Al-BaqarahJuz 2 · Page 38

Al-Baqarah 2:237

The Cow · Juz 2 · Page 38

وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ وَأَن تَعۡفُوٓاْ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلۡفَضۡلَ بَيۡنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٧

And if you divorce them before you have touched them and you have already specified for them an obligation, then [give] half of what you specified - unless they forego the right or the one in whose hand is the marriage contract foregoes it. And to forego it is nearer to righteousness. And do not forget graciousness between you. Indeed Allāh, of whatever you do, is Seeing.

Tafsir · in Arabic

Abu Hayyan

Detailed

Whole surah

Change

Commentary on 2:237

﴿وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾، لَمّا بَيَّنَ حالَ المُطَلَّقَةِ قَبْلَ المَسِيسِ وقَبْلَ الفَرْضِ؛ بَيَّنَ حالَ المُطَلَّقَةِ قَبْلَ المَسِيسِ وبَعْدَ الفَرْضِ، والمُرادُ بِالمَسِيسِ: الجِماعُ، وبِالفَرِيضَةِ: الصَّداقُ. والجُمْلَةُ مِن قَوْلِهِ: (وقَدْ فَرَضْتُمْ) في مَوْضِعِ الحالِ، ويَشْمَلُ الفَرْضَ المُقارِنَ لِلْعَقْدِ، والفَرْضَ بَعْدَ العَقْدِ وقَبْلَ الطَّلاقِ، فَلَوْ كانَ فَرَضَ لَها بَعْدَ العَقْدِ ثُمَّ طَلَّقَ بَعْدَ الفَرْضِ - تَنَصَّفَ الصَّداقُ بِالطَّلاقِ لِعُمُومِ الآيَةِ، خِلافًا لِأبِي حَنِيفَةَ؛ إذْ لا يَتَنَصَّفُ عِنْدَهُ؛ لِأنَّهُ لَمْ يَجِبْ بِالعَقْدِ، فَلَها مَهْرُ مِثْلِها، كَقَوْلِ مالِكٍ والشّافِعِيِّ، ثُمَّ رَجَعَ إلى قَوْلِ صاحِبَيْهِ. وجَوابُ الشَّرْطِ: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾، وارْتِفاعُ (نِصْفُ) عَلى الِابْتِداءِ، وقُدِّرَ الخَبَرُ ”فَعَلَيْكم نِصْفُ ما فَرَضْتُمْ“، أوْ ”فَلَهُنَّ نِصْفُ ما فَرَضْتُمْ“، ويَجُوزُ أنْ يُقَدَّرَ مُؤَخَّرًا، ويَجُوزَ أنْ يَكُونَ خَبَرًا، أيْ: فالواجِبُ نِصْفُ ما فَرَضْتُمْ. وقَرَأتْ فِرْقَةٌ: ”فَنِصْفَ“ بِفَتْحِ الفاءِ، أيْ: فادْفَعُوا نِصْفَ ما فَرَضْتُمْ، وظاهِرُ قَوْلِهِ: ”ما فَرَضْتُمْ“ أنَّهُ إذا أصْدَقَها عَرَضًا، وبَقِيَ إلى وقْتِ الطَّلاقِ وزادَ أوْ نَقَصَ - فَنَماؤُهُ ونُقْصانُهُ لَهُما ويَتَشَطَّرُ. أوْ عَيْنًا ذَهَبًا أوْ ورِقًا فاشْتَرَتْ بِهِ عَرَضًا، فَنَما أوْ نَقَصَ، فَلا يَكُونُ لَهُ إلّا نِصْفُ ما أصْدَقَ مِنَ العَيْنِ لا مِنَ العَرَضِ؛ لِأنَّ العَرَضَ لَيْسَ هو المُفَوَّضُ. وقالَ مالِكٌ: هَذا العَرَضُ كالعَيْنِ؛ أصْلُ ثَمَنِهِ يَتَشَطَّرُ، وهَذا تَفْرِيعٌ عَلى أنَّهُ هَلْ يَتَبَيَّنُ بَقاءُ مُلْكِهِ عَلى نِصْفِهِ أوْ يَرْجِعُ إلَيْهِ بَعْدَ أنْ مَلَكَتْهُ ؟ وظاهِرُ الآيَةِ يَدُلُّ عَلى أنَّهُ لا يَتَشَطَّرُ إلّا المَفْرُوضُ، فَلَوْ كانَ نَحَلَها شَيْئًا في العَقْدِ، أوْ قَبْلَهُ لِأجْلِهِ؛ فَلا يَتَشَطَّرُ. وقِيلَ: هو في مَعْنى الصَّداقِ. وظاهِرُ الآيَةِ أنَّ الطَّلاقَ قَبْلَ الجِماعِ وبَعْدَ الفَرْضِ (p-٢٣٥)يُوجِبُ تَشْطِيرَ الصَّداقِ، سَواءٌ خَلا بِها، أمْ قَبَّلَها، أمْ عانَقَها، أمْ طالَ المُقامُ مَعَها، وبِهِ قالَ الشّافِعِيُّ، والحَسَنُ بْنُ صالِحٍ، ولا عِدَّةَ عَلَيْها؛ ورُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وعَمْرِو بْنِ عُمَرَ، وزَيْدِ بْنِ ثابِتٍ، وابْنِ عَبّاسٍ، وعَلِيِّ بْنِ الحَسَنِ، وإبْراهِيمَ: أنَّ لَها بِالخَلْوَةِ جَمِيعَ المَهْرِ. وقالَ مالِكٌ: إنْ خَلا بِها وقَبَّلَها أوْ كَشَفَها، وكانَ ذَلِكَ قَرِيبًا، فَلَها نِصْفُ الصَّداقِ، وإنْ طالَ فَلَها المَهْرُ، إلّا أنْ يَضَعَ مِنهُ، وقالَ الثَّوْرِيُّ: إذا خَلا بِها ولَمْ يَدْخُلْ عَلَيْها، وكانَ ذَلِكَ مِن جِهَتِهِ، فَلَها المَهْرُ كامِلًا، وإنْ كانَتْ رَتْقاءَ فَلَها شَطْرُ المَهْرِ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ، وأبُو يُوسُفَ، ومُحَمَّدٌ، وزُفَرُ: الخَلْوَةُ الصَّحِيحَةُ تَمْنَعُ سُقُوطَ شَيْءٍ مِنَ المَهْرِ بَعْدَ الطَّلاقِ، وطِئَ أوْ لَمْ يَطَأْ، وهو أنْ لا يَكُونَ أحَدُهُما مُحْرِمًا أوْ مَرِيضًا، أوْ لَمْ تَكُنْ حائِضَةً أوْ صائِمَةً في رَمَضانَ، أوْ رَتْقاءَ؛ فَإنَّهُ إذا كانَ كَذَلِكَ ثُمَّ طَلَّقَها وجَبَ لَها نِصْفُ المَهْرِ إذا لَمْ يَطَأْها. والعِدَّةُ واجِبَةٌ في هَذِهِ الوُجُوهِ كُلِّها، إنْ طَلَّقَها فَعَلَيْها العِدَّةُ. وقالَ الأوْزاعِيُّ: إذا دَخَلَ بِها عِنْدَ أهْلِها، قَبَّلَها أوْ لَمَسَها، ثُمَّ طَلَّقَها ولَمْ يُجامِعْها، وكانَ أرْخى عَلَيْها سِتْرًا أوْ أغْلَقَ بابًا فَقَدْ تَمَّ الصَّداقُ. وقالَ اللَّيْثُ: إذا أرْخى عَلَيْها سِتْرًا فَقَدْ وجَبَ الصَّداقُ. وقَرَأ الجُمْهُورُ: ”فَنِصْفُ“ بِكَسْرِ النُّونِ وضَمِّ الفاءِ. وقَرَأ السُّلَمِيُّ بِضَمِّ النُّونِ، وهي قِراءَةٌ عَلِيٍّ والأصْمَعِيِّ عَنْ أبِي عَمْرٍو، وفي جَمِيعِ القُرْآنِ. وتَقَدَّمَ أنَّ ذَلِكَ لُغَةٌ، والِاقْتِصارُ عَلى قَوْلِهِ: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ يَدُلُّ عَلى أنَّ المُطَلَّقَةَ قَبْلَ المَسِيسِ، وقَدْ فَرَضَ لَها، لَيْسَ لَها إلّا النِّصْفُ. وكَذَلِكَ قالَ مالِكٌ وغَيْرُهُ أنَّ هَذِهِ الآيَةَ مُخْرِجَةٌ لِلْمُطَلَّقَةِ بَعْدَ الفَرْضِ وقَبْلَ المَسِيسِ مِن حُكْمِ التَّمْتِيعِ؛ إذْ كانَ قَدْ تَناوَلَها قَوْلُهُ: (ومَتِّعُوهُنَّ) . وقالَ ابْنُ المُسَيَّبِ: نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ آيَةَ الأحْزابِ. وقالَ قَتادَةُ: نَسَخَتِ الآيَةَ الَّتِي قَبْلَها. وزَعَمَ زَيْدُ بْنُ أسْلَمَ أنَّها مَنسُوخَةٌ. وقالَ فَرِيقٌ مِنَ العُلَماءِ، مِنهم أبُو ثَوْرٍ: بَيَّنَتْ هَذِهِ الآيَةُ أنَّ المَفْرُوضَ لَها تَأْخُذُ نِصْفَ ما فُرِضَ، ولَمْ تَتَعَرَّضِ الآيَةُ لِإسْقاطِ مُتْعَتِها بَلْ لَها المُتْعَةُ ونِصْفُ المَفْرُوضِ، وقَدْ تَقَدَّمَ الكَلامُ عَلى شَيْءٍ مِن هَذا.

﴿إلّا أنْ يَعْفُونَ﴾، نَصَّ ابْنُ عَطِيَّةَ وغَيْرُهُ عَلى أنَّ هَذا اسْتِثْناءٌ مُنْقَطِعٌ، قالَهُ ابْنُ عَطِيَّةَ؛ لِأنَّ عَفْوَهُنَّ عَنِ النِّصْفِ لَيْسَ مِن جِنْسِ أخْذِهِنَّ، والمَعْنى إلّا أنْ يَتْرُكْنَ النِّصْفَ الَّذِي وجَبَ لَهُنَّ عِنْدَ الزَّوْجِ. انْتَهى. وقِيلَ: ولَيْسَ عَلى ما ذَهَبُوا إلَيْهِ، بَلْ هو اسْتِثْناءٌ مُتَّصِلٌ، لَكِنَّهُ مِنَ الأحْوالِ؛ لِأنَّ قَوْلَهُ: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ مَعْناهُ: عَلَيْكم نِصْفُ ما فَرَضْتُمْ في كُلِّ حالٍ إلّا في حالِ عَفْوِهِنَّ عَنْكم؛ فَلا يَجِبُ، وإنْ كانَ التَّقْدِيرُ: فَلَهُنَّ نِصْفُ، فالواجِبُ ما فَرَضْتُمْ، فَكَذَلِكَ أيْضًا وكَوْنُهُ اسْتِثْناءً مِنَ الأحْوالِ ظاهِرٌ، ونَظِيرُهُ: ﴿لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إلّا أنْ يُحاطَ بِكُمْ﴾ [يوسف: ٦٦]، إلّا أنَّ سِيبَوَيْهِ مَنَعَ أنْ تَقَعَ أنْ وصِلَتُها حالًا، فَعَلى قَوْلِ سِيبَوَيْهِ يَكُونُ: ﴿إلّا أنْ يَعْفُونَ﴾ اسْتِثْناءً مُنْقَطِعًا. وقَرَأ الحَسَنُ: ”إلّا أنْ يُعْفُونَهُ“، والهاءُ ضَمِيرُ النِّصْفِ، والأصْلُ: يَعْفُونَ عَنْهُ، أيْ: عَنِ النِّصْفِ، فَلا يَأْخُذْنَهُ. وقالَ بَعْضُهم: الهاءُ لِلِاسْتِراحَةِ، كَما تَأوَّلَ ذَلِكَ بَعْضُهم في قَوْلِ الشّاعِرِ:

؎هُمُ الفاعِلُونَ الخَيْرَ والآمِرُونَهُ عَلى مَدَدِ الأيّامِ ما فُعِلَ البِرُّ

وحُرِّكَتْ تَشْبِيهًا بِهاءِ الضَّمِيرِ، وهو تَوْجِيهٌ ضَعِيفٌ. وقَرَأ ابْنُ أبِي إسْحاقَ: ”إلّا أنْ تَعْفُونَ“ بِالتّاءِ بِثِنْتَيْنِ مِن أعْلاها، وذَلِكَ عَلى سَبِيلِ الِالتِفاتِ؛ إذْ كانَ ضَمِيرُهُنَّ غائِبًا في قَوْلِهِ ”لَهُنَّ“ وما قَبْلَهُ، فالتَفَتَ إلَيْهِنَّ وخاطَبَهُنَّ، وفي خِطابِهِ لَهُنَّ، وجَعَلَ ذَلِكَ عَفْوًا ما يَدُلُّ عَلى نَدْبِ ذَلِكَ واسْتِحْبابِهِ. وفَرَّقَ الزَّمَخْشَرِيُّ بَيْنَ قَوْلِكَ: الرِّجالُ يَعْفُونَ، والنِّساءُ يَعْفُونَ، بِأنَّ الواوَ في الأوَّلِ ضَمِيرٌ، والنُّونَ عَلامَةُ الرَّفْعِ، والواوَ في الثّانِي لامُ الفِعْلِ، والنُّونَ ضَمِيرُهُنَّ، والفِعْلُ مَبْنِيٌّ لا أثَرَ في لَفْظِهِ لِلْعامِلِ. انْتَهى فَرْقُهُ. وهَذا مِنَ النَّحْوِ الجَلِيِّ الَّذِي يُدْرَكُ بِأدْنى قِراءَةٍ في هَذا العِلْمِ، ونَقَصَهُ أنْ يُبَيِّنَ أنَّ لامَ الفِعْلِ في: ”الرِّجالُ يَعْفُونَ“، حُذِفَتْ لِالتِقائِها ساكِنَةً مَعَ واوِ الضَّمِيرِ. وأنْ يَذْكُرَ خِلافًا في نَحْوِ: ”النِّساءُ يَعْفُونَ“، فَذَهَبَ ابْنُ دَرَسْتَوَيْهِ مِنَ المُتَقَدِّمِينَ، والسُّهَيْلِيُّ مِنَ المُتَأخِّرِينَ، إلى أنَّ الفِعْلَ إذا اتَّصَلَتْ بِهِ نُونُ الإناثِ مُعْرَبٌ لا مَبْنِيٌّ، ويُنْسَبُ ذَلِكَ إلى (p-٢٣٦)كَلامِ سِيبَوَيْهِ. والكَلامُ عَلى هَذِهِ المَسْألَةِ مُوَضَّحٌ في عِلْمِ النَّحْوِ. وظاهِرُ قَوْلِهِ: ﴿إلّا أنْ يَعْفُونَ﴾ العُمُومُ في كُلِّ مُطَلَّقَةٍ قَبْلَ المَسِيسِ، وقَدْ فُرِضَ لَها؛ فَلَها أنْ تَعْفُوَ. قالُوا: وأُرِيدَ هُنا بِالعُمُومِ الخُصُوصُ، وكُلُّ امْرَأةٍ تَمْلِكُ أمْرَ نَفْسِها لَها أنْ تَعْفُوَ، فَأمّا مَن كانَتْ في حِجابٍ أوْ وصِيٍّ فَلا يَجُوزُ لَها العَفْوُ، وأمّا البِكْرُ الَّتِي لا ولِيَّ لَها، فَقالَ ابْنُ عَبّاسٍ، وجَماعَةٌ مِنَ التّابِعِينَ والفُقَهاءِ: يَجُوزُ ذَلِكَ لَها. وحَكى سَحْنُونُ، عَنِ ابْنِ القاسِمِ: أنَّهُ لا يَجُوزُ ذَلِكَ لَها.

Continue in the whole surah's tafsir

Saheeh International · Abu Hayyan · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 38

Al-BaqarahJuz 2 · Page 38

2:234

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ٢٣٤

And those who are taken in death among you and leave wives behind - they, [the wives, shall] wait four months and ten [days]. And when they have fulfilled their term, then there is no blame upon you for what they do with themselves in an acceptable manner.1 And Allāh is [fully] Aware of what you do.

1 translator’s note
  1. They may remarry if they wish. ↩

2:235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٣٥

There is no blame upon you for that to which you [indirectly] allude concerning a proposal to women or for what you conceal within yourselves. Allāh knows that you will have them in mind. But do not promise them secretly except for saying a proper saying. And do not determine to undertake a marriage contract until the decreed period1 reaches its end. And know that Allāh knows what is within yourselves, so beware of Him. And know that Allāh is Forgiving and Forbearing.

1 translator’s note
  1. The ʿiddah (bereavement period) after the death of a husband. ↩

2:236

لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٢٣٦

There is no blame upon you if you divorce women you have not touched1 nor specified for them an obligation.2 But give them [a gift of] compensation - the wealthy according to his capability and the poor according to his capability - a provision according to what is acceptable, a duty upon the doers of good.

2 translator’s notes
  1. The marriage has not been consummated.

    [95] Required bridal gift (mahr) .

    ↩
  2. ↩

2:237

وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ وَأَن تَعۡفُوٓاْ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلۡفَضۡلَ بَيۡنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٧

And if you divorce them before you have touched them and you have already specified for them an obligation, then [give] half of what you specified - unless they forego the right or the one in whose hand is the marriage contract foregoes it. And to forego it is nearer to righteousness. And do not forget graciousness between you. Indeed Allāh, of whatever you do, is Seeing.

Abu HayyanTafsir · 2:237

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском