An-NisaJuz 4 · Page 78

An-Nisa 4:10

The Women · Juz 4 · Page 78

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرٗا ١٠

Indeed, those who devour the property of orphans unjustly are only consuming into their bellies fire. And they will be burned in a Blaze [i.e., Hellfire].

Tafsir · in Arabic

Ibn 'Uthaymin

Detailed

Whole surah

Change

Commentary on 4:9–10

ثم قال الله عز وجل: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ اللام في قوله: ﴿وَلْيَخْشَ﴾ لام الأمر، والفعل مجزوم بها بحذف الألف، وأصل (يخشَ) (يخشى) بالألف وسكنت اللام؛ لام الأمر هنا، لماذا؟

* طالب: لوجود (واو) قبلها.

* الشيخ: نعم، وتسكن لام الأمر إذا وقعت بعد الواو والفاء و(ثُم)، قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [الحج ٢٩]، وقال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ﴾ [الحج ١٥]، بخلاف لام التعليل فإنها مكسورة ولو وقعت بعد الواو أو (ثُم) أو الفاء، مثل قوله تعالى: ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا﴾ [العنكبوت ٦٦] لا تقرأها: ولْيتمتعوا إلا إذا ثبت أن فيها قراءة بسكون اللام، فحينئذٍ تكون اللام لام الأمر ولا تكون لام التعليل.

وقوله: ﴿لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ﴾ (لو) هنا شرطية، فعل شرطها ﴿تَرَكُوا﴾، وجوابه ﴿خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾، لو تركوا خافوا عليهم، وهنا خرجت الآية الكريمة عن الأكثر في جواب (لو)، ما الأكثر في جواب (لو) إذا كان مثبتًا؟ أن تقترن به اللام فيقال: لو جاء زيد لجاء عمرو، لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافًا لخافوا عليهم، ولكن اللام تحذف أحيانًا في جواب (لو) في الإثبات، ومنه هذه الآية، ومنه قوله تعالى: ﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا﴾ [الواقعة ٧٠]، وفي نفس السياق قال في الزرع: ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا﴾ [الواقعة ٦٥].

أما إذا جاء جواب (لو) منفيًّا بـ(ما)، فالأفصح أن لا تذكر (اللام)، فإذا قلت: لو جاء زيد ما قلتُ شيئًا، هذا أفصح من أن تقول: لما قلت شيئًا، لكن قد تقترن (اللام) بـ(ما) النافية في جواب (لو)، ومنه قول الشاعر:

وَلَوْ نُعْطَى الْخِيارَ لَمَا افْتَرَقْنَا ∗∗∗ وَلَــكِــنْ لَا خِــيَـــارَ مَــــعَاللَّيَالِي

إذنْ فعل الشرط في (لو)؟

* طالب: ﴿تَرَكُوا﴾.

* الشيخ: وجوابه ﴿خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾.

وتكميلًا للفائدة (لو) تأتي على أوجه، هذا واحد تكون شرطية، والثاني أن تكون أيش؟ مصدرية، أن تكون مصدرية كقوله تعالى: ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ [القلم ٩] أي: ودوا إدهانكم فيدهنون، وهل هي إذا جاءت شرطية هل تكون جازمة؟ لا، هي من أدوات الشرط غير الجازمة.

وقوله تعالى: ﴿فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ﴾ هذا أمر بالتقوى تأكيد للأمر بالخشية في قوله: ﴿وَلْيَخْشَ﴾ يقول الله عز وجل مذكرًا هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ويضيعونها يقول: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾ ليخشوا الخشية أشد الخوف، ولا تكون إلا مع العلم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر ٢٨] فيقول: يخشى هؤلاء الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافًا، ومفعول ﴿يَخْشَى﴾ محذوف، أي: ليخشى أن يضيعوا أموال اليتامى ويأكلوها.

وقوله: ﴿ذُرِّيَّةً ضِعَافًا﴾ الذرية هم الأولاد من بنين وبنات، وأولاد البنين، وأولاد بني البنين، وأما أولاد البنات وأولاد بنات البنات وبني البنات فإنهم لا يدخلون في الذرية، هذا هو المشهور عند أهل العلم.

فلو قال القائل: هذا وقف على ذريتي لم يدخل أولاد البنات في هذا الوقف؛ لأن أولاد البنات ليسوا من الذرية، فهم كالأولاد والبنين لا يدخل فيهم أولاد البنات ولا بنو أولاد البنات.

فإن قال قائل: هذا القول ينتقض بعيسى بن مريم؛ فإن الله تعالى جعله من ذرية إبراهيم وهو ابن بنت؟ موافقون؟ هو ابن بنت ولَّا غير؟ هو ابن بنت.

فيقال في الجواب عن ذلك: إنه لا أب له، فأمه أبوه؛ ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن ولد الزنا أمه ترثه بالفرض والتعصيب؛ لأنها أمٌّ أبٌ؛ إذ لا أبَ له شرعًا.

إذنْ ﴿ذُرِّيَّةً﴾ يعني: أولادًا أو أولاد أبناء لا أولاد بنات.

وقوله: ﴿ضِعَافًا﴾ يعني: لا يستطيعون أن يتكسبوا لعدم رشدهم ولصغر سنهم، فكل واحد من الناس إذا حضرته الوفاة وله أولاد صغار سوف يخاف عليهم ويفكر ويقدر من يتولاهم بعده.

ولكن المؤمن يقول كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين قال له: ألا توصي لولدك؟ قال: لا، إن كان ولدي صالحًا فالله يتولى الصالحين، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ [الأعراف ١٩٦]، وإن كانت الأخرى فلن أعينه على فساده، شوف الحكمة، جواب سديد، فأقول: إن الضعيف من الأولاد هو الصغير أو المجنون أو السفيه الذي ليس لديه رشد ولا يستطيع التصرف لنفسه.

وقوله: ﴿خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾ من أي شيء؟ من الضياع وأكل أموالهم، ﴿فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ﴾ والتقوى هي: اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا أجمع ما قيل في التقوى، وهذا إذا أطلقت التقوى وأفردت.

أما إذا قيدت فإنها بحسب ما قيدت به، مثل قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة ٢٨١]، وكذلك إذا قرنت بالبر صار معناها: اجتناب المعاصي، ومعنى البر: فعل الطاعات فعل الأوامر.

إما إذا أطلقت فهي تشمل هذا وهذا، ﴿فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ﴾ ليتخذوا وقاية منه؛ من عذابه.

﴿وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ ما هو السديد؟ القول السديد ما سد موضعه، أي: ما كان صوابًا موافقًا للحكمة، انتبه، القول السديد ما سد موضعه بأن يكون أيش؟ صوابًا موافقًا للحكمة، وليس كل قول لين يعتبر سديدًا، ولا كل قول قاسٍ يعتبر سديدًا، قد يكون السداد بالشدة؛ شدة القول، وقد يكون السداد بلين القول، وانظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يشتد أحيانًا بقوله، وكيف يلين أحيانًا بقوله، وقوله عليه الصلاة والسلام كله سداد، وكله سديد بلا شك، فليس السديد أن تلين في القول ولا أن تشتد به، ولكن أن يكون قولك صوابًا مطابقًا للحكمة.

والحكمة تختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص وباختلاف ما موضوع الكلام، لو أن رجلًا أراد أن يخطب في قوم أسرفوا على أنفسهم ووقعوا في المحارم، فما هو السداد في خطبته؟ أن تكون الخطبة قوية وبانفعال وبزجر شديد، وكأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، وإذا كان يخطب مع قوم ليسوا بهذه المثابة ولا يرون الشدة في القول بل ربما ينفرهم، فإنه في هذه الحال يلين لهم القول، فالقول السديد ما سد محله بأن كان صوابًا أيش؟ موافقًا للحكمة.

هل ورد ذكر القول السديد في غير الآية هذه؟ نعم، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ [الأحزاب ٧٠]، هنا ﴿فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ ما هي النتيجة لتقوى الله والقول السديد؟ النتيجة قال الله تعالى: ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [الأحزاب ٧١] نتيجة من أحب ما يكون من النتائج ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾ الدينية والدنيوية، ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ أي: ما أذنبتموه، فعلينا أن نأخذ بهذه التوجيهات الإلهية والأوامر فنتقي الله ونقول قولًا سديدًا.

* طالب: أحسن الله إليكم، ما رأيكم في قول بعض العلماء من القول بأن هذه الآية منسوخة ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى﴾ بقوله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء ١١]؟

* الشيخ: نعم.

* طالب: هل صح هذا القول؟

* الشيخ: لا، هذا غلط ما هو صحيح؛ لأن من شروط النسخ العلم بالتاريخ، هذا واحد، والثاني: تعذر الجمع، وهنا لا علم لنا بالتاريخ ولا تعذر في الجمع؛ لأن الله قال: ﴿فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ ما قال: ارزقوهم إياه، ﴿مِنْهُ﴾.

* طالب: يعني إن شئنا أعطيناه، وإن شئنا..؟

* الشيخ: إذا قلنا: الأمر للاستحباب صار إن شئنا أعطيناهم، وإن شئنا لم نعطهم.

* الطالب: (...)؟

* الشيخ: لا لا، ما هو (...).

* الطالب: (...).

* الشيخ: اللي يقوم به القائم على الورثة إن كانوا قد وكلوا أحدهم، وإلا فالخطاب للجميع من شاء أعطاه.

* طالب: وهل في هذا مشروعية القسم أمام..؟

* الشيخ: لا، قلنا: هذا فيه جواز، ما هو مشروعية.

* طالب: القول هل يمكن أن نعتبره فعل؟

* الشيخ: نعتبره أيش؟

* الطالب: فعل.

* الشيخ: فعل؟ كيف فعل؟ ويش معنى فعل؟

* الطالب: عمل.

* الشيخ: كيف؟

* الطالب: يعني كلاهما عمل.

* الشيخ: لا لا، التقوى هي اللي فيها الفعل قال: ﴿فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا﴾.

* طالب: (...) إنسان حصل له مال بدون قصد هل يشرع له أن يتصدق؟

* الشيخ: وهو يقسمه أمام هؤلاء؟ أمام هؤلاء يقسموه؟ يقسمه أمام هؤلاء أو لا؟

* طالب: كانوا أمام هؤلاء، يعني تصدق عليه أمام هؤلاء.

* الشيخ: أمام هؤلاء، ينبغي أنه يعطيهم يعني من الكرم أنه إذا أهدي إليك أو تصدق عليك سواء حتى ولو بحضرة الأغنياء، من الكرم إنك تهدي.

* طالب: ما صحة القول بأن المساكين غير الفقراء؟

* الشيخ: نعم، هم غير الفقراء إذا كانوا مذكورين مع الفقراء، مثل آية الصدقات ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة ٦٠]، فالفقراء أشد حاجة والمساكين أقل حاجة.

* طالب: شخص قال: أوقف هذا الشيء لذريتي، ما الدليل على خروج أبناء البنت؟

* الشيخ: الدليل على هذا اللغة.

* الطالب: ولكن هو يعني مفهومها أولاد الجميع.

* الشيخ: إذا كان المفهوم صار معناه أنه حقيقة عرفية، والحقيقة العرفية في مخاطبات الناس مقدمة على حقيقة اللغوية، ولكن ما أظن، الناس إذا قال: ذريتي، ما يقصد أولاد بناته، يقول:

بَــــنُـــونَا بَــــنُــوأَبْــــنَــــائِـــنَــــا وَبَــــنَـــاتُــــنَـــا ∗∗∗ بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الْأَبَاعِدِ

* الطالب: في هذا العصر يشمل الجميع.

* الشيخ: الآن؟ ما أظن.

تنبيه، أقول: قرأت في صلاة المغرب في سورة الإخلاص: (كُفْوًا) بتسكين الفاء، وقبل قلت: (وَهْوَ) بتسكين الهاء، نرجو التنبيه عليها وتذكير الإخوة، والله يحفظكم.

أما ﴿كُفُوًا﴾ [الإخلاص ٤] فالظاهر أنه ما تبين الضمة كما ينبغي، وإلا أنا أقرأها تعمدًا ﴿كُفُوًا﴾ بضم الفاء، وأما ﴿وَهْوَ﴾ فهي قراءة، كلما جاءت (وهو) في القرآن ففيها قراءة بالتسكين في كل موضع ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة ٢٥٥] ﴿وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾ [الشورى ٢٩]، (وَهْيَ) يقال بالكسر ويقال بالسكون.

* طالب: (...)؟

* الشيخ: ﴿كُفُوًا﴾ بالضم بقراءة، نشوف المصحف اللي معنا، في كل موضع؟

* طالب: ويجوز أن تقرأ بالتسكين؟

* الشيخ: إي نعم، في كل موضع (وَهِيَ) (وَهُوَ)، نحن أعطيناكم من قبل ضوابط في القراءات لكن يمكن راحت عليكم.

* طالب: (...)؟

* الشيخ: ﴿كُفُوًا﴾ بضم الفاء، لكن فيها قراءة ثانية ﴿كُفْؤًا﴾ و﴿كُفُؤًا﴾ ثلاث قراءات.

* طالب: سكون الفاء، قراءة حمزة.

* الشيخ: بالواو؟

* الطالب: بسكون الفاء.

* الشيخ: سكون الفاء مع الواو أو مع الهمزة؟

* الطالب: مع الواو.

Continue in the whole surah's tafsir

Saheeh International · Ibn 'Uthaymin · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 78

An-NisaJuz 4 · Page 78

4:7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا ٧

For men is a share of what the parents and close relatives leave, and for women is a share of what the parents and close relatives leave, be it little or much - an obligatory share.

4:8

وَإِذَا حَضَرَ ٱلۡقِسۡمَةَ أُوْلُواْ ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينُ فَٱرۡزُقُوهُم مِّنۡهُ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا ٨

And when [other] relatives and orphans and the needy are present at the [time of] division, then provide for them [something] out of it [i.e., the estate] and speak to them words of appropriate kindness.

4:9

وَلۡيَخۡشَ ٱلَّذِينَ لَوۡ تَرَكُواْ مِنۡ خَلۡفِهِمۡ ذُرِّيَّةٗ ضِعَٰفًا خَافُواْ عَلَيۡهِمۡ فَلۡيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡيَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدًا ٩

And let those [executors and guardians] fear [injustice] as if they [themselves] had left weak offspring behind and feared for them. So let them fear Allāh and speak words of appropriate justice.

4:10

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرٗا ١٠

Indeed, those who devour the property of orphans unjustly are only consuming into their bellies fire. And they will be burned in a Blaze [i.e., Hellfire].

4:11

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١١

Allāh instructs you concerning your children [i.e., their portions of inheritance]: for the male, what is equal to the share of two females. But if there are [only] daughters, two or more, for them is two thirds of one's estate.1 And if there is only one, for her is half. And for one's parents, to each one of them is a sixth of his estate if he left children. But if he had no children and the parents [alone] inherit from him, then for his mother is one third. And if he had brothers [and/or sisters], for his mother is a sixth,2 after any bequest he [may have] made or debt.3 Your parents or your children - you know not which of them are nearest to you in benefit. [These shares are] an obligation [imposed] by Allāh. Indeed, Allāh is ever Knowing and Wise.

3 translator’s notes
  1. Literally, "that which he left."

    [165] Although the siblings themselves do not inherit in this case.

    [166] Based upon prophetic ḥadīths, scholars have ruled that debt takes precedent over a bequest, that a bequest may not include any who inherit by law, and that the total bequest may not be more than one third of one's estate. After the fulfillment of debts and bequests (if any), the remainder of the estate is to be divided according to the ordinances in this sūrah.

    ↩
  2. ↩
  3. ↩
Ibn 'UthayminTafsir · 4:10

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском