Ат-Тафсир аль-маъсур · Тафсир · на арабском
Аль-Бакара 2:197
2:197Страница 31
ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ يَعۡلَمۡهُ ٱللَّهُۗ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ ١٩٧
Хадж совершается в известные месяцы. Кто намеревается совершить хадж в эти месяцы, тот не должен вступать в половую близость, совершать грехи и вступать в споры во время хаджа. Что бы вы ни сделали доброго, Аллах знает об этом. Берите с собой припасы, но лучшим припасом является богобоязненность. Бойтесь же Меня, о обладающие разумом!
﴿ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرࣱ مَّعۡلُومَـٰتࣱۚ﴾ - تفسير
٦٦٢٤- عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله ﷺ في قوله: ﴿الحج أشهر معلومات﴾: «شوال، وذو القعدة، وذو الحجة»[[أخرجه الطبراني في الأوسط ٢/١٦٣ (١٥٨٤)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ١/١٥٥ (١٢٥) ترجمة أحمد بن محمد بن أسيد.
قال ابن كثير في تفسيره ١/٥٤٢: «حديث مرفوع، لكنه موضوع؛ رواه الحافظ ابن مردويه من طريق حصين بن مخارق، وهو مُتَّهم بالوضع». وقال ابن حجر في الدراية ٢/٣٨: «وفي إسناده حصين بن مخارق، وهو متروك». وقال الهيثمي في المجمع ٣/٢١٨ (٥٣٢٩): «رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه حصين بن مخارق، قال الطبراني: كوفي ثقة. وضعفه الدارقطني، وبقية رجاله موثقون.» وقال ٦/٣١٨ (١٠٨٥١): «رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه حصين بن مخارق، وهو ضعيف جِدًّا.»]]. (٢/٣٧٤)
٦٦٢٥- عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «﴿الحج أشهر معلومات﴾: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة»[[أخرجه الطبراني في الأوسط ٧/١٢٦ (٧٠٦٠)، من طريق يحيى بن السكن، ثنا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن ابن عمر به، ولفظه: «ذو القعدة، وذو الحجة»، وليس فيه: «شوال».
قال الطبراني: «لم يرفع هذا الحديثَ عن إبراهيم بن مهاجر إلا شريك». وقال الهيثمي في المجمع ٦/٣١٨: «فيه يحيى بن السكن، وهو ضعيف».]]. (٢/٣٧٤)
٦٦٢٦- عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ في قوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾: «شوال، وذو القعدة، وذو الحجة»[[أخرجه الخطيب في تاريخه ٦/٢٢١ (٢٧٠٣)، من طريق أحمد بن محمد الجلنجي، عن داود بن عمرو الضبي، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن التميمي، عن ابن عباس به.
إسناده ضعيف جِدًّا، فيه أربع علل، ينظر تفصيلها في: النافلة في الأحاديث الموضوعة والباطلة لأبي إسحاق الحويني (١٠٣).]]. (٢/٣٧٤)
٦٦٢٧- عن عمر بن الخطاب -من طريق عروة بن الزبير- ﴿الحج أشهر معلومات﴾، قال: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة[[أخرجه سعيد بن منصور (٣٣٤ - تفسير). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٣٧٥)
٦٦٢٨- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- ﴿الحج أشهر معلومات﴾، قال: شوال، وذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحجة[[أخرجه سعيد بن منصور (٣٢٨ - تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢١٨، وابن جرير ٣/٤٤٤، وابن أبي حاتم ١/٣٤٥، والبيهقي ٤/٤٣٢. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/٣٧٦)
٦٦٢٩- عن عمر بن الخطاب= (ز)
٦٦٣٠- وعلي بن أبي طالب= (ز)
٦٦٣١- وعطاء= (ز)
٦٦٣٢- وطاووس= (ز)
٦٦٣٣- ومحمد ابن شهاب الزهري= (ز)
٦٦٣٤- والربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-= (ز)
٦٦٣٥- ومقاتل بن حيان -من طريق معروف بن بُكَيْر-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٥ (عَقِب ١٨١٦) مسندًا عن الربيع ومقاتل، معلَّقًا عن الباقين.]]. (ز)
٦٦٣٦- عن عبد الله بن عمر -من طريق عبيد الله، عن نافع وعبد الله بن دينار- ﴿الحج أشهر معلومات﴾، قال: شوال، وذو القعدة، وعشر ليالٍ من ذي الحجة[[أخرجه سعيد بن منصور (٣٣١ - تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢١٨، وابن جرير ٣/٤٤٦، والحاكم ٢/٢٧٦، والبيهقي في سننه ٤/٣٤٢. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/٣٧٥)
٦٦٣٧- عن نافع -من طريق ابن جُرَيْج- أنه سُئِل: أسمعتَ عبد الله بن عمر يُسَمِّي شهورَ الحج؟ فقال: نعم، كان يُسَمِّي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة[[أخرجه الشافعي في الأم ٢/١٥٤، وسعيد بن منصور (٣٢٩ - تفسير)، وابن جرير ٣/٤٤٧، وابن أبي حاتم ١/٣٤٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي شيبة. كما أخرجه ابن جرير من طريق مجاهد.]]. (٢/٣٧٥)
٦٦٣٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة-، مثله[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢١٨-٢١٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٥ (عَقِب ١٨١٧).]]. (٢/٣٧٥)
٦٦٣٩- وعن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج-، مثله[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢١٨-٢١٩، وابن جرير ٣/٤٤٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٥ (عَقِب ١٨١٧).]]. (٢/٣٧٥)
٦٦٤٠- وعن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق وكيع، عن حسين بن عَقِيل-، مثله[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢١٨-٢١٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٥ (عَقِب ١٨١٧).]]. (٢/٣٧٥)
٦٦٤١- عن ابن جُرَيْج: أنّ جابر بن عبد الله صاحب رسول الله ﷺ قال ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٥ (عَقِب ١٨١٦).]]. (ز)
٦٦٤٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم، وعكرمة، والضحاك، وعلي- ﴿الحج أشهر معلومات﴾، قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، لا يُفْرَض الحجُّ إلا فِيهنَّ[[أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٦٣، وابن جرير ٣/٤٤٤، والطبراني في الأوسط (٥٠٤٣)، والبيهقي ٤/٤٣٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]٧١٣. (٢/٣٧٦)
٧١٣ رَجَّح ابنُ جرير (٣/٤٥١ بتصرف) مستندًا إلى اللغة، والنظائر، والدلالة العقلية في تفسير قوله: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ قولَ ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، والضحاك، ومجاهد، وعامر، والسدي، أنّ المراد بأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، وعلَّل ذلك بقوله: «لأنّ ذلك من الله خبرٌ عن ميقات الحج، ولا عملَ للحج يعمل بعد انقضاء أيام منى، فمعلومٌ أنه لم يَعْنِ بذلك جميعَ الشهر الثالث، وإذا لم يكن مَعْنِيًّا به جميعَه صَحَّ قولُ مَن قال: وعشر ذي الحجة. فإن قال قائل: فكيف قيل: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ وهو شهران وبعض الثالث؟ قيل: إنّ العرب لا تمتنع خاصة في الأوقات من استعمال مثل ذلك، فتقول له: اليوم يومان منذ لم أره. وإنما تعني بذلك يومًا وبعض آخر، وكما قال -جَلَّ ثناؤُه-: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه﴾ [البقرة:٢٠٣]، وإنّما يَتَعَجَّل في يوم ونصف. فلذلك قيل: ﴿الحج أشهر معلومات﴾، والمراد منه: الحج شهران وبعض آخر».
وعَلَّق ابنُ عطية (١/٤٨١) على هذا القول مستندًا إلى اللغة، فقال: «وجَمَع على هذا القول الاثنان وبعض الثالث، كما فعلوا في جمع عشر، فقالوا: عشرون لعشرين ويومين من الثالث، وكما قال امرؤ القيس: ثلاثين شهرًا في ثلاثة أحوال».
٦٦٤٣- عن عبد الله بن الزبير: ﴿الحج أشهر معلومات﴾، قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة[[أخرجه الدارقطني ٢/٢٢٦، والبيهقي ٤/٣٤٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، والطبراني.]]. (٢/٣٧٦)
٦٦٤٤- عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة-، مثله[[أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٦٣، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢١٨، وابن جرير ٣/٤٤٥.]]. (٢/٣٧٦)
٦٦٤٥- وعن الحسن البصري -من طريق يونس-، مثله[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (تفسير- ٣٣٣)، وابن جرير ٣/٤٤٦. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة.]]. (٢/٣٧٦)
٦٦٤٦- وعن محمد بن سيرين -من طريق هشام-، مثله[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢١٨-٢١٩.]]. (٢/٣٧٦)
٦٦٤٧- عن مجاهد بن جبر -من طريق شبل ووَرْقاء، عن ابن أبي نَجِيح- مثله[[تفسير مجاهد ص٢٢٨، وأخرجه ابن جرير ٣/٤٤٦، كما أخرجه من طريق حجاج، عن مجاهد.]]. (ز)
٦٦٤٨- عن مجاهد بن جبر -من طريق مَعْمَر، عن ابن أبي نَجِيح- في قوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾، قال: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة[[أخرجه عبد الرزاق ١/٧٧، وابن جرير ٣/٤٤٨.]]. (ز)
٦٦٤٩- عن طاووس -من طريق ابنه-، مثله[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٤٦.]]. (ز)
٦٦٥٠- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٤٨، كما أخرجه من طريق عبد الرزاق وأبي نعيم، عن حسين بن عقيل.]]. (ز)
٦٦٥١- عن عامر الشعبي -من طريق جابر- قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٤٥.]]. (ز)
٦٦٥٢- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿الحج أشهر معلومات﴾، أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة. وربما قال: وعشر ذي الحجة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٤٨. وعلَّق ابن أبي حاتم ١/٣٤٥ (عَقِب ١٨١٦) اللفظَ الثاني.]]. (ز)
٦٦٥٣- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق عُقَيل- قال: أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٤٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٥ (عَقِب ١٨١٧).]]٧١٤. (ز)
٧١٤ أفاد قولُ ابن شهاب أنّ الحج ثلاثة أشهر كوامل، وقد وجَّه ابنُ جرير (٣/٤٤٨-٤٤٩ بتصرف) هذا القولَ، فقال: «والذين قالوا هذا إنما عَنَوا بقيلِهم: الحجُّ ثلاثة أشهر كوامل. أنهنَّ الحج لا أشهر العمرة، وأنّ شهور العمرة سواهن من شهور السنة». ثم أورد آثارًا في ذلك -سيأتي بعضها في الآثار المتعلقة بأحكام الآية-.
وعلّق ابنُ عطية (١/٤٨١) عليه قائلًا: «فمَن قال: إن ذا الحجة كلَّه من أشهر الحج. لم يَرَ دَمًا فيما يقع من الأعمال بعد يوم النحر؛ لأنها في أشهر الحج، وعلى القول الآخر [يعني: من قال: إن أشهر الحج هي: شوال، وذو القعدة، والعشر الأول من ذي الحجة فقط] ينقضي الحجُّ بيوم النحر، ويلزم الدمُ فيما عُمِل بعد ذلك».
وذَكَر ابنُ كثير (١/٥٤٢-٥٤٣) أنّ فائدة هذا القول: أنّ أشهر الحج إلى آخر ذي الحجة «بمعنى: أنه مختص بالحج؛ فيُكْرَه الاعتمار في بقية ذي الحجة، لا أنه يَصِحُّ الحجُّ بعد ليلة النحر».
٦٦٥٤- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحِجَّة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٤٥، وابن أبي حاتم ١/٣٤٥ (عَقِب ١٨١٧).]]. (ز)
٦٦٥٥- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قال: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٤٨.]]. (ز)
٦٦٥٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿الحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ﴾، يقول: مَن أحْرَم بالحج فليُحْرِم في شوال، أو في ذي القعدة، أو في عشر ذي الحِجَّة، فمَن أحرم في سِوى هذه الأشهر فقد أخطأ السُنَّة، وليجعلها عُمْرَة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧٣.]]. (ز)
﴿ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرࣱ مَّعۡلُومَـٰتࣱۚ﴾ - آثار متعلقة بأحكام الآية[[ذكر ابنُ جرير ٣/٤٤٩-٤٥١ مسألة: مراد القائلين أنّ الحج ثلاثة أشهر كوامل بمعنى: لا عمرة تامة فيهن، وأورد تحته آثارًا عديدة، وقد اقتصرنا هنا على ما أورده السيوطي في هذه المسألة خشيةَ الإطالة.]]
٦٦٥٧- عن ابن عمر، قال: قال عمر: افصِلوا بين حجِّكم وعمرتِكم؛ اجعلوا الحجَّ في أشهر الحج، والعمرة في غير أشهر الحج؛ أتَمُّ لحجِّكم وعمرتكم[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٢٩.]]. (٢/٣٧٧)
٦٦٥٨- عن عبد الله بن مسعود -من طريق طارق بن شِهاب- أنّه سُئِل عن العمرة في أشهر الحج. فقال: الحجُّ أشهرٌ معلوماتٌ، ليس فِيهنَّ عمرةٌ[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٢٩، وابن جرير ٣/٤٤٩-٤٥٠، وابن أبي حاتم ١/٣٤٥ (١٨١٨)، والطبراني (٩٧٠٣). وفي رواية عند الطبراني (٩٢٠٩): ما أجد هذه إلا أشهر الحج، قال الله ﷿: ﴿أشهر معلومات﴾.]]. (٢/٣٧٦)
٦٦٥٩- عن القاسم بن محمد -من طريق ابن عَوْن- أنّهُ سُئِل عن العمرة في أشهر الحج. فقال: كانوا لا يَرَوْنها تامَّة[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٢٩، وابن جرير ٣/٤٥٠.]]. (٢/٣٧٧)
٦٦٦٠- عن محمد بن سيرين -من طريق حَزْم القُطَعِي- قال: ما أحدٌ مِن أهل العلم شكَّ أنّ عُمْرةً في غير أشهر الحج أفضلُ من عمرة في أشهر الحج[[عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وفيه (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٢٩ مختصرٌ موقوف على ابن عمر. وأخرج ابن جرير ٣/٤٤٩ نحوه عن عمر، من طريق نافع.]]. (٢/٣٧٦)
﴿فَمَن فَرَضَ فِیهِنَّ ٱلۡحَجَّ﴾ - تفسير
٦٦٦١- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، قال: التَّلْبِيَةَ[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٨/٢٦٠ (١٣٨١٦).]]. (٢/٣٧٩)
٦٦٦٢- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- قال: الفرضُ: الإحرامُ[[أخرجه البيهقي ٤/٣٤٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/٣٧٧)
٦٦٦٣- عن عبد الله بن عباس، قال: الفرضُ: الإهلالُ[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٣٧٨)
٦٦٦٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، يقول: مَن أحرم بحج أو عمرة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٥٥.]]. (٢/٣٧٨)
٦٦٦٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة-: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ﴾ فلا ينبغي أن يُلَبِّيَ بالحج، ثم يقيمَ بأرض[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (١٨٢١).]]. (٢/٣٧٩)
٦٦٦٦- عن الضحاك بن مزاحم= (ز)
٦٦٦٧- وعكرمة مولى ابن عباس= (ز)
٦٦٦٨- وقتادة بن دِعامة= (ز)
٦٦٦٩- ومقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢١) عن مقاتل مسندًا، وعلَّقه عن الباقين.]]. (ز)
٦٦٧٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي إسحاق- ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، قال: التلبية[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢١٩.]]. (٢/٣٨٠)
٦٦٧١- عن عبد الله بن الزبير -من طريق أبي عَوْن- ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، قال: الإهلال[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٨/٢٦١ (١٣٨٢٥). وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢١).]]. (٢/٣٧٨)
٦٦٧٢- عن عبد الله بن الزبير -من طريق محمد بن عبيد الله- قال: فَرْضُ الحج: الإحرامُ[[أخرجه الدارقطني ٢/٢٢٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/٣٤٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٣٧٨)
٦٦٧٣- عن عبد الله بن عمر -من طريق عبد الله بن دينار- في قوله: ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، قال: مَن أهلَّ فيهن الحج[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٥٣، وابن أبي حاتم ١/٣٤٦، والبيهقي ٤/٣٤٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/٣٧٧)
