Al-Baqarah 2:180
The Cow · Juz 2 · Page 27
كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ ١٨٠
Prescribed for you when death approaches [any] one of you if he leaves wealth [is that he should make] a bequest for the parents and near relatives according to what is acceptable - a duty upon the righteous.1
1 translator’s note
- This ruling was abrogated by the revelation in Sūrah an-Nisā’ stipulating obligatory shares for parents and close relatives. Those who do not inherit by law may be remembered in a bequest. See 4:11-12. ↩
Tafsir · in Arabic
At-Tafsir al-Ma'thur
Detailed
Change
Commentary on 2:180
﴿كُتِبَ عَلَیۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ﴾ - تفسير
٥٢٢٠- قال مقاتل بن سليمان: ﴿كتب عليكم﴾ يعني: فُرِض عليكم. نظيرها: ﴿كتب عليكم القتال﴾ [البقرة:٢١٦]، يعني: فُرِض. نظيرها أيضًا: ﴿ما كتبناها عليهم﴾ [الحديد:٢٧]، يعني: ما فرضناها عليهم، يعني: الرَّهْبانِيَّة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٥٩.]]. (ز)
﴿إِن تَرَكَ خَیۡرًا﴾ - تفسير
٥٢٢١- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿إن ترك خيرا﴾، قال: مالًا[[أخرجه ابن جرير ٣/١٣٤، وابن أبي حاتم ١/٢٩٩. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/١٦١)
٥٢٢٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: ﴿إن ترك خيرا﴾، قال: الخيرُ: المالُ[[أخرجه ابن جرير ٣/١٣٤.]]. (٢/١٦١)
٥٢٢٣- عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٩٩.]]. (ز)
٥٢٢٤- عن سعيد بن جبير، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٢٩٩.]]. (ز)
٥٢٢٥- عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: الخير في القرآن كلِّه: المال؛ ﴿إن ترك خيرًا﴾، ﴿لحب الخير﴾ [العاديات:٨]، ﴿أحببت حب الخير﴾ [ص:٣٢]، ﴿إن علمتم فيهم خيرا﴾ [النور:٣٣][[أخرجه ابن جرير ٣/١٣٥، وفي تفسير مجاهد ص٢٢٠ مقتصرًا على قوله: ﴿إن ترك خيرا﴾، يعني: مالًا.]]. (٢/١٦١)
٥٢٢٦- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق الحسن بن يحيى- في قوله: ﴿إن ترك خيرًا الوصية﴾، قال: المال، ألا ترى أنه يقول: قال شعيب لقومه: ﴿إنِّي أراكُمْ بِخَيْرٍ﴾؟ [هود:٨٤]، يعني: الغِنى[[أخرجه ابن جرير ٣/١٣٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٢٩٩.]]. (ز)
٥٢٢٧- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- أنه تلا: ﴿كُتب عليكم إذا حَضر أحدكم الموتُ إن ترك خيرًا﴾، قال: الخيرُ فيما يُرى: المالُ[[أخرجه ابن جرير ٣/١٣٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٢٩٩.]]. (ز)
٥٢٢٨- عن قتادة بن دِعامة، في الآية، قال: الخيرُ: المالُ[[علّقه ابن أبي حاتم ١/٢٩٩. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/١٩٨-. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/١٦٦)
٥٢٢٩- عن عطية العوفي= (ز)
٥٢٣٠- وعبدة، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٢٩٩.]]. (ز)
٥٢٣١- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿إن تَرك خيرًا الوصية﴾، أمّا ﴿خيرًا﴾: فالمالُ[[أخرجه ابن جرير ٣/١٣٥، وابن أبي حاتم ١/٢٩٩ (عَقِب ١٦٠٠).]]. (ز)
٥٢٣٢- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿إن ترك خيرًا﴾، قال: إن ترك مالًا[[أخرجه ابن جرير ٣/١٣٥، وابن أبي حاتم ١/٢٩٩ (عَقِب ١٦٠٠).]]. (ز)
٥٢٣٣- عن مُقاتِل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٩٩.]]. (ز)
٥٢٣٤- قال مُقاتِل بن سليمان: ﴿إن ترك﴾ بعد موته ﴿خيرا﴾ يعني: المال[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٥٩.]]. (ز)
٥٢٣٥- عن الليث بن سعد -من طريق ابن وهْب- في قول الله: ﴿إن ترك خيرا الوصية﴾، قال: الخيرُ: المالُ[[أخرجه عبد الله بن وهْب في الجامع - تفسير القرآن ٢/١٥٨-١٥٩ (٣٢٨).]]٦٣١. (ز)
٦٣١ ذَهَبَ ابنُ جرير (٣/١٣٤) وابنُ كثير (٣/١٦٩) إلى ما ذهبتْ إليه الآثارُ مِن أنَّ الخير في الآية: المال؛ مستندَين إلى أقوال أهل التأويل، وكذا اختاره ابنُ عطية (١/٤٣٠)، ولم يذكر مستندًا.
﴿إِن تَرَكَ خَیۡرًا﴾ - (مقدار المال الذي إذا تركه الرجل لَزِمه حكمُ الآية)
٥٢٣٦- عن عُرْوَة أنّ علي بن أبي طالب دخل على مولًى لهم في الموت، وله سبعمائة درهم أو ستمائة درهم، فقال: ألا أُوصِي؟ قال: لا؛ إنّما قال الله: ﴿إن ترك خيرا﴾. وليس لك كثير مال، فَدَعْ مالَك لِوَرَثَتِك[[أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/٦٨، وفي مصنفه (١٦٣٥١)، وسعيد بن منصور (٢٥١- تفسير)، وابن أبي شيبة ١١/٢٠٨، وابن جرير ٣/١٣٦-١٣٧، وابن أبي حاتم ١/٢٩٨، والحاكم ٢/٢٧٣-٢٧٤، والبيهقي ٦/٢٧٠. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/١٦١)
٥٢٣٧- عن عائشة -من طريق ابن أبى مُلَيْكَة- أنّ رجلًا قال لها: إنِّي أريد أن أُوصِي؟ قالتْ: كم مالُك؟ قال: ثلاثة آلاف. قالتْ: كم عيالك؟ قال: أربعة. قالتْ: قال اللهُ: ﴿إن ترك خيرا﴾، وهذا شيء يسير، فاترُكْهُ لعيالك؛ فهو أفضل[[أخرجه سعيد بن منصور (٢٤٨ - تفسير)، وابن أبي شيبة ١١/٢٠٨، والبيهقي ٦/٢٠٨، ٢٧٠. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/١٦٢)
٥٢٣٨- عن عبد الله بن عتبة أو غَنيَّةَ[[كذا في مطبوعة تفسير ابن جرير، وفي بعض النسخ: عيينة أو عتبة، والأثر رواه عبد الرزاق في المصنف -كما سيأتي في تخريج الأثر- قال: أخبرنا الثوري، عن منصور بن صفية قال: حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير، أن عائشة سئلت عن رجل مات وله أربعمائة دينار، وله عدة من الولد، فقالت عائشة: ما في هذا فضل عن ولده. وهو طريق ابن جرير نفسه، ومنه يتبين أنّ الراوي الذي شك فيه ابن جرير هو عبد الله بن عبيد، والأقرب أن يشك بأنه عبد الله بن عيينة أو عتبة، أما غنية فبعيد.]] -الشَّكُّ من ابن جرير-: أنّ رجلًا أراد أن يوصي وله ولد كثير، وترك أربعمائة دينار، فقالت عائشة: ما أرى فيه فَضْلًا[[أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٩/٦٣ (١٦٣٥٤)، وابن جرير ٣/١٣٧ واللفظ له.]]. (ز)
٥٢٣٩- عن عبد الله بن عباس: في قوله: ﴿إن ترك خيرا الوصية﴾، قال: مَن لَمْ يترُك ستين دينارًا لم يترك خيرًا[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/١٦١)
٥٢٤٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- قال: إذا ترك الميتُ سبعمائة درهم فلا يوصي[[أخرجه سعيد بن منصور (٢٥٠- تفسير)، والبيهقي ٦/٢٧٠. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق.]]. (٢/١٦٢)
٥٢٤١- عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق أبان- في قوله تعالى: ﴿إن ترك خيرا﴾، قال: ألفُ درهم إلى خمسمائة درهم[[أخرجه عبد الرزاق ١/٦٩، وابن جرير ٣/١٣٨.]]. (ز)
٥٢٤٢- عن أبي مِجْلَز، قال: الوصيةُ على مَن ترك خيرًا[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/١٦٢)
٥٢٤٣- عن قتادة بن دِعامة، في الآية، قال: الخيرُ: المال، كان يُقال: ألْفٌ فما فوق ذلك[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/١٦٦)
٥٢٤٤- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قال: جعل الله الوصية حَقًّا، مِمّا قَلَّ مِنهُ أو كَثُر[[أخرجه عبد الرزاق ١/٦٨، وابن جرير ٣/١٣٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]٦٣٢. (٢/١٦٢)
٦٣٢ رجَّحَ ابنُ جرير (٣/١٣٨ بتصرف) قولَ الزهري مستندًا إلى العموم، فقال: «أوْلى هذه الأقوال بالصواب ما قال الزهري؛ لأنّ قليلَ المال وكثيره يقع عليه اسمُ»خير«، ولم يحُدَّ اللهُ ذلك بحدٍّ، ولا خصَّ منه شيئًا، فكلّ مَن حَضَرَتْهُ مَنِيَّته وعنده مالٌ -قلّ ذلك أو كثر- فواجبٌ عليه أن يوصي منه».
﴿ٱلۡوَصِیَّةُ لِلۡوَ ٰلِدَیۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِینَ﴾ - تفسير
٥٢٤٥- قال ابن مسعود: الوصيَّة للأخَلِّ فالأَخَلِّ[[تفسير الثعلبي ٢/٥٧، وتفسير البغوي ١/١٩٣، وعقّبا على الأثر بقولهما: أي: الأحوج، فالأحوج.]]. (ز)
٥٢٤٦- عن عبيد الله بن عبد الله بن معمر قاضي البصرة -من طريق محمد بن سيرين- قال: مَن أوْصى فسمّى أعْطَيْنا من سمّى، وإن قال: ضعها حيث أمر الله. أعطيناها قرابتَه[[أخرجه عبد الرزاق (١٦٤٣٠). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/١٦٣)
٥٢٤٧- عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- قال: مَن أوْصى وسمّى أعْطَيْنا مَن سَمّى[[أخرجه عبد الرزاق (١٦٤٣٤). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/١٦٤)
٥٢٤٨- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: كان الميراثُ للولد، والوصيةُ للوالدين والأقربين[[تفسير مجاهد ص٢٢١.]]. (ز)
٥٢٤٩- عن طاووس -من طريق ابن طاووس- قال: مَن أوْصى لقوم وسَمّاهم، وترك ذوي قرابته محتاجين؛ انتُزِعت منهم، ورُدَّت على قرابته[[أخرجه عبد الرزاق (١٦٤٢٦، ١٦٤٢٧). وعزاه السيوطي عبد بن حميد.]]. (٢/١٦٤)
٥٢٥٠- قال مقاتل بن سليمان: ﴿الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف﴾، يعني: تفضيل الوالدين على الأقربين في الوصية، ولْيُوصِ للأقربين بالمعروف، والذين لا يرثون[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٥٩.]]. (ز)
﴿بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾ - تفسير
٥٢٥١- عن سعد بن مالك، قال: جاءني النبي ﷺ يَعُودُني، فقلت: يا رسول الله، أُوصِي بمالي كلِّه؟ قال: «لا». قلت: فالشَّطْرُ؟ قال: «لا». قلت: فالثُّلُث؟ قال: «الثُّلُث، والثُّلُث كثير؛ إنّك أن تَدَعَ ورَثَتَك أغنياءَ خيرٌ مِن أن تَدَعَهم عالةً يَتَكَفَّفون الناسَ بأيديهم»[[أخرجه البخاري ٤/٣ (٢٧٤٢، ٢٧٤٤)، ٥/٦٨ (٣٩٣٦)، ٥/١٧٨ (٤٤٠٩)، ٧/٦٢ (٥٣٥٤)، ٧/١١٨ (٥٦٥٩)، ومسلم ٣/١٢٥٠-١٢٥٣ (١٦٢٨). وأورده الثعلبي ٢/٦٠.]]. (ز)
٥٢٥٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق عروة- قال: لو أنّ الناس غَضُّوا مِن الثُّلُث إلى الرُّبُع؛ فإنّ رسول الله ﷺ قال: «الثُّلُث، والثُّلُث كثير»[[أخرجه البخاري ٤/٣ (٢٧٤٣)، ومسلم ٣/١٢٥٣ (١٦٢٩).]]. (ز)
٥٢٥٣- قال علي بن أبي طالب: لَأَن أُوصي بالخُمُس أحبُّ إلَيَّ مِن أنْ أُوصِي بالرُّبُع، ولَأَن أُوصِي بالرُّبُع أحبُّ إلَيَّ مِن أنْ أُوصِي بالثُّلُث، فمَن أوْصى بالثُّلُث فَلَمْ يَتْرُكْ[[تفسير البغوي ١/١٩٣.]]. (ز)
٥٢٥٤- عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: إذا أوْصى في غير أقاربه بالثُّلُث جاز لهم ثُلُثُ الثُّلُث، ويُرَدُّ على أقاربه ثُلُثا الثُّلُث[[أخرجه عبد الرزاق (١٦٤٣٣). وعزاه السيوطي عبد بن حميد.]]. (٢/١٦٤)
٥٢٥٥- وعن الحسن البصري: يُوصي بالسُّدُس، أو الخُمُس، أو الرُّبُع[[تفسير البغوي ١/١٩٣.]]. (ز)
٥٢٥٦- وعن عامر الشعبي: إنّما كانوا يُوصون بالخُمُس أو الرُّبُع[[تفسير البغوي ١/١٩٣.]]. (ز)
﴿حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِینَ ١٨٠﴾ - تفسير
٥٢٥٧- عن سعيد بن جُبَيْر -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: ﴿بالمعروف حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ﴾، يقول: تلك الوصية حقٌّ على المتقين[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٠٠.]]. (ز)
٥٢٥٨- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ﴾، يعني: المؤمنين[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٠٠.]]. (ز)
٥٢٥٩- قال مقاتل بن سليمان: يقول الله ﷿: تلك الوصية ﴿حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ﴾، فمَن لَمْ يُوصِ لقرابته عند موته فقد خَتَم عملَه بالمعصية[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٥٩.]]. (ز)
﴿حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِینَ ١٨٠﴾ - النسخ في الآية
٥٢٦٠- عن إبراهيم [النخعي] -من طريق الحسن بن عبيد الله-= (ز)
٥٢٦١- أنه ذُكِر عنده طلحة= (ز)
٥٢٦٢- والزبير، فقيل: كانا يُشَدِّدان في الوصية. فقال: وما عليهما ألّا يفعلا، تُوُفِّي النبي ﷺ فما أوصى، وأوصى أبو بكر، فإن أوصى فحَسَن، وإن لم يوصِ فلا بأس[[أخرجه عبد الرزاق ١/٦٨، وابن جرير ٣/١٣٤.]]. (ز)
٥٢٦٣- عن علي= (ز)
٥٢٦٤- وعائشة: أنّ الآية منسوخة، ولا تجب الوصية، فإن أوصى فحَسَن، وإن لم يوصِ فلا شيء عليه[[تفسير الثعلبي ٢/٥٧.]]. (ز)
٥٢٦٥- عن أبي موسى الأشعري: أنّ هذه الآية منسوخةٌ، نَسَخَتْها آيةُ الميراث[[علّقه ابن أبي حاتم ١/٢٩٩.]]. (ز)
٥٢٦٦- عن محمد بن سيرين، قال: خطب ابنُ عباس، فقرأ سورة البقرة، فبيَّن ما فيها، حتى أتى على هذه الآية: ﴿إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين﴾، فقال: نُسِخَت هذه الآية[[أخرجه سعيد بن منصور (٢٥٢- تفسير)، وابن جرير ٣/١٣١، والحاكم ٢/٢٧٣، والبيهقي ٦/٢٦٥، ٧/٤٢٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي داود.]]. (٢/١٦٤)
Page 27
2:177
۞ لَّيۡسَ ٱلۡبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ قِبَلَ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلۡبِرَّ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلۡكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ وَءَاتَى ٱلۡمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلۡمُوفُونَ بِعَهۡدِهِمۡ إِذَا عَٰهَدُواْۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِي ٱلۡبَأۡسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلۡبَأۡسِۗ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُتَّقُونَ ١٧٧
Righteousness is not that you turn your faces toward the east or the west, but [true] righteousness is [in] one who believes in Allāh, the Last Day, the angels, the Book, and the prophets and gives wealth, in spite of love for it, to relatives, orphans, the needy, the traveler, those who ask [for help], and for freeing slaves; [and who] establishes prayer and gives zakāh; [those who] fulfill their promise when they promise; and [those who] are patient in poverty and hardship and during battle. Those are the ones who have been true, and it is those who are the righteous.
2:178
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨
O you who have believed, prescribed for you is legal retribution for those murdered - the free for the free, the slave for the slave, and the female for the female.1 But whoever overlooks from his brother [i.e., the killer] anything,2 then there should be a suitable follow-up and payment to him [i.e., the deceased's heir or legal representative] with good conduct. This is an alleviation from your Lord and a mercy. But whoever transgresses after that3 will have a painful punishment.
2:179
وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٧٩
And there is for you in legal retribution [saving of] life, O you [people] of understanding, that you may become righteous.1
1 translator’s note
- Or, "that you may avoid [sin]." ↩
2:180
كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ ١٨٠
Prescribed for you when death approaches [any] one of you if he leaves wealth [is that he should make] a bequest for the parents and near relatives according to what is acceptable - a duty upon the righteous.1
1 translator’s note
- This ruling was abrogated by the revelation in Sūrah an-Nisā’ stipulating obligatory shares for parents and close relatives. Those who do not inherit by law may be remembered in a bequest. See 4:11-12. ↩
2:181
فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعۡدَ مَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثۡمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ١٨١
Then whoever alters it [i.e., the bequest] after he has heard it - the sin is only upon those who have altered it. Indeed, Allāh is Hearing and Knowing.