Al-BaqarahJuz 2 · Page 36

Al-Baqarah 2:229

The Cow · Juz 2 · Page 36

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

Divorce is twice. Then [after that], either keep [her] in an acceptable manner or release [her] with good treatment. And it is not lawful for you to take anything of what you have given them unless both fear that they will not be able to keep [within] the limits of Allāh.1 But if you fear that they will not keep [within] the limits of Allāh, then there is no blame upon either of them concerning that by which she ransoms herself. These are the limits of Allāh, so do not transgress them. And whoever transgresses the limits of Allāh - it is those who are the wrongdoers [i.e., the unjust].

1 translator’s note
  1. i.e., deal fairly with each other. ↩

Tafsir · in Arabic

As-Suyuti

Detailed

Whole surah

Change

Commentary on 2:229

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ .

أخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والتِّرْمِذِيُّ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ قالَ: كانَ الرَّجُلُ إذا طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَها قَبْلَ أنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُها كانَ ذَلِكَ لَهُ وإنْ طَلَّقَها ألْفَ مَرَّةٍ، فَعَمَدَ رَجُلٌ إلى امْرَأتِهِ فَطَلَّقَها حَتّى إذا ما شارَفَتِ انْقِضاءَ عِدَّتِها ارْتَجَعَها ثُمَّ طَلَّقَها ثُمَّ قالَ: واللَّهِ لا آوِيكِ إلَيَّ ولا تَحِلِّينَ أبَدًا، فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿الطَّلاقُ (p-٦٦١)مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾

فاسْتَقْبَلَ النّاسُ الطَّلاقَ جَدِيدًا مِن يَوْمِئِذٍ مَن كانَ مِنهم طَلَّقَ ومَن لَمْ يُطَلِّقْ.

وأخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ، وابْنُ مَرْدُوَيْهِ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“ مِن طَرِيقِ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ «أنَّ عائِشَةَ قالَتْ: كانَ النّاسُ والرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأتَهُ ما شاءَ اللَّهُ أنْ يُطَلِّقَها وهي امْرَأتُهُ إذا ارْتَجَعَها وهي في العِدَّةِ، وإنْ طَلَّقَها مِائَةَ مَرَّةٍ أوْ أكْثَرَ، حَتّى قالَ رَجُلٌ لِامْرَأتِهِ: واللَّهِ لا أُطَلِّقُكِ فَتَبِينِي، ولا آوِيكِ أبَدًا، قالَتْ: وكَيْفَ ذَلِكَ؟ قالَ: أُطَلِّقُكِ، فَكُلَّما هَمَّتْ عِدَّتُكِ أنْ تَنْقَضِيَ راجَعْتُكِ، فَذَهَبَتِ المَرْأةُ حَتّى دَخَلَتْ عَلى عائِشَةَ فَأخْبَرَتْها فَسَكَتَتْ عائِشَةُ حَتّى جاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَأخْبَرَتْهُ، فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّى نَزَلَ القُرْآنُ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ قالَتْ عائِشَةُ: فاسْتَأْنَفَ النّاسُ الطَّلاقَ مُسْتَقْبَلًا، مَن كانَ طَلَّقَ ومَن لَمْ يُطَلِّقْ» .

وأخْرَجَ ابْنُ مَرْدُوَيْهِ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: «لَمْ يَكُنْ لِلطَّلاقِ وقْتٌ يُطَلِّقُ امْرَأتَهُ أمْ يُراجِعُها ما لَمْ تَنْقَضِ العِدَّةُ، وكانَ بَيْنَ رَجُلٍ وبَيْنَ أهْلِهِ بَعْضُ ما يَكُونُ بَيْنَ النّاسِ، فَقالَ: واللَّهِ لَأتْرُكَنَّكِ لا أيِّمًا ولا ذاتَ زَوْجٍ، فَجَعَلَ يُطَلِّقُها حَتّى إذا كادَتِ العِدَّةُ أنْ تَنْقَضِيَ راجَعَها، فَفَعَلَ ذَلِكَ مِرارًا، فَأنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ فَوَقَّتَ لَهُمُ الطَّلاقَ (p-٦٦٢)ثَلاثًا، يُراجِعُها في الواحِدَةِ وفي الثِّنْتَيْنِ، ولَيْسَ في الثّالِثَةِ رَجْعَةٌ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» .

وأخْرَجَ ابْنُ النَّجّارِ، «عَنْ عائِشَةَ أنَّها أتَتْها امْرَأةٌ فَسَألَتْها عَنْ شَيْءٍ مِنَ الطَّلاقِ، قالَتْ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَنَزَلَتْ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ [البقرة»: ٢٢٩] .

وأخْرَجَ أبُو داوُدَ، والنَّسائِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] إلى قَوْلِهِ: ﴿وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨] وذَلِكَ أنَّ الرَّجُلَ كانَ إذا طَلَّقَ امْرَأتَهُ فَهو أحَقُّ بِرَجْعَتِها، وإنْ طَلَّقَها ثَلاثًا، فَنَسَخَ ذَلِكَ فَقالَ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ .

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ الفُقَهاءِ قالَ: «كانَ الرَّجُلُ في الجاهِلِيَّةِ يُطَلِّقُ امْرَأتَهُ ما شاءَ لا يَكُونُ عَلَيْها عِدَّةٌ، فَتُزَوَّجُ مِن مَكانِها إنْ شاءَتْ، فَجاءَ رَجُلٌ مِنأشْجَعَ إلى النَّبِيِّ ﷺ فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ وأنا أخْشى أنْ تُزَوَّجَ فَيَكُونُ الوَلَدُ لِغَيْرِي، فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ فَنَسَخَتْ هَذِهِ كَلَّ طَلاقٍ في القُرْآنِ» .

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ قَتادَةَ في قَوْلِهِ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ قالَ: لِكُلِّ مَرَّةٍ قُرْءٌ، فَنَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ ما كانَ قَبْلَها، فَجَعَلَ اللَّهُ حَدَّ الطَّلاقِ ثَلاثَةً، وجَعَلَهُ (p-٦٦٣)أحَقَّ بِرَجْعَتِها ما دامَتْ في عِدَّتِها ما لَمْ يُطَلِّقْ ثَلاثًا.

وأخْرَجَ وكِيعٌ، وعَبْدُ الرَّزّاقِ، وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وأحْمَدُ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وأبُو داوُدَ في ((ناسِخِهِ ))، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والنَّحّاسُ، وابْنُ مَرْدُوَيْهِ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ أبِي رَزِينٍ الأسَدِيِّ قالَ: «قالَ رَجُلٌ: يا رَسُولَ اللَّهِ، أرَأيْتَ قَوْلَ اللَّهِ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ فَأيْنَ الثّالِثَةُ؟ قالَ: ((التَّسْرِيحُ بِإحْسانٍ الثّالِثَةُ»)) .

وأخْرَجَ ابْنُ مَرْدُوَيْهِ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ أنَسٍ قالَ: «جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِيِّ ﷺ فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي أسْمَعُ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ فَأيْنَ الثّالِثَةُ؟ قالَ: ((فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ هي الثّالِثَةُ»)) .

وأخْرَجَ الطَّسْتِيُّ في ((مَسائِلِهِ))، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، أنَّ نافِعَ بْنَ الأزْرَقِ قالَ لَهُ: أخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وجَلَّ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ هَلْ كانَتِ العَرَبُ تَعْرِفُ الطَّلاقَ ثَلاثًا في الجاهِلِيَّةِ؟ قالَ: نَعَمْ، كانَتِ العَرَبُ تَعْرِفُ ثَلاثًا باتًّا، أما سَمِعْتَ الأعْشى وهو يَقُولُ وقَدْ أخَذَهُ أخْتانَهُ فَقالُوا: واللَّهِ لا نَرْفَعُ عَنْكَ العَصا أوْ تُطَلِّقَ أهْلَكَ، فَقَدْ أضْرَرْتَ بِها فَقالَ: (p-٦٦٤)

؎أيا جارَتا بِينِي فَإنَّكِ طالِقَةْ كَذاكَ أُمُورُ النّاسِ غادٍ وطارِقَةْ

فَقالُوا: واللَّهِ لا نَرْفَعُ عَنْكَ العَصا أوْ تُثَلِّثُ لَها الطَّلاقَ، فَقالَ:

؎بِينِي فَإنَّ البَيْنَ خَيْرٌ مِنَ العَصا ∗∗∗ وإلّا تَزالُ فَوْقَ رَأْسِيَ بارِقَةْ

فَقالُوا: واللَّهِ لا نَرْفَعُ عَنْكَ العَصا أوْ تُثَلِّثَ لَها الطَّلاقَ، فَقالَ:

؎بِينِي حَصانَ الفَرْجِ غَيْرَ ذَمِيمَةٍ ∗∗∗ ومَوْمُوقَةٍ فِينا كَذاكِ رَوامِقَةْ

؎وذُوقِي فَتى حَيٍّ فَإنِّيَ ذائِقٌ ∗∗∗ فَتاةَ أُناسٍ مِثْلَ ما أنْتِ ذائِقَةْ

وأخْرَجَ النَّسائِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، وابْنُ جَرِيرٍ، والدّارَقُطْنِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ في قَوْلِهِ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ قالَ: يُطَلِّقُها بَعْدَما تَطْهُرُ مِن قَبْلِ جِماعٍ، فَإذا حاضَتْ وطَهُرَتْ طَلَّقَها أُخْرى، ثُمَّ يَدَعُها حَتّى تَطْهُرُ مَرَّةً أُخْرى، ثُمَّ يُطَلِّقُها إنْ شاءَ.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مُجاهِدٍ ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ قالَ: يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ طاهِرًا مِن غَيْرِ جِماعٍ، فَإذا حاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ فَقَدْ تَمَّ القُرْءُ، ثُمَّ يُطَلِّقُ الثّانِيَةَ كَما طَلَّقُ الأُولى إنْ أحَبَّ أنْ يَفْعَلَ، فَإذا طَلَّقَ الثّانِيَةَ ثُمَّ حاضَتِ (p-٦٦٥)الحَيْضَةَ الثّانِيَةَ فَهاتانِ تَطْلِيقَتانِ وقُرْآنِ، ثُمَّ قالَ اللَّهُ لِلثّالِثَةِ: ﴿فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ فَيُطَلِّقُها في ذَلِكَ القُرْءِ كُلِّهِ إنْ شاءَ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أبِي حَبِيبٍ قالَ: التَّسْرِيحُ في كِتابِ اللَّهِ الطَّلاقُ.

وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ مِن طَرِيقِ السُّدِّيِّ، عَنْ أبِي مالِكٍ وأبِي صالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، وعَنْ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وأُناسٍ مِنَ الصَّحابَةِ في قَوْلِهِ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ قالَ: هو المِيقاتُ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْها فِيهِ الرَّجْعَةُ، فَإذا طَلَّقَ واحِدَةً أوِ ثِنْتَيْنِ فَإمّا يُمْسِكُ ويُراجِعُ بِمَعْرُوفٍ، وإمّا يَسْكُتُ عَنْها حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُها فَتَكُونُ أحَقَّ بِنَفْسِها.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في الآيَةِ قالَ: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ في الثّالِثَةِ، فَإمّا أنْ يُمْسِكَها بِمَعْرُوفٍ فَيُحْسِنُ صَحابَتَها أوْ يُسَرِّحُها بِإحْسانٍ فَلا يَظْلِمُها مِن حَقِّها شَيْئًا.

وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ، وعَبْدُ الرَّزّاقِ في ((المُصَنَّفِ ))، وابْنُ المُنْذِرِ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنَّهُ كانَ إذا نَكَحَ قالَ: أنَكَحْتُكِ عَلى ما أمَرَ اللَّهُ عَلى إمْساكٍ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٍ بِإحْسانٍ. (p-٦٦٦)وأخْرَجَ أبُو داوُدَ، وابْنُ ماجَهْ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، والبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «((أبْغَضُ الحَلالِ إلى اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ الطَّلاقُ»)) .

وأخْرَجَ البَزّارُ، عَنْ أبِي مُوسى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «((لا تُطَلَّقُ النِّساءُ إلّا عَنْ رِيبَةٍ، إنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الذَّوّاقِينَ ولا الذَّوّاقاتِ»)) .

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ قالَ: قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «((يا مُعاذُ، ما خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلى ظَهْرِ الأرْضِ أحَبَّ إلَيْهِ مِن عَتاقٍ، وما خَلَقَ اللَّهُ عَلى وجْهِ الأرْضِ أبْغَضَ إلَيْهِ مِنَ الطَّلاقِ»)) .

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، والبَيْهَقِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ وهْبٍ، أنَّ بَطّالًا كانَ بِالمَدِينَةِ، فَطَلَّقَ امْرَأتَهُ ألْفًا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلى عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ، فَقالَ: إنَّما كُنْتُ ألْعَبُ، فَعَلاهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ، وقالَ: إنْ كانَ لَيَكْفِيكَ ثَلاثٌ.

وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ أنَسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: قالَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ في الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها قالَ: هي ثَلاثٌ لا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وكانَ إذا أُتِيَ بِهِ أوْجَعَهُ. (p-٦٦٧)وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ مِن طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي لَيْلى، عَنْ عَلِيٍّ فِيمَن طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها لا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ مِن طَرِيقِ حَبِيبِ بْنِ أبِي ثابِتٍ، عَنْ بَعْضِ أصْحابِهِ قالَ: جاءَ رَجُلٌ إلى عَلِيٍّ فَقالَ: طَلَّقْتُ امْرَأتِي ألْفًا، قالَ: ثَلاثٌ تُحَرِّمُها عَلَيْكَ واقْسِمْ سائِرَها بَيْنَ نِسائِكَ.

Continue in the whole surah's tafsir

Saheeh International · As-Suyuti · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 36

Al-BaqarahJuz 2 · Page 36

2:225

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتۡ قُلُوبُكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٢٥

Allāh does not impose blame upon you for what is unintentional in your oaths, but He imposes blame upon you for what your hearts have earned. And Allāh is Forgiving and Forbearing.1

1 translator’s note
  1. Overlooking many violations, postponing penalty and granting opportunities for repentance and rectification despite having the power to punish immediately. ↩

2:226

لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦

For those who swear not to have sexual relations with their wives1 is a waiting time of four months, but if they return [to normal relations] - then indeed, Allāh is Forgiving and Merciful.

1 translator’s note
  1. Without divorcing them. By such an oath the woman is deprived of her right in marriage but is not free to marry another. She may not be kept in such a condition beyond the four-month limit. ↩

2:227

وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧

And if they decide on divorce - then indeed, Allāh is Hearing and Knowing.

2:228

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Divorced women remain in waiting [i.e., do not remarry] for three periods,1 and it is not lawful for them to conceal what Allāh has created in their wombs if they believe in Allāh and the Last Day. And their husbands have more right to take them back in this [period] if they want reconciliation.2 And due to them [i.e., the wives] is similar to what is expected of them, according to what is reasonable.3 But the men [i.e., husbands] have a degree over them [in responsibility and authority]. And Allāh is Exalted in Might and Wise.

3 translator’s notes
  1. Either menstrual periods or periods of purity between menstruation. See also 65:1-7.

    [87] The husband may return her to himself during the ʿiddah period of a first and second divorce without a new marriage contract.

    [88] The wife has specific rights upon her husband, just as the husband has rights upon her.

    ↩
  2. ↩
  3. ↩

2:229

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

Divorce is twice. Then [after that], either keep [her] in an acceptable manner or release [her] with good treatment. And it is not lawful for you to take anything of what you have given them unless both fear that they will not be able to keep [within] the limits of Allāh.1 But if you fear that they will not keep [within] the limits of Allāh, then there is no blame upon either of them concerning that by which she ransoms herself. These are the limits of Allāh, so do not transgress them. And whoever transgresses the limits of Allāh - it is those who are the wrongdoers [i.e., the unjust].

1 translator’s note
  1. i.e., deal fairly with each other. ↩

2:230

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠

And if he has divorced her [for the third time], then she is not lawful to him afterward until [after] she marries a husband other than him.1 And if he [i.e., the latter husband] divorces her [or dies], there is no blame upon them [i.e., the woman and her former husband] for returning to each other if they think that they can keep [within] the limits of Allāh. These are the limits of Allāh, which He makes clear to a people who know [i.e.,understand].

1 translator’s note
  1. With the intention of permanence, not merely in order to return to the previous husband. ↩
As-SuyutiTafsir · 2:229

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском