Al-Baqarah 2:231
The Cow · Juz 2 · Page 37
وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖۚ وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارٗا لِّتَعۡتَدُواْۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوٗاۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡحِكۡمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٣١
And when you divorce women and they have [nearly] fulfilled their term, either retain them according to acceptable terms or release them according to acceptable terms, and do not keep them, intending harm, to transgress [against them]. And whoever does that has certainly wronged himself. And do not take the verses of Allāh in jest. And remember the favor of Allāh upon you and what has been revealed to you of the Book [i.e., the Qur’ān] and wisdom [i.e., the Prophet's sunnah] by which He instructs you. And fear Allāh and know that Allāh is Knowing of all things.
Tafsir · in Arabic
As-Suyuti
Detailed
Change
Commentary on 2:231
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وإذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ فَأمْسِكُوهُنَّ﴾ الآيَةُ
أخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: كانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ (p-٦٩٩)امْرَأتَهُ ثُمَّ يُراجِعُها قَبْلَ انْقِضاءِ عِدَّتِها ثُمَّ يُطَلِّقُها، فَيَفْعَلُ بِها ذَلِكَ يُضارُّها ويَعْضُلُها، فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وإذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ فَأمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرارًا لِتَعْتَدُوا﴾ .
وأخْرَجَ مالِكٌ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، أنَّ الرَّجُلَ كانَ يُطَلِّقُ امْرَأتَهُ ثُمَّ يُراجِعُها، ولا حاجَةَ لَهُ بِها، ولا يُرِيدُ إمْساكَها إلّا كَيْما يُطَوِّلُ عَلَيْها بِذَلِكَ العِدَّةَ لِيُضارَّها، فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرارًا لِتَعْتَدُوا ومَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ يَعِظُهُمُ اللَّهُ بِذَلِكَ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنِ السُّدِّيِّ قالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في رَجُلٍ مِنَ الأنْصارِ يُدْعى ثابِتَ بْنَ يَسارٍ، طَلَّقَ امْرَأتَهُ حَتّى إذا انْقَضَتْ عِدَّتُها إلّا يَوْمَيْنِ أوْ ثَلاثَةً راجَعَها ثُمَّ طَلَّقَها، فَفَعَلَ ذَلِكَ بِها حَتّى مَضَتْ لَها تِسْعَةُ أشْهُرٍ يُضارُّها، فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرارًا لِتَعْتَدُوا﴾ .
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ مُجاهِدٍ في قَوْلِهِ: ﴿ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرارًا لِتَعْتَدُوا﴾ قالَ: الضِّرارُ أنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ المَرْأةَ تَطْلِيقَةً ثُمَّ يُراجِعُها عِنْدَ آخِرِ يَوْمٍ يَبْقى مِنَ الأقْراءِ، ثُمَّ يُطَلِّقُها ثُمَّ يُراجِعَها عِنْدَ آخِرِ يَوْمٍ يَبْقى مِنَ الأقْراءِ يُضارُّها بِذَلِكَ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ الحَسَنِ في هَذِهِ الآيَةِ: (p-٧٠٠)﴿ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرارًا لِتَعْتَدُوا﴾ قالَ: هو الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأتَهُ، فَإذا أرادَتْ أنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُها أشْهَدَ عَلى رَجْعَتِها، ثُمَّ يُطَلِّقُها فَإذا أرادَتْ أنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُها أشْهَدَ عَلى رَجْعَتِها يُرِيدُ أنْ يُطَوِّلَ عَلَيْها.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ في الآيَةِ قالَ: هو الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأتَهُ ثُمَّ يَدَعُها، حَتّى إذا كانَ في آخِرِ عِدَّتِها راجَعَها لَيْسَ بِهِ لِيُمْسِكَها، ولَكِنْ يُضارُّها ويُطَوِّلُ عَلَيْها، ثُمَّ يُطَلِّقُها، حَتّى إذا كانَ في آخِرِ عِدَّتِها راجَعَها، فَذَلِكَ الَّذِي يُضارُّ، وذَلِكَ الَّذِي يَتَّخِذُ آياتِ اللَّهِ هُزُوًا.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ في الآيَةِ قالَ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأتَهُ ثُمَّ يَسْكُتُ عَنْها حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُها إلّا أيّامًا يَسِيرَةً، ثُمَّ يُراجِعُها، ثُمَّ يُطَلِّقُها فَتَصِيرُ عِدَّتُها تِسْعَةَ قُرُوءٍ أوْ تِسْعَةَ أشْهُرٍ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرارًا لِتَعْتَدُوا﴾ .
