Ali 'ImranJuz 4 · Page 66

Ali 'Imran 3:130

Family of Imran · Juz 4 · Page 66

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

O you who have believed, do not consume usury, doubled and multiplied, but fear Allāh that you may be successful.

Tafsir · in Arabic

Ibn 'Uthaymin

Detailed

Whole surah

Change

Commentary on 3:130

ثم قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾. تصدير الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام به؛ لأن النداء يوجب يقظة المخاطَب وانتباه المخاطَب، والخطاب الذي يُعتنى به يُسبق بما يفيد الانتباه والاستيقاظ، وتوجيهه إلى المؤمنين يدل على فوائد؛ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾.

أولًا: الإغراء والحثّ على ما تضمنه الخطاب؛ لأن مناداة هؤلاء باسم الإيمان يدل على أن ذلك من أجل أن يُثير هِممهم، كما تقول للرجل تخاطبه: يا كريم، أكرم ضيفك، فإنك إذا قلت: يا كريم، فإن هذا من باب الإغراء والحث؛ يعني من أجل كرمك أكْرِم، وتقول: يا رجل، اترك السفلة، أو: يا حليم، اترك السفه، وما أشبه ذلك، فالمقصود بمثل هذا الإغراء والحث.

* ويفيد أيضًا: أن الالتزام بما دل عليه الخطاب من مقتضيات الإيمان، فمثلًا: ترك أكل الربا من مقتضيات الإيمان؛ لأن الخطاب وُجّه للمؤمنين.

* ويستفاد أمر ثالث: وهو أن المخالفة في هذا مَنقصة للإيمان وسبب لنقصانه، إذن نستفيد في تصدير الخطاب بالنداء أيش؟

* طالب: (...).

* الشيخ: لا.

* طلبة: (...) توجيه المخاطب (...).

* الشيخ: الاهتمام به والعناية به، أما توجيه الخطاب إلى المؤمنين فنستفيد منه ثلاثة أشياء: الإغراء والحث، وأن الامتثال والعمل بمقتضى الخطاب من تمام الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان.

وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ تأتي هكذا مُطلقة في القرآن الكريم، لكن معناها مقيد بما يجب الإيمان به، هي مطلقة تشمل الإيمان بأي شيء، لكنها مقيدة بما يجب الإيمان به ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾ [البقرة ١٧٧] وبيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإيمان يتضمن الإيمان بستة أشياء: «بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»[[أخرجه مسلم (٨ / ١) من حديث عمر بن الخطاب.]]. ثم الإيمان المراد به ليس مجرد التصديق فقط، بل الإقرار المتضمِّن أو المستلزم للقبول والإذعان، أما مجرد أن يُصدّق الإنسان بالشيء فإنه ليس بمؤمن، فأبو طالب مثلًا مُصدّق بأن محمدًا رسول الله ﷺ ومع ذلك لم ينفعه؛ لأنه لم يقبل ولم يُذعن، فلا بد من قبول ويش بعد؟ وإذعان، يعني انقيادًا.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ آمنوا بأيش؟

* طالب: بالله.

* الشيخ: بما يجب الإيمان به، وهي الأمور الستة التي بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ» »[[أخرجه مسلم (٨ / ١) من حديث عمر بن الخطاب.]].

﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا﴾ الأكل معروف، وخلافه الشرب واللبس والسكنى والانتفاعات الأخرى، لكنه عبّر بالأكل؛ لأنه أخص ما يكون في مُلابسة الإنسان، فالذي يدخل إلى جوفك ليس كالذي تلبسه ظاهر جسدك، وليس كالبيت الذي تسكنه، فإن أبلغ ما يكون في مُلامسة الإنسان هو الأكل، ولهذا نهى عنه، والإنسان عندما يكون عنده شيء وهو جائع عارٍ ليس عنده سكن، ما الذي يُقدِّم؟ الأكل، فهو أشد ما يكون ضرورة للإنسان هو الأكل، ولهذا قال: ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا﴾.

وقوله: ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا﴾ الرِّبا في اللغة: الزيادة، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ [فصلت ٣٩] يعني: علَتْ، ومنه الرُّبى جمع (رابِية) للمكان المرتفع من الأرض.

والمراد بالرِّبا هنا الربا الشرعي، وهو زيادة ونَساء، زيادة ويُسمى (ربا الفضل)، ونساء ويُسمى (ربا النسيئة)، ويكون الربا في أموال خاصة بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ»[[أخرجه مسلم (١٥٨٧ / ٨٠) من حديث عبادة بن الصامت.]]. هذه الأشياء الستة متفق على جريان الربا فيها، فإذا أُبدل جنس بمثله لزم فيه شيئان: التساوي والتقابض في مجلس العقد، وإذا بيع بغير جنسه لزم فيه أمر واحد وهو التقابض في مجلس العقد، إلا بين الذهب والفضة وسواهما فإنه لا يشترط التقابض في مجلس العقد، إذن الأموال الربوية ستة: الذهب، والفضة، والبُرّ، والشعير، والتمر، والملح، إذا بيع واحد منها بمثله لزم فيها أمران، وهما؟

* طالب: التقابض في مجلس العقد.

* الشيخ: هذا التقابض في مجلس العقد، والثاني: التماثل؛ يعني أن يكونا سواء، وإذا بِيع بغير جنسه ما عدا الذهب والفضة فإنه يشترط التقابض في مجلس العقد فقط دون التساوي.

أما الذهب والفضة فإذا بيع أحدهما بالآخر فلا بد فيه من التقابض، وإذا بيع أحدهما بالأجناس الأخرى الأربعة فإنه لا يشترط التقابض.

فإذا بِعت ذهبًا بذهب لزم التساوي وزنًا والتقابض، فلا يجوز أن تبيع غرامًا بغرامين ولو كان يدًا بيد، وهذا يُسمى (ربا الفضل) لأجل الزيادة، ولا يجوز أن تبيع غرامًا بغرام ولكن مع عدم القبض، ويسمى هذا (ربا النسيئة)، وإذا بِعت ذهبًا بفضة غرامًا بعشرة يجوز لكن يدًا بيد، وإذا بعت فضة ببُرّ؟

* طلبة: لا يشترط التقابض ولا التساوي.

* الشيخ: لا يشترط لا تقابض ولا تساوٍ، لماذا؟ لأن الذهب والفضة مع غيرهما لا يجري فيهما الربا؛ يعني فيجوز أن أشتري منك صاع بُرّ بدرهمين وإن لم أُقبضك، وكذلك لو قبضتك ولم تقبضني، كل هذا جائز، وذلك لأن الربا بين الذهب والفضة وما سواهما ليس بجارٍ.

الدليل على اشتراط القبض والتساوي في الجنس الواحد قول النبي عليه الصلاة والسلام: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» »[[أخرجه مسلم (١٥٨٧ / ٨٠) من حديث عبادة بن الصامت.]] فقال: «إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»، وقال: «الذَّهَبُ بِالْفِضَّةِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» »[[أخرجه مسلم (١٥٨٦ / ٧٩) من حديث عمر بن الخطاب.]] يعني إلا خُذ وأعطني؛ يعني يدًا بيد.

لكن قد يقول قائل: إن قوله: «إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» » يشمل ما إذا باع بُرًّا بفضة، فإن الجنس مختلف، وإذا طبقنا هذا على الحديث قلنا: لا بد أن يكون يدًا بيد؛ لأنه قال عليه الصلاة والسلام: «إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ». » نقول: نعم، هذا هو مقتضى هذا الحديث، لكن يُخصّصه ما ثبت في الصحيحين[[متفق عليه؛ البخاري (٢٢٤٠)، ومسلم (١٦٠٤ / ١٢٧) من حديث ابن عباس.]] من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النبي ﷺ المدينة وهم يَسْلِفون في الثمار السّنة والسنتين فقال: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ».