٦٦٧٤- عن عبد الله بن عمر-من طريق مجاهد- ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، قال: التلبية، والإحرام[[أخرجه الطبراني في الأوسط (٧٠٦٠).]]. (٢/٣٧٩)
٦٦٧٥- عن إبراهيم النخعي -من طريق شَرِيك، عن مغيرة- قال: الفرض: التلبية، ويرجع إن شاء ما لم يُحْرِم[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٨/٢٦١ (١٣٨٢١)، وابن جرير ٣/٤٥٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢١).]]. (٢/٣٨٠)
٦٦٧٦- عن إبراهيم النخعي -من طريق سفيان، عن مغيرة- في قوله -جلَّ وعزَّ-: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ﴾، قال: أحرم فيهنَّ[[أخرجه سفيان الثوري ص٦٣، وابن جرير ٣/٤٥٤.]]٧١٥. (ز)
٧١٥ عَلَّق ابنُ جرير (٣/٤٥٦ بتصرف) على قول إبراهيم النخعي، فقال: «وهذا القول يحتمل أن يكون الإحرامُ كان عند قائله الإيجابَ بالعزم، ويحتمل أن يكون كان عند الإيجاب بالعزم والتلبية».
ورَجَّح ابنُ جرير (٣/٤٥٦-٤٥٧) مستندًا إلى الإجماع، والدلالة العقلية أنّ فرض الحج الإحرامُ لا التلبية، وبيَّن أن الإحرام بالحج لا يخلو القولُ في انعقاده من أحوال ثلاثة: إما أن ينعقد بالتلبية وفعلِ جميع ما يجب على المحرم، ولازمُ ذلك التجرد من الثياب، فمن لم يتجرد من ثيابه فليس بمحرم، وذلك خلاف الإجماع؛ لأنه قد يكون محرمًا من لم يتجرد من ثيابه، وكذا من ترك بعض مشاعر الحج. وإما أن ينعقد بدون عزم وتجرد وتلبية، وذلك خلاف الإجماع أيضًا؛ لأنّ مَن لم يعزم الإحرام ويوجبه على نفسه لا يكون محرمًا إجماعًا، فلم يبق إلا أنّ الرجل يكون محرمًا بإيجابه الإحرامَ بعزمه، وإن لم يظهر ذلك بالتجرد والتلبية وفعل بعض مناسك الحج".
٦٦٧٧- عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله تعالى: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ﴾، قال: الفرضُ: الإهلال[[تفسير مجاهد ص٢٢٨ بلفظ: يعني: من أهل، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/٧٧، وابن جرير ٣/٤٥٤. وعلَّقه ابنُ أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢١). كما أخرجه ابن جرير ٣/٤٥٤ من طريق إبراهيم بن مهاجر بلفظ: الفريضة: التلبية.]]. (ز)
٦٦٧٨- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق حسين بن عَقِيل- قال: الفرضُ: الإحرام[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢٢٠، وابن جرير ٣/٤٥٦.]]. (٢/٣٧٨)
٦٦٧٩- عن جبر بن حبيب، قال: سألتُ القاسمَ بن محمد عمَّن فَرَض فيهنَّ الحجَّ. قال: إذا اغتسلتَ، ولبستَ ثَوْبَيْك، ولبَّيْت؛ فقد فرضتَ الحجَّ[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٥٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢١).]]. (ز)
٦٦٨٠- عن طاووس -من طريق ابنه- ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، قال: التَّلبية[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٨/٢٦١ (١٣٨٢٢)، وابن جرير ٣/٤٥٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢١).]]. (٢/٣٨٠)
٦٦٨١- عن الحسن البصري -من طريق هُشَيْم، عن بعض أشياخه-= (ز)
٦٦٨٢- وعطاء بن أبي رباح -من طريق حَجّاج- في قوله: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ﴾، قالا: فَرْضُ الحجِّ: الإحرامُ[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٥٥، كما أخرج نحوه عن عطاء من طريق ليث.]]. (ز)
٦٦٨٣- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، قال: مَن أهَلَّ فيهنَّ بالحج[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٨/٢٦٠ (١٣٨١٨).]]. (ز)
٦٦٨٤- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق العلاء بن المسيب- قال: التَّلْبِيَة[[أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٦٣، وسعيد بن منصور في سننه (تفسير - ٣٣٥)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢١٩، وابن جرير ٣/٤٥٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢١).]]. (٢/٣٨٠)
٦٦٨٥- عن قتادة -من طريق سعيد- ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ﴾، فهذا عند الإحرام[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٥٦.]]. (ز)
٦٦٨٦- عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق ابن أبي ذئب- قال: الإهلالُ فريضةُ الحج[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢١٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢١).]]. (٢/٣٧٨)
٦٦٨٧- قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: ﴿فمن فرض﴾ يقول: فمَن أحرم ﴿فيهن الحج﴾ أي: الحج[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧٣.]]. (ز)
٦٦٨٨- عن سفيان الثوري -من طريق مِهْران، وزيد- ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ﴾، قال: فالفريضةُ: الإحرام. والإحرامُ: التلبية[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٥٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢١).]]. (ز)
﴿فَمَن فَرَضَ فِیهِنَّ ٱلۡحَجَّ﴾ - من أحكام الآية
٦٦٨٩- عن جابر، عن النبي ﷺ، قال: «لا ينبغي لأحدٍ أن يُحْرِم بالحج إلا في أشهر الحج»[[أخرجه ابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير ١/٥٤١-، من طريق الحسن بن المثنى، حدثنا أبوحذيفة، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر به.
قال ابن كثير: «إسناده لا بأس به، لكن رواه الشافعي والبيهقي من طرق عن ابن جريج عن أبي الزبير أنّه سمع جابر بن عبد الله يُسأل: أيُهلُّ بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لا. وهذا الموقوف أصحُّ وأثبتُ من المرفوع».]]. (٢/٣٧٩)
٦٦٩٠- عن جابر [بن عبد الله] -من طريق أبي الزبير- موقوفًا، مثله[[أخرجه الشافعي في الأم ٢/١٥٤، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٦١، والبيهقي ٤/٣٤٣.]]. (٢/٣٧٩)
٦٦٩١- عن عبد الله بن عباس، قال: لا ينبغي لأحد أن يُحرم بالحج إلا في أشهر الحج؛ من أجل قول الله: ﴿الحج أشهر معلومات﴾[[عزاه السيوطي إلى الشافعي في الأم ٢/١٥٥ -وفيه أنه عن عكرمة ليس عن ابن عباس، ونقله البيهقي في معرفة السنن ٣/٤٩٤ عن الشافعي عن عكرمة-، كذلك عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم، وابن مردويه. كا أورده ابن كثير في تفسيره ١/٥٤٥ عن الشافعي بسنده عن عكرمة عن ابن عباس.]]. (٢/٣٧٨)
٦٦٩٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- قال: لا يُحرم بالحج إلا في أشهر الحج؛ فإنّ من سُنَّة الحج أن يُحرم بالحج في أشهر الحج[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٦١، وابن خزيمة (٢٥٩٦)، والحاكم ١/٤٤٨، والبيهقي ٤/٣٤٣.]]. (٢/٣٧٩)
٦٦٩٣- عن أيوب السِّخْتِيانيِّ، أنّ عكرمة مولى ابن عباس قال لأبي الحكم: أنت رجل سوء؛ لأنك خالفت كتاب الله ﷿، وتركت سنة نبيه ﷺ، قال الله تبارك وتعالى: ﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج﴾، وخرج رسول الله ﷺ حتى إذا كان بالبَيْداء وجعل القرية خلف ظهره أهَلَّ، وإنك تُهِلُّ في غير أشهر الحج[[أخرجه ابن حزم في المحلى ٧/٦٥-٦٦.]]. (ز)
٦٦٩٤- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- أنّه قال لرجل قد أحرم بالحج في غير أشهر الحج: اجعلها عمرة؛ فإنّه ليس لك حجٌّ؛ فإن الله يقول: ﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج﴾[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٦١.
أورد السيوطي ٢/٣٨٠-٣٨٣ عقب هذا آثارًا عديدة حول بعض أحكام التلبية، وفضائلها.]]. (٢/٣٧٩)
﴿فَلَا رَفَثَ﴾ - تفسير
٦٦٩٥- عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ في قوله: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾، قال: «الرفَثُ: الإعْرابَةُ[[الإعرابة: الفحش وما قبح من الكلام. وقيل: أراد به الإيضاح والتصريح بالهجر من الكلام. لسان العرب (عرب).]] والتعريض للنساء بالجماع ...»[[سيأتي تخريجه في تفسير قوله تعالى: ﴿ولا جدال﴾.]]. (٢/٣٨٣)
٦٦٩٦- عن أبي أُمامة، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿فمن فرض فيهن الحج فلا رفث﴾، قال: «لا جماع ...»[[سيأتي تخريجه في تفسير قوله تعالى: ﴿ولا جدال﴾.]]. (٢/٣٨٣)
٦٦٩٧- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- في الآية، قال: الرَّفَثُ: إتيانُ النساء[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٦٥.]]. (٢/٣٨٦)
٦٦٩٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- قال: الرَّفَثُ: الجِماعُ[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٣٣٩ - تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٧، وأبو يعلى (٢٧٠٩)، وابن جرير ٣/٤٦٣، ٤٦٦، ٤٧٣، ٤٧٨، ٤٨١، وابن أبي حاتم ١/٣٤٦-٣٤٨، والبيهقي في سننه ٥/٦٧ من طرق. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٠٩-. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان بن عينية، والفريابي، وعبد بن حميد.]]. (٢/٣٨٣)
٦٦٩٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فَلا رَفَثَ﴾، قال: الرَّفَثُ: غِشْيانُ النساء، والقُبَلُ، والغَمْزُ، وأن يُعَرِّضَ لها بالفُحْش من الكلام، ونحو ذلك[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٦٢، ٤٦٣، ٤٨١. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٣٨٤)
٦٧٠٠- عن طاووس، قال: سألتُ ابن عباس عن قوله: ﴿فلا رفث﴾. قال: الرفث الذي ذُكِر هنا ليس الرفث الذي ذكر في ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث﴾ [البقرة:١٨٧]، ذاك الجماعُ، وهذا العَرابة بكلام العرب، والتَّعْرِيضُ بذكر النكاح[[أخرجه سعيد بن منصور (٣٣٨ - تفسير)، وابن جرير ٣/٤٦٢، وابن أبي حاتم ١/٣٤٦ وزاد في آخره: وهو أدنى الرفث. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عينية، وعبد الرزاق، والفريابي، وعبد بن حميد.]]. (٢/٣٨٤)
٦٧٠١- عن أبي العالية، قال: كنتُ أمشي مع ابن عباس وهو مُحْرِم، يرتجِزُ بالإبل، ويقول:
وهُنَّ يَمْشِين بنا هَمِيسا إن تَصْدُقِ الطيرُ نَنِكْ لَمِيسا.
فقلتُ: أترفثُ وأنت محرمٌ؟ قال: إنما الرَّفَثُ ما رُوجِع به النساءُ[[أخرجه سعيد بن منصور (٣٤٤ - تفسير)، وابن جرير ٣/٤٥٨، ٤٦٠، والحاكم ٢/٢٧٦، والبيهقي ٥/٦٧. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر. كما أخرجه سعيد بن منصور (٣٤٥ - تفسير)، وابن جرير ٣/٤٥٩ عن أبي حصين بن قيس عن ابن عباس.]]. (٢/٣٨٤)
٦٧٠٢- وفي رواية أخرى نحوه، إلا أنه قال: إنما الرَّفَثُ: إتيانُ النساء، والمجامعةُ[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٦٤.]]. (ز)
٦٧٠٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي إسحاق، عن الضحاك- في الآية، قال: الرَّفَثُ: الجماع[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٦٦. وعزاه السيوطي إلى الشيرازي في الألقاب. كما أخرجه ابن جرير ٣/٤٦٥ من طريق أبي الضحى، و٣/٤٦٨ من طريق العوفي.]]. (٢/٣٨٦)
٦٧٠٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق بكر بن عبد الله المُزَنِيّ- قال: الرفثُ والمباشرةُ والإفضاءُ والتَّغَشِّي واللماسُ: الجماع؛ ولكن الله ﷿ كَنّى[[أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٦٣، وابن جرير ٣/٢٢٩، ٤٦٤ مختصرًا، وفيه: ولكن الله كريم يَكْني.]]. (ز)
٦٧٠٥- عن طاووس، أنّ عبد الله بن الزبير قال: إيّاكم والنساءَ؛ فإن الإعرابَ مِنَ الرَّفَثِ.= (ز)
٦٧٠٦- قال طاووس: فأخبرتُ بذلك ابنَ عباس، فقال: صدق. قلتُ لابن عباس: وما الإعراب؟ قال: التعريض[[أخرجه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٠٩-، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٤٣، وابن جرير ٣/٤٦١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦.]]. (٢/٣٨٦)
٦٧٠٧- عن عبد الله بن الزبير، في قوله: ﴿فلا رفث﴾ قال: لا جماع، ﴿ولا فسوق﴾: لا سباب، ﴿ولا جدال﴾: لا مِراء[[أخرجه الطبراني -كما في المجمع ٣/٢٤٩-.]]. (٢/٣٨٧)
٦٧٠٨- عن عبد الله بن عمر -من طريق إسحاق، عن نافع- قال: الرَّفَثُ: الجماعُ[[أخرجه سعيد بن منصور (٣٤٤ - تفسير)، وابن جرير ٣/٤٦٧، ٤٦٨، ٤٧٣، ٤٨٢، والحاكم ٢/٢٧٦، والبيهقي ٥/٦٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٣٨٥)
٦٧٠٩- عن عبد الله بن عمر، في قوله: ﴿فلا رفث﴾ قال: غِشْيانُ النِّساء، ﴿ولا فسوق﴾ قال: السِّباب، ﴿ولا جدال﴾ قال: المِراء[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٩، والطبراني في الأوسط (٧٠٦٠).]]. (٢/٣٨٥)
٦٧١٠- عن عبد الله بن عمر -من طريق يونس، عن نافع- في الآية، فقال: الرَّفَثُ: إتيانُ النساء، والتكلمُ بذلك للرجال والنساء، إذا ذكروا ذلك بأفواههم[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٥٩، وابن أبي حاتم ١/٣٤٦.]]. (٢/٣٨٥)
٦٧١١- عن محمد بن كعب القرظي -من طريق أبي صخر-، مثله[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٦٠.]]. (ز)
٦٧١٢- عن مجاهد، قال: كان ابنُ عمر يقول للحادِي: لا تُعَرِّض بذِكْرِ النساء[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٦٣.]]٧١٦. (٢/٣٨٦)
٧١٦ عَلَّق ابنُ عطية (١/٥٤٤) على قول ابن عمر، فقال: «وهذا يحتمل أن تحضر امرأةٌ؛ فلذلك نهاه، وإنما يقوى القول من جهة ما يلزم من توقير الحج».
٦٧١٣- عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- قال: لا يكون رفثٌ إلا ما واجهتَ به النساءَ[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٦١.]]. (ز)
٦٧١٤- عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس-: الرفثُ: الجماعُ[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢٤).]]. (ز)
٦٧١٥- عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- قال: الرفثُ: المجامعةُ[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٦٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢٤).]]. (ز)
٦٧١٦- عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- في قوله: ﴿فلا رفث﴾، قال: الرَّفثُ: الجماعُ[[أخرجه سعيد بن منصور (٣٤٢ - تفسير)، وابن جرير ٣/٤٦٦، كما أخرجه ٣/٤٦٨ من طريق منصور.]]. (ز)
٦٧١٧- عن عطاء بن يسار -من طريق موسى بن عقبة- في قوله: ﴿فلا رفث﴾، قال: الرفثُ: وِقاعُ النساء[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٨/١٥٤ (١٣٣٩٩). وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢٤).]]. (ز)
٦٧١٨- عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في قول الله: ﴿فلا رفث﴾، قال: الرفثُ: الجماعُ[[أخرجه سفيان الثوري ص٦٣، وابن جرير ٣/٤٦٧، كما أخرجه ٣/٤٦٥ من طريق عبد العزيز بن رفيع، و٣/٤٦٦ من طريق ابن أبي نجيح. وهو في تفسير مجاهد ص٢٢٩، وعبد الرزاق ١/٧٧ بلفظ: غشيان النساء. كذلك أخرجه ابن جرير ٣/٤٦٨ من طريق منصور. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢٤).]]. (ز)
٦٧١٩- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق حسين بن عقيل- قال: الرفثُ: الجماعُ[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٧، وابن جرير ٣/٤٦٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢٤).]]. (٢/٣٨٧)
٦٧٢٠- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق النَّضْر بن عَرَبِيٍّ- قال: الرفثُ: الجماعُ[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٧، وابن جرير ٣/٤٦٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢٤).]]. (٢/٣٨٦)
٦٧٢١- عن طاووس -من طريق الحسن بن مسلم-: أنّه كره الإعرابَ للمُحْرِم. قيل: وما الإعرابُ؟ قال: أن يقول: لو أحللتُ قد أصبتُكِ[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٤٣، وابن جرير ٣/٤٦١.]]. (٢/٣٨٦)
٦٧٢٢- عن ابن طاووس، أنّ أباه كان يقول: الرَّفَثُ: الإعرابةُ فما ورّاه من شأن النساء. والإعرابةُ: الإفصاحُ بالجماع[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٦٢.]]. (ز)
٦٧٢٣- عن ابن طاووس أنّه سمع أباه أنّه كان يقول: لا تَحِلُّ الإعرابةُ. والإعرابةُ: التَّعْرِيضُ[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٦١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢٣).]]. (ز)
٦٧٢٤- عن الحسن البصري -من طريق يونس- في قوله: ﴿فلا رفث﴾، قال: الرفثُ: غشيانُ النساء[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٨، وابن جرير ٣/٤٦٥.]]. (٢/٣٨٧)
٦٧٢٥- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عبد الملك-: الرَّفَثُ: الجماعُ[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢٤).]]. (٢/٣٨٧)
٦٧٢٦- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- قال: الرفثُ: الجماعُ، وما دونه من قولِ الفُحْشِ[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٦٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢٤). كما أخرج ابن جرير ٣/٤٦٥ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: الرفثُ: الجماع. وأخرج ٣/٤٦٧ مثله من طريق الحجاج.]]. (ز)
٦٧٢٧- عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: أيَحِلُّ للمُحْرِم أن يقول لامرأته: إذا حللتُ أصبتُكِ؟ قال: لا؛ ذاك الرَّفَثُ. قال: وقال عطاء: الرَّفَثُ: ما دون الجماع[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٦٠.]]. (ز)
٦٧٢٨- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عَلْقَمَة بن مَرْثَد- قال: كانوا يكرهون الإعْرابَة -يعني: التَّعْرِيض بذكر الجماع- وهو مُحْرِمٌ[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٦١. وعلَّقه ابنُ أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢٣).]]. (ز)
٦٧٢٩- عن مكحول: أنّ الرفث: الجماعُ[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢٤).]]. (ز)
٦٧٣٠- عن عطية العوفي، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢٤).]]. (ز)
٦٧٣١- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿فلا رفث﴾، قال: الرَّفَثُ: غِشْيانُ النساء[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٦٥. وعلَّقه ابنُ أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢٤).]]. (ز)
٦٧٣٢- عن قتادة بن دعامة= (ز)
٦٧٣٣- ومحمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قالا: الرَّفَثُ: غشيانُ النساء[[أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/٧٧، وابن جرير ٣/٤٦٨، وابن أبي حاتم (١/٣٤٦ عقب ١٨٢٤).]]. (ز)
٦٧٣٤- عن عمرو بن دينار -من طريق ابن جُرَيْج- قال: الرَّفَثُ: الجماعُ فما دونه من شأن النساء[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٦١، ٤٧٩.]]. (ز)
