Al-Baqarah 2:228
The Cow · Juz 2 · Page 36
وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨
Divorced women remain in waiting [i.e., do not remarry] for three periods,1 and it is not lawful for them to conceal what Allāh has created in their wombs if they believe in Allāh and the Last Day. And their husbands have more right to take them back in this [period] if they want reconciliation.2 And due to them [i.e., the wives] is similar to what is expected of them, according to what is reasonable.3 But the men [i.e., husbands] have a degree over them [in responsibility and authority]. And Allāh is Exalted in Might and Wise.
3 translator’s notes
Either menstrual periods or periods of purity between menstruation. See also 65:1-7.
[87] The husband may return her to himself during the ʿiddah period of a first and second divorce without a new marriage contract.
[88] The wife has specific rights upon her husband, just as the husband has rights upon her.
↩- ↩
- ↩
Tafsir · in Arabic
As-Suyuti
Detailed
Change
Commentary on 2:228
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ .
أخْرَجَ أبُو داوُدَ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“ عَنْ أسْماءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ الأنْصارِيَّةِ قالَتْ: «طُلِّقْتُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ولَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّقَةِ عِدَّةٌ، فَأنْزَلَ اللَّهُ حِينَ طُلِّقْتُ العِدَّةَ لِلطَّلاقِ: ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ فَكانَتْ أوَّلَ مَن أُنْزِلَتْ فِيها العِدَّةُ لِلطَّلاقِ» .
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ قَتادَةَ في قَوْلِهِ: ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ قالَ: كانَ أهْلُ الجاهِلِيَّةِ يُطَلِّقُ أحَدُهم لَيْسَ لِذَلِكَ عِدَّةٌ.
وأخْرَجَ أبُو داوُدُ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ ﴿واللائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسائِكم إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ﴾ [الطلاق: ٤] [الطَّلاقِ: ٤ ]، فَنَسَخَ واسْتَثْنى وقالَ ﴿مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكم عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها﴾ [الأحزاب: ٤٩] (p-٦٤٩)وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، وعَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والنَّحّاسُ في ((ناسِخِهِ))، والدّارَقُطْنِيُّ، والبَيْهَقِيُّ في ((السُّنَنِ )) عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: إنَّما الأقْراءُ الأطْهارُ.
وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، والبَيْهَقِيُّ مِن طَرِيقِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ، أنَّها انْتَقَلَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حِينَ دَخَلَتْ في الدَّمِ مِنَ الحَيْضَةِ الثّالِثَةِ، قالَ ابْنُ شِهابٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقالَتْ: صَدَقَ عُرْوَةُ، وقَدْ جادَلَها في ذَلِكَ ناسٌ قالُوا: إنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ فَقالَتْ عائِشَةُ: صَدَقْتُمْ، وهَلْ تَدْرُونَ ما الأقْراءُ؟ الأقْراءُ الأطْهارُ، قالَ ابْنُ شِهابٍ: سَمِعْتُ أبا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: ما أدْرَكْتُ أحَدًا مِن فُقَهائِنا إلّا وهو يَقُولُ هَذا -يُرِيدُ الَّذِي قالَتْ عائِشَةُ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ جَرِيرٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وزَيْدِ بْنِ ثابِتٍ قالا: الأقْراءُ الأطْهارُ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، والبَيْهَقِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ قالَ: الأقْراءُ الحِيَضُ عَنْ أصْحابِ مُحَمَّدٍ ﷺ .
