Ат-Тафсир аль-маъсур · Тафсир · на арабском
Аль-Бакара 2:197, продолжение
٦٧٥٠- عن عبد الله بن الزبير، في قوله: ﴿ولا فسوق﴾: لا سباب[[أخرجه الطبراني -كما في المجمع ٣/٢٤٩-.]]. (٢/٣٨٧)
٦٧٥١- عن عبد الله بن عمر -من طريق مجاهد- في قوله: ﴿ولا فسوق﴾، قال: السِّباب[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٩، وابن جرير ٣/٤٧٤، والطبراني في الأوسط (٧٠٦٠).]]. (٢/٣٨٥)
٦٧٥٢- عن عبد الله بن عمر -من طريق يونس، عن نافع- في الآية، قال: الفسوقُ: إتيانُ معاصي الله في الحرم[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٧٣، وابن أبي حاتم ١/٣٤٧. وأخرجه سعيد بن منصور (٣٤٤ - تفسير) من طريق موسى بن عقبة عن نافع، كما أخرجه ابن جرير ٣/٤٧٣ والبيهقي في سننه ٥/٦٧ من طريق محمد بن إسحاق عن نافع بلفظ: الفسوق: ما أصيب من معاصي الله به، صيد أو غيره.]]٧١٩. (٢/٣٨٥)
٧١٩ رَجَّح ابنُ جرير (٣/٤٧٦-٤٧٧) مستندًا إلى الدلالات العقلية قول ابن عمر: أنّ الفسوق هو ما نُهِي عنه المُحْرِم؛ من قتل الصيد، وحلق الشعر، ونحو ذلك، وعلَّل ذلك بقوله: «وذلك أنّ الله قد حرَّم معاصيَه على كل أحد، مُحْرِمًا كان أو غير محرم، وكذلك حَرَّم التنابز بالألقاب وسباب المسلم في حال الإحرام وغيرها، فإذا كان ذلك كذلك فلا شكَّ أن الذي نهى الله عنه العبدَ من الفسوق في حال إحرامه وفرضه الحج هو ما لم يكن فسوقًا في حال إحلاله وقبل إحرامه بحجة؛ كما أنّ الرَّفَثَ الذي نهاه عنه في حال فرضه الحج هو الذي كان له مطلقًا قبل إحرامه؛ لأنه لا معنى لأن يُقال -فيما قد حَرَّم الله على خلقه في كل الأحوال-: لا يفعلنَّ أحدُكم في حال الإحرام ما هو حرامٌ عليه فعلُه في كل حال؛ لأنّ خصوص حال الإحرام به لا وجه له وقد عمَّ به جميع الأحوال من الإحلال والإحرام».
٦٧٥٣- عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- قال: الفسوق: المعاصي[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٧١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧).]]. (ز)
٦٧٥٤- عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق المُغِيرة- في قوله: ﴿ولا فسوق﴾، قال: الفسوقُ: المعاصي[[أخرجه سعيد بن منصور (٣٤٤ - تفسير) من طريق هشيم عن المغيرة، وابن جرير ٣/٤٧٢ من طريق شعبة عن المغيرة. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧).]]٧٢٠. (ز)
٧٢٠ رَجَّح ابنُ كثير (١/٥٤٥) مستندًا إلى النظائر قول إبراهيم النخعي من أنّ الفسوق في الآية مراد به جميع المعاصي، فقال: «والذين قالوا: الفسوق هاهنا هو جميع المعاصي. معهم الصواب، كما نهى تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم وإن كان في جميع السنة منهيًّا عنه، إلا أنه في الأشهر الحرم آكد؛ ولهذا قال: ﴿منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم﴾ [التوبة:٣٦]، وقال في الحرم: ﴿ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم﴾ [الحج:٢٥]».
وكذا رَجَّحَهُ ابنُ عطية (١/٤٨٤)، فقال: «وعمومُ جميع المعاصي أولى الأقوال». ولم يذكر مستندًا.
٦٧٥٥- عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق محمد بن فضيل، عن المغيرة- قال: الفُسوقُ: السبابُ[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٧، وابن جرير ٣/٤٧٤، ٤٧٥ من طريق خالد وهشيم عن المغيرة، كما أخرجه ٣/٤٧٥ من طريق منصور عن المغيرة.]]. (٢/٣٨٧)
٦٧٥٦- عن عطاء بن يسار -من طريق عبد العزيز، عن موسى بن عُقْبَة-، نحو ذلك[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٧٤.]]. (ز)
٦٧٥٧- عن عطاء بن يسار -من طريق وهيب، عن موسى بن عقبة- في قوله: ﴿ولا فسوق﴾، قال: الفسوقُ: المعاصي[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٨/١٥٤ (١٣٣٩٩). وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢٤).]]. (ز)
٦٧٥٨- عن مجاهد بن جبر -من طرق- في قول الله: ﴿ولا فسوق﴾، قال: الفسوقُ: السبابُ[[أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٦٣ من طريق ليث، وابن جرير ٣/٤٧٤-٤٧٥ من طريق منصور وعبد العزيز بن رفيع.]]. (ز)
٦٧٥٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- قال: الفسوقُ: المعاصي كلُّها[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٧٠-٤٧١، وهو بنحوه في تفسير مجاهد ص٢٢٩، وتفسير عبد الرزاق ١/٧٧، كما أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٩ من طريق عبد العزيز بن رفيع. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧).]]. (٢/٣٨٦)
٦٧٦٠- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق النَّضْر بن عَرَبِيٍّ- قال: الفسوق: المعاصي[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٩، وابن جرير ٣/٤٧٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢٤). كما أخرجه ابن جرير ٣/٤٧٢ من طريق يحيى بن بشر بلفظ: الفسوق: معصية الله، لا صغير من معصية الله.]]. (٢/٣٨٦)