٦٧٣٥- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- ﴿فلا رفث﴾: فلا جِماع[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٦٦، وابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢٤).]]. (ز)
٦٧٣٦- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿فلا رفث﴾، قال: الرَّفَثُ: الجماعُ[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٦٦، وابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢٤).]]. (ز)
٦٧٣٧- عن عطاء الخراساني= (ز)
٦٧٣٨- وعبد الكريم، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢٤).]]. (ز)
٦٧٣٩- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢٤).]]. (ز)
٦٧٤٠- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فلا رفث﴾، يعني: فلا جِماع. كقوله سبحانه: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث﴾ يعني: الجماع ﴿إلى نسائكم﴾ [البقرة:١٨٧][[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧٣.]]. (ز)
٦٧٤١- قال مالك بن أنس: قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾، قال: فالرَّفَثُ: إصابة النساء -والله أعلم-؛ قال الله تبارك وتعالى: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾ [البقرة:١٨٧][[موطأ مالك (ت: د. بشار عواد) ١/٥٢٢ (١١٥٣). وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٦ (عَقِب ١٨٢٤).]]. (ز)
٦٧٤٢- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب-: الرَّفَثُ: إتيانُ النساء. وقرأ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إلى نِسائِكُمْ﴾ [البقرة:١٨٧][[أخرجه ابن جرير ٣/٤٦٨.]]٧١٧. (ز)
٧١٧ رَجَّح ابنُ جرير (٣/٤٦٨-٤٦٩) مستندًا إلى دلالة العموم أنّ النهيَ عن الرفث يَعُمُّ جميع معانيه لا بعضها، فقال: «والرَّفَثُ في كلام العرب أصله: الإفحاشُ في المنطق، ثم تستعمله في الكناية عن الجماع، فإذ كان ذلك كذلك، وكان أهل العلم مختلفين في تأويله، وفي: هل النهي من الله عن بعض معاني الرفث، أم عن جميع معانيه؟؛ وجَبَ أن يكون على جميع معانيه؛ إذ لم يأتِ خبرٌ بخصوص الرَّفث الذي هو بالمنطق عند النساء من سائر معاني الرفث يجب التسليم له، إذ كان غير جائزٍ نقلُ حكم ظاهر آيةٍ إلى تأويلٍ باطنٍ إلا بحجة ثابتة».
﴿وَلَا فُسُوقَ﴾ - تفسير
٦٧٤٣- عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ في قوله: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾، قال: «الرفَثُ: الإعرابةُ، والتعريض للنساء بالجماع. والفسوق: المعاصي كلها ...»[[سيأتي تخريجه في تفسير قوله تعالى: ﴿ولا جدال﴾.]]. (٢/٣٨٣)
٦٧٤٤- عن أبي أُمامة، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿فمن فرض فيهن الحج فلا رفث﴾ قال: «لا جماع». ﴿ولا فسوق﴾ قال: «المعاصي، والكذب»[[أخرجه الأصبهاني في الترغيب ٢/١٤-١٥ (١٠٥٣)، من طريق حصين بن مخارق، ثنا يونس بن عبيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة به.
إسناده ضعيف جدًا؛ حصين بن مخارق بن ورقاء قال عنه الدارقطني: «كان يضع الحديث». ونقل ابن الجوزي أنّ ابن حبان قال: «لا يجوز الاحتجاج به». ينظر: ميزان الاعتدال ١/٥٥٤.]]. (٢/٣٨٣)
٦٧٤٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- في الآية، قال: الفسوقُ: المعاصي[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٣٣٩ - تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٥٧، وأبو يعلى (٢٧٠٩)، وابن جرير ٣/٤٧٠، وابن أبي حاتم ١/٣٤٧، والبيهقي في سننه ٥/٦٧، كما أخرجه ابن جرير ٣/٤٧٢ من طريق عطاء. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٠٩-. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان بن عينية، والفريابي، وعبد بن حميد.]]. (٢/٣٨٣)
٦٧٤٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم، والضحاك- قال: الفسوق: السِّباب[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٧٤-٤٧٥، وابن أبي حاتم ١/٣٤٧ من وجه آخر من طريق مِقْسَم.]]٧١٨. (ز)
٧١٨ علَّق ابنُ كثير (١/٥٤٤) على قول ابن عباس، فقال: «وقد يُتَمَسَّك لهؤلاء بما ثبت في الصحيح: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر»».
وبمثله قال ابنُ عطية (١/٤٨٤).
٦٧٤٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: والفسوق: معاصي الله كلُّها[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٧٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٣٨٤)
٦٧٤٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي إسحاق، عن الضحاك- في الآية، قال: والفسوق: المنابزةُ بالألقاب، تقول لأخيك: يا ظالم، يا فاسق[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٧، وابن جرير ٣/٤٧٤ بلفظ: السباب. وعزاه السيوطي إلى الشيرازي في الألقاب.]]. (٢/٣٨٦)
٦٧٤٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: ﴿ولا فسوق﴾، قال: الفسوق: عصيانُ الله[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٧٢.]]. (ز)
Текст: Quranic Universal Library (Tarteel) через spa5k/tafsir_api (MIT), в зафиксированной версии. Аяты: Quran Foundation. Источники и лицензии