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (p-٦٥٠)قالَ: ثَلاثَ حِيَضٍ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مُجاهِدٍ في قَوْلِهِ: ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ قالَ: حِيَضٌ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ قَتادَةَ ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ فَجَعَلَ عِدَّةِ الطَّلاقِ ثَلاثَ حِيَضٍ، ثُمَّ إنَّهُ نَسَخَ مِنها المُطَلَّقَةَ الَّتِي طُلِّقَتْ ولَمْ يَدْخُلْ بِها زَوْجُها، فَقالَ في سُورَةِ ((الأحْزابِ)): ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكم عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها﴾ [الأحزاب: ٤٩] فَهَذِهِ تُزَوَّجُ إنْ شاءَتْ مِن يَوْمِها، وقَدْ نَسَخَ مِنَ الثَّلاثَةِ فَقالَ: ﴿واللائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسائِكم إنِ ارْتَبْتُمْ﴾ [الطلاق: ٤] فَهَذِهِ العَجُوزُ الَّتِي لا تَحِيضُ، والَّتِي لَنْ تَحِيضَ، فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ، ولَيْسَ الحَيْضُ مِن أمْرِها في شَيْءٍ، ونَسَخَ مِنَ الثَّلاثَةِ قُرُوءٍ الحامِلَ فَقالَ: ﴿أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] فَهَذِهِ لَيْسَتْ مِنَ القُرُوءِ في شَيْءٍ، إنَّما أجَلُها أنْ تَضَعَ حَمْلَها.
وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، وعَبْدُ الرَّزّاقِ في ((المُصَنَّفِ ))، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والبَيْهَقِيُّ مِن طَرِيقِ عُرْوَةَ وعَمْرَةَ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: إذا دَخَلَتْ في الحَيْضَةِ الثّالِثَةِ فَقَدْ بانَتْ مِن زَوْجِها وحَلَّتْ لِلْأزْواجِ، قالَتْ عَمْرَةُ: وكانَتْ عائِشَةُ تَقُولُ: إنَّما القُرْءُ الطُّهْرُ ولَيْسَ بِالحَيْضَةِ (p-٦٥١)وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، وعَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ قالَ: إذا دَخَلَتِ المُطْلِقَةُ في الحَيْضَةِ الثّالِثَةِ فَقَدْ بانَتْ مِن زَوْجِها وحَلَّتْ لِلْأزْواجِ.
وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ فَدَخَلَتْ في الدَّمِ مِنَ الحَيْضَةِ الثّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنهُ وبَرِئَ مِنها، ولا تَرِثُهُ ولا يَرِثُها.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثُمَّ تَرَكَها حَتّى إذا مَضَتْ حَيْضَتانِ والثّالِثَةُ أتاها وقَدْ قَعَدَتْ في مُغْتَسَلِها لِتَغْتَسِلَ مِنَ الثّالِثَةِ، فَأتاها زَوْجُها فَقالَ: قَدْ راجَعْتُكِ، قَدْ راجَعْتُكِ ثَلاثًا، فَأتَيا عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ فَقالَ عُمَرُ لِابْنِ مَسْعُودٍ وهو إلى جَنْبِهِ: ما تَقُولُ فِيها؟ قالَ: أرى أنَّهُ أحَقُّ بِها حَتّى تَغْتَسِلَ مِنَ الحَيْضَةِ الثّالِثَةِ وتَحِلَّ لَها الصَّلاةُ، فَقالَ عُمَرُ: وأنا أرى ذَلِكَ.
وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ، وعَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ قالَ: تَحِلُّ لِزَوْجِها الرَّجْعَةُ عَلَيْها حَتّى تَغْتَسِلَ مِنَ الحَيْضَةِ الثّالِثَةِ، وتَحِلَّ لِلْأزْواجِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ أبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قالَ: (p-٦٥٢)أرْسَلَ عُثْمانُ بْنُ عَفّانَ إلى أُبَيٍّ يَسْألُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثُمَّ راجَعَها حِينَ دَخَلَتْ في الحَيْضَةِ الثّالِثَةِ، قالَ أُبَيٍّ: كَيْفَ يُفْتِي مُنافِقٌ؟ فَقالَ عُثْمانُ: نُعِيذُكَ بِاللَّهِ أنْ تَكُونَ مُنافِقًا، ونَعُوذُ بِاللَّهِ أنْ نُسَمِّيَكَ مُنافِقًا ونُعِيذُكَ بِاللَّهِ أنْ يَكُونَ مِنكَ هَذا في الإسْلامِ ثُمَّ تَمُوتُ ولَمْ تُبَيِّنْهُ، قالَ: فَإنِّي أرى أنَّهُ أحَقُّ بِها ما لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الحَيْضَةِ الثّالِثَةِ وتَحِلَّ لَها الصَّلاةُ.
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ مِن طَرِيقِ الحَسَنِ، عَنْ عُمَرَ وعَبْدِ اللَّهِ وأبِي مُوسى في الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأتَهُ فَتَحِيضُ ثَلاثَ حِيَضٍ فَيُراجَعَها قَبْلَ أنْ تَغْتَسِلَ، قالَ: هو أحَقُّ بِها ما لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الحَيْضَةِ الثّالِثَةِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أبِي مُوسى قالَ هو أحَقُّ بِها ما لَمْ تَغْتَسِلْ
وأخْرَجَ وكِيعٌ، عَنِ الحَسَنِ قالَ: تَعْتَدُّ بِالحَيْضِ وإنْ كانَتْ لا تَحِيضُ في السَّنَةِ إلّا مَرَّةً.
وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى بْنِ حِبّانَ أنَّهُ كانَ عِنْدَ جَدِّهِ هاشِمِيَّةٌ وأنْصارِيَّةٌ، فَطَلَّقَ الأنْصارِيَّةَ وهي تُرْضِعُ، فَمَرَّتْ بِها سَنَةٌ ثُمَّ هَلَكَ ولَمْ تَحِضْ، فَقالَتْ: أنا أرِثُهُ ولَمْ أحِضْ، فاخْتَصَمُوا إلى عُثْمانَ، فَقَضى لِلْأنْصارِيَّةِ بِالمِيراثِ، فَلامَتِ الهاشِمِيَّةُ عُثْمانَ، فَقالَ: هَذا عَمَلُ ابْنِ عَمِّكِ، هو (p-٦٥٣)أشارَ عَلَيْنا بِهَذا، يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ أبِي طالِبٍ.
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: إذا طَلَّقَها وهي حائِضٌ لَمْ تَعْتَدْ بِتِلْكَ الحَيْضَةِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنْ عِكْرِمَةَ قالَ: الأقْراءُ الحِيَضُ لَيْسَ بِالطُّهْرِ، قالَ اللَّهُ تَعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] ولَمْ يَقُلْ لِقُرُوئِهِنَّ.
وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي بَكْرٍ أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنْصارِ يُقالُ لَهُ: حَبّانُ بْنُ مُنْقِذٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ وهو صَحِيحٌ وهي تُرْضِعُ ابْنَتَهُ، فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا لا تَحِيضُ يَمْنَعُها الرِّضاعُ أنْ تَحِيضَ، ثُمَّ مَرِضَ حَبّانُ فَقُلْتُ لَهُ: إنَّ امْرَأتَكَ تُرِيدُ أنْ تَرِثَ، فَقالَ لِأهْلِهِ: احْمِلُونِي إلى عُثْمانَ، فَحَمَلُوهُ إلَيْهِ، فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَ امْرَأتِهِ وعِنْدَهُ عَلِيُّ بْنُ أبِي طالِبٍ وزَيْدُ بْنُ ثابِتٍ، فَقالَ لَهُما عُثْمانُ: ما تَرَيانِ؟ فَقالا: نَرى أنَّها تَرِثُهُ إنْ ماتَ ويَرِثُها إنْ ماتَتْ، فَإنَّها لَيْسَتْ مِنَ القَواعِدِ اللّاتِي قَدْ يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ، ولَيْسَتْ مِنَ الأبْكارِ اللّاتِي لَمْ يَبْلُغْنَ المَحِيضَ، ثُمَّ هي عَلى عِدَّةِ حَيْضِها ما كانَ مِن قَلِيلٍ أوْ كَثِيرٍ، فَرَجَعَ حَبّانُ إلى أهْلِهِ وأخَذَ ابْنَتَهُ، فَلَمّا فَقَدَتِ الرِّضاعَ حاضَتْ حَيْضَةً، ثُمَّ حاضَتْ حَيْضَةً أُخْرى، ثُمَّ تُوُفِّيَ حَبّانُ قَبْلَ أنْ (p-٦٥٤)تَحِيضَ الثّالِثَةَ، فاعْتَدَّتْ عِدَّةَ المُتَوَفّى عَنْها زَوْجُها ووَرِثَتْهُ.
