Al-Baqarah 2:230
The Cow · Juz 2 · Page 36
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠
And if he has divorced her [for the third time], then she is not lawful to him afterward until [after] she marries a husband other than him.1 And if he [i.e., the latter husband] divorces her [or dies], there is no blame upon them [i.e., the woman and her former husband] for returning to each other if they think that they can keep [within] the limits of Allāh. These are the limits of Allāh, which He makes clear to a people who know [i.e.,understand].
1 translator’s note
- With the intention of permanence, not merely in order to return to the previous husband. ↩
Tafsir · in Arabic
As-Suyuti
Detailed
Change
Commentary on 2:230
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ﴾ .
أخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ﴾ يَقُولُ: إنْ طَلَّقَها ثَلاثًا فَلا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ.
وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ قالَ هَذِهِ الثّالِثَةُ
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ مُجاهِدٍ ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ﴾ قالَ: عادَ إلى قَوْلِهِ: ﴿فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩] .
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ قَتادَةَ ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ قالَ: هَذِهِ الثّالِثَةُ الَّتِي ذَكَرَها عَزَّ وجَلَّ، جَعَلَ اللَّهُ عُقُوبَةَ الثّالِثَةِ ألّا تَحِلَّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ في ((المُصَنَّفِ))، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ «أنَّ غُلامًا لَها طَلَّقَ امْرَأةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ فاسْتَفْتَتْ أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيَّ ﷺ فَقالَ: ((حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»)) . (p-٦٨٩)وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ قالَ: يَنْكِحُ العَبْدُ امْرَأتَيْنِ، ويُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وتَعْتَدُّ الأمَةُ حَيْضَتَيْنِ، فَإنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرَيْنِ.
وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، والنَّحّاسُ في ((ناسِخِهِ))، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنَّهُ كانَ يَقُولُ: إذا طَلَّقَ العَبْدُ امْرَأتَهُ اثْنَتَيْنِ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كانَتْ أمْ أمَةً، وعِدَّةُ الأمَةِ حَيْضَتانِ، وعِدَّةُ الحُرَّةِ ثَلاثُ حِيَضٍ.
وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ، أنَّ نُفَيْعًا مُكاتِبًا لِأُمِّ سَلَمَةَ طَلَّقَ امْرَأتَهُ حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ، فاسْتَفْتى عُثْمانَ بْنَ عَفّانَ فَقالَ لَهُ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ.
وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ، أنَّ نُفَيْعًا مُكاتِبًا لِأُمِّ سَلَمَةَ كانَتْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ فَطَلَّقَها اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ أرادَ أنْ يُراجِعَها، فَأمَرَهُ أزْواجُ النَّبِيِّ ﷺ أنْ يَأْتِيَ عُثْمانَ بْنَ عَفّانَ يَسْألُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَذَهَبَ إلَيْهِ وعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ ثابِتٍ، فَسَألاهُما، فَقالا: حَرُمَتْ عَلَيْكَ، حَرُمَتْ عَلَيْكَ.
* *
(p-٦٩٠)قَوْلُهُ تَعالى: ﴿حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ .
أخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: لا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، ويَهُزُّها.
وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ مُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ قالَ: «نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في عائِشَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَتِيكٍ النَّضْرِيِّ، كانَتْ عِنْدَ رِفاعَةَ بْنِ وهْبِ بْنِ عَتِيكٍ وهو ابْنُ عَمِّها، فَطَلَّقَها طَلاقًا بائِنًا، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ القُرَظِيَّ، فَطَلَّقَها، فَأتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقالَتْ: إنَّهُ طَلَّقَنِي قَبْلَ أنْ يَمَسَّنِي، أفَأُراجِعُ إلى الأوَّلِ؟ قالَ: لا حَتّى يَمَسَّ، فَلَبِثَتْ ما شاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقالَتْ لَهُ: إنَّهُ قَدْ مَسَّنِي، فَقالَ: ((كَذَبْتِ بِقَوْلِكِ الأوَّلِ فَلَمْ أُصَدِّقْكِ في الآخَرِ ))، فَلَبِثَتْ حَتّى قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ، فَأتَتْ أبا بَكْرٍ فَقالَتْ: أرْجِعُ إلى الأوَّلِ، فَإنَّ الآخَرَ قَدْ مَسَّنِي؟ فَقالَ أبُو بَكْرٍ: عَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ قالَ لَكِ ما قالَ: لا تَرْجِعِي إلَيْهِ، فَلَمّا ماتَ أبُو بَكْرٍ أتَتْ عُمَرَ فَقالَ لَهُ: لَئِنْ أتَيْتِنِي بَعْدَ هَذِهِ المَرَّةِ لَأرْجُمَنَّكِ، فَمَنَعَها، وكانَ نَزَلَ فِيها: ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ فَيُجامِعُها، فَإنْ طَلَّقَها بَعْدَ ما جامَعَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أنْ يَتَراجَعا» .
وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ، وعَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وأحْمَدُ، والبُخارِيُّ، ومُسْلِمٌ، والتِّرْمِذِيُّ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: «(p-٦٩١)جاءَتِ امْرَأةُ رِفاعَةَ القُرَظِيِّ إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقالَتْ: إنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفاعَةَ فَطَلَّقَنِي، فَبَتَّ طَلاقِي، فَتَزَوَّجَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ وما مَعَهُ إلّا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَقالَ: ((أتُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعِي إلى رِفاعَةَ، حَتّى تَذُوقِي عَسَلِيَّتَهُ ويَذُوقَ عَسَلِيَّتَكِ» . ))
وأخْرَجَ البُخارِيُّ، ومُسْلِمٌ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ جَرِيرٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عائِشَةَ «أنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا وطَلَّقَها قَبْلَ أنْ يَمَسَّها، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أتَحِلُّ لِلْأوَّلِ؟ قالَ: ((لا، حَتّى يَذُوقَ مِن عُسَيْلَتِها كَما ذاقَ الأوَّلُ»)) .
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، أنَّ المَرْأةَ الَّتِي طَلَّقَ رِفاعَةُ القُرَظِيُّ اسْمُها تَمِيمَةُ بِنْتُ وهْبِ أبِي عُبَيْدٍ، وهي مِن بَنِي النُّضَيْرِ.
وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، وابْنُ سَعْدٍ، والبَيْهَقِيُّ،عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ «أنَّ رِفاعَةَ بْنَ سَمَوْألٍ القُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وهْبٍ (p-٦٩٢)فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلاثًا، فَنَكَحَها عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ، فاعْتَرَضَ عَنْها، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أنْ يَمَسَّها، فَفارَقَها، فَأرادَ رِفاعَةُ أنْ يَنْكِحَها وهو زَوْجُها الأوَّلُ الَّذِي كانَ طَلَّقَها، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَنَهاهُ أنْ يَتَزَوَّجَها وقالَ: ((لا تَحِلُّ لَكَ حَتّى تَذُوقَ العُسَيْلَةَ»)) .
وأخْرَجَ البَزّارُ، والطَّبَرانِيُّ، والبَيْهَقِيُّ «مِن طَرِيقِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أبِيهِ أنَّ رِفاعَةَ بْنَ سَمَوْألٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ، فَأتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ تَزَوَّجَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وما مَعَهُ إلّا مِثْلُ هَذِهِ، وأوْمَأتْ إلى هُدْبَةٍ مِن ثَوْبِها، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْرِضُ عَنْ كَلامِها، ثُمَّ قالَ لَها: ((تُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعِي إلى رِفاعَةَ، حَتّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، ويَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ»)) .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وأبُو داوُدَ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَدَخَلَ بِها ثُمَّ طَلَّقَها قَبْلَ أنْ يُواقِعَها، أتَحِلُّ لِزَوْجِها الأوَّلِ؟ قالَ: ((لا حَتّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الآخَرِ ويَذُوقَ عُسَيْلَتَها»)) .
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وأحْمَدُ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، وابْنُ (p-٦٩٣)جَرِيرٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأتَهُ ثَلاثًا فَيَتَزَوَّجُها آخَرُ فَيُغْلِقُ البابَ ويُرْخِي السِّتْرَ ثُمَّ يُطَلِّقُها قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها، فَهَلْ تَحِلُّ لِلْأوَّلِ؟ قالَ: ((لا، حَتّى تَذُوقَ العُسَيْلَةَ))، وفي لَفْظٍ: ((حَتّى يُجامِعَها الآخَرُ»)) .
وأخْرَجَ أحْمَدُ، وابْنُ جَرِيرٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ أنَسٍ «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كانَتْ تَحْتَهُ امْرَأةٌ فَطَلَّقَها ثَلاثًا، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ رَجُلًا فَطَلَّقَها قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها، أتَحِلُّ لِزَوْجِها الأوَّلِ؟ فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لا، حَتّى يَكُونَ الآخَرُ قَدْ ذاقَ مِن عُسَيْلَتِها وذاقَتْ مِن عُسَيْلَتِهِ»)) .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: «قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في المَرْأةِ يُطَلِّقُها زَوْجُها ثَلاثًا، فَتَتَزَوَّجُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيُطَلِّقُها قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها، فَيُرِيدُ الأوَّلُ أنْ يُراجِعَها؟ قالَ: ((لا، حَتّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَها» . ))
وأخْرَجَ أحْمَدُ، والنَّسائِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبّاسٍ «أنَّ الغُمَيْصاءَ -أوِ الرُّمَيْصاءَ- أتَتِ النَّبِيَّ ﷺ تَشْتَكِي زَوْجَها أنَّهُ لا يَصِلُ إلَيْها، فَلَمْ يَلْبَثْ أنْ جاءَ زَوْجُها فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، هي كاذِبَةٌ وهو يَصِلُ إلَيْها، ولَكِنَّها تُرِيدُ أنْ (p-٦٩٤)تَرْجِعَ إلى زَوْجِها الأوَّلِ، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَيْسَ ذَلِكَ لَكِ حَتّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ رَجُلٌ غَيْرُهُ»)) .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ وأنَسٍ قالا: لا تَحِلُّ لِلْأوَّلِ حَتّى يُجامِعَها الآخَرُ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قالَ: لا تَحِلُّ لَهُ حَتّى يَهُزَّها بِهِ هَزِيزَ البَكْرِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: لا تَحِلُّ لَهُ حَتّى يَسْتَقْفِشَها بِهِ.
