Аль-Анам 6:145
Скот · Джуз 8 · Страница 147
قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١٤٥
Скажи: «Из того, что дано мне в откровении, я нахожу запрещенным употреблять в пищу только мертвечину, пролитую кровь и мясо свиньи, которое (или которая) является скверной, а также недозволенное мясо животных, заколотых не ради Аллаха». Если же кто-либо вынужден пойти на это, не домогаясь запретного и не преступая пределы необходимого, то ведь Аллах - Прощающий, Милосердный.
Тафсир · на арабском
Ат-Тафсир аль-маъсур
Подробный
Изменить
Комментарий к аяту 6:145
﴿قُل لَّاۤ أَجِدُ فِی مَاۤ أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمࣲ یَطۡعَمُهُۥۤ إِلَّاۤ أَن یَكُونَ مَیۡتَةً أَوۡ دَمࣰا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِیرࣲ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَیۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَیۡرَ بَاغࣲ وَلَا عَادࣲ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ ١٤٥﴾ - نزول الآية
٢٦٥٠٦- عن طاووس بن كيسان -من طريق ابنه- قال: إنّ أهل الجاهلية كانوا يُحَرِّمون أشياء، ويسْتَحِلُّون أشياء. فنزَلت: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما﴾ الآية[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٣٢، وابن أبي حاتم ٥/١٤٠٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٦/٢٣٣)
٢٦٥٠٧- قال مقاتل بن سليمان: قالوا: يا محمد، فمِن أين حرَّمه آباؤنا؟ فأوحى الله إلى نبيه ﷺ: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه﴾الآية[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٥.]]. (ز)
﴿قُل لَّاۤ أَجِدُ فِی مَاۤ أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمࣲ یَطۡعَمُهُۥۤ﴾ الآية - تفسير
٢٦٥٠٨- عن عائشة -من طريق القاسم- أنّها كانت إذا سُئِلتْ عن كلِّ ذي ناب من السِّباع، ومِخْلَبٍ من الطير؛ قرَأت: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما﴾ الآية[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٣٥، وابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/٤٥١ (٢٠٢٣٥)، وابن أبي حاتم ٥/١٤٠٧، والنحاس ص٤٣٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ، وابن مردويه.]]. (٦/٢٣٤)
٢٦٥٠٩- عن عائشة= (ز)
٢٦٥١٠- وعبد الله بن عمر، قالا: لا بأس بأكل كلِّ شيء، إلا ما ذَكَر الله في هذه الآية: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما﴾ الآية[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ، وابن مردويه.]]. (٦/٢٣٧)
٢٦٥١١- عن عمرو بن دينار، قال: قلتُ لجابر بن زيد: إنّهم يَزعُمون: أنّ رسول الله ﷺ نهى عن لحوم الحُمُر الأهلية زمَنَ خيبر. فقال: قد كان يقولُ ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندَنا بالبصرة عن رسول الله ﷺ، ولكن أبى ذلك البحرُ عبد الله بن عباس، وقرأ: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي﴾ الآية[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/٥٢٥ (٨٧٢٧) بنحوه، وأحمد ٢٩/٤٠٥ (١٧٨٦١)، والبخاري (٥٥٢٩)، وأبو داود (٣٨٠٨)، والنحاس ص٤٣٤، وعند النحاس: عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٦/٢٣٣)
٢٦٥١٢- عن عبد الله بن عباس أنّه سُئِل عن ثمن الكلب، والذئب، والهِرِّ، وأشباه ذلك. فقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم﴾ [المائدة:١٠١]، كان ناس من أصحاب رسول الله ﷺ يَكرهُون أشياء فلا يُحَرِّمونه، وإنّ الله أنزَل كتابًا، فأحَلَّ فيه حلالًا، وحرَّم فيه حرامًا، وأنزَل في كتابه: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير﴾[[عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (٦/٢٣٧)
٢٦٥١٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحّاك- أنّه تلا هذه الآية: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما﴾، فقال: ما خلا هذا فهو حلال[[أخرجه عبد الرزاق ١/٢٢٠. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٦/٢٣٣)
٢٦٥١٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي الشَّعثاء- قال: كان أهلُ الجاهلية يأكلون أشياء، ويتركون أشياء تقذُّرًا، فبعث الله نبيه، وأنزَل كتابه، وأحلَّ حلاله، وحرَّم حرامَه؛ فما أحلَّ فهو حلال، وما حرَّم فهو حرام، وما سكَت عنه فهو عفوٌ منه. ثم تلا هذه الآية: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما﴾ إلى آخر الآية[[أخرجه أبو داود ٥/٦١٧-٦١٨ (٣٨٠٠)، والحاكم ٤/١٢٨ (٧١١٣)، وابن أبي حاتم ٥/١٤٠٤-١٤٠٥ (٨٠٠٠).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخَرِّجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح». وقال ابن كثير في تفسيره ٣/٣٥٣: «ورواه أبو داود منفردًا به».]]. (٦/٢٣٣)
٢٦٥١٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: ليس من الدوابِّ شيءٌ حرام إلا ما حرَّم الله في كتابه: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما﴾ الآية[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٠٦.]]. (٦/٢٣٤)
٢٦٥١٦- عن عبد الله بن عمر -من طريق عيسى بن نُمَيْلَةَ الفزاري، عن أبيه- أنّه سُئِل عن أكلِ القُنفُذ. فقرأ: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما﴾ الآية. فقال شيخٌ عندَه: سمِعتُ أبا هريرة يقول: ذُكِرَ عندَ النبي ﷺ، فقال: «خبيثةٌ من الخبائث». فقال ابن عمر: إن كان النبي ﷺ قاله فهو كما قال[[أخرجه أحمد ١٤/٥١٥ (٨٩٥٤)، وأبو داود ٥/٦١٧ (٣٧٩٩)، وابن أبي حاتم ٥/١٤٠٦ (٨٠٠٧).
قال الخطابي في معالم السنن ٤/٢٤٨: «ليس إسناده بذلك». وقال البيهقي في الكبرى ٩/٥٤٧ (١٩٤٣١): «هذا حديث لم يُرْوَ إلا بهذا الإسناد، وهو إسناد فيه ضعف». وقال في معرفة السنن والآثار ١٤/٩١ (١٩٢٤٥): «إسناد غير قوي، وراويه شيخ مجهول». وقال ابن حجر في بلوغ المرام ٢/١٧١ (١٣٢٦): «إسناده ضعيف». وقال الألباني في الإرواء ٨/١٤٤ (٢٤٩٢): «ضعيف».]]٢٤٢٥. (٦/٢٣٤)
٢٤٢٥ قال ابنُ عطية (٣/٤٨٠-٤٨١): «هذه الآية نزلت بمكة، ولم يكن في الشريعة في ذلك الوقت شيءٌ مُحَرَّم غير هذه الأشياء، ثم نزلت سورة المائدة بالمدينة، وزِيدَ في المحرمات؛ كالمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة. فإنّ هذه وإن كانت في حكم الميتة فكان في النظر احتمال أن تلحق بالمذكيات؛ لأنها بأسباب وليست حتف الأنف. فلما بيَّن النصُ إلحاقها بالميتة كان زيادة في المحرمات، ثم نزل النص على رسول الله ﷺ في تحريم الحمر بوحي غير معجز، وبتحريم كل ذي ناب من السباع، فهذه كلها زيادات في التحريم».
وقال ابنُ كثير (٦/١٩٤): «قيل: معناه: لا أجد شيئًا مما حرَّمتم حرامًا سوى هذه. وقيل: معناه: لا أجد من الحيوانات شيئًا حرامًا سوى هذه. فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا في سورة المائدة وفي الأحاديث الواردة رافعًا لمفهوم هذه الآية، ومِن الناس مَن يسمي ذلك نسخًا، والأكثرون من المتأخرين لا يسمونه نسخًا؛ لأنّه من باب رفع مباح الأصل».
وبنحو كلام ابن كثير قال ابنُ تيمية (٢/١٠٩).
٢٦٥١٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه﴾، يعني: على آكل يأكله[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٥.]]. (ز)
﴿إِلَّاۤ أَن یَكُونَ مَیۡتَةً﴾ - تفسير
٢٦٥١٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- أنّ شاةً لسَوْدَة بنت زَمْعَة ماتت، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة. تعني: الشاة، قال: «فلولا أخَذْتم مَسْكَها[[المسْك: الجِلْد. النهاية ٤/٣٣١.]]». قالت: يا رسول الله، أنأخُذُ مَسْكَ شاةٍ قد ماتت؟ فقرأ النبي ﷺ: «﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلّا أنْ يَكُونَ مَيْتَةً﴾، وإنكم لا تَطْعَمُونَه، وإنما تَدْبُغونه حتى تَنتَفِعُوا به». فأرسَلت إليها، فسَلَختْها، ثم دَبَغَته، فاتَّخذتْ منه قِربةً حتى تخرَّقت عندَها[[أخرجه أحمد ٥/١٥٦ (٣٠٢٦)، وابن أبي حاتم ٥/١٤٠٥-١٤٠٦ (٨٠٠٣، ٨٠٠٥). وأخرجه البخاري ٨/١٣٩ (٦٦٨٦) مختصرًا دون ذكر الآية.]]. (٦/٢٣٤)
٢٦٥١٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق عبيد الله بن عتبة- أنّه قرأ هذه الآية: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة﴾ إلى آخر الآية، وقال: إنّما حُرِّم من الميتة ما يُؤكلُ منها وهو اللحم، فأما الجِلد، والقَدُّ[[القَدّ: جلد السَّخْلة. النهاية (قدد).]]، والسِنُّ، والعظمُ، والشَّعَر، والصوف؛ فهو حلال[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٠٥ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٦/٢٣٥)
٢٦٥٢٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق إبراهيم بن أبي بكر- ﴿قُلْ لا أجِدُ فِي ما أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا﴾، قال: مِمّا كان في الجاهلية يأكلون، لا أجد محرمًا من ذلك ﴿على طاعم يطعمه، إلا أن يكون ميتة، أو دمًا مسفوحًا﴾[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٣٣.]]. (ز)
٢٦٥٢١- عن طاووس بن كيسان -من طريق ابنه- ﴿قُلْ لا أجِدُ فِي ما أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ قال: ما يُؤكَل. قلت: في الجاهلية؟ قال: نعم، وكذلك كان يقول: ﴿إلا أن يكون ميتة أودما مسفوحا﴾[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٣٣.]]. (ز)
﴿أَوۡ دَمࣰا مَّسۡفُوحًا﴾ - تفسير
٢٦٥٢٢- عن عائشة -من طريق القاسم بن محمد- قالت، وذكرت هذه الآية: ﴿أو دما مسفوحا﴾، قلت: وإنّ البُرْمةَ[[البُرْمَة: القِدْر. النهاية (برم).]] لَيُرى في مائها الصُّفرة[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٣٥، وابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/٤٥١ (٢٠٢٣٥)، وابن أبي حاتم ٥/١٤٠٧.]]. (ز)
٢٦٥٢٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿أو دما مسفوحا﴾، قال: مُهَراقًا[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٣٤، وابن أبي حاتم ٥/١٤٠٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٦/٢٣٥)
٢٦٥٢٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: كان أهل الجاهلية إذا ذبَحوا أودَجوا[[ودَجَ الدابة: قطع ودَجَها، وهو عِرْقٌ فِي العُنق يقطعه الذابح. اللسان (ودج).]] الدابَّة، وأخذوا الدم، فأكَلوه، قالوا: هو دمٌ مسفوح[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٠٧.]]. (٦/٢٣٥)
٢٦٥٢٥- عن عكرمة، قال: جاء رجلٌ إلى عبد الله بن عباس، فقال له: آكُلُ الطِّحالَ؟ قال: نعم. قال: إنّ عامَّتَها دمٌ! قال: إنّما حرَّم الله الدم المسفوح[[أخرجه ابن أبي شيبة ٨/٨٦، وابن أبي حاتم ٥/١٤٠٦، والبيهقي في سننه١٠/٧. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٦/٢٣٦)
٢٦٥٢٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: لا بأس بأكل الطِّحال. ثم تلا: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما﴾ الآية[[أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/٢٥٠. وعند ابن أبي حاتم ٥/١٤٠٦: عن عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: آكل الطحال؟ قال: نعم. قال: إن عامتها دم؟ قال: إنما حرم الله الدم المسفوح. وذكره في الدر ١٣/٦٣٩.]]. (ز)
٢٦٥٢٧- قال إبراهيم النخعي: لا بأس بالدم في عِرْق أو مُخٍّ، إلا المسفوح الذي تُعُمِّد ذلك[[تفسير الثعلبي ٤/٢٠١، وتفسير البغوي ٣/١٩٨.]]. (ز)
٢٦٥٢٨- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمرو بن دينار- قال: لولا هذه الآية: ﴿أو دما مسفوحا﴾ لاتَّبَع المسلمون من العروق ما تَتَبَّع منه اليهود[[أخرجه عبد الرزاق ١/٢٢٠، وسعيد بن منصور (٩٣٣ - تفسير)، وابن جرير ٩/٦٣٤، وابن أبي حاتم ٥/١٤٠٧. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٦/٢٣٦)
٢٦٥٢٩- عن أبي مِجْلَز لاحق بن حميد -من طريق عمران بن حُدَيْرٍ- في الدم يكون في مَذْبحِ الشاة، أو الدم يكون على أعلى القِدْر، قال: لا بأس، إنّما نُهِيَ عن الدم المسفوح[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٣٤، وابن أبي حاتم ٤/١٤٠٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.]]. (٦/٢٣٦)
٢٦٥٣٠- عن قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر- قال: حُرِّم الدم ما كان مسفوحًا، فأمّا لحمٌ يُخالطُه الدم فلا بأسَ به[[أخرجه عبد الرزاق ١/٢٢١، وابن جرير ٩/٦٣٤، وابن أبي حاتم ٥/١٤٠٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٦/٢٣٦)
٢٦٥٣١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿أو دما مسفوحا﴾، يعني: يَسيل[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٥.]]. (ز)
٢٦٥٣٢- عن عبد الملك ابن جُرَيْج، في قوله: ﴿أو دما مسفوحا﴾، قال: المسفوح الذي يُهَراق، ولا بأسَ بما كان في العروق منها[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٦/٢٣٦)
٢٦٥٣٣- عن سفيان بن عيينة -من طريق أحمد بن حنبل- يقول في قوله: ﴿أو دما مسفوحا﴾، المسفوح: العَبِيطُ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٠٦.]]. (ز)
﴿أَوۡ لَحۡمَ خِنزِیرࣲ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ﴾ - تفسير
Страница 147
6:143
ثَمَٰنِيَةَ أَزۡوَٰجٖۖ مِّنَ ٱلضَّأۡنِ ٱثۡنَيۡنِ وَمِنَ ٱلۡمَعۡزِ ٱثۡنَيۡنِۗ قُلۡ ءَآلذَّكَرَيۡنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ أَمَّا ٱشۡتَمَلَتۡ عَلَيۡهِ أَرۡحَامُ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۖ نَبِّـُٔونِي بِعِلۡمٍ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ١٤٣
Восемь парных особей: две из числа овец и две из числа коз. Скажи: «Он запретил самцов или самок? Или же то, что находится в утробах самок? Поведайте мне, опираясь на знание, если вы говорите правду».
6:144
وَمِنَ ٱلۡإِبِلِ ٱثۡنَيۡنِ وَمِنَ ٱلۡبَقَرِ ٱثۡنَيۡنِۗ قُلۡ ءَآلذَّكَرَيۡنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ أَمَّا ٱشۡتَمَلَتۡ عَلَيۡهِ أَرۡحَامُ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۖ أَمۡ كُنتُمۡ شُهَدَآءَ إِذۡ وَصَّىٰكُمُ ٱللَّهُ بِهَٰذَاۚ فَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبٗا لِّيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيۡرِ عِلۡمٍۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٤٤
Две из числа верблюдов и две из числа коров. Скажи: «Он запретил самцов или самок? Или же то, что находится в утробах самок? Или же вы присутствовали, когда Аллах заповедал вам это?». Кто же несправедливее того, кто возводит на Аллаха навет, чтобы ввести людей в заблуждение без всякого знания? Воистину, Аллах не ведет прямым путем беззаконников.
6:145
قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١٤٥
Скажи: «Из того, что дано мне в откровении, я нахожу запрещенным употреблять в пищу только мертвечину, пролитую кровь и мясо свиньи, которое (или которая) является скверной, а также недозволенное мясо животных, заколотых не ради Аллаха». Если же кто-либо вынужден пойти на это, не домогаясь запретного и не преступая пределы необходимого, то ведь Аллах - Прощающий, Милосердный.
6:146
وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمۡنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٖۖ وَمِنَ ٱلۡبَقَرِ وَٱلۡغَنَمِ حَرَّمۡنَا عَلَيۡهِمۡ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتۡ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلۡحَوَايَآ أَوۡ مَا ٱخۡتَلَطَ بِعَظۡمٖۚ ذَٰلِكَ جَزَيۡنَٰهُم بِبَغۡيِهِمۡۖ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ ١٤٦
Иудеям Мы запретили всех животных с нераздвоенными копытами. Мы запретили им сало коров и овец, кроме того, что находится на спинном хребте и внутренностях или смешалось с костями. Так Мы наказали их за их бесчинства. Воистину, Мы правдивы.