٦٧٦١- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق وكيع، عن حسين بن عقيل-، مثله[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٧.]]. (٢/٣٨٧)
٦٧٦٢- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق وكيع وعبد الرزاق، عن حسين بن عقيل- في قوله: ﴿ولا فسوق﴾، قال: الفسوقُ: التنابزُ بالألقاب[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٧٦، وابن أبي حاتم ١/٣٤٧ (١٨٢٨).]]. (ز)
٦٧٦٣- عن طاووس -من طريق ابنه- في قوله: ﴿ولا فُسُوقَ﴾، قال: الفسوق: المعاصي[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٧٠-٤٧١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧).]]. (ز)
٦٧٦٤- عن الحسن البصري -من طريق يونس- قال: الفسوقُ: السِّبابُ[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٨ من طريق عبد الأعلى عن يونس، وابن جرير ٣/٤٧٥ من طريق هشيم عن يونس. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧).]]. (٢/٣٨٧)
٦٧٦٥- عن الحسن البصري -من طريق عوف- في قوله: ﴿ولا فُسُوقَ﴾، قال: الفسوقُ: المعاصي[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٧٠، وسعيد بن منصور في سننه (٣٢٩ - تفسير) من طريق هشيم عن يونس. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧).]]. (ز)
٦٧٦٦- قال عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج-: الفسوق: المعاصي كلها؛ قال الله تعالى: ﴿وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم﴾ [البقرة:٢٨٢][[أخرجه ابن جرير ٣/٤٧٠، كما أخرجه ابن أبي شيبة بنحوه (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٧، وابن جرير ٣/٤٧٢ من طريق عبد الملك. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧).]]. (٢/٣٨٧)
٦٧٦٧- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿ولا فُسُوقَ﴾، قال: الفسوق: المعاصي[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٧١، كما أخرجه عبد الرزاق ١/٧٧ من طريق مَعْمَر. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧).]]. (ز)
٦٧٦٨- وعن مكحول، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧).]]. (ز)
٦٧٦٩- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قال: الفسوق: المعاصي[[أخرجه عبد الرزاق ١/٧٧، وابن جرير ٣/٤٦٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧).]]. (ز)
٦٧٧٠- عن محمد بن كعب القُرَظِي -من طريق أبي صخر- في قوله: ﴿ولا فسوق﴾، قال: الفسوق: المعاصي كلها[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٧١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧).]]. (ز)
٦٧٧١- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قال: أما الفسوق: فهو السباب[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٧٥، وابن أبي حاتم ١/٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧).]]. (ز)
٦٧٧٢- عن ابن لهيعة، أنّه سمع ربيعة ابن أبي عبد الرحمن يقول في ﴿الفسوق﴾: المعاصــي[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع- تفسير القرآن ٢/١٤٢ (٢٨٨).]]. (ز)
٦٧٧٣- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قال: الفسوق: المعاصي[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٧٢، وابن أبي حاتم ١/٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧).]]. (ز)
٦٧٧٤- وعن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧).]]. (ز)
٦٧٧٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا فسوق﴾، يعني: ولا سِباب[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧٣.]]. (ز)
٦٧٧٦- قال مالك بن أنس -من طريق ابن وهْب-: الفسوق: الذبح للأنصاب -والله أعلم-؛ قال الله: ﴿أوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام:١٤٥][[موطأ مالك (ت: د. بشار عَوّاد) ١/٥٢٢ (١١٥٣)، وأخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٧، ٣٤٩ (١٨٣٤).]]. (ز)
٦٧٧٧- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- قال: الفسوق: الذبح للأنصاب. وقرأ: ﴿أوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام:١٤٥] فقُطع ذلك أيضًا، يعني: قُطِع الذبحُ للأنصاب بالنبي ﷺ حين حجَّ البيتَ فعَلَّمَ أمتَه المناسكَ[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٧٥.]]. (ز)
﴿وَلَا جِدَالَ فِی ٱلۡحَجِّۗ﴾ - تفسير
٦٧٧٨- عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ في قوله: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾، قال: «الرفَثُ: الإعرابةُ، والتعريض للنساء بالجماع. والفسوق: المعاصي كلها. والجدالُ: جدال الرجل لصاحبه»[[أخرجه العقيلي في الضعفاء ٢/١٦٩ (٦٨٥) ترجمة سوار بن محمد بن قريش، والطبراني في الكبير ١١/٢٢ (١٠٩١٤).
قال الهيثمي في المجمع ٦/٣١٨ (١٠٨٥٢): «رواه الطبراني عن شيخه يحيى بن عثمان بن صالح، عن سوار بن محمد بن قريش، وكلاهما فيه لين وقد وُثِّقا، وبقية رجاله رجال الصحيح». وقال الألباني في الضعيفة ٣/٤٧٨ (١٣١٣): «ضعيف».]]. (٢/٣٨٣)
٦٧٧٩- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- ﴿ولا جِدالَ فِي الحَجِّ﴾: أن تُمارِيَ صاحبَك حتى تُغْضِبَه[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٧٨.]]. (٢/٣٨٦)
٦٧٨٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- في الآية، قال: والجِدالُ: المِراءُ. وفي لفظ: أن تُمارِيَ صاحبَك حتى يُغْضِبَك أو تُغْضِبَه[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٣٣٩ - تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٧، وأبو يعلى (٢٧٠٩)، وابن جرير ٣/٤٨١، وابن أبي حاتم ١/٣٤٨، والبيهقي في سننه ٥/٦٧. وذكر نحوه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٠٩-. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان بن عيينة، والفريابي، وعبد بن حميد.]]. (٢/٣٨٣)
٦٧٨١- عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- ﴿ولا جدال في الحج﴾، قال: جدال الناس[[أخرجه الأنصاري في ذم الكلام وأهله ٤/٣٩ (٧٥٩).]]. (ز)
٦٧٨٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: والجِدالُ: المِراءُ والمُلاحاة حتى تُغْضِب أخاك وصاحبك، فنهى الله عن ذلك[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٨١. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٣٨٤)
٦٧٨٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي إسحاق، عن الضحاك- قال: الجِدالُ: أن تُجادِل صاحبك حتى تُغْضِبه[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٧٩. وعزاه السيوطي إلى الشيرازي في الألقاب.]]. (٢/٣٨٦)
٦٧٨٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قال: الجدالُ: السبابُ[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٨٢.]]. (ز)
٦٧٨٥- عن عبد الله بن الزبير، في قوله: ﴿ولا جدال﴾: لا مِراء[[أخرجه الطبراني -كما في المجمع ٣/٢٤٩-. وعلَّق ابنُ أبي حاتم ١/٣٤٨ (عَقِب ١٨٣١) نحوه من طريق السدي.]]. (٢/٣٨٧)
٦٧٨٦- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: الجِدالُ في الحج: السِّبابُ، والمراءُ، والخصوماتُ[[أخرجه سعيد بن منصور (٣٤٤ – تفسير)، وابن جرير ٣/٤٨٢، وفي رواية عنده: والجدال: السباب، والمنازعة، وابن أبي حاتم ١/٣٤٨، والحاكم ٢/٢٧٦، والبيهقي ٥/٦٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٣٨٥)
٦٧٨٧- عن عبد الله بن عمر -من طريق مجاهد- في قوله: ﴿ولا جدال﴾، قال: المِراء[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٩، والطبراني في الأوسط (٧٠٦٠).]]. (٢/٣٨٥)
٦٧٨٨- عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- قال: الجِدالُ: المِراءُ[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٨ (عَقِب ١٨٣١).]]. (ز)
٦٧٨٩- عن سعيد بن جبير -من طريق سالم الأَفْطَس- ﴿ولا جِدالَ فِي الحَجِّ﴾، قال: أن تَمْحَك[[المحك: المنازعة في الكلام. اللسان (محك).]] صاحبَك حتى تُغْضِبه[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٧٨، وفي لفظ آخر عند ابن جرير ٣/٤٧٩: أن تَصْخَبَ على صاحبك.]]. (ز)
٦٧٩٠- عن إبراهيم النخعي -من طريق المغيرة- قال: الجدال: المِراء[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٧، وابن جرير ٣/٤٨٠، كما أخرجه ابن جرير ٣/٤٨٢ من طريق منصور. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٨ (عَقِب ١٨٣١).]]. (٢/٣٨٧)
٦٧٩١- عن عطاء بن يسار -من طريق عبد العزيز، عن موسى بن عقبة-، نحو ذلك[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٨٠.]]. (ز)
٦٧٩٢- عن عطاء بن يسار -من طريق وهْب، عن موسى بن عقبة- في قوله: ﴿ولا جدال في الحج﴾، قال: الجِدالُ: السِّبابُ[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٨/١٥٤ (١٣٣٩٩).]]. (ز)
٦٧٩٣- عن جابر بن زيد -من طريق عمرو- ﴿ولا جِدالَ فِي الحَجِّ﴾، قال: ليس لك أن تُمارِي صاحبَك حتى تُغْضِبه[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٨/١٥٣ (١٣٣٩٤). وعلق ابن أبي حاتم ١/٣٤٨ (عَقِب ١٨٣١) نحوه.]]. (ز)
٦٧٩٤- عن سلمة بن كهيل، قال: سألتُ مجاهدًا عن قوله: ﴿ولا جِدالَ فِي الحَجِّ﴾. قال: أن تُمارِي صاحبك حتى تُغْضِبه[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٧٩. وفي تفسير سفيان الثوري ص.٣ نحوه من طريق ليث.]]. (ز)
٦٧٩٥- عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد العزيز بن رُفَيْع-: الجِدالُ: المِراءُ[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٩، وابن جرير ٣/٤٧٩ من طريق منصور. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٨ (عَقِب ١٨٣١).]]. (٢/٣٨٦)
٦٧٩٦- عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد العزيز بن رُفَيْع- ﴿ولا جِدالَ فِي الحَجِّ﴾، قال: قد استقام أمرُ الحج؛ فلا جِدال فيه[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٨/١٥٤ (١٣٤٠١)، وابن جرير ٣/٤٨٤.]]. (ز)
٦٧٩٧- عن مجاهد بن جبر -من طريق مَعْمَر، عن ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿ولا جدال في الحج﴾، قال: لا شُبْهَةَ في الحج، ولا شكَّ في الحج، قد بُيِّن وعُلِم وقته، كانوا يَحُجُّون في ذي الحجة عامين، وفي المحرم عامين، ثم حجوا في صفر، من أجل النسيء الذي نَسَأَ لهم أبو ثمُامَة، حتى وافقت حَجةُ أبي بكر في ذي القعدة قبل حجة النبي ﷺ، ثم حجَّ النبي ﷺ من قابِلٍ في ذي الحجة، فذلك حين يقول: «إن الزَّمان قد اسْتَدارَ كَهَيْئَتِه يوم خلق السموات والأرض»[[أخرجه عبد الرزاق ١/٧٧ مختصرًا، وابن جرير ٣/٤٨٧ مُطَوَّلًا. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد. كما أخرجه ابن جرير ٣/٤٨٤ مطولًا من طريق عيسى عن ابن أبي نجيح.]]. (٢/٣٨٧)
٦٧٩٨- عن مجاهد بن جبر -من طريق ورْقاء، عن ابن أبي نَجِيح- ﴿ولا جِدالَ فِي الحَجِّ﴾، قال: لا شهر يُنسَأ، ولا شكَّ في الحج وقد تَبَيَّن. قال: كانوا يُسْقِطُون المحرمَ، ثم يقولون: صفرين، لصفر وربيع الأول، ثم يقولون: شهري ربيع، لشهر ربيع الآخرة ولجمادى الأولى، ثم يقولون لرمضان: شعبان، ويقولون لذي الحجة: ذا القعدة، ثم يقولون لمحرم: ذا الحجة؛ فيحُجُّون في المحرم. ثم يَأْتَنِفُون، فيَعُدُّون على ذلك عُدَّةً مستقيمةً على وجه ما ابْتَدَأُوا، فيقولون: المحرم، فيحُجُّون في المحرم، ويحجّون في كل سنةٍ مرتين، ثم يسقطون شهرًا آخر، ثم يَعُدُّون على العِدّة الأولى، يقولون: صفر وشهر ربيع الأول، على نحو عددهم في أول ما أسْقَطُوا[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٨ (١٨٣٢)، وفي تفسير مجاهد ص٢٢٩ مختصرًا.]]. (ز)
٦٧٩٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن عُيَيْنَة، عن ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿ولا جدال في الحج﴾، قال: صار الحجُّ في ذي الحجة، فلا شهرَ يُنسَأُ[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٧. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عيينة.]]. (٢/٣٨٨)
٦٨٠٠- عن مجاهد بن جَبْر -من طريق أبي بِشْر، عن ابن أبي نَجِيح- ﴿ولا جدال في الحج﴾، قال: لا شُبْهَة في الحج؛ قد بَيَّن اللهُ أمرَ الحج[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٨٥، وأخرج ابن أبي حاتم ١/٣٤٩ (١٨٣٥) نحوه من طريق العلاء بن عبد الكريم، ولفظه: قد بَيَّن اللهُ أشهرَ الحج؛ فليس فيه جدال بين الناس.]]. (ز)
٦٨٠١- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق حسين بن عقيل- قال: الجِدال: أن تُمارِيَ صاحبَك حتى تُغْضِبَه[[أخرجه ابن أبي شيبة مختصرًا (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٧، وابن جرير ٣/٤٨٠. وعلَّق ابن أبي حاتم ١/٣٤٨ (عَقِب ١٨٣١) نحوه.]]. (٢/٣٨٧)
٦٨٠٢- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق النَّضْر بن عَرَبِيٍّ-: الجِدالُ: أن تُمارِي صاحبك حتى يُغضِبك أو تُغضِبه[[أخرجه ابن أبي شيبة مختصرًا (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٩، وابن جرير ٣/٤٨١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٨ (عَقِب ١٨٣١).]]. (٢/٣٨٦)
٦٨٠٣- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن بشر- ﴿ولا جدال في الحج﴾: الجِدالُ: الغضبُ، أن تُغْضِب عليك مسلمًا، إلا أن تَسْتَعْتِب مملوكًا فتَعِظَه من غير أن تضربه، فلا بأس عليك -إن شاء الله تعالى- في ذلك[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٨١.]]. (ز)
٦٨٠٤- عن القاسم بن محمّد -من طريق جبير بن حبيب-: الجِدالُ في الحج: أن يقول بعضُهم: الحجُّ اليومَ، ويقول بعضُهم: الحجُّ غدًا[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٨٣، وابن أبي حاتم ١/٣٤٩ (١٨٣٦).]]٧٢١. (ز)
٧٢١ انتَقَدَ ابنُ جرير (٣/٤٩٢-٤٩٣) قولَ القاسم بن محمد مستندًا لعدم وجود دليل يشهد لصحته، أو يُقَدِّمه على العموم، فقال: «وأما قول من قال: معناه: النهيُ عن قول القائل: غدًا الحج، مخالفًا به قول الآخر: اليومَ الحج. فقولٌ في حكايته الكفايةُ عن الاستشهاد على وهائه وضعفه، وذلك أنّه قولٌ لا تُدْرَك صحته إلا بخبر مستفيض، أوخبر صادق يوجب العلم أن ذلك كان كذلك، فنزلت الآية بالنهي عنه. أو أنّ معنى ذلك في بعض معاني الجدال دون بعض، ولا خبر بذلك بالصفة التي وصفنا».
٦٨٠٥- عن طاووس= (ز)
٦٨٠٦- ومكحول= (ز)
٦٨٠٧- وعطاء الخراساني، قالوا: الجِدالُ: المِراءُ[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٨ (عَقِب ١٨٣٢).]]. (ز)
٦٨٠٨- عن الحسن البصري -من طريق عبد الأعلى، عن يونس- قال: الجِدالُ: الاختلافُ في الحج[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٨.]]. (٢/٣٨٧)
٦٨٠٩- عن الحسن البصري -من طريق عوف- قال: الجدالُ، والمراءُ[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٧٠، وسعيد بن منصور في سننه (٣٢٩ - تفسير) من طريق هشيم عن يونس. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٨ (عَقِب ١٨٣١).]]. (ز)
٦٨١٠- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عبد الملك بن أبي سليمان- قال: الجِدالُ: أن تُجادِل صاحبك حتى تُغْضِبه ويُغْضِبك[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٧، وابن جرير ٣/٤٨٠، كما أخرج ابن جرير ٣/٤٨١ نحوه من طريق ابن جريج. وعلَّق ابن أبي حاتم ١/٣٤٨ (عَقِب ١٨٣١) نحوه.]]. (٢/٣٨٧)
٦٨١١- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿ولا جِدالَ فِي الحَجِّ﴾، الجِدال: السِّبابُ[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٨٣.]]٧٢٢. (ز)
٧٢٢ انتَقَدَ ابنُ جرير (٣/٤٨٧) ما قاله قتادةُ في معنى الجِدال في الحج، وأنّه مراد به السِّباب، مُستندًا إلى دلالة العقل، فقال: «وكذلك لا وجْهَ لقول من تَأَوَّل ذلك أنه بمعنى: السِّباب؛ لأن الله -تعالى ذِكْرُه- قد نهى المؤمنين بعضَهم عن سباب بعضٍ على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام في كل حال، فقال ﷺ: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر». فإذا كان المسلمُ عن سبِّ المسلم مَنهِيًّا في كل حال من أحواله، مُحْرِمًا كان أو غير مُحْرِم؛ فلا وجه لأن يُقال: لا تَسُبَّه في حال الإحرام إذا أحرمتَ».
٦٨١٢- عن قتادة بن دعامة= (ز)
٦٨١٣- ومحمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قالا: الجدال: هو الصَّخَبُ والمِراء وأنت مُحْرِم[[أخرجه عبد الرزاق ١/٧٧، وابن جرير ٣/٤٨١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٨ (عَقِب ١٨٣١).]]. (ز)
٦٨١٤- عن محمد بن كعب القُرَظِيّ -من طريق أبي صَخْر- قال: الجِدالُ: كانت قريش إذا اجتمعت بمنى قال هؤلاء: حجُّنا أتمُّ من حجِّكم. وقال هؤلاء: حجُّنا أتمُّ من حجِّكم[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٨٣. وعلَّق ابن أبي حاتم ١/٣٤٨ (عَقِب ١٨٣١) نحوه مختصرًا.]]٧٢٣. (ز)
٧٢٣ انتَقَدَ ابنُ جرير (٣/٤٩٢-٤٩٣ بتصرف) ما ذهب إليه محمد بن كعب القُرَظِيُّ في تفسير الجِدال في الحج، مستندًا إلى عدم وجود دليل يشهد لصحته، أو يُقَدِّمه على العموم 723، فقال: «وأمّا قول من قال: معناه: النهي عن اختلاف المختلفين في أتمهم حجًّا، فقولٌ في حكايته الكفاية عن الاستشهاد على وهائه وضعفه، وذلك أنّه قولٌ لا تُدْرَك صِحَّتُه إلا بخبر مستفيض، أوخبر صادق يوجب العلم أنّ ذلك كان كذلك فنزلت الآية بالنهي عنه، أو أنّ معنى ذلك في بعض معاني الجدال دون بعض، ولا خبر بذلك بالصفة التي وصَفْنا».
٦٨١٥- عن عمرو بن دينار -من طريق ابن جُرَيْج- قال: الجِدالُ: أن تُمارِي صاحبَك حتى تُغضِبه[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٧٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٨ (عَقِب ١٨٣١).]]. (ز)
٦٨١٦- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- ﴿ولا جِدالَ فِي الحَجِّ﴾، قال: قد استقام أمرُ الحج؛ فلا تجادلوا فيه[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٨٦.]]. (ز)
٦٨١٧- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط-: الجدال: المراء[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٨ (عَقِب ١٨٣١).]]. (ز)
٦٨١٨- عن عطاء الخراساني -من طريق ابنه عثمان- قال: وأما الجِدال: فالسِّباب[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٨ (١٨٣٣).]]. (ز)
٦٨١٩- عن ابن لهيعة، أنّه سمع ربيعة ابن أبي عبد الرحمن يقولُ في ﴿الجدال﴾، قال: كانوا يتجادلون في الجاهلية في المناسك[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/١٤٢ (٢٨٨).]]. (ز)
٦٨٢٠- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿ولا جِدالَ فِي الحَجِّ﴾، قال: الجدال: المراء؛ أن تماري صاحبك حتى تُغضِبه[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٨٠، وابن أبي حاتم ١/٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧).]]٧٢٤. (ز)
٧٢٤ انتَقَدَ ابنُ جرير (٣/٤٨٧) مستندًا إلى الدلالة العقلية قولَ الربيع، فقال: «لا معنى لقول القائل في تأويل قوله: ﴿ولا جدال في الحج﴾ أنّ تأويله: لا تُمارِ صاحبك حتى تُغضِبه، إلا أحد معنيين: إمّا أن يكون أراد: لا تُماره بباطل حتى تغضبه. فذلك ما لا وجه له؛ لأن الله ﷿ قد نهى عن المراء بالباطل في كل حال، مُحْرِمًا كان المُمارِي أو مُحِلًّا، فلا وجه لخصوص حال الإحرام بالنهي عنه؛ لاستواء حال الإحرام والإحلال في نهي الله عنه، أو أن يكون أراد: لا تماره بالحق، وذلك أيضًا ما لا وجه له؛ لأن المحرم لو رأى رجلًا يَرُومُ فاحشةً كان الواجب عليه مراءَه في دفعه عنها، أو رآه يحاول ظلمه والذهاب منه بحق له قد غصبه عليه كان عليه مراؤه فيه وجداله حتى يتخلصه منه. والجدال والمراء لا يكون بين الناس إلا من أحد وجهين: إمّا من قِبَل ظلم، وإمّا من قِبَل حق، فإذا كان من أحد وجهيه غير جائز فعله بحال، ومن الوجه الآخر غير جائز تركه بحال، فأي وجوهه التي خص بالنهي عنه حال الإحرام؟!».
وبنحوه قال ابنُ تيمية (١/٤٧٦).
٦٨٢١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا جدال في الحج﴾ يعني: ولا مراء -كقوله سبحانه: ﴿ما يجادل في آيات الله﴾ [غافر:٤] يعني: ما يُمارِي- حتى يَغضَب وهو مُحْرِم، أو يُغضِب صاحبه وهو مُحْرِم، فمن فعل ذلك فلْيُطْعِم مسكينًا، وذلك أنّ النبي ﷺ أمر في حجة الوداع فقال: «مَن لم يكن معه هَدْيٌ فلْيُحِلَّ من إحرامه، ولْيَجْعَلْها عمرة». فقالوا للنبي ﷺ: إنّا أهْلَلْنا بالحجِّ. فذلك جدالُهم للنبي ﷺ[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧٣. وأورده الثعلبي ٢/١٠٦.]]. (ز)
٦٨٢٢- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: الجدال: المراء[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٨ (عَقِب ١٨٣٢).]]. (ز)
٦٨٢٣- قال مالك بن أنس: قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾... قال: والجدال في الحج: أنّ قريشًا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقُزَح، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة، فكانوا يتجادلون، يقول هؤلاء: نحن أصوب. ويقول هؤلاء: نحن أصوب. فقال الله تعالى: ﴿لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم﴾ [الحج:٦٧]. فهذا الجدال فيما يُرى -والله أعلم-. وقد سمعتُ ذلك من أهل العلم[[موطأ مالك (ت: د. بشار عواد) ١/٥٢٢ (١١٥٣)، وأخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٩ (١٨٣٤) مختصرًا من طريق ابن وهب.]]. (ز)
٦٨٢٤- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿ولا جدال في الحج﴾، قال: كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون، كلهم يدَّعي أن موقفه موقف إبراهيم، فقَطَعَه الله حين أعْلَمَ نبيَّه ﷺ بمناسكهم[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٨٤.]]٧٢٥. (٢/٣٨٧)
٧٢٥ اختلف السلف في تفسير قوله: ﴿ولا جدال في الحج﴾ على أقوال، كما هو موضح في الآثار.
وقد رَجَّح ابنُ جرير (٣/٤٨٧-٤٩٣) مستندًا إلى الدلالات العقلية، والسُّنَّة أنّ معنى قوله: ﴿لا جدال في الحج﴾ أي: لا جدال في وقته؛ فإنه قد استقام أمره، وزال النَّسِيءُ عنه. وذكر من وجوه ترجيحه: ١- أنّ ما خصَّه الله بالنهي عنه حال الإحرام لا يكون منهيًّا عنه حال الإحلال، إذ لو كان منهيًّا عنه بإطلاق لم يكن لتخصيص النهي عنه حال الإحرام معنى. ٢- قول النبي ﷺ: «مَن حَجَّ هذا البيت فلم يَرْفُث ولم يَفْسُق خرج مثل يوم ولدته أمه». فذكر الرَّفَث والفسوق ولم يضم إليهما الجدال، فلو كان الجدال الذي نهى الله عنه في قوله: ﴿ولا جدال في الحج﴾ هو السباب أو غيره مما ذكره المفسرون لقَرَنه النبي ﷺ بالرفث والفسوق، فلمّا لم يقرنه بهما دلَّ على أنه غيرهما.
وبنحوه قال ابنُ تيمية (١/٤٧٦).
وعند ابن عطية (١/٤٨٥) نحوه، حيث ذكر الأقوال المختلفة في تفسير الآية، ثم رَجَّح هذا القولَ، فقال: «وهذا أصحُّ الأقوال، وأظهرُها». ولم يذكر مستندًا.
﴿وَلَا جِدَالَ فِی ٱلۡحَجِّۗ﴾ - آثار متعلقة بمعنى الآية
٦٨٢٥- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن حجَّ هذا البيتَ فلم يَرْفُثْ ولم يَفْسُقْ خرج من ذنوبه كيوم ولَدتُه أمُّهُ»[[أخرجه البخاري ٢/١٣٣ (١٥٢١)، ٣/١١ (١٨١٩، ١٨٢٠)، ومسلم ٢/٩٨٣ (١٣٥٠)، وابن جرير ٣/٤٨٩-٤٩١. وأورده الثعلبي ٢/١٠٦.]]. (٢/٣٨٨)
٦٨٢٦- عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: «سبابُ المسلمِ فسوق، وقتاله كفر»[[أخرجه البخاري ١/١٩ (٤٨)، ٨/١٥ (٦٠٤٤)، ٩/٥٠ (٧٠٧٦)، ومسلم ١/٨١ (٦٤)، وابن أبي حاتم ١/٣٤٧ (١٨٢٥).]]. (٢/٣٨٨)
٦٨٢٧- عن أبي هريرة، مثله[[أخرجه ابن ماجه ٥/٩٠ (٣٩٤٠).
قال البوصيري في المصباح ٤/١٦٦ (١٨٣١): «هذا إسناد حسن».]]. (٢/٣٨٩)
٦٨٢٨- عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن قضى نُسُكَه، وقد سَلِم المسلمون من لسانه ويده؛ غُفِر له ما تَقَدَّم من ذنبه»[[أخرجه عبد بن حميد ص٣٤٨ (١١٥٠)، والفاكهي في أخبار مكة ١/٤٢٩ (٩٣٠).
قال العقيلي في الضعفاء ٢/٢٧٤ (٨٣٦) ترجمة عبد الله بن عبيدة: «وقد روي هذا عن جابر وغيره بأسانيد جياد من غير هذا الوجه». وقال المناوي في التيسير ٢/٤٣٨: «إسناد ضعيف». وقال الألباني في الضعيفة ٥/٣٠٧ (٢٢٨١): «ضعيف».]]. (٢/٣٨٩)
٦٨٢٩- عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما عَمَلٌ أحَبَّ إلى الله مِن جهاد في سبيله، وحَجَّةٍ مَبْرُورَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ لا رَفَثَ فيها ولا فسوق ولا جدال»[[أخرجه أبو نعيم في الحلية ١٣/٤٠١.
قال أبو نعيم: «حديث غريب من حديث نافع، لا أعلم رواه عنه إلا عثمان».]]. (٢/٣٨٩)
٦٨٣٠- عن سعيد بن المسيب، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من عمل بين السماء والأرض بعد الجهاد في سبيل الله أفضلَ من حَجَّةٍ مبرورة، لا رفث فيها ولا فسوق ولا جدال»[[أخرجه الأصبهاني في الترغيب ٢/١٤ (١٠٥١).]]. (٢/٣٨٩)
٦٨٣١- عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ حُجّاجًا، وكانت زامِلتُنا مع غلام أبي بكر، فجلسنا ننتظرُ حتى يأتينا، فاطَّلع الغلام يمشي ما معه بعيره، فقال أبو بكر: أين بعيرك؟ قال: أضلَّني الليلة. فقام أبو بكر يضربه، ويقول: بعيرٌ واحدٌ أضلَّك وأنت رجل! فما يزيد رسول الله ﷺ على أن يَتَبَسَّمَ، ويقول: «انظروا إلى هذا المُحْرِم ما يصنع»[[أخرجه أحمد ٤٤/٤٨٥ (٢٦٩١٦)، وأبو داود ٣/٢٢٣-٢٢٤ (١٨١٨)، وابن ماجه ٤/١٦٦ (٢٩٣٣)، وابن خزيمة ٤/١٩٨ (٢٦٧٩)، والحاكم ١/٦٢٣ (١٦٦٧).
قال الحاكم: «هذا حديث غريب صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٦/٨٣ (١٥٩٥): «حديث حسن».]]. (٢/٣٨٩)
﴿وَمَا تَفۡعَلُوا۟ مِنۡ خَیۡرࣲ یَعۡلَمۡهُ ٱللَّهُۗ﴾ - تفسير
٦٨٣٢- عن عبّاد بن منصور، قال: سألتُ الحسن [البصري] عن قوله: ﴿وما تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ﴾. قال: ما فعل ابن آدم من خير[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٩ (١٨٣٧).]]. (ز)
٦٨٣٣- قال مقاتل بن سليمان: ثم قال ﷿: ﴿وما تفعلوا من خير﴾ يعني: مِمّا نَهى مِن تَرْكِ الرَّفَث والفسوق والجدال ﴿يعلمه الله﴾؛ فيجزيكم به[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧٣.]]. (ز)
﴿وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَیۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُونِ یَـٰۤأُو۟لِی ٱلۡأَلۡبَـٰبِ ١٩٧﴾ - قراءات
٦٨٣٤- عن سفيان، قال: في قراءة عبد الله [بن مسعود]: (وتَزَوَّدُواْ وخَيْرُ الزّادِ التَّقْوى)[[أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص٥٦.
والقراءة شاذة؛ لمخالفتها رسم المصاحف.]]. (٢/٣٩٢)
﴿وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَیۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُونِ یَـٰۤأُو۟لِی ٱلۡأَلۡبَـٰبِ ١٩٧﴾ - نزول الآية
٦٨٣٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس؛ فأنزل الله تعالى: ﴿وتزودوا فإن خير الزاد التقوى﴾ [[أخرجه البخاري ٢/١٣٣ (١٥٢٣).]]. (٢/٣٩٠)
٦٨٣٦- عن ابن الزبير، قال: كان الناس يَتَوَكَّلُ بعضُهم على بعضٍ في الزاد، فأمرهم الله أن يَتَزَوَّدوا، فقال: ﴿وتزودوا فإن خير الزاد التقوى﴾[[أخرجه الطبراني في الكبير ١٣/١٢٠-١٢١ (٢٩٧).
قال الهيثمي في المجمع ٦/٣١٨ (١٠٨٥٤) «رواه الطبراني، وفيه أبو سعيد البَقّال، وهو ضعيف».]]. (٢/٣٩١)
٦٨٣٧- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: كانوا إذا أحرموا ومعهم أزْوادُهم رَمَوا بها، واستأنفوا زادًا آخر؛ فأنزل الله: ﴿وتزودوا فإن خير الزاد التقوى﴾[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٩٤، وابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير ١/٥٤٨- من طريق عمرو بن عبدالغفار، قال: ثنا محمد بن سوقة، عن نافع، عن ابن عمر به.
قال ابن حجر في العُجاب في بيان الأسباب ١/٤٩٩: «هذا سند صحيح».]]. (٢/٣٩١)
٦٨٣٨- عن إبراهيم النخعي -من طريق هُشَيْم، عن المغيرة- قال: كان ناسٌ من الأعراب يحُجُّون بغير زاد، ويقولون: نتوكَّل على الله. فأنزل الله: ﴿وتزودوا﴾ الآية[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٩٦.]]. (٢/٣٩١)
٦٨٣٩- عن عمر بن ذرٍّ، قال: سمعتُ مجاهدًا يقول: كانوا يحُجُّون ولا يَتَزَوَّدُون، فرُخِّص لهم في الزاد، وكانوا يحجون ولا يركبون؛ فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿يأتوك رجالا وعلى كل ضامر﴾ [الحج:٢٧]، ﴿وتزودوا فإن خير الزاد التقوى﴾[[أخرجه عبد الرزاق ١/٧٧، وابن جرير ٣/٤٩٦ بنحوه مختصرًا.]]. (ز)
٦٨٤٠- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمرو بن دينار- قال: كان أُناس يحُجُّون ولا يتزودون؛ فأنزل الله: ﴿وتزودوا فإن خير الزاد التقوى﴾[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٩٥ من طريق سفيان واللفظ له، وعبد الرزاق ١/٧٧، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢٤٧، وابن أبي حاتم ١/٣٤٩. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عينية. وقال ابن أبي حاتم عقبه: وروى هذا الحديث ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، وما يرويه ابنُ عيينة أصحُّ.]]. (٢/٣٩١)
٦٨٤١- عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس-= (ز)
٦٨٤٢- وأبي الزبير= (ز)
٦٨٤٣- ومقاتل بن حيان -من طريق معروف بن بكير-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٥٠ (عَقِب ١٨٣٩) مسندًا عن أبي العالية ومقاتل، ومُعَلَّقًا عن أبي الزبير.]]. (ز)
٦٨٤٤- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- ﴿وتزودوا فإن خير الزاد التقوى﴾، قال: كان ناسٌ من أهل اليمن يَحُجُّون ولا يتزَوَّدون؛ فأمرهم الله بالزاد والنفقة في سبيل الله، وأخبرهم أنّ خيرَ الزاد التقوى[[أخرجه عبد الرزاق ١/٧٧، وابن جرير ٣/٤٩٨. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٠٩-. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٣٩١)
٦٨٤٥- قال مقاتل بن سليمان: ... وذلك أن ناسًا من أهل اليمن وغيرهم كانوا يَحُجُّون بغير زاد، وكانوا يُصيبون من أهل الطريق ظُلْمًا؛ فأنزل الله ﷿: ﴿وتزودوا فإن خير الزاد التقوى﴾، فلمّا نزلت هذه الآيةُ قال النبي ﷺ: «تَزَوَّدوا ما تَكُفُّون به وجوهَكم عن الناس، وخيرُ ما تزودتم التقوى»[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧٣-١٧٥.]]. (ز)
﴿وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَیۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُونِ یَـٰۤأُو۟لِی ٱلۡأَلۡبَـٰبِ ١٩٧﴾ - تفسير الآية
٦٨٤٦- عن مقاتل بن حيّان، قال: لَمّا نزلت هذه الآية: ﴿وتزودوا﴾ قام رجلٌ من فقراء المسلمين، فقال: يا رسولَ الله، ما نَجِدُ زادًا نَتَزَوَّده. فقال رسول الله ﷺ: «تَزَوَّدْ ما تَكُفُّ به وجهَك عن الناس، وخيرُ ما تزَوَّدتم به التَّقْوى»[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٥١ (١٨٤٤).]]. (٢/٣٩٢)
٦٨٤٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قال: كان ناسٌ يَخْرُجون من أهلهم ليست معهم أزْوِدَةٌ، يقولون: نحُجُّ بيت الله ولا يُطْعِمُنا! فقال الله: تَزَوَّدوا ما يَكُفُّ وجوهَكم عن الناس[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٩٨، وابن أبي حاتم ١/٣٤٩.]]. (٢/٣٩٠)
٦٨٤٨- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: كانوا إذا أحرموا ومعهم أزْوادُهم رَمَوْا بها، واستأنفوا زادًا آخر؛ فأنزل الله: ﴿وتزودوا فإن خير الزاد التقوى﴾، فنُهُوا عن ذلك، وأُمِرُوا أن يتزَوَّدوا الكَعْكَ، والدَّقِيقَ، والسَّوِيق[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٩٤، وابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير ١/٣٤٨-.]]. (٢/٣٩١)
٦٨٤٩- عن سعيد بن جبير -من طريق سفيان، عن ابن سُوقَة- ﴿وتزودوا﴾، قال: السَّوِيقَ، والدَّقيقَ، والكَعْكَ[[أخرجه سفيان الثوري ص٦٤، وابن جرير ٣/٤٩٤، وابن أبي حاتم ١/٣٥٠ (١٨٤٠). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٣٩٢)
٦٨٥٠- عن سعيد بن جبير -من طريق وكيع، عن سفيان، عن ابن سُوقَة- ﴿وتزودوا﴾، قال: الخُشْكَنانج[[الخشكنانج: خبزة تصنع من خالص دقيق الحنطة وتملأ بالسكر واللوز أو الفستق وتقلى (فارسي). الوسيط (خشك).]]، والسَّوِيق[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢٤٨. وعزاه السيوطي إلى وكيع.]]. (٢/٣٩٢)
٦٨٥١- عن سعيد بن جبير -من طريق سفيان، عن ابن سُوقَة- ﴿وتزودوا﴾، قال: هو الكَعْك، والزيت[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٩٤. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عيينة. وهو عند عبد الرزاق ١/٧٧ من طريق سفيان بن عيينة بلفظ: هو الكعك والسويق.]]. (٢/٣٩٢)
٦٨٥٢- عن إبراهيم النخعي -من طريق جرير، عن المغيرة- ﴿وتَزَوَّدُوا فَإنَّ خَيْرَ الزّادِ التَّقْوى﴾، قال: كان النّاس يَتَزَوَّدون إلى عَقَبَة، فإذا انتهوا إلى تلك العَقَبَةِ تَوَكَّلُوا، ولم يَتَزَوَّدُوا طعامًا، فأُمِرُوا أن يَتَزَوَّدُوا[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٩٩.]]. (ز)
٦٨٥٣- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قوله: ﴿وتزودوا﴾ قال: وخير زاد الدنيا المنفعة من الحمولة واللباس والطعام والشراب، ﴿فإن خير الزاد التقوى﴾ قال: والتقوى عملٌ بطاعة الله[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٩٩، ٥٠١.]]. (ز)
Текст: Quranic Universal Library (Tarteel) через spa5k/tafsir_api (MIT), в зафиксированной версии. Аяты: Quran Foundation. Источники и лицензии