وأخْرَجَ أبُو داوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، والدّارَقُطْنِيُّ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «((طَلاقُ الأمَةِ تَطْلِيقَتانِ، وقُرْؤُها حَيْضَتانِ))، وفي لَفْظٍ ((وعِدَّتُها حَيْضَتانِ»)) .
وأخْرَجَ ابْنُ ماجَهْ، والبَيْهَقِيُّ مِن حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا، مِثْلَهُ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ قالَ: الطَّلاقُ بِالرِّجالِ، والعِدَّةُ بِالنِّساءِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ، وابْنِ مَسْعُودٍ، وابْنِ عَبّاسٍ قالُوا: الطَّلاقُ بِالرِّجالِ، والعِدَّةُ بِالنِّساءِ.
وأخْرَجَ مالِكٌ، والبَيْهَقِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ قالَ: الطَّلاقُ لِلرِّجالِ، والعِدَّةُ لِلنِّساءِ.
وأخْرَجَ مالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ قالَ: عِدَّةُ المُسْتَحاضَةِ سَنَةٌ.
* *
(p-٦٥٥)قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أرْحامِهِنَّ﴾ .
Page 36
2:225
لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتۡ قُلُوبُكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٢٥
Allāh does not impose blame upon you for what is unintentional in your oaths, but He imposes blame upon you for what your hearts have earned. And Allāh is Forgiving and Forbearing.1
1 translator’s note
- Overlooking many violations, postponing penalty and granting opportunities for repentance and rectification despite having the power to punish immediately. ↩
2:226
لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦
For those who swear not to have sexual relations with their wives1 is a waiting time of four months, but if they return [to normal relations] - then indeed, Allāh is Forgiving and Merciful.
1 translator’s note
- Without divorcing them. By such an oath the woman is deprived of her right in marriage but is not free to marry another. She may not be kept in such a condition beyond the four-month limit. ↩
2:227
وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧
And if they decide on divorce - then indeed, Allāh is Hearing and Knowing.
2:228
وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨
Divorced women remain in waiting [i.e., do not remarry] for three periods,1 and it is not lawful for them to conceal what Allāh has created in their wombs if they believe in Allāh and the Last Day. And their husbands have more right to take them back in this [period] if they want reconciliation.2 And due to them [i.e., the wives] is similar to what is expected of them, according to what is reasonable.3 But the men [i.e., husbands] have a degree over them [in responsibility and authority]. And Allāh is Exalted in Might and Wise.
3 translator’s notes
Either menstrual periods or periods of purity between menstruation. See also 65:1-7.
[87] The husband may return her to himself during the ʿiddah period of a first and second divorce without a new marriage contract.
[88] The wife has specific rights upon her husband, just as the husband has rights upon her.
↩- ↩
- ↩
2:229
ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩
Divorce is twice. Then [after that], either keep [her] in an acceptable manner or release [her] with good treatment. And it is not lawful for you to take anything of what you have given them unless both fear that they will not be able to keep [within] the limits of Allāh.1 But if you fear that they will not keep [within] the limits of Allāh, then there is no blame upon either of them concerning that by which she ransoms herself. These are the limits of Allāh, so do not transgress them. And whoever transgresses the limits of Allāh - it is those who are the wrongdoers [i.e., the unjust].
1 translator’s note
- i.e., deal fairly with each other. ↩
2:230
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠
And if he has divorced her [for the third time], then she is not lawful to him afterward until [after] she marries a husband other than him.1 And if he [i.e., the latter husband] divorces her [or dies], there is no blame upon them [i.e., the woman and her former husband] for returning to each other if they think that they can keep [within] the limits of Allāh. These are the limits of Allāh, which He makes clear to a people who know [i.e.,understand].
1 translator’s note
- With the intention of permanence, not merely in order to return to the previous husband. ↩