Al-Baqarah 2:237
The Cow · Juz 2 · Page 38
وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ وَأَن تَعۡفُوٓاْ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلۡفَضۡلَ بَيۡنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٧
And if you divorce them before you have touched them and you have already specified for them an obligation, then [give] half of what you specified - unless they forego the right or the one in whose hand is the marriage contract foregoes it. And to forego it is nearer to righteousness. And do not forget graciousness between you. Indeed Allāh, of whatever you do, is Seeing.
Tafsir · in Arabic
As-Suyuti
Detailed
Change
Commentary on 2:237
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ الآيَةَ.
أخْرَجَ ابْنُ أبِي داوُدَ في ”المَصاحِفِ“ عَنِ الأعْمَشِ، أنَّهُ قَرَأ: ( وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تُماسُّوهُنَّ ) وفي قِراءَةِ عَبْدِ اللَّهِ: ( مِن قَبْلِ أنْ تُجامِعُوهُنَّ ) .
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ إبْراهِيمَ: ( وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تُماسُّوهُنَّ ) . قالَ: الجِماعُ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ الآيَةَ. قالَ: هو الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ المَرْأةَ وقَدْ سَمّى لَها صَداقًا، ثُمَّ يُطَلِّقُها مِن قَبْلِ أنْ يَمَسَّها – والمَسُّ الجِماعُ - فَلَها نِصْفُ صَداقِها، ولَيْسَ لَها أكْثَرُ مِن ذَلِكَ. ﴿إلا أنْ يَعْفُونَ﴾ وهي المَرْأةُ الثَّيِّبُ والبِكْرُ يُزَوِّجُها غَيْرُ أبِيها، فَجَعَلَ اللَّهُ العَفْوَ لَهُنَّ؛ إنْ شِئْنَ عَفَوْنَ بِتَرْكِهِنَّ، وإنْ شِئْنَ أخَذْنَ نِصْفَ الصَّداقِ. ﴿أوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ وهو أبُو الجارِيَةِ البِكْرِ، جَعَلَ اللَّهُ العَفْوَ إلَيْهِ، لَيْسَ لَها مَعَهُ أمْرٌ إذا طُلِّقَتْ ما كانَتْ في حِجْرِهِ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، والنَّحّاسُ في ”ناسِخِهِ“، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، أنَّهُ قالَ في الَّتِي طُلِّقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ، وقَدْ فُرِضَ لَها: كانَ لَها المَتاعُ في (p-٢٨)الآيَةِ الَّتِي في ”الأحْزابِ“ فَلَمّا نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي في ”البَقَرَةِ“، جُعِلَ لَها النِّصْفُ مِن صَداقِها، ولا مَتاعَ لَها، فَنُسِخَتْ آيَةُ ”الأحْزابِ“ .
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الحَسَنِ، أنَّ أبا بَكْرٍ الهُذَلِيَّ سَألَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ مِن قَبْلِ أنْ يَدْخُلَ بِها، ألَها مُتْعَةٌ ؟ قالَ: نَعَمْ، فَقالَ لَهُ أبُو بَكْرٍ: أما نَسَخَها: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ ؟ فَقالَ الحَسَنُ: ما نَسَخَها شَيْءٌ.
وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ، وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، أنَّهُ قالَ في الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرْأةَ، فَيَخْلُو بِها ولا يَمَسُّها، ثُمَّ يُطَلِّقُها: لَيْسَ لَها إلّا نِصْفُ الصَّداقِ؛ لِأنَّ اللَّهَ تَعالى يَقُولُ: ﴿وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ .
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: لَها نِصْفُ الصَّداقِ، وإنْ جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْها.
وأخْرَجَ الطَّسْتِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، أنَّ نافِعَ بْنَ الأزْرَقِ قالَ لَهُ: أخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿إلا أنْ يَعْفُونَ أوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ . قالَ: إلّا أنْ تَدَعَ المَرْأةُ نِصْفَ المَهْرِ الَّذِي لَها، أوْ يُعْطِيها زَوْجُها النِّصْفَ الباقِيَ، فَيَقُولُ: كانَتْ في مِلْكِي وحَبَسْتُها عَنِ الأزْواجِ. قالَ: وهَلْ تَعْرِفُ العَرَبُ ذَلِكَ؟ قالَ: (p-٢٩)نَعَمْ. أما سَمِعْتَ زُهَيْرَ بْنَ أبِي سُلْمى، وهو يَقُولُ:
؎حَزْمًا وبِرًّا لِلْإلَهِ وشِيمَةً تَعْفُو عَلى خُلُقِ المُسِيءِ المُفْسِدِ
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والطَّبَرانِيُّ في ”الأوْسَطِ“ والبَيْهَقِيُّ، بِسَنَدٍ حَسَنٍ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «”الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ الزَّوْجُ» “ .
وأخْرَجَ وكِيعٌ، وسُفْيانُ، والفِرْيابِيُّ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والدّارَقُطْنِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ قالَ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ الزَّوْجُ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، والبَيْهَقِيُّ، مِن طُرُقٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ الزَّوْجُ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ أبُوها، أوْ أخُوها، أوْ مَن لا تُنْكَحُ إلّا بِإذْنِهِ.
وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ عَنْ عائِشَةَ أنَّها كانَتْ تُخْطَبُ إلَيْها المَرْأةُ مِن أهْلِها، (p-٣٠)فَتَشْهَدُ، فَإذا بَقِيَتْ عُقْدَةُ النِّكاحِ قالَتْ لِبَعْضِ أهْلِها: زَوِّجْ؛ فَإنَّ المَرْأةَ لا تَلِي عُقْدَةَ النِّكاحِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ومُجاهِدٍ، والضَّحّاكِ، وشُرَيْحٍ، وابْنِ المُسَيِّبِ، والشَّعْبِيِّ، ونافِعٍ، ومُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ الزَّوْجُ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ عَنْ أبِي بِشْرٍ قالَ: قالَ طاوُسٌ ومُجاهِدٌ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ هو الوَلِيُّ، وقالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: هو الزَّوْجُ، فَكَلَّماهُ في ذَلِكَ، فَما بَرِحا حَتّى تابَعا سَعِيدًا.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَطاءٍ، والحَسَنِ، وعَلْقَمَةَ، والزُّهْرِيِّ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ هو الوَلِيُّ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: رَضِيَ اللَّهُ بِالعَفْوِ وأمَرَ بِهِ، فَإنْ عَفَتْ فَكَما عَفَتْ، وإنْ ضَنَّتْ فَعَفا ولَيُّها الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ، جازَ وإنْ أبَتْ.
(p-٣١)وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿إلا أنْ يَعْفُونَ﴾ . يَعْنِي النِّساءُ. ﴿أوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ هو الوَلِيُّ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ عَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ قالَ: عَفْوُ الزَّوْجِ إتْمامُ الصَّداقِ، وعَفْوُها أنْ تَضَعَ شَطْرَها.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿وأنْ تَعْفُوا أقْرَبُ لِلتَّقْوى﴾ . قالَ: أقْرَبُهُما إلى التَّقْوى الَّذِي يَعْفُو.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ مُقاتِلٍ: ﴿وأنْ تَعْفُوا أقْرَبُ لِلتَّقْوى﴾ . يَعْنِي بِذَلِكَ الزَّوْجَ والمَرْأةَ جَمِيعًا، أمَرَهُما أنْ يَسْتَبِقا في العَفْوِ، وفِيهِ الفَضْلُ.
وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ عَنِ الضَّحّاكِ في قَوْلِهِ: ﴿وأنْ تَعْفُوا﴾ . قالَ: يَعْنِي الأزْواجَ.
وأخْرَجَ وكِيعٌ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ مُجاهِدٍ: ﴿ولا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ . قالَ: في هَذا وفي غَيْرِهِ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ الضَّحّاكِ: ﴿ولا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ قالَ: المَعْرُوفَ.
(p-٣٢)وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ قَتادَةَ في الآيَةِ قالَ: يَحُثُّهم عَلى الفَضْلِ والمَعْرُوفِ بَيْنَهم ويُرَغِّبُهم فِيهِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ أبِي وائِلٍ: ﴿ولا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ . قالَ: هو الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ فَتُعِينُهُ، أوْ يُكاتِبُ فَتُعِينُهُ، وأشْباهُ هَذا مِنَ العَطِيَّةِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ﴿ولا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ . قالَ: إذا أتى أحَدَكُمُ السّائِلُ ولَيْسَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَدْعُ لَهُ.
وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وأحْمَدُ،، وأبُو داوُدَ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والخَرائِطِيُّ في ”مَساوِئِ الأخْلاقِ“ والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ قالَ: يُوشِكُ أنْ يَأْتِيَ عَلى النّاسِ زَمانٌ عَضُوضٌ يَعَضُّ المُوسِرُ فِيهِ عَلى ما في يَدَيْهِ ويَنْسى الفَضْلَ، وقَدْ نَهى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ؛ قالَ اللَّهُ تَعالى: ﴿ولا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ .
وأخْرَجَهُ ابْنُ مَرْدُويَهْ مِن وجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا.
وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ، وعَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، (p-٣٣)والبَيْهَقِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أبِيهِ، أنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأةً لَمْ يَدْخُلْ بِها حَتّى طَلَّقَها، فَأرْسَلَ إلَيْها بِالصَّداقِ تامًّا، فَقِيلَ لَهُ في ذَلِكَ، فَقالَ: أنا أوْلى بِالفَضْلِ.
وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، وعَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ نافِعٍ، أنَّ بِنْتَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - وأُمُّها بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الخَطّابِ - كانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَماتَ ولَمْ يَدْخُلْ بِها ولَمْ يُسَمِّ لَها صَداقًا، فابْتَغَتْ أُمُّها صَداقَها، فَقالَ ابْنُ عُمَرَ: لَيْسَ لَها صَداقٌ، ولَوْ كانَ لَها صَداقٌ لَمْ نَمْنَعْكُمُوهُ ولَمْ نَظْلِمْها. فَأبَتْ أنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ، فَجَعَلَ بَيْنَهم زَيْدَ بْنَ ثابِتٍ، فَقَضى أنْ لا صَداقَ لَها ولَها المِيراثُ.
Page 38
2:234
وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ٢٣٤
And those who are taken in death among you and leave wives behind - they, [the wives, shall] wait four months and ten [days]. And when they have fulfilled their term, then there is no blame upon you for what they do with themselves in an acceptable manner.1 And Allāh is [fully] Aware of what you do.
1 translator’s note
- They may remarry if they wish. ↩
2:235
وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٣٥
There is no blame upon you for that to which you [indirectly] allude concerning a proposal to women or for what you conceal within yourselves. Allāh knows that you will have them in mind. But do not promise them secretly except for saying a proper saying. And do not determine to undertake a marriage contract until the decreed period1 reaches its end. And know that Allāh knows what is within yourselves, so beware of Him. And know that Allāh is Forgiving and Forbearing.
1 translator’s note
- The ʿiddah (bereavement period) after the death of a husband. ↩
2:236
لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٢٣٦
There is no blame upon you if you divorce women you have not touched1 nor specified for them an obligation.2 But give them [a gift of] compensation - the wealthy according to his capability and the poor according to his capability - a provision according to what is acceptable, a duty upon the doers of good.
2:237
وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ وَأَن تَعۡفُوٓاْ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلۡفَضۡلَ بَيۡنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٧
And if you divorce them before you have touched them and you have already specified for them an obligation, then [give] half of what you specified - unless they forego the right or the one in whose hand is the marriage contract foregoes it. And to forego it is nearer to righteousness. And do not forget graciousness between you. Indeed Allāh, of whatever you do, is Seeing.