وأخْرَجَ ابْنُ ماجَهْ، وابْنُ جَرِيرٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ أبِي مُوسى قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «((ما بالُ أقْوامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ يَقُولُ: قَدْ طَلَّقْتُكِ، قَدْ راجَعْتُكِ، قَدْ طَلَّقْتُكِ، قَدْ راجَعْتُكِ،، لَيْسَ هَذا طَلاقَ المُسْلِمِينَ، طَلِّقُوا المَرْأةَ في قُبْلِ عِدَّتِها»)) .
وأخْرَجَ أبُو بَكْرِ بْنُ أبِي داوُدَ في كِتابِ ((المَصاحِفِ))، عَنْ عُرْوَةَ قالَ: نَزَلَتْ: (p-٧٠١)( بِمَعْرُوفٍ ولا تُماسِكُوهُنَّ ضِرارًا لِتَعْتَدُوا ) .
* *
قَوْلُهُ تَعالى ﴿ولا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ عُبادَةَ بْنِ الصّامِتِ قالَ: «كانَ الرَّجُلُ عَلى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي، ثُمَّ يَقُولُ: كُنْتُ لاعِبًا، ويَقُولُ: قَدْ أعْتَقْتَ، ويَقُولُ: كُنْتُ لاعِبًا، فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ولا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((ثَلاثٌ مَن قالَهُنَّ لاعِبًا أوْ غَيْرَ لاعِبٍ فَهُنَّ جائِزاتٌ عَلَيْهِ: الطَّلاقُ والعِتاقُ والنِّكاحُ» .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي عُمَرَ في ((مُسْنَدِهِ ))، وابْنُ مَرْدُوَيْهِ، عَنْ أبِي الدَّرْداءِ قالَ: «كانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ ثُمَّ يَقُولُ: لَعِبْتُ، ويُعْتِقُ ثُمَّ يَقُولُ: لَعِبْتُ، فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ولا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَن طَلَّقَ أوْ أعْتَقَ فَقالَ: لَعِبْتُ، فَلَيْسَ قَوْلُهُ بِشَيْءٍ، يَقَعُ عَلَيْهِ فَيَلْزَمُهُ»)) .
وأخْرَجَ ابْنُ مَرْدُوَيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: «طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأتَهُ وهو يَلْعَبُ لا يُرِيدُ الطَّلاقَ، فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ولا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ فَألْزَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطَّلاقَ» .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ في ((المُصَنَّفِ ))، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ (p-٧٠٢)الحَسَنِ قالَ: «كانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ ويَقُولُ: كُنْتُ لاعِبًا، ويُعْتِقُ ويَقُولُ: كُنْتُ لاعِبًا، ويَنْكِحُ ويَقُولُ: كُنْتُ لاعِبًا، فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ولا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ وقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَن طَلَّقَ أوْ أعْتَقَ أوْ نَكَحَ أوْ أنْكَحَ جادًّا أوْ لاعِبًا فَقَدْ جازَ عَلَيْهِ»)) .
وأخْرَجَ الطَّبَرانِيُّ مِن طَرِيقِ الحَسَنِ، عَنْ أبِي الدَّرْداءِ قالَ: «كانَ الرَّجُلُ في الجاهِلِيَّةِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يَقُولُ: كُنْتُ لاعِبًا، ثُمَّ يُعْتِقُ ويَقُولُ: كُنْتُ لاعِبًا، فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ولا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ ((مَن طَلَّقَ أوْ حَرَّمَ أوْ نَكَحَ أوْ أنْكَحَ فَقالَ: إنِّي كُنْتُ لاعِبًا فَهو جادٌّ»)) .
وأخْرَجَ أبُو داوُدُ، والتِّرْمِذِيُّ وحَسَّنَهُ، وابْنُ ماجَهْ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «((ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وهَزْلُهُنَّ جِدٌّ، النِّكاحُ والطَّلاقُ والرَّجْعَةُ»)) .
وأخْرَجَ البُخارِيُّ في ((تارِيخِهِ))، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ قالَ: أرْبَعٌ مُقْفَلاتٌ: النَّذْرُ والطَّلاقُ والعِتْقُ والنِّكاحُ.
وأخْرَجَ مالِكٌ، وعَبْدُ الرَّزّاقِ، والبَيْهَقِيُّ في المُصَنَّفِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ (p-٧٠٣)المُسَيِّبِ قالَ: ثَلاثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ، النِّكاحُ والطَّلاقُ والعِتْقُ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنْ أبِي الدَّرْداءِ قالَ: ثَلاثٌ اللّاعِبُ فِيهِنَّ كالجادِّ: النِّكاحُ والطَّلاقُ والعَتاقَةُ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ قالَ: ثَلاثٌ لا لَعِبَ فِيهِنَّ: النِّكاحُ والطَّلاقُ والعَتاقَةُ والصَّدَقَةُ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ مِن طَرِيقِ عَبْدِ الكَرِيمِ أبِي أُمَيَّةَ، عَنْ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ، أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ قالَ: ثَلاثٌ اللّاعِبُ فِيهِنَّ والجادُّ سَواءٌ: الطَّلاقُ والصَّدَقَةُ والعَتاقَةُ، قالَ عَبْدُ الكَرِيمِ، وقالَ طَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ: والهَدْيُ والنَّذْرُ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنْ أبِي ذَرٍّ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَن طَلَّقَ وهو لاعِبٌ فَطَلاقُهُ جائِزٌ، ومَن أعْتَقَ وهو لاعِبٌ فَعِتْقُهُ جائِزٌ، ومَن أنْكَحَ وهو لاعِبٌ فَنِكاحُهُ جائِزٌ» .
وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، وعَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ المُنْذِرِ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، أنَّهُ جاءَهُ رَجُلٌ فَقالَ: إنِّي طَلَّقْتُ امْرَأتِي ألْفًا، وفي لَفْظٍ: مِائَةً قالَ: (p-٧٠٤)ثَلاثٌ تُحَرِّمُها عَلَيْكَ، وبَقِيَّتُهُنَّ وِزْرٌ اتَّخَذْتَ آياتِ اللَّهِ هُزُوًا.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أنَّ رَجُلًا قالَ لَهُ: إنِّي طَلَّقْتُ امْرَأتِي مِائَةً، قالَ: بانَتْ مِنكَ بِثَلاثٍ، وسائِرُهُنَّ مَعْصِيَةٌ، وفي لَفْظٍ: عُدْوانٌ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنْ داوُدَ بْنِ عُبادَةَ بْنِ الصّامِتِ قالَ: «طَلَّقَ جَدِّي امْرَأةً لَهُ ألْفَ تَطْلِيقَةٍ، فانْطَلَقَ أبِي إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((ما اتَّقى اللَّهَ جَدُّكَ، أمّا ثَلاثٌ فَلَهُ، وأمّا تِسْعُمِائَةٍ وسَبْعَةٌ وتِسْعُونَ فَعُدْوانٌ وظُلْمٌ، إنْ شاءَ عَذَّبَهُ، وإنْ شاءَ غَفَرَ لَهُ»)) .
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنْ مُجاهِدٍ قالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبّاسٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ. قالَ: يَكْفِيهِ مِن ذَلِكَ رَأْسُ الجَوْزاءِ.
Page 37
2:231
وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖۚ وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارٗا لِّتَعۡتَدُواْۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوٗاۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡحِكۡمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٣١
And when you divorce women and they have [nearly] fulfilled their term, either retain them according to acceptable terms or release them according to acceptable terms, and do not keep them, intending harm, to transgress [against them]. And whoever does that has certainly wronged himself. And do not take the verses of Allāh in jest. And remember the favor of Allāh upon you and what has been revealed to you of the Book [i.e., the Qur’ān] and wisdom [i.e., the Prophet's sunnah] by which He instructs you. And fear Allāh and know that Allāh is Knowing of all things.
2:232
وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوۡاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمۡ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۗ ذَٰلِكُمۡ أَزۡكَىٰ لَكُمۡ وَأَطۡهَرُۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٢٣٢
And when you divorce women1 and they have fulfilled their term, do not prevent them from remarrying their [former] husbands if they [i.e., all parties] agree among themselves on an acceptable basis. That is instructed to whoever of you believes in Allāh and the Last Day. That is better for you and purer, and Allāh knows and you know not.
1 translator’s note
- For the first or second time. ↩
2:233
۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣
Mothers may nurse [i.e., breastfeed] their children two complete years for whoever wishes to complete the nursing [period]. Upon the father is their [i.e., the mothers'] provision and their clothing according to what is acceptable. No person is charged with more than his capacity. No mother should be harmed through her child, and no father through his child. And upon the [father's] heir is [a duty] like that [of the father]. And if they both desire weaning through mutual consent from both of them and consultation, there is no blame upon either of them. And if you wish to have your children nursed by a substitute, there is no blame upon you as long as you give payment according to what is acceptable. And fear Allāh and know that Allāh is Seeing of what you do.