Ат-Таляк 65:4
Развод · Джуз 28 · Страница 558
وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ٤
Для тех из ваших женщин, у которых прекратились менструации, если вы сомневаетесь, установленный для развода срок равен трем месяцам, как и для тех, у которых не было менструаций. Для беременных срок установлен до тех пор, пока они не разрешатся от бремени. Тому, кто боится Аллаха, Он облегчает дела.
Тафсир · на арабском
Ибн Ашур
Подробный
Изменить
Комментарий к аятам 65:4–5
﴿واللّاءِ يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسائِكم إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ واللّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ .
عَطْفٌ عَلى قَوْلِهِ (﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]) فَإنَّ العِدَّةَ هُنالِكَ أُرِيدَ بِها الأقْراءُ فَأشْعَرَ ذَلِكَ أنَّ تِلْكَ المُعْتَدَّةَ مِمَّنْ لَها أقْراءٌ، فَبَقِيَ بَيانُ اعْتِدادِ المَرْأةِ الَّتِي تَجاوَزَتْ سِنَّ المَحِيضِ أوِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ سِنَّ مَن تَحِيضُ وهي الصَّغِيرَةُ. وكِلْتاهُما يَصْدُقُ عَلَيْها أنَّها آيِسَةٌ مِنَ المَحِيضِ، أيْ في ذَلِكَ الوَقْتِ.
والوُقُفُ عَلى قَوْلِهِ (﴿واللّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾)، أيْ هُنَّ مَعْطُوفاتٌ عَلى الآيِسِينَ.
واليَأْسُ: عَدَمُ الأمَلِ. والمَأْيُوسُ مِنهُ في الآيَةِ يُعْلَمُ مِنَ السِّياقِ مِن قَوْلِهِ (﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١])، أيْ يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ سَواءً كانَ اليَأْسُ مِنهُ بَعْدَ تَعَدُّدِهِ أوْ كانَ بِعَدَمِ ظُهُورِهِ، أيْ لَمْ يَكُنِ انْقِطاعَهُ لِمَرَضٍ أوْ إرْضاعٍ. وهَذا السِّنُّ يَخْتَلِفُ تَحْدِيدُهُ بِاخْتِلافِ الذَّواتِ والأقْطارِ كَما يَخْتَلِفُ سِنُّ ابْتِداءِ الحَيْضِ كَذَلِكَ. وقَدْ
صفحة ٣١٦
اخْتُلِفَ في تَحْدِيدِ هَذا السِّنِّ بِعَدَدِ السِّنِينَ فَقِيلَ: سِتُّونَ سَنَةً، وقِيلَ: خَمْسٌ وخَمْسُونَ، وتَرْكُ الضَّبْطِ بِالسِّنِينَ أوْلى وإنَّما هَذا تَقْرِيبٌ لِإبانِ اليَأْسِ.
والمَقْصُودُ مِنَ الآيَةِ بَيِّنٌ وهي مُخَصِّصَةٌ لِعُمُومِ قَوْلِهِ (﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]) مِن سُورَةِ البَقَرَةِ. وقَدْ نَزَلَتْ سُورَةُ الطَّلاقِ بَعْدَ سُورَةِ البَقَرَةِ.
وقَدْ خُفِيَ مَفادُ الشَّرْطِ مِن قَوْلِهِ (﴿إنِ ارْتَبْتُمْ﴾) وما هو مُتَّصِلٌ بِهِ. وجُمْهُورُ أهْلِ التَّفْسِيرِ جَعَلُوا هَذا الشَّرْطَ مُتَّصِلًا بِالكَلامِ الَّذِي وقَعَ هو في أثْنائِهِ، وإنَّهُ لَيْسَ مُتَّصِلًا بِقَوْلِهِ (﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]) في أوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ، خِلافًا لِشُذُوذِ تَأْوِيلٍ بَعِيدٍ وتَشْتِيتٍ لِشَمْلِ الكَلامِ، ثُمَّ خُفِيَ المُرادُ مِن هَذا الشَّرْطِ بِقَوْلِهِ (﴿إنِ ارْتَبْتُمْ﴾) .
ولِلْعُلَماءِ فِيهِ طَرِيقَتانِ: الطَّرِيقَةُ الأُولى: مَشى أصْحابُها إلى أنَّ مَرْجِعَ اليَأْسِ غَيْرُ مَرْجِعِ الِارْتِيابِ بِاخْتِلافِ المُتَعَلِّقِ، فَرَوى أشْهَبُ عَنْ مالِكٍ أنَّ اللَّهَ تَعالى لَمّا بَيَّنَ عِدَّةَ ذَواتِ القُرُوءِ وذَواتِ الحَمْلِ، أيْ في سُورَةِ البَقَرَةِ، وبَقِيَتِ اليائِسَةُ والَّتِي لَمْ تَحِضِ ارْتابَ أصْحابِ مُحَمَّدٍ ﷺ في أمْرِهِما فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ. ومِثْلُهُ مَرْوِيٌّ عَنْ مُجاهِدٍ، ورَوى الطَّبَرِيُّ خَبَرًا «عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أنَّهُ سَألَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ اعْتِدادِ هاتَيْنِ اللَّتَيْنِ لَمْ تُذْكَرا في سُورَةِ البَقَرَةِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ» . فَجَعَلُوا حَرْفَ (إنْ) بِمَعْنى (إذْ) وأنَّ الِارْتِيابَ وقَعَ في حُكْمِ العِدَّةِ قَبْلَ نُزُولِ الآيَةِ، أيْ إذِ ارْتَبْتُمْ في حُكْمِ ذَلِكَ فَبَيَّنّاهُ بِهَذِهِ الآيَةِ قالَ ابْنُ العَرَبِيِّ: حَدِيثُ أُبَيٍّ غَيْرُ صَحِيحٍ. وأنا أقُولُ: رَواهُ البَيْهَقِيُّ في سُنَنِهِ والحاكِمُ في المُسْتَدْرَكِ وصَحَّحَهُ. والطَّبَرانِيُّ بِسَنَدِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سالِمٍ أنَّ أُبَيًّا قالَ: ولَيْسَ في رِوايَةِ الطَّبَرِيِّ ما يَدُلُّ عَلى إسْنادِ الحَدِيثِ.
وهُوَ في رِوايَةِ البَيْهَقِيِّ بِسَنَدِهِ إلى أبِي عُثْمانَ عُمَرَ بْنِ سالِمٍ الأنْصارِيِّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وهو مُنْقَطِعٌ، لِأنَّ أبا عُثْمانَ لَمْ يَلْقَ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وأحْسَبُ أنَّهُ في
صفحة ٣١٧
مُسْتَدْرَكِ الحاكِمِ كَذَلِكَ لِأنَّ البَيْهَقِيَّ رَواهُ عَنِ الحاكِمِ فَلا وجْهَ لِقَوْلِ ابْنِ العَرَبِيِّ: هو غَيْرُ صَحِيحٍ. فَإنَّ رِجالَ سَنَدِهِ ثِقاتٌ.
وفِي أسْبابِ النُّزُولِ لِلْواحِدِيِّ عَنْ قَتادَةَ «أنَّ خَلّادَ بْنَ النُّعْمانِ وأُبَيًّا سَألا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ» . وقِيلَ: إنَّ السّائِلَ مُعاذُ بْنُ جَبَلٍ سَألَ عَنْ عِدَّةِ الآيِسَةِ.
فالرِّيبَةُ عَلى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ تَكُونُ مُرادًا بِها ما حَصَلَ مِنَ التَّرَدُّدِ في حُكْمِ هَؤُلاءِ المُطَلَّقاتِ فَتَكُونُ جُمْلَةُ الشَّرْطِ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ المُبْتَدَأِ وهو المَوْصُولُ وبَيْنَ خَبَرِهِ وهو جُمْلَةُ (﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ﴾) .
والفاءُ في (﴿فَعِدَّتُهُنَّ﴾) داخِلَةٌ عَلى جُمْلَةِ الخَبَرِ لِما في المَوْصُولِ مِن مَعْنى الشَّرْطِ مِثْلَ قَوْلِهِ تَعالى (﴿واللَّذانِ يَأْتِيانِها مِنكم فَآذُوهُما﴾ [النساء: ١٦]) ومِثْلُهُ كَثِيرٌ في الكَلامِ.
والِارْتِيابُ عَلى هَذا قَدْ وقَعَ فِيما مَضى فَتَكُونُ (إنْ) مُسْتَعْمَلَةً في مَعْنى اليَقِينِ بِلا نُكْتَةٍ.
والطَّرِيقَةُ الثّانِيَةُ: مَشى أصْحابُها إلى أنَّ مَرْجِعَ اليَأْسِ ومَرْجِعَ الِارْتِيابِ واحِدٌ، وهو حالَةُ المُطَلَّقَةِ مِنَ المَحِيضِ، وهو عَنْ عِكْرِمَةَ وقَتادَةَ وابْنِ زَيْدٍ وبِهِ فَسَّرَ يَحْيى بْنُ بُكَيْرٍ وإسْماعِيلُ بْنُ هادٍ مِنَ المالِكِيَّةِ ونَسَبَهُ ابْنُ لُبابَةَ مِنَ المالِكِيَّةِ إلى داوُدَ الظّاهِرِيِّ.
وهَذا التَّفْسِيرُ يَمْحَضُ أنْ يَكُونَ المُرادُ مِنَ الِارْتِيابِ حُصُولَ الرَّيْبِ في حالِ المَرْأةِ.
وعَلى هَذا فَجُمْلَةُ الشَّرْطِ وجَوابِهِ خَبَرٌ عَنْ (اللّائِي يَئِسْنَ)، أيْ إنِ ارْتَبْنَ هُنَّ وارْتَبْتُمْ أنْتُمْ لِأجْلِ ارْتِيابِهِنَّ، فَيَكُونُ ضَمِيرُ جَمْعِ الذُّكُورِ المُخاطَبِينَ تَغْلِيبًا ويَبْقى الشَّرْطُ عَلى شَرْطِيَّتِهِ. والِارْتِيابُ مُسْتَقْبَلٌ والفاءُ رابِطَةٌ لِلْجَوابِ.
صفحة ٣١٨
وهَذا التَّفْسِيرُ يَقْتَضِي أنْ يَكُونَ الِاعْتِدادُ بِثَلاثَةِ أشْهُرٍ مَشْرُوطًا بِأنْ تَحْصُلَ الرِّيبَةُ في يَأْسِها مِنَ المَحِيضِ فاصْطَدَمَ أصْحابُهُ بِمَفْهُومِ الشَّرْطِ الَّذِي يَقْتَضِي أنَّهُ إنْ لَمْ تَحْصُلِ الرِّيبَةُ في يَأْسِهِنَّ أنَّهُنَّ لا يَعْتَدِدْنَ بِذَلِكَ أوْ لا يَعْتَدِدْنَ أصْلًا فَنَسَبَ ابْنُ لُبابَةَ مِن فُقَهاءِ المالِكِيَّةِ إلى داوُدَ الظّاهِرِيِّ أنَّهُ ذَهَبَ إلى سُقُوطِ العِدَّةِ عَنِ المَرْأةِ الَّتِي يُوقِنُ أنَّها يائِسَةٌ.
قُلْتُ ولا تُعْرَفُ نِسْبَةُ هَذا إلى داوُدَ. فَإنَّ ابْنَ حَزْمٍ: لَمْ يَحْكِهِ عَنْهُ ولا حَكاهُ أحَدٌ مِمَّنْ تَعَرَّضُوا لِاخْتِلافِ الفُقَهاءِ، قالَ ابْنُ لُبابَةَ: وهو شُذُوذٌ، وقالَ ابْنُ لُبابَةَ: وأمّا ابْنُ بُكَيْرٍ وإسْماعِيلُ بْنُ حَمّادٍ، أيْ مِن فُقَهاءِ المالِكِيَّةِ فَجَعَلا المَرْأةَ المُتَيَقَّنَ يَأْسُها مُلْحَقَةً بِالمُرْتابَةِ في العِدَّةِ بِطَرِيقِ القِياسِ يُرِيدُ أنَّ العِدَّةَ لَها حِكْمَتانِ بَراءَةُ الرَّحِمِ، وانْتِظارُ المُراجَعَةِ، وأمّا الَّذِينَ لا يَعْتَبِرُونَ مَفْهُومَ المُخالَفَةِ فَهم في سِعَةٍ مِمّا لَزِمَ الَّذِينَ يَعْتَبِرُونَهُ.
وأصْحابُ هَذا الطَّرِيقِ مُخْتَلِفُونَ في الوِجْهَةِ وفي مَحْمِلِ الآيَةِ بِحَسَبِها: فَقالَ عِكْرِمَةُ وابْنُ زَيْدٍ وقَتادَةُ: لَيْسَ عَلى المَرْأةِ المُرْتابِ في مُعاوَدَةِ الحَيْضِ إلَيْها عِدَّةٌ أكْثَرَ مِن ثَلاثَةِ أشْهُرٍ تَعَلُّقًا بِظاهِرٍ لِلْآيَةِ ولَعَلَّ عِلَّةَ ذَلِكَ عِنْدَهم أنَّ ثَلاثَةَ الأشْهُرِ يَتَبَيَّنُ فِيها أمْرُ الحَمْلِ فَإنَّ لَمْ يَظْهَرْ حَمْلٌ بَعْدَ انْقِضائِها تَمَّتْ عِدَّةُ المَرْأةِ، لِأنَّ الحَمْلَ بَعْدَ سِنِّ اليَأْسِ نادِرٌ فَإذا اعْتَرَتْها رِيبَةُ الحَمْلِ انْتَقَلَ النَّظَرُ إلى حُكْمِ الشَّكِّ في الحَمْلِ وتِلْكَ مَسْألَةٌ غَيْرُ الَّتِي نَزَلَتْ في شَأْنِها الآيَةُ.
وقالَ الأكْثَرُونَ مِن أهْلِ العِلْمِ: إنَّ المُرْتابَ في يَأْسِها تَمْكُثُ تِسْعَةَ أشْهُرٍ (أيْ أمَدَ الحَمْلِ المُعْتادِ) فَإنْ لَمْ يَظْهَرْ بِها حَمْلٌ ابْتَدَأتِ الِاعْتِدادَ بِثَلاثَةِ أشْهُرٍ فَتَكْمُلُ لَها سَنَةٌ كامِلَةٌ. وأصِلُ ذَلِكَ ما رَواهُ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ مِن قَضاءِ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ ولَمْ يُخالِفْ أحَدٌ مِنَ الصَّحابَةِ، وأخَذَ بِهِ مالِكٌ. وعَنْ مالِكٍ في المُدَوَّنَةِ: تِسْعَةُ أشْهُرٍ لِلرِّيبَةِ والثَّلاثَةُ الأشْهُرِ هي العِدَّةُ. ولَعَلَّهم رَأوْا أنَّ العِدَّةَ بَعْدَ مُضِيِّ التِّسْعَةِ الأشْهُرِ تَعَبُّدٌ لِأنَّ ذَلِكَ هو الَّذِي في القُرْآنِ وأمّا التِّسْعَةُ الأشْهُرِ فَأوْجَبَها عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ لَعَلَّهُ بِالِاجْتِهادِ، وهو تَقْيِيدٌ لِلْإطْلاقِ الَّذِي في الآيَةِ.
وقالَ النَّخَعِيُّ وسُفْيانُ الثَّوْرِيُّ وأبُو حَنِيفَةَ والشّافِعِيُّ: تَعْتَدُّ المُرْتابُ في يَأْسِها بِالأقْراءِ أيْ تَنْتَظِرُ الدَّمَ إلى أنْ تَبْلُغَ سِنَّ مَن لا يُشْبِهُ أنْ تَحِيضَ ولَوْ زادَتْ مُدَّةُ
صفحة ٣١٩
Страница 558
سورة الطلاق
Ат-Таляк
Развод · мединская · 12 аятов
بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
65:1
يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١
О Пророк! Когда вы даете женам развод, то разводитесь в течение установленного срока, ведите счет этому сроку и бойтесь Аллаха, вашего Господа. Не выгоняйте их из их домов, и пусть они не выходят из них, если только они не совершат явную мерзость. Таковы ограничения Аллаха. Кто преступает ограничения Аллаха, тот поступает несправедливо по отношению к себе. Ты не знаешь, что Аллах, возможно, после этого решит иначе.
65:2
فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِۚ ذَٰلِكُمۡ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ٢
Когда для них наступит установленный срок, оставьте их у себя по-хорошему или же отпустите по-хорошему. Призовите свидетелями двух справедливых мужей из вас и будьте свидетелями ради Аллаха. Таково увещевание для тех, кто верует в Аллаха и в Последний день. Тому, кто боится Аллаха, Он создает выход из положения
65:3
وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمۡرِهِۦۚ قَدۡ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيۡءٖ قَدۡرٗا ٣
и наделяет его уделом оттуда, откуда он даже не предполагает. Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его. Аллах доводит до конца Свое дело. Аллах установил меру для каждой вещи.
65:4
وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ٤
Для тех из ваших женщин, у которых прекратились менструации, если вы сомневаетесь, установленный для развода срок равен трем месяцам, как и для тех, у которых не было менструаций. Для беременных срок установлен до тех пор, пока они не разрешатся от бремени. Тому, кто боится Аллаха, Он облегчает дела.
65:5
ذَٰلِكَ أَمۡرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُۥٓ إِلَيۡكُمۡۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرۡ عَنۡهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُعۡظِمۡ لَهُۥٓ أَجۡرًا ٥
Таково повеление Аллаха, которое Он ниспослал вам. Тому, кто боится Аллаха, Он простит злодеяния и увеличит награду.