Al-Baqarah 2:227
The Cow · Juz 2 · Page 36
وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧
And if they decide on divorce - then indeed, Allāh is Hearing and Knowing.
Tafsir · in Arabic
As-Suyuti
Detailed
Change
Commentary on 2:227
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وإنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ﴾ الآيَةُ
أخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ مَرْدُوَيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّهُ كانَ يَقْرَأُ، وإنْ عَزَمُوا السَّراحَ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ أنَّهُ قالَ في الإيلاءِ إذا مَضَتْ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ لا شَيْءَ عَلَيْهِ حَتّى يُوَقَفَ فَيُطَلِّقُ أوْ يُمْسِكُ.
وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ، وابْنُ جَرِيرٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ طاوُسٍ أنَّ عُثْمانَ كانَ يُوقِفُ المُؤْلِيَ -وفِي لَفْظٍ- كانَ لا يَرى الإيلاءَ شَيْئًا، وإنْ مَضَتِ الأرْبَعَةُ الأشْهُرِ حَتّى يُوقِفَ.
وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ أنَّهُ كانَ يَقُولُ: إذا آلى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأتِهِ لَمْ يَقَعْ عَلَيْها طَلاقٌ، وإنْ مَضَتْ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ حَتّى يُوقِفَ، فَإمّا أنْ يُطَلِّقَ، وإمّا أنْ يَفِيءَ. (p-٦٣٨)وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والبُخارِيُّ، وابْنُ جَرِيرٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: أيُّما رَجُلٍ آلى مِنَ امْرَأتِهِ فَإنَّهُ إذا مَضى الأرْبَعَةُ الأشْهُرٍ وُقِفَ حَتّى يُطَلِّقَ أوْ يَفِيءَ، ولا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاقُ إذا مَضَتِ الأرْبَعَةُ أشْهُرٍ حَتّى يُوقِفَ.
وأخْرَجَ البُخارِيُّ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: الإيلاءُ الَّذِي سَمّى اللَّهُ لا يَحِلُّ لِأحَدٍ بَعْدَ الأجَلِ إلّا أنْ يُمْسِكَ بِالمَعْرُوفِ أوْ يَعْزِمَ الطَّلاقَ كَما أمَرَهُ اللَّهُ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ أبِي الدَّرْداءِ في رَجُلٍ آلى مِنَ امْرَأتِهِ قالَ: يُوقِفُ عِنْدَ انْقِضاءِ الأرْبَعَةِ الأشْهُرٍ، فَإمّا أنْ يُطَلِّقَ، وإمّا أنْ يَفِيءَ.
وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ، وابْنُ جَرِيرٍ، والبَيْهَقِيُّ عَنْ عائِشَةَ أنَّها كانَتْ إذا ذُكِرَ لَها الرَّجُلُ يَحْلِفُ أنْ لا يَأْتِيَ امْرَأتَهُ فَيَدَعُها خَمْسَةَ أشْهُرٍ لا تَرى ذَلِكَ شَيْئًا حَتّى يُوقِفَ، وتَقُولُ كَيْفَ قالَ اللَّهُ إمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ؟! .
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ في ((المُصَنَّفِ))، والبَيْهَقِيُّ عَنْ قَتادَةَ أنَّ أبا ذَرٍّ (p-٦٣٩)وعائِشَةَ قالا: يُوقَفُ المُؤْلِي بَعْدَ انْقِضاءِ المُدَّةِ، فَإمّا أنْ يَفِيءَ، وإمّا أنْ يُطَلِّقَ.
وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ قالَ: أدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِن أصْحابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُلُّهم يَقُولُ: يُوقَفُ المُؤْلِي.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، والدّارَقُطْنِيُّ، والبَيْهَقِيُّ مِن طَرِيقِ سُهَيْلِ بْنِ أبِي صالِحٍ، عَنْ أبِيهِ قالَ: سَألْتُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ أصْحابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنَ امْرَأتِهِ، فَكُلُّهم يَقُولُ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتّى تَمْضِيَ الأرْبَعَةُ الأشْهُرٍ، فَيُوقَفُ فَإنْ فاءَ وإلّا طَلَّقَ.