ومعنى (يُسلفون) يعني يُقدّمون الدراهم؛ الثمن، ويؤخرون المُثمن؛ يعني يأتي الرجل ويشتري من صاحب البستان تمرًا لمدة سنة أو سنتين بدراهم يعطيها إياه نقدًا، فهنا اشتُري تمر بدراهم مع تأخُّر القبض، والسَّلم جائز بالإجماع، وهذا هو الدليل لتخصيص قوله ﷺ: «إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ».

إذا باع صاعًا من البُرّ بصاعين من الشعير يدًا بيد، ما تقولون؟

* الطلبة: جائز.

* الشيخ: جائز لقوله: «إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ».

إذن الربا يكون في أموال خاصة؛ وهي ستة بنصّ الحديث، أما ما عداها فإن من أهل العلم من قال: ليس فيها ربا، كل شيء سِوى هذه الستة لا ربا فيها، ومن أهل العلم من قال: إن ما كان بمعناها فله حكمها، فالأوراق النقدية المستعملة الآن بدلًا عن النقد يكون لها حكم ذلك النقد، فإذا كانت أوراقًا عن فضة؛ يعني جُعلت عوضًا عن فضة فلها حكم الفضة، لكن إذا اختلف جنسها دخلت في عموم قوله: «إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَجناسُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ». كذلك أيضًا الذرة والرزّ ليسا من الأصناف الستة لكنهما بمعنى الأصناف الستة، فإنك لا تجد فرقًا بين البُرّ والرزّ أو بين الشعير والذرة، كل منهما طعام يُقتات.

طيب الفواكه كالبرتقال والعنب هل فيها ربا؟

* الطلبة: لا.

* الشيخ: ليس فيها ربا، فيجوز أن تعطيني كيلوين بكيلوين ونصف أو بثلاثة من العنب؛ يعني كيلوين عنب بكيلوين ونصف عنب لا بأس؛ لأن هذا لا يجري فيه الربا. طيب سيارة بسيارتين؟

* طلبة: لا يجوز.

* طلبة آخرون: يجوز.

* الشيخ: يجوز؛ لأنها ما هي من الأصناف الستة. بعير ببعيرين؟

* الطلبة: يجوز.

* الشيخ: يجوز؛ لأنها ليست من الأصناف الستة.

طنّ من الحديد بطنّ ونصف؟

* طلبة: يجوز.

* الشيخ: يجوز؛ لأنه ليس من الأصناف الستة، وعلى هذا فقِسْ، فأنت إذا عرفت الأصناف الستة وما كان بمعناها تمامًا، فما عدا ذلك فقد قال الله فيه: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة ٢٧٥].

طيب لو باع ثوبًا بثوبين؟

* الطلبة: جائز.

* الشيخ: يجوز، ولو مع عدم التقابض؟

* الطلبة: نعم.

* الشيخ: ولو مع عدم التقابض؛ لأن هذا لا يجري فيه الربا.

وقوله تعالى: ﴿أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ ضعف الشيء مثله، بمعنى أنك تُكرّره مرتين فيكون ضعفًا كدرهم بدرهمين.

﴿مُضَاعَفَةً﴾ يعني مزيدة على الضعف الأول، فمثلًا درهم بدرهمين، وبعد سنة نجعله بثلاثة دراهم، وبعد سنة نجعله بأربعة دراهم، هذا هو فعل الجاهلية، رِبا الجاهلية، يستدين الرجل من الشخص، فإذا حلّ الأجل قال: إما أن تُوفي وإما أن تُربي، إذا أوفى برئت ذمته، إذا لم يوفِ يُربي بمعنى أنه يزيد، فيقول مثلًا: إذا حلّ وقدره ألف، يقول: إما أن توفيني الألف وإلا فهو عليك إلى السنة القادمة بألفين، فإذا جاءت السنة القادمة ولم يُوفِ قال: إما أن توفي وإما أن تُربي، فإن أوفى برئت ذمته وإن لم يوفِ قال: نجعله للثالثة، لكن يكون بثلاثة آلاف، هذه أضعاف مضاعفة، ولا شك أنها ظُلم عظيم؛ لأنه إذا حل الدَّيْن على الإنسان وليس عنده شيء فالواجب إنظاره كما قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة ٢٨٠]، وقال الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق ٧]، فالممتنع عن الوفاء ليس بآثم مع العجز، والمطالِب بالوفاء مع العجز آثم؛ لأن الله أوجب الإنظار..

Continue in the whole surah's tafsir

Saheeh International · Ibn 'Uthaymin · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 66

Ali 'ImranJuz 4 · Page 66

3:122

إِذۡ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمۡ أَن تَفۡشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَاۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ١٢٢

When two parties among you were about to lose courage, but Allāh was their ally; and upon Allāh the believers should rely.

3:123

وَلَقَدۡ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدۡرٖ وَأَنتُمۡ أَذِلَّةٞۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ١٢٣

And already had Allāh given you victory at [the battle of] Badr while you were weak [i.e., few in number]. Then fear Allāh; perhaps you will be grateful.

3:124

إِذۡ تَقُولُ لِلۡمُؤۡمِنِينَ أَلَن يَكۡفِيَكُمۡ أَن يُمِدَّكُمۡ رَبُّكُم بِثَلَٰثَةِ ءَالَٰفٖ مِّنَ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ مُنزَلِينَ ١٢٤

[Remember] when you said to the believers, "Is it not sufficient for you that your Lord should reinforce you with three thousand angels sent down?

3:125

بَلَىٰٓۚ إِن تَصۡبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأۡتُوكُم مِّن فَوۡرِهِمۡ هَٰذَا يُمۡدِدۡكُمۡ رَبُّكُم بِخَمۡسَةِ ءَالَٰفٖ مِّنَ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِينَ ١٢٥

Yes, if you remain patient and conscious of Allāh and they [i.e., the enemy] come upon you [attacking] in rage, your Lord will reinforce you with five thousand angels having marks [of distinction]."

3:126

وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشۡرَىٰ لَكُمۡ وَلِتَطۡمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِۦۗ وَمَا ٱلنَّصۡرُ إِلَّا مِنۡ عِندِ ٱللَّهِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَكِيمِ ١٢٦

And Allāh made it not except as [a sign of] good tidings for you and to reassure your hearts thereby. And victory is not except from Allāh, the Exalted in Might, the Wise -

3:127

لِيَقۡطَعَ طَرَفٗا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوۡ يَكۡبِتَهُمۡ فَيَنقَلِبُواْ خَآئِبِينَ ١٢٧

That He might cut down a section of the disbelievers or suppress them so that they turn back disappointed.

3:128

لَيۡسَ لَكَ مِنَ ٱلۡأَمۡرِ شَيۡءٌ أَوۡ يَتُوبَ عَلَيۡهِمۡ أَوۡ يُعَذِّبَهُمۡ فَإِنَّهُمۡ ظَٰلِمُونَ ١٢٨

Not for you, [O Muḥammad, but for Allāh], is the decision whether He should [cut them down] or forgive them or punish them, for indeed, they are wrongdoers.

3:129

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۚ يَغۡفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١٢٩

And to Allāh belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. He forgives whom He wills and punishes whom He wills. And Allāh is Forgiving and Merciful.

3:130

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

O you who have believed, do not consume usury, doubled and multiplied, but fear Allāh that you may be successful.

3:131

وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِيٓ أُعِدَّتۡ لِلۡكَٰفِرِينَ ١٣١

And fear the Fire, which has been prepared for the disbelievers.

3:132

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ١٣٢

And obey Allāh and the Messenger that you may obtain mercy.

Ibn 'UthayminTafsir · 3:130

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском