Al-Baqarah 2:235
The Cow · Juz 2 · Page 38
وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٣٥
There is no blame upon you for that to which you [indirectly] allude concerning a proposal to women or for what you conceal within yourselves. Allāh knows that you will have them in mind. But do not promise them secretly except for saying a proper saying. And do not determine to undertake a marriage contract until the decreed period1 reaches its end. And know that Allāh knows what is within yourselves, so beware of Him. And know that Allāh is Forgiving and Forbearing.
1 translator’s note
- The ʿiddah (bereavement period) after the death of a husband. ↩
Tafsir · in Arabic
Al-Biqa'i
Detailed
Change
Commentary on 2:235
ولَمّا حَدَّ سُبْحانَهُ وتَعالى هَذِهِ المُدَّةَ لِمَنعِهِنَّ عَنِ الرِّجالِ بَيَّنَ أنَّ التَّعْرِيضَ بِالخِطْبَةِ لَيْسَ داخِلًا في المَنعِ فَقالَ: ﴿ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ﴾ أيْ إثْمٌ يَمِيلُ ﴿فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ﴾ أيْ قُلْتُمُوهُ وأنْتُمْ تَقْصِدُونَ ما هو بَعِيدٌ عَنْهُ كَأنَّهُ في جانِبٍ وهو في جانِبٍ آخَرَ لا يَتَأدّى إلَيْهِ إلّا بِدَوْرَةٍ كَأنْتِ جَمِيلَةٌ أوْ نافِعَةٌ، وأنا عازِمٌ عَلى أنْ أتَزَوَّجَ، وعَسى أنْ يُيَسِّرَ اللَّهُ لِي قَرِينَةً صالِحَةً.
وقالَ الحَرالِيُّ: مِنَ التَّعْرِيضِ وهو تَفْعِيلٌ مِنَ (p-٣٤٥)العَرْضِ والعَرْضُ وهو إلْقاءُ القَوْلِ عَرْضًا أيْ ناحِيَةً عَلى غَيْرِ قَصْدٍ إلَيْهِ وصَمَدٍ نَحْوَهُ - انْتَهى. والفَرْقُ بَيْنَهُ وبَيْنَ الكِنايَةِ أنَّهُ كَلامٌ ظاهِرٌ في مَعْنى يُقْصَدُ بِهِ غَيْرُ مَعْناهُ الظّاهِرِ فَلا يُفْهَمُ المُرادُ إلّا بِالقَرائِنِ، كَقَوْلِ المُحْتاجِ: جِئْتُ لِأُسَلِّمَ عَلَيْكَ وأنْظُرَ وجْهَكَ الكَرِيمَ، ويُسَمّى التَّلْوِيحَ أيْضًا، والكِنايَةُ ذِكْرُ اللّازِمِ وإرادَةُ المَلْزُومِ، وقَدْ أفْهَمُ نَوْطُ الحِلِّ بِالتَّعْرِيضِ تَحْرِيمَ التَّصْرِيحِ المُقابِلِ لَهُ ولِلْكِنايَةِ، والصَّرِيحُ اسْمٌ لِما هو ظاهِرُ المُرادِ عِنْدَ السّامِعِ بِحَيْثُ يَسْبِقُ إلى فَهْمِهِ المُرادِ ولا يَسْبِقُ غَيْرُهُ عِنْدَ الإطْلاقِ ﴿مِن خِطْبَةِ﴾ وهي الخِطابُ في قَصْدِ التَّزَوُّجِ.
وقالَ الحَرالِيُّ: هي هَيْئَةُ الحالِ فِيما بَيْنَ الخاطِبِ والمَخْطُوبَةِ الَّتِي النُّطْقُ عَنْها هو الخُطْبَةُ بِالضَّمِّ ﴿النِّساءِ﴾ المُتَوَفّى عَنْهُنَّ أزْواجُهُنَّ ومَن أشْبَهَهُنَّ في طَلاقٍ بائِنٍ بِالثَّلاثِ أوْ غَيْرِها.
(p-٣٤٦)ولَمّا أحَلَّ لَهُ التَّعْرِيضُ وكانَ قَدْ يَعْزِمُ عَلى التَّصْرِيحِ إذا حَلَّ لَهُ ذَلِكَ نَفى عَنْهُ الحَرَجَ فِيهِ بِقَوْلِهِ ﴿أوْ أكْنَنْتُمْ﴾ أيْ أضْمَرْتُمْ ﴿فِي أنْفُسِكُمْ﴾ مِن تَصْرِيحٍ وغَيْرِهِ سَواءٌ كانَ مِن شَهَواتِ النَّفْسِ أوْ لا.
