Ат-Тафсир аль-маъсурАль‑Бакара · 2:196

Ат-Тафсир аль-маъсур · Тафсир · на арабском

Аль-Бакара 2:196, продолжение

٦٤٧٩- والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلّا مَن جَهِل أمر الله. فقال سعد: بئس ما قلتَ يا ابن أخي.= (ز)

٦٤٨٠- فقال الضحاك: فإنّ عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال: سعد: قد صنعها رسول الله ﷺ، وصنعناها معه[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤١ (١٧٩٢).]]. (ز)

٦٤٨١- عن الحسن: أنّ عمر بن الخطاب هَمَّ أن ينهى عن مُتْعَةِ الحَجِّ= (ز)

٦٤٨٢- فقام إليه أُبَيُّ بن كعب، فقال: ليس ذلك لك، قد نزل بها كتاب الله، واعتمرناها مع رسول الله ﷺ. فترك عمر[[أخرجه أحمد ٥/١٤٢-١٤٣، وإسحاق بن راهويه في مسنده -كما في المطالب العالية (١٢٥٢)-.]]٧٠٦. (٢/٣٦٨)

٧٠٦ علَّق ابنُ تيمية (١/٤٧٠-٤٧٢) على ما جاء عن عمر من نهيه عن التمتع، ومخالفته غيره من الصحابة، بما مفاده الآتي: أولًا: أنّ أهل السنة متفقون على أنّ كل واحد من الناس يُؤخذ من قوله ويُترك، إلا رسول الله ﷺ. ثانيًا: الصحيح أنّ عمر لم يُحَرِّم متعة الحج، وإنما أراد أن يوجه الناس إلى الأفضل، وهو الاعتمار في غير أشهر الحج؛ حتى لا يَعْرى البيتُ طولَ السنة، فإذا أفردوا الحج اعتمروا في سائر السنة، وقد ثبت عنه أنه قال: لو حَجَجْتُ لَتَمَتَّعْتُ، ولو حَجَجْتُ لَتَمَتَّعْتُ".

وبنحو الأخير منه قال ابنُ كثير (١/٥٣٨).

٦٤٨٣- عن عبد الله بن شقيق، قال: كان عثمان ينهى عن المتعة.= (ز)

٦٤٨٤- وكان عليٌّ يأمر بها، فقال عثمان لعليٍّ كلمةً، فقال عليٌّ: لقد عَلِمتَ أنّا قد تمتَّعنا مع رسول الله ﷺ. قال: أجلْ، ولكنّا كُنّا خائفين[[أخرجه مسلم (١٢٢٣).]]. (٢/٣٦٨)

٦٤٨٥- عن عثمان بن عفان، أنّه سُئِل عن المتعة في الحجِّ. فقال: كانت لنا، ليست لكم[[أخرجه إسحاق بن راهويه -كما في المطالب العالية (١٢٤٥)-.]]. (٢/٣٦٨)

٦٤٨٦- عن أبي ذرٍّ، قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد ﷺ خاصَّةً[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢٢٩، ٤/١٠٣، ومسلم (١٢٢٤/١٦٠).]]. (٢/٣٦٩)

٦٤٨٧- عن أبي ذرٍّ، قال: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة. يعني: متعة النساء، ومتعة الحج[[أخرجه مسلم (١٢٢٤).]]. (٢/٣٦٩)

٦٤٨٨- عن سعيد بن المسيب، قال: اختلف عليٌّ= (ز)

٦٤٨٩- وعثمان وهما بعُسْفان في المتعة، فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمرٍ فعله رسول الله ﷺ. قال: فلمّا رأى ذلك عليٌّ أهَلَّ بهما جميعًا[[أخرجه البخاري (١٥٦٩)، ومسلم (١٢٢٣).]]. (٢/٣٦٩)

٦٤٩٠- عن أبي جَمْرَة، قال: سألت ابن عباس عن المتعة. فأمرني بها، وسألته عن الهَدْي. فقال: فيها جَزُور، أو بقرة، أو شاة، أو شِرْكٌ في دم. قال: وكأنّ ناسًا كرهوها. فنِمتُ، فرأيتُ في المنام كأنّ إنسانًا يُنادِي: حجٌّ مبرورٌ، ومتعة مُتَقَبَّلةٌ. فأتيت ابن عباس، فحدَّثتُه، فقال: الله أكبر، سُنَّة أبي القاسم ﷺ[[أخرجه البخاري (١٥٦٧، ١٦٨٨)، ومسلم (١٢٤٢).]]. (٢/٣٦٩)

٦٤٩١- عن جابر -من طريق مجاهد، وعطاء- قال: كثُرَت القالَةُ من الناس، فخرجنا حُجّاجًا، حتى إذا لم يكن بيننا وبين أن نَحِلَّ إلا ليال قلائل أُمرنا بالإحلال، فقلنا: أيروح أحدُنا إلى عرفة وفرجُه يَقْطُرُ مَنِيًّا؟ فبلغ ذلك رسولَ الله ﷺ، فقام خطيبًا، فقال: «أباللهِ تُعَلِّموني أيُّها الناس؟! فأنا -والله- أعلمُكم بالله، وأتقاكم له، ولو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما سُقْتُ هديًا، ولَحَلَلْتُ كما أحَلُّوا، فمن لم يكن معه هَدْيٌ فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رجع إلى أهله، ومَن وجد هديًا فلْيَنْحَرْ». فكُنّا نَنْحَرُ الجَزُور عن سبعة. قال عطاء: قال ابن عباس: إنّ رسول الله ﷺ قسم يومئذٍ في أصحابه غَنَمًا، فأصاب سعدَ بن أبي وقاص تيسٌ، فذبحه عن نفسه[[أخرجه ابن خزيمة ٤/٥٠٦، ٥٠٧ (٢٩٢٦، ٢٩٢٧)، والحاكم ١/٦٤٧ (١٧٤٢).

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه».]]. (٢/٣٦٩)

٦٤٩٢- عن ابن عمر، قال: لَأَنْ أعتمر قبل الحج وأُهْدِي أحبُّ إلَيَّ مِن أنْ أعتمر بعد الحج في ذي الحجة[[أخرجه مالك ١/٣٤٤.]]٧٠٧. (٢/٣٧٠)

٧٠٧ قال ابنُ تيمية (١/٤٦٩-٤٧٠) في حكم التمتع: «أكثر العلماء –كأحمد، وغيره من فقهاء الحديث، وأبي حنيفة، وغيره من فقهاء العراق، والشافعي في أحد قوليه، وغيره من فقهاء مكة- يستحبون المتعة، وإن كان منهم مَن يُرَجِّح القِران؛ كأبي حنيفة، ومنهم مَن يُرَجِّح التَّمَتُّعَ الخاصَّ؛ كأحد القولين في مذهب الشافعي، وأحمد. فالصحيح -وهو الصريح من نص أحمد- أنّه إن ساق الهديَ فالقِران أفضلُ، وإن لم يسقه فالتحللُ من إحرامه بعمرة أفضل؛ فإنّ الأول هو الذي فعله النبي ﷺ في حجة الوداع، والثاني هو الذي أمر به من لم يَسُقِ الهَدْيَ من أصحابه. بل كثير من علماء السنة يوجب المتعة، كما يُروى عن ابن عباس ﵄، وهو قول أهل الظاهر كابن حزمٍ وغيره؛ لِما ذُكِرَ من أمرِ النبي ﷺ بها أصحابَه في حجة الوداع».

واستدلَّ ابنُ كثير (١/٥٣٨) على شرعية التمتع من السنة، وأقوال الصحابة، بما رُوِي عن أبي هريرة: أنّ رسول الله ﷺ ذبح بقرةً عن نسائه، وكُنَّ متمتعاتٍ، وبما جاء في الصحيحين عن عمران بن حصين: نزلت آيةُ المتعة في كتاب الله".

٦٤٩٣- عن يزيد بن أبي مالك -من طريق سعيد بن عبد العزيز- في قول الله: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾، قال: منسوخةٌ، نَسَخَتْها ﴿الحج اشهر معلومات﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤١ (١٧٩٦).]]. (ز)

﴿فَمَن لَّمۡ یَجِدۡ﴾ - تفسير

٦٤٩٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد-: كلُّ شيء في القرآن «فإن لم يجد» فالذي يليه، «فإن لم يجد» فالذي يليه. وفي لفظ آخر: ﴿فمن لم يجد﴾ فهو الأول، فالأول[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤١ (١٧٩٧، ١٧٩٨).]]. (ز)

٦٤٩٥- وعن مجاهد بن جبر= (ز)

٦٤٩٦- وعكرمة مولى ابن عباس= (ز)

٦٤٩٧- والحسن البصري، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤١ (عَقِب ١٧٩٨).]]. (ز)

٦٤٩٨- عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- ﴿فمن لم يجد﴾، يعني: الهديَ إذا كان مُتَمَتِّعًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٢.]]. (ز)

٦٤٩٩- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-= (ز)

٦٥٠٠- ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٢ (عَقِب ١٧٩٩).]]. (ز)

٦٥٠١- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿فمن لم يجد﴾، يعني: الهَدْيَ[[تفسير مجاهد ص٢٢٧.]]. (ز)

﴿فَصِیَامُ ثَلَـٰثَةِ أَیَّامࣲ فِی ٱلۡحَجِّ﴾ - قراءات

٦٥٠٢- وعن أُبَيِّ [بن كعب] -من طريق أبي العالية- أنّه كان يقرؤها: (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُّتَتابِعاتٍ)[[أخرجه الحاكم ٢/٢٧٦.

وهي قراءة شاذة. انظر: الكشاف ١/٤٠٥.]]. (٢/٣٦٥)

﴿فَصِیَامُ ثَلَـٰثَةِ أَیَّامࣲ فِی ٱلۡحَجِّ﴾ - نزول الآية

٦٥٠٣- قال مقاتل بن سليمان: ... فقال أبو هريرة، وسلمان، وأبو العِرْباض للنبي ﷺ: إنّا لا نَجِدُ الهَدْيَ، فلنَصُمْ ثلاثة أيام. فأنزل الله ﷿ فيهم: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧٢.]]. (ز)

﴿فَصِیَامُ ثَلَـٰثَةِ أَیَّامࣲ فِی ٱلۡحَجِّ﴾ - تفسير الآية

٦٥٠٤- عن عائشة: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «مَن لَمْ يكن معه هديٌ فلْيَصُمْ ثلاثةَ أيام قبل يوم النحر، ومَن لم يكُن صام تلك الثلاثة أيام فلْيَصُمْ أيّامَ التشريق؛ أيامَ مِنى»[[أخرجه الدارقطني ٣/١٥٨ (٢٢٨٦).

قال الدارقطني: «يحيى بن أبي أنيسة ضعيف». وقال ابن المُلَقِّن في البدر المنير ٥/٦٨١-٦٨٢: «ويحيى هذا متروك، كما قاله أحمد وغيره، وقال عمرو بن علي: كان صدوقًا، لكنَّه كان يهم».]]. (٢/٣٦٢)

٦٥٠٥- عن علي بن أبي طالب -من طريق محمد بن علي- ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾، قال: قَبْل التروية يومٌ، ويومُ التروية، ويومُ عرفة، فإن فاتَتْهُ صامَهُنَّ أيامَ التشريق[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/١، وابن جرير ٣/٤١٩، وابن أبي حاتم ١/٣٤٢، والبيهقي ٥/٢٥. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، وعبد بن حميد.]]. (٢/٣٦٠)

٦٥٠٦- وعن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- قالت: الصيامُ لِمَن تَمَتَّعَ بالعمرة إلى الحجِّ لِمَن لم يجد هديًا ما بين أن يُهِلَّ بالحجِّ إلى يوم عرفة، فإن لم يَصُمْ صام أيام مِنى[[أخرجه مالك ١/٤٢٦، والشافعي في الأم ٢/٢٠٧، وابن أبي حاتم ١/٣٤٢ (١٨٠١).]]. (٢/٣٦١)

٦٥٠٧- وعن عبد الله بن عمر -من طريق سالم بن عبد الله-، مثله[[أخرجه مالك ١/٤٢٦.]]. (٢/٣٦١)

٦٥٠٨- عن الحسن البصري= (ز)

٦٥٠٩- والمسيب بن رافع= (ز)

٦٥١٠- وأبي جعفر، نحو قول عائشة[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٢ (عَقِب ١٨٠٢).]]. (ز)

٦٥١١- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: الصيامُ للمُتَمَتِّع ما بين إحرامه إلى يوم عرفة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٢٠.]]. (٢/٣٦٠)

٦٥١٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في الآية، قال: إذا لم يجد المتمتعُ بالعمرة هديًا فعليه صيامُ ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة، وإن كان يومُ عرفةَ الثالثَ فقد تمَّ صومُه، وسبعةً إذا رجع إلى أهله[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٢٣.]]. (٢/٣٦١)

٦٥١٣- عن أبي جَمْرَة: أنّ رجلًا قال لابن عباس: تمتعتُ بالعمرة إلى الحج، ولي أربعون درهمًا، فيها كذا، وفيها كذا، وفيها نفقة. فقال: صُمْ[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٣٦٠)

٦٥١٤- وعن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- في قوله: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾، قال: يومٌ قبلَ التَّرْوِيَة، ويومُ التروية، ويومُ عرفة، وإذا فاته صيامُها صامَها أيام منى؛ فإنّهُنَّ من الحج[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣، وابن جرير ٣/٤٢٠، كما أخرج يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٠٨- نحوه، وعبد الرزاق ١/٧٧ كلاهما من طريق سالم. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/٣٦٠)

٦٥١٥- وعن علقمة -من طريق إبراهيم-= (ز)

٦٥١٦- ومجاهد -من طريق يزيد-، مثله[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/١-٣.]]. (٢/٣٦١)

٦٥١٧- عن عبيد بن عمير -من طريق وبْرَة- قال: يصوم أيام التشريق، يعني: قوله: ﴿فصيام ثلاثة ايام في الحج﴾[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣، وابن جرير ٣/٤٢٥، وابن أبي حاتم ١/٣٤٢ (١٨٠٣).]]. (ز)

٦٥١٨- عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- أنّه قال في المُتَمَتِّع إذا لم يجد الهَدْيَ: صام يومًا قبل يوم التروية، ويومَ التروية، ويومَ عرفة[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (تفسير - ٣٢٢)، وابن جرير ٣/٤٢١، كما أخرج ابن أبي شيبة ٤/٢ نحوه من طريق حبيب.]]. (٢/٣٦١)

٦٥١٩- عن عروة بن الزبير -من طريق حميد بن الأسود، عن هشام بن عروة- قال: المُتَمَتِّعُ يصوم قبل التروية يومًا، ويومَ التروية، ويومَ عرفة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٢٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٢ (عَقِب ١٨٠٣).]]. (ز)

٦٥٢٠- عن عروة بن الزبير -من طريق حماد، عن هشام بن عروة- في هذه الآية: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾، قال: هي أيام التشريق[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٢٥.]]. (ز)

٦٥٢١- عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق الأعمش- ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام﴾، أنّه قال: آخرُها يومُ عرفة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٢٠، ٤٢٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٢ (عَقِب ١٨٠٠).]]. (ز)

٦٥٢٢- عن مجاهد بن جبر= (ز)

٦٥٢٣- وإبراهيم النخعي -من طريق منصور- قالا: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾ آخرُهُنَّ عرفة[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣، وابن جرير ٣/٤٢٣. وكلام مجاهد في تفسيره ص٢٢٧ من طريق ابن أبي نجيح.]]. (ز)

٦٥٢٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- قال: صوم ثلاثة أيام للمتمتع، إذا لم يجد ما يُهْدِي يصومُ في العشر إلى يوم عرفة، متى ما صام أجزأه، فإن صام الرجلُ في شوال أو ذي القعدة أجْزَأَهُ[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٢١.]]. (ز)

٦٥٢٥- عن مجاهد بن جبر= (ز)

٦٥٢٦- وطاووس -من طريق ابن أبي نَجِيح- قالا: لا بأسَ للمتمتع أن يصوم يومًا من شوال، ويومًا من ذي القعدة، وآخرها يوم عرفة[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٣ (١٨٠٤).]]. (ز)

٦٥٢٧- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق أيوب- في قوله تعالى: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم﴾، قال: صيام ثلاثة أيام، يعني: أيام العشر من حين يحرم، آخرها يوم عرفة[[أخرجه عبد الرزاق ١/٧٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٢ (عَقِب ١٨٠٢).]]. (ز)

٦٥٢٨- عن عامر الشعبي -من طريق داود- في هذه الآية: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾. قال: قبل يوم التروية يومًا، ويومَ التروية، ويومَ عرفة[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٨/٦٣٥ (١٥٣٨٧)، وابن جرير ٣/٤٢٢، وابن أبي حاتم ١/٣٤٢ (عَقِب ١٨٠٠).]]. (ز)

٦٥٢٩- وعن الضحاك بن مُزاحِم= (ز)

٦٥٣٠- وحماد [بن أبي سليمان]، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٢ (عَقِب ١٨٠٠)، وهو ساقط من المطبوعة، واستُدرِك من الرسالة المحققة المرقومة بالآلة الكاتبة ص٤٧٢.]]. (ز)

٦٥٣١- عن الحسن البصري -من طريق قتادة- في قوله: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾، قال: آخرهن يوم عرفة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٢٠، وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٢ (عَقِب ١٨٠٠)، وهو ساقط من المطبوعة، واستدركته من الرسالة المحققة المرقومة بالآلة الكاتبة ص٤٧٢.]]. (ز)

٦٥٣٢- عن شعبة، قال: سألتُ الحكم [بن عُتَيبة] عن صوم ثلاثة أيام في الحج. قال: يصوم قبل التروية يومًا، ويوم التروية، ويوم عرفة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٢٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٢ (عَقِب ١٨٠٠).]]. (ز)

٦٥٣٣- عن ابن أبي نجيح، عن عطاء [بن أبي رباح]، قال: يصوم المتمتع الثلاثةَ الأيام لمتعته في العشر إلى يوم عرفة.= (ز)

٦٥٣٤- قال: وسمعت مجاهدًا= (ز)

٦٥٣٥- وطاووسًا يقولان: إذا صامهنَّ في أشهر الحج أجزأه[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٢١.]]. (ز)

٦٥٣٦- عن أبي جعفر محمد بن علي -من طريق زياد بن المنذر- ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾، قال: آخرها يوم عرفة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٢٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٢ (عَقِب ١٨٠٠).]]. (ز)

٦٥٣٧- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾، قال: كان يُقال: عرفة وما قبلها يومين من العشر[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٢٢.]]. (ز)

٦٥٣٨- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾، قال: آخرها يوم عرفة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٢٢.]]. (ز)

٦٥٣٩- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾، قال: عرفة وما قبلها من العشر[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٢٣، وابن أبي حاتم ١/٣٤٢ (عَقِب ١٨٠٢).]]. (ز)

٦٥٤٠- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٢ (عَقِب ١٨٠٢).]]. (ز)

٦٥٤١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فمن لم يجد﴾ الهَدْيَ فلْيَصُمْ، ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾ في عشر الأضحى؛ في أول يومٍ من العشر إلى يوم عرفة، فإن كان يومُ عرفة يومَ الثالث تمَّ صومه[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧٢.]]. (ز)

﴿فَصِیَامُ ثَلَـٰثَةِ أَیَّامࣲ فِی ٱلۡحَجِّ﴾ - آثار متعلقة بأحكام الآية

٦٥٤٢- عن ابن عمر -من طريق سالم-= (ز)

٦٥٤٣- وعائشة -من طريق عروة- قالا: لم يُرَخَّص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ، إلا لِمُتَمَتِّع لم يَجِدْ هَدْيًا[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٢٣، والبخاري (١٩٩٧، ١٩٩٨)، وابن جرير ٣/٤٢٥، والدارقطني ٢/١٨٦، والبيهقي ٥/٢٥.]]. (٢/٣٦١)

٦٥٤٤- عن ابن عمر -من طريق سالم- قال: رَخَّص النبي ﷺ للمتمتع إذا لم يَجِدْ الهدْيَ، ولم يَصُم حتى فاتته أيام العشر؛ أن يصوم أيام التشريق مكانها[[أخرجه البيهقي ٥/٣٦-٣٧ (٨٩٠٠)، والدارقطني ٣/١٥٧ (٢٢٨٣)، وابن جرير ٣/٤٢٧.

قال البيهقي: «رواه يحيى بن سلام، وليس بالقوي».]]. (٢/٣٦١)

٦٥٤٥- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق سفيان بن حسين- قال: بعث رسول الله ﷺ عبد الله بن حُذافَة بن قيس، فنادى في أيام التشريق، فقال: «إنّ هذه أيامُ أكلٍ وشربٍ وذكرِ الله، إلا مَن كان عليه صومٌ من هدي»[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٢٧-٤٢٨، ٥٥٥.

قال ابن كثير ١/٥٦١ معلقًا على النص الأخير: «إلا من كان عليه صوم من هدي»: «زيادة حسنة، ولكن مرسلة».]]. (٢/٣٦٢)

٦٥٤٦- عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن حُذافَة: أنّ رسول الله ﷺ أمره في رَهْطٍ أن يطوفوا في مِنى في حجة الوداع، فينادوا: «إنّ هذه أيام أكل وشرب وذكر الله، فلا صوم فيهنَّ إلا صومًا في هَدْيٍ»[[أخرجه الدارقطني ٣/١٥٩ (٢٢٨٩).

قال الألباني في الضعيفة ١٢/٣٨٠ (٥٦٦٤): «منكر بذكر الاستثناء ... إسناد ضعيف جِدًّا».]]٧٠٨. (٢/٣٦٢)

٧٠٨ أفادت الآثار المذكورة اختلاف السلف في الثلاثة أيام التي أوجب الله على من لم يَجِد الهَدْيَ صيامَهُنَّ في بداية وقتها ونهايته؛ ففي ابتداء وقتها أربعة أقوال، الأول: له أن يصومهنَّ من أول أشهر الحج. الثاني: يصومهنَّ في عشر ذي الحجة دون غيرها. الثالث: له أن يصومهنَّ قبل الإحرام بالحج. الرابع: لا يجوز أن يصومهنَّ إلا بعدما يحرم بالحج. وفي آخر وقتها قولان، الأول: أن آخرهنَّ يوم عرفة. الثاني: أن آخرهنَّ انقضاء أيام منى. وبهذا يتضح أنّ الجميع متفق على جواز صيامهن فيما قبل يوم عرفة -مع اختلافهم في بدايتها-، وأنهم مختلفون في جواز ذلك بعد يوم عرفة.

وقد رَجَّح ابنُ جرير (٣/٤٣١ بتصرف) مستندًا إلى الدلالات العقلية قولَ عبيد بن عمير ومن وافقه مِن أنّ صيامهنَّ «مِن أولِ إحرامه بالحج بعد قضاء عمرته واستمتاعه بالإحلال إلى حجه إلى انقضاء آخر عمل حجه، وذلك بعد انقضاء أيام منى، سوى يوم النحر، فإنه غير جائز له صومه».

ثم انتَقَدَ القولَ بجواز صيامهنَّ قبل الإحرام بالحج مستندًا إلى الدلالات العقلية، وعلَّل ذلك بأنّ الله ﷿ إنّما أوجب الصوم على من لم يَجِدْ هديًا مِمَّن استمتع بعمرته إلى حَجِّه، ولا يصدق عليه اسمُ المُتَمَتِّع إلا بعد الإحرام، فإذا استحق اسم متمتع لزمه الهَدْيُ، ثم الصوم عند عدم الهَدْيِ، ثم بَيَّن أنّ مَن صام تلك الأيام قبل دخوله في الحج فهو بمنزلة رَجُلٍ مُعْسِرٍ صام ثلاثة أيام ينوي بصومهنَّ كفارةً ليمين يريد أن يحلف بها ويحنث فيها، وذلك ما لا خلاف بين الجميع أنّه غير مجزئ، ثم ذكر أنه لو ظنَّ ظانٌّ أنّ صوم من أراد التمتع قبل إحرامه مجزئٌ عنه، نظير ما أجزأ الحالف بيمين إذا كفر عنها قبل حنثه فيها بعد حلفه بها؛ فقد ظنَّ خطأً؛ لأنّ الله -جَلَّ ثناؤُه- جعل لليمين تحليلًا هو غير تكفير، فالفاعل فيها قبل الحنث فيها ما يفعله المكفر بعد حنثه فيها محلل غير مكفر. والمتمتع إذا صام قبل تمتعه صائم تكفيرًا لِما يظنُّ أنه يلزمه ولما يلزمه، وهو كالمكفر عن قتل صيد يريد قتله وهو محرم قبل قتله، وعن تطيب قبل تطيبه".

﴿فِی ٱلۡحَجِّ﴾ - تفسير

٦٥٤٧- عن ابن عمر -من طريق نافع- قال: لا يُجْزِئُه صوم ثلاثة أيام وهو مُتَمَتِّع، إلا أن يُحْرِم[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٢١، وابن جرير ٣/٤٣٠، والبيهقي ٥/٢٥. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/٣٦٢)

٦٥٤٨- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح-: يصوم المتمتع إن شاء يومًا من شوال، وإن شاء يومًا من ذي القعدة.= (ز)

٦٥٤٩- قال: وقال طاووس= (ز)

٦٥٥٠- وعطاء: لا يصوم الثلاثة إلا في العشر= (ز)

٦٥٥١- وقال مجاهد بن جبر: لا بأس أن يصومهنَّ في أشهر الحج[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٢٠-١٢١.]]. (٢/٣٦٣)

٦٥٥٢- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمرو- قال: لا يصوم مُتَمَتِّعٌ إلا في العشر[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٢٠.]]. (٢/٣٦٣)

٦٥٥٣- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- في قول الله -تبارك وتعالى-: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم﴾، قال: أصومهما حلالًا في العشر أحبُّ إلَيَّ مِن أن أصومهما حرامًا في شوال وذي القعدة، فإن صامهما حرامًا في شوال أو ذي القعدة أجزأه، وإن صامهما حلالًا في شوال أو ذي القعدة ذَبَح[[أخرجه الثوري في تفسيره ص٦٢، وابن جرير ٣/٤٢٩ مختصرًا بنحوه.]]. (ز)

﴿فِی ٱلۡحَجِّ﴾ - آثار متعلقة بأحكام الآية[[ذكر ابن جرير ٣/٤٢٨ مسألة اختلاف أهل العلم في أول الوقت الذي يجب على المتمتع الابتداء في صوم الأيام الثلاثة، وأورد تحتها آثارًا عديدة، أوردنا بعضها في الآثار السابقة، وتركنا البعض الآخر خشية الإطالة.]]

٦٥٥٤- عن ابن عباس، أنّه سُئِل عن متعة الحاجِّ. فقال: أهَلَّ المهاجرون والأنصارُ وأزواجُ النبي ﷺ في حَجَّة الوداع، وأهلَلْنا، فلَمّا قدِمنا مكةَ قال رسول الله ﷺ: «اجْعَلوا إهلالكم بالحجِّ عُمْرةً، إلا مَن قلَّد الهَدْيَ». طُفْنا بالبيت، وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال: «مَن قَلَّد الهَدْيَ فإنَّه لا يُحِلُّ حتى يبلغ الهَدْيُ مَحِلَّه». ثم أمرنا عَشِيَّة التَّرْوِيَة أن نُهِلَّ بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطُفْنا بالبيت، وبالصفا والمروة، وقد تَمَّ حجُّنا، وعلينا الهَدْيُ، كما قال الله: ﴿فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم﴾ إلى أمصاركم، والشاة تُجْزِئ، فجمعوا نُسُكين في عامٍ بين الحج والعمرة، فإنّ الله أنزله في كتابه، وسنَّه نبيُّه، وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله تعالى: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾. وأشهر الحج التي ذكر الله: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، فمَن تَمَتَّع في هذه الأشهر فعليه دمٌ أو صوم، والرفث: الجماع. والفسوق: المعاصي. والجدال: المِراء[[أخرجه البخاري ٢/١٤٤ (١٥٧٢).]]. (٢/٣٦٣)

٦٥٥٥- عن عبد الله بن عمر -من طريق عبد الله بن دينار-: مَن اعْتَمَر في أشهر الحج؛ في شوال، أو ذي القعدة، أو ذي الحجة؛ فقد استمتع، ووجب عليه الهدي، أو الصيام إن لم يَجِدْ هَدْيًا[[أخرجه مالك ١/٣٤٤، والبيهقي ٥/٢٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٣٦٤)

٦٥٥٦- عن ابن عمر، قال: قال عمر: إذا اعْتَمَر في أشهر الحج ثُمَّ أقام فهو مُتَمَتِّع، فإن رجع فليس بمُتَمَتِّع[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٢٤.]]. (٢/٣٦٤)

٦٥٥٧- عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- قال: كان أصحابُ النبي ﷺ إذا اعتمروا في أشهر الحج، ثم لم يَحُجُّوا من عامهم ذلك؛ لم يُهْدُوا[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٢٥.]]. (٢/٣٦٤)

٦٥٥٨- عن سعيد بن المسيب -من طريق يحيى بن سعيد- قال: مَن اعتمر في شوال أو في ذي القعدة، ثم قام حتى يحج؛ فهو مُتَمَتِّعٌ، عليه ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله، ومن اعتمر في أشهر الحج ثم رجع فليس بمُتَمَتِّع، ذاك مَن أقام ولم يرجع[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٢٤.]]. (٢/٣٦٤)

٦٥٥٩- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق أشعث، وعبد الملك- قال: مَنِ اعتمر في أشهر الحج، ثم رجع إلى بلده، ثم حجَّ من عامه؛ فليس بمُتَمَتِّع، ذاك مَن أقام ولم يَرْجِع[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٢٥.]]. (٢/٣٦٥)

٦٥٦٠- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ليث- في رجل اعْتَمَر في غير أشهر الحج، فساق هديًا تطوُّعًا، فقدم مكة في أشهر الحج، قال: إن لم يكن يريد الحجَّ فلينحر هَدْيَه، ثم ليرجع إن شاء، فإن هو نحر الهدي وحَلَّ، ثم بدا له أن يقيم حتى يحج؛ فلينحر هديًا آخر لمتعته، فإن لم يجد فليصم[[أخرجه ابن جرير ٣/٤١٧.]]. (ز)

٦٥٦١- عن ابن أبي ليلى -من طريق عَنبَسَة-، مثل ذلك[[أخرجه ابن جرير ٣/٤١٧.]]. (ز)

﴿وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ﴾ - تفسير

٦٥٦٢- عن سليمان بن يسار، أنّ عمر بن الخطاب قال: صام إذا رجع إلى أهله[[أخرجه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٠٨-.]]. (ز)

٦٥٦٣- عن عبد الله بن عمر -من طريق سالم - في قوله: ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾، قال: إلى أهليكم[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٣، كما أخرجه البخاري في تاريخه ١/٢٥١، والبيهقي في سننه ٥/٢٥ من طريق آخر. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٣٦٥)

٦٥٦٤- عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس-= (ز)

٦٥٦٥- وعكرمة مولى ابن عباس= (ز)

٦٥٦٦- ومحمد ابن شهاب الزهري: إذا رجع إلى أهله[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٣ (عَقِب ١٨٠٥) عن أبي العالية، وعلَّقه عن الباقين.]]. (ز)

٦٥٦٧- عن سعيد بن جبير، قال: إن أقام صامَهُنَّ بمكة إن شاء[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/٣٦٦)

٦٥٦٨- عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾، قال: إلى أهلك[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٣٥، وابن أبي حاتم ١/٣٤٣ (عَقِب ١٨٠٥).]]. (ز)

٦٥٦٩- عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾، قال: إن شئتَ في الطريق، وإن شئتَ بعد ما تقدم إلى أهلك[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٣٥.]]. (ز)

٦٥٧٠- عن مجاهد بن جبر: ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾، قال: إلى بلادكم حيث كانت[[عزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، وعبد بن حميد. وفي تفسير مجاهد ص٢٢٧ من طريق ابن أبي نجيح بلفظ: حيث كان.]]. (٢/٣٦٥)

٦٥٧١- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾، قال: إنما هي رخصة، إن شاء صامهُنَّ في الطريق، وإن شاء صامها بعد ما رجع إلى أهله، ولا يُفَرِّق بينهُنَّ[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٢٣، وابن جرير ٣/٤٣٥. وعزاه السيوطي إلى وكيع. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٠٩- مختصرًا.]]. (٢/٣٦٥)

٦٥٧٢- عن طاووس -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾، قال: إن شاء فَرَّق[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٢٤. وعزاه السيوطي إلى وكيع.]]. (٢/٣٦٦)

٦٥٧٣- عن عطاء، والحسن البصري، ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾، قال عطاء: في الطريق إن شاء.= (ز)