وأخْرَجَ الحاكِمُ وصَحَّحَهُ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ نافِعٍ قالَ: جاءَ رَجُلٌ إلى ابْنِ عُمَرَ فَسَألَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا، فَتَزَوَّجَها أخٌ لَهُ مِن غَيْرِ مُؤامَرَةٍ مِنهُ لِيُحِلَّها لِأخِيهِ، هَلْ تَحِلُّ لِلْأوَّلِ؟ فَقالَ: لا، إلّا نْكاحُ رَغْبَةٍ، كُنّا نَعُدُّ هَذا سِفاحًا عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .
وأخْرَجَ أبُو إسْحاقَ الجُوزْجانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (p-٦٩٥)فَقالَ: «((لا، إلّا نِكاحَ رَغْبَةٍ، لا نِكاحَ دُلْسَةٍ ولا اسْتِهْزاءً بِكِتابِ اللَّهِ، ثُمَّ يَذُوقُ عُسَيْلَتَها»)) .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.
وأخْرَجَ أحْمَدُ، والتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ، والنَّسائِيُّ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ» .
وأخْرَجَ أحْمَدُ، وأبُو داوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“ عَنْ عَلِيٍّ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «((لَعَنَ اللَّهُ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ»)) .
Page 36
2:225
لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتۡ قُلُوبُكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٢٥
Allāh does not impose blame upon you for what is unintentional in your oaths, but He imposes blame upon you for what your hearts have earned. And Allāh is Forgiving and Forbearing.1
1 translator’s note
- Overlooking many violations, postponing penalty and granting opportunities for repentance and rectification despite having the power to punish immediately. ↩
2:226
لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦
For those who swear not to have sexual relations with their wives1 is a waiting time of four months, but if they return [to normal relations] - then indeed, Allāh is Forgiving and Merciful.
1 translator’s note
- Without divorcing them. By such an oath the woman is deprived of her right in marriage but is not free to marry another. She may not be kept in such a condition beyond the four-month limit. ↩
2:227
وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧
And if they decide on divorce - then indeed, Allāh is Hearing and Knowing.
2:228
وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨
Divorced women remain in waiting [i.e., do not remarry] for three periods,1 and it is not lawful for them to conceal what Allāh has created in their wombs if they believe in Allāh and the Last Day. And their husbands have more right to take them back in this [period] if they want reconciliation.2 And due to them [i.e., the wives] is similar to what is expected of them, according to what is reasonable.3 But the men [i.e., husbands] have a degree over them [in responsibility and authority]. And Allāh is Exalted in Might and Wise.
3 translator’s notes
Either menstrual periods or periods of purity between menstruation. See also 65:1-7.
[87] The husband may return her to himself during the ʿiddah period of a first and second divorce without a new marriage contract.
[88] The wife has specific rights upon her husband, just as the husband has rights upon her.
↩- ↩
- ↩
2:229
ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩
Divorce is twice. Then [after that], either keep [her] in an acceptable manner or release [her] with good treatment. And it is not lawful for you to take anything of what you have given them unless both fear that they will not be able to keep [within] the limits of Allāh.1 But if you fear that they will not keep [within] the limits of Allāh, then there is no blame upon either of them concerning that by which she ransoms herself. These are the limits of Allāh, so do not transgress them. And whoever transgresses the limits of Allāh - it is those who are the wrongdoers [i.e., the unjust].
1 translator’s note
- i.e., deal fairly with each other. ↩
2:230
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠
And if he has divorced her [for the third time], then she is not lawful to him afterward until [after] she marries a husband other than him.1 And if he [i.e., the latter husband] divorces her [or dies], there is no blame upon them [i.e., the woman and her former husband] for returning to each other if they think that they can keep [within] the limits of Allāh. These are the limits of Allāh, which He makes clear to a people who know [i.e.,understand].
1 translator’s note
- With the intention of permanence, not merely in order to return to the previous husband. ↩