قالَ الحَرالِيُّ: مِنَ الكَنِّ - بِالفَتْحِ - وهو الَّذِي مِن مَعْناهُ الكِنُّ - بِالكَسْرِ - وهو ما وارى بِحَيْثُ لا يُوَصِّلُ بِهِ إلى شَيْءٍ.
ولَمّا كانَ لِلَّهِ سُبْحانَهُ وتَعالى بِهَذِهِ الأُمَّةِ عِنايَةٌ عَظِيمَةٌ في التَّخْفِيفِ عَنْها أعْلَمَها بِذَلِكَ بِقَوْلِهِ عَلى سَبِيلِ التَّعْلِيلِ: ﴿عَلِمَ اللَّهُ﴾ أيْ بِما لَهُ مِن صِفاتِ الكَمالِ ﴿أنَّكم سَتَذْكُرُونَهُنَّ﴾ أيْ في العِدَّةِ فَأذِنَ لَكم في ذَلِكَ عَلى ما حَدَّ لَكم.
قالَ الحَرالِيُّ: فَفِيهِ إجْراءُ الشِّرْعَةِ عَلى الحِيلَةِ الخاصِّ (p-٣٤٧)بِهَذِهِ الأُمَّةِ انْتَهى.
ولَمّا كانَ التَّقْدِيرُ: فاذْكُرُوهُنَّ، اسْتَثْنى مِنهُ قَوْلَهُ: ﴿ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ﴾ أيْ في ذِكْرِكم إيّاهُنَّ ﴿سِرًّا﴾ ولَمّا كانَ السِّرُّ يُطْلَقُ عَلى ما أُسِرَّ بِالفِعْلِ وما هو أهْلٌ أنْ يُسَرَّ بِهِ وإنْ جَهَرَ بَيَّنَ أنَّ المُرادَ الثّانِي وهو السِّرُّ بِالقُوَّةِ فَقالَ: ﴿إلا أنْ تَقُولُوا﴾ أيْ في الذِّكْرِ لَهُنَّ ﴿قَوْلا مَعْرُوفًا﴾ لا يَسْتَحْيِي مِنهُ عِنْدَ أحَدٍ مِنَ النّاسِ، فَآلَ الأمْرُ إلى أنَّ المَعْنى لا تُواعِدُوهُنَّ إلّا ما لا يَسْتَحْيِي مِن ذِكْرِهِ فَيُسِرُّ وهو التَّعْرِيضُ؛ فَنَصَّتْ هَذِهِ الآيَةُ عَلى تَحْرِيمِ التَّصْرِيحِ بَعْدَ إفْهامِ الآيَةِ الأوْلى لِذَلِكَ اهْتِمامًا بِهِ لِما لِلنَّفْسِ مِنَ الدّاعِيَةِ إلَيْهِ.
ولَمّا كانَتْ عِدَّةُ الوَفاةِ طَوِيلَةً فَكانَ حَبْسُ النَّفْسِ فِيها عَنِ النِّكاحِ شَدِيدًا وكانَتْ إباحَةُ التَّعْرِيضِ قَرِيبَةً مِنَ الرَّتْعِ حَوْلَ الحِمى وكانَ مَن يَرْتَعُ حَوْلَ الحُمّى يُوشِكُ أنْ يُواقِعَهُ خَصَّها بِاتِّباعِها النَّهْيَ عَنِ العَقْدِ قَبْلَ الِانْقِضاءِ حَمْلًا عَلى التَّحَرِّي ومَنعًا مِنَ التَّجَرِي فَقالَ: ﴿ولا تَعْزِمُوا﴾ أيْ تَبُتُّوا أيْ تَفْعَلُوا فِعْلًا بَتًّا مَقْطُوعًا بِهِ غَيْرَ مُتَرَدَّدٍ فِيهِ (p-٣٤٨)﴿عُقْدَةَ النِّكاحِ﴾ أيِ النِّكاحَ الَّذِي يَصِيرُ مَعْقُودًا لِلْمُعْتَدَّةِ عِدَّةً هي فِيها بائِنٌ فَضَمَّنَ العَزْمَ البَتَّةَ ولِذَلِكَ أسْقَطَ ”عَلى“ وأوْقَعَهُ عَلى العُقْدَةِ الَّتِي هي مِن آثارِهِ ولا تَتَحَقَّقُ بِدُونِهِ فَكَأنَّهُ قالَ: ولا تَعْزِمُوا عَلى النِّكاحِ باقِينَ عُقْدَتَهُ، وهو أبْلَغُ مِمّا لَوْ قِيلَ: ولا تَعْقِدُوا النِّكاحَ، فَإنَّ النَّهْيَ عَنِ العَزْمِ الَّذِي هو سَبَبُ العَقْدِ نَهْيٌ عَنِ العَقْدِ بِطَرِيقِ الأوْلى.
قالَ الحَرالِيُّ: والعُقْدَةُ تَوْثِيقُ جَمْعِ الطَّرَفَيْنِ المُفْتَرِقَيْنِ بِحَيْثُ يَشُقُّ حَلُّها (p-٣٤٩)وهُوَ مَعْنى دُونَ الكَتْبِ الَّذِي هو وصْلَةٌ وخَرَزٌ ﴿حَتّى يَبْلُغَ الكِتابُ﴾ أيِ الَّذِي تَقَدَّمَ فِيما أنْزَلْتُ عَلَيْكم مِنهُ بَيانَ عِدَّةِ مَن زالَتْ عِصْمَتُها مِن رَجُلٍ بِوِفاةٍ أوْ طَلاقٍ، أوْ ما كُتِبَ وفُرِضَ مِنَ العِدَّةِ ﴿أجَلَهُ﴾ أيْ أخَّرَ مُدَّتَهُ الَّتِي ضَرَبَها لِلْعِدَّةِ.
ولَمّا أباحَ سُبْحانَهُ وتَعالى التَّعْرِيضَ وحَظَرَ عَزْمَ العُقْدَةِ وغَلَّظَ الأمْرَ بِتَعْلِيقِهِ بِالكِتابِ وبَقِيَ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ أُمُورٌ كانَتِ الشَّهْوَةُ في مِثْلِها غالِبَةً والهَوى مُمِيلًا غَلَّظَ سُبْحانَهُ وتَعالى الزَّواجِرَ لِتُقاوِمَ تِلْكَ الدَّواعِيَ فَتَوَلّى تِلْكَ الأُمُورَ تَهْدِيدُ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿واعْلَمُوا﴾ أيْ أيُّها الرّاغِبُونَ في شَيْءٍ مِن ذَلِكَ ﴿أنَّ اللَّهَ﴾ ولَهُ جَمِيعُ الكَمالِ ﴿يَعْلَمُ ما في أنْفُسِكُمْ﴾ كُلّه ﴿فاحْذَرُوهُ﴾ ولا تَعْزِمُوا عَلى شَرٍّ فَإنَّهُ يَلْزَمُ مِن إحاطَةِ العِلْمِ إحاطَةُ القُدْرَةِ.
ولَمّا هَدَّدَهم بِعِلْمِهِ وكانَ ذَلِكَ النِّهايَةَ في التَّهْدِيدِ وكانَ كُلُّ أحَدٍ يَعْلَمُ مِن نَفْسِهِ في النَّقائِصِ ما يَجِلُّ عَنِ الوَصْفِ أخْبَرَهم بِما أوْجَبَ الإمْهالَ عَلى ذَلِكَ مِن مَنِّهِ بِغُفْرانِهِ وحِلْمِهِ حَثًّا عَلى التَّوْبَةِ وإقامَةً بَيْنَ الرَّجاءِ والهَيْبَةِ فَقالَ: ﴿واعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ﴾ أيْ كَما اقْتَضى جَلالُهُ العُقُوبَةَ (p-٣٥٠)اقْتَضى جَمالُهُ العَفْوَ فَهو لِذَلِكَ ﴿غَفُورٌ﴾ أيْ سَتُورٌ لِذُنُوبِ الخَطّائِينَ إنْ تابُوا ﴿حَلِيمٌ﴾ لا يُعاجِلُ أحَدٌ العُقُوبَةَ فَبادِرُوا بِالتَّوْبَةِ رَجاءَ غُفْرانِهِ ولا تَغْتَرُّوا بِإمْهالِهِ فَإنَّ غَضَبَ الحَلِيمِ لِكَوْنِهِ بَعْدَ طُولِ الأناةِ لا يُطاقُ، ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ: ولا تُصَرِّحُوا لِلنِّساءِ المُعْتَدّاتِ بِعُقْدَةِ النِّكاحِ في عِدَّةٍ مِنَ العِدَدِ؛ والسِّرُّ في تَفاوُتِها أنَّ عِدَّةَ الوَفاةِ طُوِّلَتْ مُراعاةً لِلْوَرَثَةِ إلى حَدٍّ هو أقْصى دالٍّ عَلى بَراءَةِ الرَّحِمِ، لِأنَّ الماءَ يَكُونُ فِيهِ أرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً ومِثْلَها عَلَقَةً ومِثْلَها مُضْغَةً ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَتِلْكَ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ، وقَدْ تَنْقُصُ الأشْهُرُ أرْبَعَةَ أيّامٍ فَزِيدَتْ عَلَيْها وجُبِرَتْ بِما أتَمَّ أقْرَبَ العُقُودِ إلَيْها؛ وفي صَحِيحِ مُسْلِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ تَقْدِيرُ المُدَّةِ الأوْلى «بِاثْنَيْنِ وأرْبَعِينَ يَوْمًا» وفي رِوايَةٍ: «خَمْسٍ وأرْبَعِينَ» وفي رِوايَةٍ: «بِضْعٍ وأرْبَعِينَ» فَإذا حُمِلَ البِضْعُ عَلى سِتٍّ وزِيدَ (p-٣٥١)ما قَدْ تَنْقُصُهُ الأشْهُرُ صارَتْ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا؛ ولَمْ تَزِدْ عَلى ذَلِكَ مُراعاةً لِلْمَرْأةِ لِما قِيلَ: إنَّهُ يَقِلُّ صَبْرُ النِّساءِ بَعْدَ ذَلِكَ، واقْتُصِرَ في الِاسْتِبْراءِ عَلى قُرْءٍ وهو أقَلُّ دالٍّ عَلى بَراءَةِ الرَّحِمِ لِأنَّ السَّيِّدَ يَكُونُ مُخالِطًا لِلْأُمَّةِ غالِبًا فَيَشُقُّ الصَّبْرُ، وثُلِّثَتْ عِدَّةُ الحُرَّةِ جَرْيًا عَلى سُنَّةِ الشّارِعِ في الِاسْتِظْهارِ بِالتَّثْلِيثِ مَعَ زَوالِ عِلَّةِ الإسْراعِ مِنَ المُخالَطَةِ، ولِأنَّ أكْثَرَ الطَّلاقِ رَجْعِيٌّ فَرُبَّما كانَ عَنْ غَيْظٍ فَمُدَّتْ لِيَزُولَ فَيَتَرَوّى، وكانَتْ عِدَّةُ الأمَةِ مِنَ الطَّلاقِ بَيْنَ الِاسْتِبْراءِ وعِدَّةُ الحُرَّةِ لِما تَنازَعَها مِن حَقِّ السَّيِّدِ المُقْتَضِي لِلْقَصْرِ وحَقِّ الزَّوْجِ المُقْتَضِي لِلطُّولِ مَعَ عَدَمِ إمْكانِ التَّصْنِيفِ - واللَّهُ سُبْحانَهُ وتَعالى أعْلَمُ.
Page 38
2:234
وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ٢٣٤
And those who are taken in death among you and leave wives behind - they, [the wives, shall] wait four months and ten [days]. And when they have fulfilled their term, then there is no blame upon you for what they do with themselves in an acceptable manner.1 And Allāh is [fully] Aware of what you do.
1 translator’s note
- They may remarry if they wish. ↩
2:235
وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٣٥
There is no blame upon you for that to which you [indirectly] allude concerning a proposal to women or for what you conceal within yourselves. Allāh knows that you will have them in mind. But do not promise them secretly except for saying a proper saying. And do not determine to undertake a marriage contract until the decreed period1 reaches its end. And know that Allāh knows what is within yourselves, so beware of Him. And know that Allāh is Forgiving and Forbearing.
1 translator’s note
- The ʿiddah (bereavement period) after the death of a husband. ↩
2:236
لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٢٣٦
There is no blame upon you if you divorce women you have not touched1 nor specified for them an obligation.2 But give them [a gift of] compensation - the wealthy according to his capability and the poor according to his capability - a provision according to what is acceptable, a duty upon the doers of good.
2:237
وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ وَأَن تَعۡفُوٓاْ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلۡفَضۡلَ بَيۡنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٧
And if you divorce them before you have touched them and you have already specified for them an obligation, then [give] half of what you specified - unless they forego the right or the one in whose hand is the marriage contract foregoes it. And to forego it is nearer to righteousness. And do not forget graciousness between you. Indeed Allāh, of whatever you do, is Seeing.