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ عَنْ ثابِتِ بْنِ عُبَيْدَةَ مَوْلى زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ عَنِ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِن أصْحابِ النَّبِيِّ ﷺ: الإيلاءُ لا يَكُونَّ طَلاقًا حَتّى يُوقَفَ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ وعُثْمانَ بْنِ عَفّانَ، وعَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ، وزَيْدِ بْنِ ثابِتٍ، وابْنِ مَسْعُودٍ، وابْنِ عُمَرَ، وابْنِ عَبّاسٍ قالُوا: الإيلاءُ تَطْلِيقَةٌ بائِنَةٌ إذا مَرَّتْ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ قَبْلَ أنْ يَفِيءَ فَهي أمْلَكُ بِنَفْسِها.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، والفِرْيابِيُّ، وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ (p-٦٤٠)جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ عَزِيمَةُ الطَّلاقِ انْقِضاءُ الأرْبَعَةِ الأشْهُرٍ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ أيُّوبَ قالَ: قُلْتُ لِابْنِ جُبَيْرٍ: أكانَ ابْنُ عَبّاسٍ يَقُولُ في الإيلاءِ إذا مَضَتْ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ فَهي تَطْلِيقَةٌ بائِنَةٌ وتُزَوَّجُ ولا عِدَّةَ عَلَيْها؟ قالَ: نَعَمْ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: إذا آلى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأتِهِ فَمَضَتْ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ فَهي تَطْلِيقَةٌ بائِنَةٌ وتَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ويَخْطِبُها زَوْجُها في عِدَّتِها، ولا يَخْطِبُها غَيْرُهُ، فَإذا انْقَضَتْ عِدَّتُها خَطَبَها زَوْجُها وغَيْرُهُ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ في الإيلاءِ قالَ: إذا مَضَتْ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ فَقَدْ بانَتْ مِنهُ بِتَطْلِيقَةٍ، ولا يَخْطِبُها هو ولا غَيْرُهُ إلّا مِن بَعْدِ انْقِضاءِ العِدَّةِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الحَسَنِ في رَجُلٍ قالَ لِامْرَأتِهِ: إنْ قَرِبْتُكِ سَنَةً فَأنْتِ طالِقٌ ثَلاثًا، إنْ قَرَبَها قَبْلَ السَّنَةِ فَهي طالِقٌ ثَلاثًا، وإنْ تَرَكَها حَتّى تَمْضِيَ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ فَقَدْ بانَتْ مِنهُ بِتَطْلِيقَةٍ، فَإنْ تَزَوَّجَها قَبْلَ انْقِضاءِ السَّنَةِ فَإنَّهُ يَطَؤُها قَبْلَ انْقِضاءِ السَّنَةِ، وقَدْ سَقَطَ ذَلِكَ القَوْلُ عَنْهُ. (p-٦٤١)وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ زَيْدٍ في رَجُلٍ قالَ لِامْرَأتِهِ: إنْ قَرِبْتُكِ إلى سَنَةٍ فَأنْتِ طالِقٌ، قالَ: إنْ قَرَبَها قَبْلَ السَّنَةِ فَهي طالِقٌ، وإنْ تَرَكَها حَتّى تَمْضِيَ الأرْبَعَةُ الأشْهُرٍ فَقَدْ بانَتْ مِنهُ بِتَطْلِيقَةٍ، فَإنْ تَزَوَّجَها قَبْلَ انْقِضاءِ السَّنَةِ فَإنَّهُ يُمْسِكُ عَنْ غِشْيانِها حَتّى تَنْقَضِيَ السَّنَةُ، ولا يَدْخُلُ عَلَيْهِ إيلاءٌ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ إبْراهِيمَ في رَجُلٍ قالَ لِامْرَأتِهِ: إنْ قَرِبْتُكِ إلى سَنَةٍ فَأنْتِ طالِقٌ، قالَ: إنْ قَرَبَها بانَتْ مِنهُ، وإنْ تَرَكَها حَتّى تَمْضِيَ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ بانَتْ مِنهُ بِتَطْلِيقَةٍ، فَإنْ تَزَوَّجَها فَغَشِيَها قَبْلَ انْقِضاءِ السَّنَةِ بانَتْ مِنهُ، وإنْ لَمْ يَقْرَبْها حَتّى تَمْضِيَ الأرْبَعَةُ أشْهُرٍ فَإنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْهِ إيلاءٌ آخَرُ.
وأخْرَجَ مالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، وأبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أنَّهُما كانا يَقُولانِ في الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنَ امْرَأتِهِ: إنَّها إذا مَضَتْ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ فَهي تَطْلِيقَةٌ واحِدَةٌ، ولِزَوْجِها عَلَيْها رَجْعَةٌ ما كانَتْ في العِدَّةِ.
وأخْرَجَ مالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ قالَ: إيلاءُ العَبْدِ نَحْوُ إيلاءِ الحُرِّ، وهو واجِبٌ، وإيلاءُ العَبْدِ شَهْرانِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ قالَ: إيلاءُ العَبْدِ شَهْرانِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: إيلاءُ العَبْدِ مِنَ الأمَةِ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ. (p-٦٤٢)وأُخْرِجَ عَنْ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتادَةَ قالَ: إيلاءُ العَبْدِ مِنَ الحُرَّةِ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ.
وأخْرَجَ مالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينارٍ قالَ: خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ مِنَ اللَّيْلِ فَسْمِعَ امْرَأةً تَقُولُ:
؎تَطاوَلَ هَذا اللَّيْلُ واسْوَدَّ جانِبُهْ وأرَّقَنِي أنْ لا خَلِيلَ أُلاعِبُهْ
؎فَواللَّهِ لَوْلا اللَّهُ أنِّي أُراقِبُهْ ∗∗∗ لَحُرِّكَ مِن هَذا السَّرِيرِ جَوانِبُهْ
فَسَألَ عُمَرُ ابْنَتَهُ حَفْصَةَ، كَمْ أكْثَرُ ما تَصْبِرُ المَرْأةُ عَنْ زَوْجِها؟ فَقالَتْ: سِتَّةُ أشْهُرٍ أوْ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ، فَقالَ عُمَرُ: لا أحْبِسُ أحَدًا مِنَ الجُيُوشِ أكْثَرَ مِن ذَلِكَ.
وأخْرَجَ ابْنُ إسْحاقَ، وابْنُ أبِي الدُّنْيا في كِتابِ ((الإشْرافِ))، عَنِ السّائِبِ بْنِ جُبَيْرٍ مَوْلى ابْنِ عَبّاسٍ وكانَ قَدْ أدْرَكَ أصْحابَ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: ما زِلْتُ أسْمَعُ حَدِيثَ عُمَرَ أنَّهُ خَرَجَ ذاتَ لَيْلَةٍ يَطُوفُ بِالمَدِينَةِ، وكانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ كَثِيرًا إذْ مَرَّ بِامْرَأةٍ مِن نِساءِ العَرَبِ مُغْلِقَةٍ بابَها وهي تَقُولُ:
؎تَطاوَلَ هَذا اللَّيْلُ تَسْرِي كَواكِبُهْ ∗∗∗ وأرَّقَنِي أنْ لا ضَجِيعَ أُلاعِبُهْ
؎فَواللَّهِ لَوْلا اللَّهُ لا شَيْءَ غَيْرُهُ ∗∗∗ لَحُرِّكَ مِن هَذا السَّرِيرِ جَوانِبُهْ
؎وبِتُّ ألاهِي غَيْرَ بِدْعٍ مُلَعَّنٍ ∗∗∗ لَطِيفَ الحَشا لا يَحْتَوِيهِ مُصاحِبُهْ
؎ (p-٦٤٣)يُلاعِبُنِي طَوْرًا وطَوْرًا كَأنَّما ∗∗∗ بَدا قَمَرًا في ظُلْمَةِ اللَّيْلِ حاجِبُهْ
؎يُسَرُّ بِهِ مَن كانَ يَلْهُو بِقُرْبِهِ ∗∗∗ يُعاتِبُنِي في حُبِّهِ وأُعاتِبُهْ
؎ولَكِنَّنِي أخْشى رَقِيبًا مُوَكَّلًا ∗∗∗ بِأنْفُسِنا لا يَفْتُرُ الدَّهْرَ كاتِبُهْ
ثُمَّ تَنَفَّسَتِ الصُّعَداءَ وقالَتْ: لَهانَ عَلى عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ وحْشَتِي في بَيْتِي، وغَيْبَةُ زَوْجِي عَلَيَّ، وقِلَّةُ نَفَقَتِي، فَقالَ لَها عُمَرُ -يَرْحَمُكِ اللَّهُ- فَلَمّا أصْبَحَ بَعَثَ إلَيْها بِنَفَقَةٍ وكِسْوَةٍ، وكَتَبَ إلى عامِلِهِ يُسَرِّحُ إلَيْها زَوْجَها.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي الدُّنْيا، عَنِ الحَسَنِ قالَ: سَألَ عُمَرُ ابْنَتَهُ حَفْصَةَ، كَمْ تَصْبِرُ المَرْأةُ عَنِ الرَّجُلِ؟ فَقالَتْ: سِتَّةَ أشْهُرٍ. فَقالَ: لا جَرَمَ، لا أُجَمِّرُ رَجُلًا أكْثَرَ مِن سِتَّةِ أشْهُرٍ.
وأخْرَجَ الزُّبَيْرُ بْنُ بِكارٍ في ((المُوَفَّقِيّاتِ))، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْنٍ قالَ: أتَتِ امْرَأةٌ إلى عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ فَقالَتْ: يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إنَّ زَوْجِي يَصُومُ النَّهارَ ويَقُومُ اللَّيْلَ، وأنا أكْرَهُ أنْ أشْكُوَهُ إلَيْكَ وهو يَقُومُ بِطاعَةِ اللَّهِ، فَقالَ لَها: جَزاكِ اللَّهُ خَيْرًا مِن مُثْنِيَةٍ عَلى زَوْجِها، فَجَعَلَتْ تُكَرِّرُ عَلَيْهِ القَوْلَ وهو يُكَرِّرُ عَلَيْها الجَوابَ، وكانَ كَعْبُ بْنُ سُورٍ الأسَدِيُّ حاضِرًا فَقالَ لَهُ: اقْضِ يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ بَيْنَها وبَيْنَ زَوْجِها، فَقالَ: وهَلْ فِيما ذَكَرَتْ قَضاءٌ؟ فَقالَ: إنَّها تَشْكُو مُباعَدَةَ زَوْجِها لَها عَنْ (p-٦٤٤)فِراشِها، وتَطْلُبُ حَقَّها في ذَلِكَ، فَقالَ لَهُ عُمَرُ: أما لَئِنْ فَهِمْتَ ذَلِكَ فاقْضِ بَيْنَهُما، فَقالَ كَعْبٌ: عَلَيَّ بِزَوْجِها، فَأُحْضِرَ، فَقالَ: إنَّ امْرَأتَكَ تَشْكُوكَ، فَقالَ: أقَصَّرْتُ في شَيْءٍ مِن نَفَقَتِها؟ قالَ: لا، فَقالَتِ المَرْأةُ:
Page 36
2:225
لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتۡ قُلُوبُكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٢٥
Allāh does not impose blame upon you for what is unintentional in your oaths, but He imposes blame upon you for what your hearts have earned. And Allāh is Forgiving and Forbearing.1
1 translator’s note
- Overlooking many violations, postponing penalty and granting opportunities for repentance and rectification despite having the power to punish immediately. ↩
2:226
لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦
For those who swear not to have sexual relations with their wives1 is a waiting time of four months, but if they return [to normal relations] - then indeed, Allāh is Forgiving and Merciful.
1 translator’s note
- Without divorcing them. By such an oath the woman is deprived of her right in marriage but is not free to marry another. She may not be kept in such a condition beyond the four-month limit. ↩
2:227
وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧
And if they decide on divorce - then indeed, Allāh is Hearing and Knowing.
2:228
وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨
Divorced women remain in waiting [i.e., do not remarry] for three periods,1 and it is not lawful for them to conceal what Allāh has created in their wombs if they believe in Allāh and the Last Day. And their husbands have more right to take them back in this [period] if they want reconciliation.2 And due to them [i.e., the wives] is similar to what is expected of them, according to what is reasonable.3 But the men [i.e., husbands] have a degree over them [in responsibility and authority]. And Allāh is Exalted in Might and Wise.
3 translator’s notes
Either menstrual periods or periods of purity between menstruation. See also 65:1-7.
[87] The husband may return her to himself during the ʿiddah period of a first and second divorce without a new marriage contract.
[88] The wife has specific rights upon her husband, just as the husband has rights upon her.
↩- ↩
- ↩
2:229
ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩
Divorce is twice. Then [after that], either keep [her] in an acceptable manner or release [her] with good treatment. And it is not lawful for you to take anything of what you have given them unless both fear that they will not be able to keep [within] the limits of Allāh.1 But if you fear that they will not keep [within] the limits of Allāh, then there is no blame upon either of them concerning that by which she ransoms herself. These are the limits of Allāh, so do not transgress them. And whoever transgresses the limits of Allāh - it is those who are the wrongdoers [i.e., the unjust].
1 translator’s note
- i.e., deal fairly with each other. ↩
2:230
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠
And if he has divorced her [for the third time], then she is not lawful to him afterward until [after] she marries a husband other than him.1 And if he [i.e., the latter husband] divorces her [or dies], there is no blame upon them [i.e., the woman and her former husband] for returning to each other if they think that they can keep [within] the limits of Allāh. These are the limits of Allāh, which He makes clear to a people who know [i.e.,understand].
1 translator’s note
- With the intention of permanence, not merely in order to return to the previous husband. ↩