٦٥٧٤- وقال الحسن: إذا رجع إلى مِصْرِه[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٣٦٦)

٦٥٧٥- عن عطاء بن أبي رباح: ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾، قال: إذا قضيتُم حجَّكم، وإذا رجع إلى أهله أحبُّ إلي[[عزاه السيوطي إلى وكيع. وأخرج ابن جرير ٣/٤٣٥ شطره الثاني من طريق فطر، كما أخرج عنه من طريق ابن جريج بلفظ: إذا رجعت إلى أهلك.]]. (٢/٣٦٦)

٦٥٧٦- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾، قال: إذا رجعتم إلى أمْصارِكم[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٣٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٣٦٥)

٦٥٧٧- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-، مثله[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٣٥، وابن أبي حاتم ١/٣٤٣ (عَقِب ١٨٠٥).]]٧٠٩. (ز)

٧٠٩ لم يذكر ابنُ جرير (٣/٤٣٣) غير هذا القول، فقال: «يعني -جَلَّ ثناؤُه- بذلك: فمَن لم يجد ما استيسر من الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في حجِّه، وصيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله ومصره».

وذكر أنّ المتمتع على الخيار في صيام السبعة أيام التي أوجبها الله عليه، إن شاء صامها في الطريق، وإن شاء صامها بعدما يرجع إلى أهله، وذكر إجماع أهل العلم على ذلك، وساق (٣/٤٣٣-٤٣٥) الآثار على ذلك.

وقد اسْتَحْسَن ابنُ تيمية (١/٤٦٦-٤٦٧) هذا القول، فقال بعدما ذكر قولَ من قال: إذا رجعتم من الحج: «وفيها طريقة أخرى أحسن من هذه، وهي طريقة أكثر السلف، أنّ معنى الآية: إذا رجعتم إلى أهلكم. وهي طريقة أحمد».

٦٥٧٨- عن منصور بن المعتمر -من طريق سفيان- ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾، قال: إن شاء صامها في الطريق، وإنما هي رخصة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٣٤.]]. (ز)

٦٥٧٩- قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: ﴿وسبعة﴾ يعني: ولتصوموا سبعة أيام ﴿إذا رجعتم﴾ من منى إلى أهليكم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧٢.]]. (ز)

﴿تِلۡكَ عَشَرَةࣱ كَامِلَةࣱۗ﴾ - تفسير

٦٥٨٠- عن خلاّد بن سليمان، قال: اختصم عبد الواحد -وكان مِمَّن قد جمع القرآنَ على عهد النبي ﷺ- هو وعبد الله بن مسعود، فقال عبد الواحد: أرأيتَ حيث يقولُ الله في كتابه: (تِسْعٌ وتِسْعُونَ نَعْجَةٌ أُنثى) [ص:٣٨]، ألم يكن يعرف حين قال نعاج أنهنَّ إناث؟ قال ابن مسعود: أرأيتَ حين يقول الله: ﴿فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فِي الحَجِّ وسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ﴾، ألم يعرف أن ثلاثة وسبعة عشرة؟![[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٣/٤٦ (٩٣).

والقراءة شاذة، وهي هكذا عند ابن خالويه ص١٢٩: (لَهُ تِسْعٌ وتِسْعُونَ نَعْجَةٌ ولِيَ نَعْجَةٌ أُنثى).]]. (ز)

٦٥٨١- عن الحسن البصري -من طريق عباد بن منصور- في قوله: ﴿تلك عشرة كامله﴾، قال: كاملة من الهدي[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٣٦، وابن أبي حاتم ١/٢٤٣.]]. (٢/٣٦٦)

٦٥٨٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿تلك عشرة كاملة﴾، فمن شاء صام في الطريق، ومن شاء صام في أهله، إن شاء متتابعًا، وإن شاء مُتَقَطِّعًا[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧٢.]]. (ز)

﴿ذَ ٰ⁠لِكَ﴾ - تفسير

٦٥٨٣- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط-: إنما هذا لأهل الأمصار؛ ليكون عليهم أيْسَرَ مِن أن يحجَّ أحدُهم مرةً ويعتمرَ أخرى، فتجمع حجته وعمرته في سَنَةٍ واحدة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٣٨.]]. (ز)

٦٥٨٤- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾، يعني: المتعة أنها لأهل الآفاق، ولا تصلح لأهل مكة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٣٧، وابن أبي حاتم ١/٣٤٤ (عَقِب ١٨١١).]]٧١٠. (ز)

٧١٠ لم يذكر ابنُ جرير (٣/٤٣٧) في قوله: ﴿ذلك﴾ غير هذا القول، فقال: «يعني -جل ثناؤه- بقوله: ﴿ذلك﴾ أي: التمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام».

ووجّهه ابنُ عطية (١/٤٨٠) بقوله: «وهذا على قول مَن يرى أنّ المكي لا تجوز له المتعة في أشهر الحج، فكان الكلام ذلك الترخيص، ويتأيد هذا بقوله: ﴿لِمَن﴾؛ لأن اللام أبدًا إنما تجيء مع الرخص، تقول: لك إن تفعل كذا. وأما مع الشدة فالوجه أن تقول: عليك».

ثم ذَكَر أن الإشارة بِذلك على قول من يَرى أن المَكِّيَّ يعتمر ولا دَمَ عليه، لأنه لم يُسْقِط سَفَرًا هي إلى الـ﴿هدي﴾، ووجّه معناه بقوله: «أي ذلك الاشتداد الإلزام».

٦٥٨٥- قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: ﴿ذلك﴾ التمتع[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧٢.]]. (ز)

﴿لِمَن لَّمۡ یَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِی ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ﴾ - تفسير

٦٥٨٦- عن أبي هريرة -من طريق علي الأزْدِيِّ- قال: إنّا لَنَجِدُ في كتاب الله أنّ حدَّ المسجد الحرام من الحَزْوَرَةِ إلى المسعى[[أخرجه الأزرقي ٢/٦٢.]]. (٢/٣٧١)

٦٥٨٧- عن عبد الله بن عمرو بن العاص -من طريق عكرمة- قال: أساسُ المسجد الحرام الذي وضعه إبراهيمُ ﵇ من الحَزْوَرَةِ إلى المسعى إلى مخرج سَيْل أجْياد[[أخرجه الأزرقي ٢/٦٢.]]. (٢/٣٧١)

٦٥٨٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق سفيان -في قوله: ﴿حاضري المسجد الحرام﴾، قال: هم أهل الحرم[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٣٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وزاد ابن جرير ٣/٤٣٨ في رواية أخرى: والجماعة عليه.]]. (٢/٣٧١)

٦٥٨٩- عن عبد الله بن عباس، قال: الحرم كله هو المسجد الحرام[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/٣٧١)

٦٥٩٠- عن عبد الله بن عمر، مثله[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٣٧١)

٦٥٩١- عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- قال: المتعةُ للناس إلا لأهل مكة، هي لِمَن لم يَكُن أهلُه في الحرم؛ وذلك قول الله: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾[[أخرجه عبد الرزاق ١/٧٦، وابن جرير ٣/٤٣٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٣٧٢)

٦٥٩٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق قتادة- أنّه كان يقول: يا أهل مكة، إنّه لا متعة لكم، أُحِلِّت لأهل الآفاق وحُرِّمتْ عليكم، إنما يقطع أحدكم واديًا ثم يُهِلُّ بعمرة، ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ [[أخرجه عبد الرزاق ١/٧٧، وابن جرير ٣/٤٣٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]٧١١. (٢/٣٧٣)

٧١١ علّق ابن عطية (١/٤٧٧) على قول ابن عباس، فقال: «فمعنى هذا: أنهم [أي: أهل مكة] متى أحرموا داموا إلى الحج».

وانتَقَدَ (١/٤٧٦) قولَ من قال: إنّ العمرة لأهل مكة ممنوعة في أشهر الحج، مستندًا إلى شذوذه عن قول جُلِّ الأمة، فقال: «فهذه شِدَّة على أهل مكة، وبهذا النظر يحسن أن يكون التمتع من جهة استباحة ما لا يجوز للمحرم، لكنه قول شاذ لا يُعَوَّل عليه، وجل الأمة على جواز العمرة في أشهر الحج للمكي، ولا دم عليه».

٦٥٩٣- عن عبد الله بن عباس، قال: ليس على أهل مكة هَدْيٌ في مُتْعَة. ثم قرأ: ﴿لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٣٧٣)

٦٥٩٤- عن عبد الله بن عمر -من طريق عبد المؤمن بن أبي شُراعَة- أنّه سُئِل عن امرأة صَرُورَة[[صرورة: يعني: لم تحج قط، من الصَّرِّ، وهو الحبس والمنع. اللسان (صرر).]] أتعتمر في حجتها؟ قال: نعم، إنّ الله جعلها رخصةً إن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٣٧٣)

٦٥٩٥- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه سُئِل عن قول الله: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾، أجوف مكة أم حولها؟ فقال: جوف مكة[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/٥٦ (١١١).]]. (ز)

٦٥٩٦- عن عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج -من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه-، مثل ذلك[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع- تفسير القرآن ٢/٥٦ (١١١).]]. (ز)

٦٥٩٧- عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾، يقول: المتعة لأهل الأمصار ولأهل الآفاق، وليس على أهل مكة متعة[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٤ (١٨١١).]]. (ز)

٦٥٩٨- عن عروة [بن الزبير] -من طريق هشام- قال: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾، عنى بذلك: أهل مكة، ليست لهم متعة، وليس عليهم إحصار؛ لقربهم من المَشْعَر[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٨٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٣٧٢)

٦٥٩٩- عن إبراهيم [النخعي]= (ز)

٦٦٠٠- والحسن البصري= (ز)

٦٦٠١- ونافع، أنهم قالوا: ليس على أهل مكة متعة[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٤ (عَقِب ١٨١١).]]. (ز)

٦٦٠٢- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- قال: أهل الحرم[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٤٨، وابن جرير ٣/٤٣٩، وابن أبي حاتم ١/٣٤٤ (١٨١٤). وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد.]]. (٢/٣٧٠)

٦٦٠٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾، يقول: على مَن حَجَّ الهَدْيُ من الغرباء، وليس على أهل مكة هَدْيٌ إذا اعتمروا[[تفسير مجاهد ص٢٢٧، وأخرج ابن أبي شيبة ٤/٨٨ نحوه مختصرًا من طريق خُصَيْف.]]. (٢/٣٧٣)

٦٦٠٤- عن طاووس -من طريق هشام بن حُجَيْر- قال: ليس على أهل مكة هَدْيٌ في متعة. ثم قرأ: ﴿لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾، فإن فعلوا ثم حَجُّوا فعليهم مثل ما على الناس[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٨٩.]]. (٢/٣٧٣)

Текст: Quranic Universal Library (Tarteel) через spa5k/tafsir_api (MIT), в зафиксированной версии. Аяты: Quran Foundation. Источники и лицензии

Содержание

Аят аль-Курси36Аль-Кахфстр. 42джуз 15Бухари 1Муслим 2999

Вид

Тема
Размер текста
Вид

Read in English