибн аль-КаййимТафсир · 4:3

Содержание

Аят аль-Курси36Аль-Кахфстр. 42джуз 15Бухари 1Муслим 2999

Вид

Тема
Размер текста
Режим

Read in English