Al-BaqarahJuz 2 · Page 38

Al-Baqarah 2:235

The Cow · Juz 2 · Page 38

وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٣٥

There is no blame upon you for that to which you [indirectly] allude concerning a proposal to women or for what you conceal within yourselves. Allāh knows that you will have them in mind. But do not promise them secretly except for saying a proper saying. And do not determine to undertake a marriage contract until the decreed period1 reaches its end. And know that Allāh knows what is within yourselves, so beware of Him. And know that Allāh is Forgiving and Forbearing.

1 translator’s note
  1. The ʿiddah (bereavement period) after the death of a husband. ↩

Tafsir · in Arabic

Ibn 'Uthaymin

Detailed

Whole surah

Change

Commentary on 2:234–237

ثم قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ [البقرة ٢٣٤].

أولًا: إعراب الآية ﴿الَّذِينَ﴾ مبتدأ؛ اسم موصول مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، وجملة: ﴿يُتَوَفَّوْنَ﴾ صلته؛ صلة الموصول، لا بد للموصول من صلة، وجملة: ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ خبر ﴿الَّذِينَ﴾.

وفيها إشكال حيث لم يوجد رابط يربطها بالخبر؛ لأن قوله: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ ما فيها ضمير يعود على ﴿الَّذِينَ﴾، فاختلف الناس في تقدير الخبر، أو في كيفية الربط بين المبتدأ والخبر؛ فقال بعضهم: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا بعدهم يتربصن، وعلى هذا فيكون الضمير في بعدهم هو الرابط الذي يربط بين المبتدأ والخبر، وقال بعضهم: تربص، وأزواج الذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن، فجعل المبتدأ شيئًا مُقدرًا، أي: وأزواج الذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن، هذان وجهان، ولكن الأول أيسر من الثاني، الأول أيسر: والذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجًا بعدهم يتربصن، أو ويذرون أزواجًا يتربصن بعدهم أربعة أشهر وعشرًا.

أيضًا قوله: ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ أربعة إعرابها: نائبة مناب الظرف؛ لأنها مضافة إليه، وقوله: ﴿وَعَشْرًا﴾ أي: عشر ليال، وعُبر عن الأيام بالليالي لأن الليالي هي غرر الأيام حيث إنها قبلها.

وقوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ لم يقل: فلا جناح عليهن، بل قال: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ مخاطبًا الرجال؛ لأنهم أولياء النساء، إلى آخره.

نعود الآن إلى المعنى ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ﴾ قال: ﴿يُتَوَفَّوْنَ﴾ بضم الياء، ولم يقل: يَتوفون؛ لأن الإنسان مُتوفًّى، والتوفي بمعنى قبض الحق وافيًا، ويقال: تَوفَّيت حقي منه؛ أي: قضيته وافيًا، والإنسان مُتوفًّى؛ لأنه يقضي أجله في الدنيا ثم تُقبض روحه.

وقوله: ﴿يُتَوَفَّوْنَ﴾ بالبناء للمجهول، من الذي يَتوفى؟

* طالب: الله سبحانه وتعالى.

* الشيخ: ورد في القرآن على ثلاثة أوجه: فمرة أُضيف إلى الله، ومرة أضيف إلى ملك الموت، ومرة أضيف إلى الرسل الذين هم الملائكة؛ قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾ [الزمر ٤٢] فهنا أضاف الوفاة إلى من؟

* طالب: إلى الله سبحانه وتعالى.

* الشيخ: إلى الله، وقال عز وجل: ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾ [السجدة ١١] فأضاف التوفي إلى ملك الموت، وقال تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا﴾ [الأنعام ٦١] فأضاف التوفي إلى الرسل.

والجمع بين هذه الوجوه الثلاثة سهل وممكن؛ أما إضافة التوفي إلى الله فلأنه بأمره، وإذا وقع الشيء بأمره فهو الفاعل له؛ كما يقال: بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط. بنى عمرو بن العاص، هو ما بناها بيده، ولكنه بُنيت بأمره، وكذلك تقول: بنى الملك قصرًا مشيدًا؛ أي: أمر ببنائه، فوقعت إضافة التوفي إلى الله لأن ذلك بأمره. وأما الجمع بين الرسل وبين ملك الموت: فالرسل جمع، وملك الموت مفرد، والجمع بين الآيتين: أن لملك الموت أعوانًا يساعدونه ويسوقون الروح من أسفل البدن إلى الحلقوم، ثم يأتي ملك الموت ويقبضها، أو نقول: إن ملك الموت يقبض الروح ويعطيها الملائكة، ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب؛ ولهذا بُنيت الآية الكريمة هنا، بُني الفعل فيها للمجهول ﴿يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ﴾.

هل يصح في غير القرآن أن نقول: فلان تَوفَّى؟ بالبناء للفاعل؟

* طالب: لا، لا يصح.

* الشيخ: قال بعضهم: إنه يصح، والمعنى: تَوفَّى أجلَه المقدَّر له؛ أي: استوفاه، كأنه حق له فاستوفاه.

وقوله: ﴿يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ﴾ الخطاب لمن؟ الخطاب للناس جميعًا؛ لأن الله يقول: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾ [النساء ١٧٤]، وعلى هذا: فكل كاف خطاب في القرآن فإنها للناس جميعًا.

وقوله: ﴿وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ أي: يتركون وراءهم أزواجًا، و﴿أَزْوَاجًا﴾ جمع زوج، وهو من عُقد له النكاح من رجل أو امرأة، الرجل يقال له: زوج، والمرأة يقال لها: زوج، إلا أن الفرضيين رحمهم الله اصطلحوا على أن الرجل يقال له: زوج، والمرأة يقال لها: زوجة، من أجل التمييز بينهما في التمثيل.

وقوله: ﴿وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ نكرة، فيشمل الصغيرة والكبيرة، والحرة والأمة، والمدخول بها وغير المدخول بها، كذا؟ ويخرج بها من ليست بزوجة كالسُّرّية، وأم الولد، فإنه إذا مات السيد عن أمته فلا تدخل في الآية الكريمة.

ولو مات عن أم ولده التي كان يطؤها وأتت منه بولد فإنها لا تدخل في الآية الكريمة؛ لأن الله يقول: ﴿أَزْوَاجًا﴾.

ولو عقد على امرأة عقدًا غير صحيح فإنها لا تدخل في الآية؛ لأن الله يقول: ﴿أَزْوَاجًا﴾، وهذه ليست بزوجة، فلو عقد على امرأة وهو لا يصلي؛ تارك للصلاة، ثم مات فإنها لا تدخل في هذه الآية، ما عليها عِدة، لكن إن كان قد وطئها فعليها استبراء فقط، لماذا؟

* طالب: العقد غير الزواج.

* الشيخ: لأنها غير زوجة؛ إذ إن هذا العقد ليس بصحيح، باطل.

وقوله: ﴿يَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ يعني: ينتظرن؛ لأن تربَّص مشتملة في حروفها الأصول على الراء والباء والصاد، فهي موافقة لمادة (صبر)؛ ولهذا كان معنى التربص الحبس، ومعنى الصبر الحبس، وقوله: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ أي: ينتظرن، تنتظر بنفسها، وإنما قال: تربص بنفسها؛ لأن المرأة بطبيعتها تطلب النكاح، فقال الله لها: تربصي بنفسك؛ يعني: انتظري، مثلما أقول: ارفق بنفسك، هوِّن على نفسك وما أشبهها.

وأما قول من قال: إن (أنفسهن) توكيد للفاعل في ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ زيدت فيه الباء، وجعل معنى الآية: يتربصن أنفسُهُن، فزيدت الباء، فهذا ليس بصحيح؛ لأن الأصل عدم الزيادة، ولأن مثل هذا التركيب شاذ في اللغة العربية، وعلى هذا فالمعنى الصحيح: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ أي: ينتظرن بأنفسهن فلا يعجلن.

﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ عشرًا، يعني: عشرة أيام ولَّا عشر ليال؟

* الطلبة: عشر ليال.

* الشيخ: عشر ليال، بل عشرة أيام، لكن يعبر عن الأيام بالليالي؛ ولهذا قال الله عز وجل في سورة طه: ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا (١٠٢) يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا (١٠٣) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا﴾ [طه ١٠٢ - ١٠٤].

فتبين أن المراد بالعشر هنا: الأيام، فهنا قوله: ﴿وَعَشْرًا﴾ يعني: عشرة أيام، لكن قال أهل اللغة: إنهم يعبرون –أي: العرب- بالليالي عن الأيام؛ لأنها سابقتها.

وهل الأربعة أشهر وعشر تعتبر بالأهلة أو بالأيام؟ فيها خلاف سيأتينا إن شاء الله تعالى في ذكر الفوائد.

وقوله: ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ لماذا اختير هذا العدد ولم يُعلَّق الحكم بالأقراء كما في المطلقات؟

قال بعض العلماء: اختير هذا العدد لأن أقل ما يمكن أن يتحرك فيه الجنين أربعة أشهر، وزيدت العشرة للاستثبات، هكذا ذكره بعض أهل العلم، ولكنك عند التأمل يتبين لك ضعف هذا التعليل، لماذا؟ لأن المرأة المتوفى عنها زوجها قد تكون صغيرة لا يمكن أن تحمل، وقد تكون كبيرة آيسة من الحمل، أليس كذلك؟

* الطلبة: بلى.

* الشيخ: ثم إن الاحتياط بأربعة أشهر وعشر يمكن العلم ببراءة الرحم قبل هذه المدة، أليس كذلك؟

* الطلبة: بلى.

* الشيخ: يمكن العلم قبل هذه المدة، فتبين بهذا أن الحكمة شيء آخر، وعندي -والله أعلم- أن الحكمة هو أنه لما كانوا في الجاهلية تبقى المرأة حولًا كاملًا في العدة بعد موت زوجها، وأين تبقى؟ تبقى في حش؛ بيت في بيتها -يعني: معناها البيت من الشعر- يحط لها بيت صغير؛ خباء؛ يصنع خباء لها تقعد فيه، ولا تمس الماء أبدًا، تأكل وتشرب لا بأس لكي ما تموت، لكن ما تمس الماء أبدًا، وتبقى بعرقها ورائحتها وحيضها ونتنها لمدة سنة كاملة، فإذا تمت السنة أتوا لها بعصفور ولَّا فارة ولَّا شيء، قالوا: امحشي به فرجك. فقلَّما تتمسح بشيء إلا مات، منين؟

* الطلبة: من الرائحة.

* الشيخ: من الرائحة الكريهة، مُدة سنة يأتيها الحيض اثنتي عشرة مرة وهي في هذا المكان، ثم إذا تم الحول أتوا لها ببعرة، فأخذت البعرة ورمت بها، ويش الفائدة من هذا؟ يعني تقول: كلما مر عليَّ فهو أهون من رمي هذه البعرة. شوف أيش لون هذا! حكم جائر -والعياذ بالله- وسفيه أيضًا، فجاء الإسلام وأبدل الحول بهذه الأربعة أشهر؛ لأن أربعة أشهر ثلث حول، وعشرة أيام ثلث شهر، والثلث كثير، فأتي من الحول بثلثه، ومن الأشهر بثلثها، فإن تبيّنت هذه الحكمة وكانت هي مراد الله عز وجل فذلك من فضل الله، وإن لم تتبين فإننا نقول: الله أعلم بما أراد، وهذه كغيرها من العبادات ذوات العدد التي لا نعلم الحكمة فيها.

﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ ﴿إِذَا بَلَغْنَ﴾ الضمير يعود على الأزواج المتوفى عنهن أزواجهن. ﴿أَجَلَهُنَّ﴾ أي: مدة العِدّة، وأجل كل شيء غايته، أي: الغاية التي تنتهي بها العدة.

﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ الخطاب للناس، ولم يقل: فلا جناح عليهن كما هو متوقع، المتوقع أن يقول: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن، لكنه قال: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ لماذا؟ لأن الخطاب لأولياء النساء، فلو أرادت المرأة أن تعمل شيئًا محرمًا عليها في هذه العِدة لزم وليها أن يمنعها، وإذا تمت العدة فلا جناح على وليها أن يمكنها من أن تفعل في نفسها ما تشاء، لكن بالمعروف.

وقوله: ﴿فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ويش هذا الفعل اللي كان بالأول ممنوعًا، كان ممنوعًا بالأول ثم كان جائزًا بعد انقضاء العِدة؟ الفعل هو الإحداد، وهو اجتناب الزينة وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغِّب في النظر إليها، هذا الإحداد، فما دامت في العدة فإنه يجب عليها أن تتجنب هذا الشيء، فتلبس الثياب الخلقة، صح؟

* الطلبة: لا.

* الشيخ: لا، تلبس الثياب ما شاءت من الثياب إلا ثياب الجماع.

* الطلبة: نعم.

* الشيخ: هذا صحيح، يعني: لها أن تلبس الثوب الجديد والثوب الملوّن، لكن لا تلبس ثوبًا جميلًا؛ لأن هذا يُرغّب في النظر إليها ويدعو إلى جماعها؛ فإن الرجل إذا رأى المرأة متزينة لا شك أنه يرغب.

تتجنب الحلي؟

* الطلبة: نعم.

* الشيخ: نعم؛ لأن هذا داخل فيما يرغِّب في النظر إليها، تتجنب التحسين بأنواعه سواء في اليد أو الرجل أو العين أو الوجه أو الشفتين، كذا؟

* الطلبة: نعم.

* الشيخ: صح. الحناء، تمتنع منه؟

* الطلبة: نعم.

* الشيخ: نعم. تتجنب الطيب بأنواعه، كذا؟ إلا دهن العود؟

* الطلبة: لا، كله.

* الشيخ: كل الطيب بأنواعه، إلا أن الشارع رخّص لها إذا طهرت بنوع من الطيب وهو القسط أو الأظفار، ويشبه -والله أعلم- هذا العود الهندي هذا أنها تتطيب به تتبخر لأجل إزالة الرائحة التي بقيت بعد الحيض.

تتجنب مشط رأسها؟

* الطلبة: لا.

Continue in the whole surah's tafsir

Saheeh International · Ibn 'Uthaymin · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 38

Al-BaqarahJuz 2 · Page 38

2:234

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ٢٣٤

And those who are taken in death among you and leave wives behind - they, [the wives, shall] wait four months and ten [days]. And when they have fulfilled their term, then there is no blame upon you for what they do with themselves in an acceptable manner.1 And Allāh is [fully] Aware of what you do.

1 translator’s note
  1. They may remarry if they wish. ↩

2:235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٣٥

There is no blame upon you for that to which you [indirectly] allude concerning a proposal to women or for what you conceal within yourselves. Allāh knows that you will have them in mind. But do not promise them secretly except for saying a proper saying. And do not determine to undertake a marriage contract until the decreed period1 reaches its end. And know that Allāh knows what is within yourselves, so beware of Him. And know that Allāh is Forgiving and Forbearing.

1 translator’s note
  1. The ʿiddah (bereavement period) after the death of a husband. ↩

2:236

لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٢٣٦

There is no blame upon you if you divorce women you have not touched1 nor specified for them an obligation.2 But give them [a gift of] compensation - the wealthy according to his capability and the poor according to his capability - a provision according to what is acceptable, a duty upon the doers of good.

2 translator’s notes
  1. The marriage has not been consummated.

    [95] Required bridal gift (mahr) .

    ↩
  2. ↩

2:237

وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ وَأَن تَعۡفُوٓاْ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلۡفَضۡلَ بَيۡنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٧

And if you divorce them before you have touched them and you have already specified for them an obligation, then [give] half of what you specified - unless they forego the right or the one in whose hand is the marriage contract foregoes it. And to forego it is nearer to righteousness. And do not forget graciousness between you. Indeed Allāh, of whatever you do, is Seeing.

Ibn 'UthayminTafsir · 2:235

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском