An-NisaJuz 4 · Page 78

An-Nisa 4:11

The Women · Juz 4 · Page 78

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١١

Allāh instructs you concerning your children [i.e., their portions of inheritance]: for the male, what is equal to the share of two females. But if there are [only] daughters, two or more, for them is two thirds of one's estate.1 And if there is only one, for her is half. And for one's parents, to each one of them is a sixth of his estate if he left children. But if he had no children and the parents [alone] inherit from him, then for his mother is one third. And if he had brothers [and/or sisters], for his mother is a sixth,2 after any bequest he [may have] made or debt.3 Your parents or your children - you know not which of them are nearest to you in benefit. [These shares are] an obligation [imposed] by Allāh. Indeed, Allāh is ever Knowing and Wise.

3 translator’s notes
  1. Literally, "that which he left."

    [165] Although the siblings themselves do not inherit in this case.

    [166] Based upon prophetic ḥadīths, scholars have ruled that debt takes precedent over a bequest, that a bequest may not include any who inherit by law, and that the total bequest may not be more than one third of one's estate. After the fulfillment of debts and bequests (if any), the remainder of the estate is to be divided according to the ordinances in this sūrah.

    ↩
  2. ↩
  3. ↩

Tafsir · in Arabic

Ibn 'Uthaymin

Detailed

Whole surah

Change

Commentary on 4:11

ثم قال الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ الوصية هي: العهد لأمر هام عهد به إليك، أي: أنه عهد إليك بشيء هام، هذه الوصية، وتكون بعد الموت، وأما ما قبل الموت فهي وكالة.

وينبغي أن يعلم أن المتصرف في غير ماله له أوصاف بحسب الوظيفة التي هو قائم بها، فتارة نسميه وكيلًا، وتارة نسميه وليًّا، وتارة نسميه ناظرًا، وتارة نسميه وصيًّا، فإذا كان يتولى مال الغير بغير إذن منه بل بإذن من الشرع، فإنه يسمى وليًّا كولي اليتيم، وإذا كان يتولى مال الغير بعد موته فإنه يسمى وصيًّا، وإذا كان يتولى الوقف فإنه يسمى ناظرًا، وإذا كان يتولى لحي فإنه يسمى وكيلًا.

هنا ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ قلنا: أصل الوصية العهد بالأمر الهام، وقوله: ﴿فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ متعلق بـ﴿يُوصِيكُمُ﴾ أي: أن الوصية في الأولاد أنفسهم، و(الأولاد) جمع (ولد)، ويشمل الذكور والإناث بدليل قوله: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ يعني: إذا اجتمع في الأولاد ذكور وإناث، فإننا نعطي الذكر مثل حظ الأنثيين.

وتأمل كيف جاءت العبارة ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ دون أن يقول: للأنثى نصف الذكر؛ لأن الحظ والنصيب فضل وزيادة والنصف نقص؛ فلهذا قال: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ ولم يقل: للأنثى نصف ما للذكر؛ لما في كلمة (نصف) من النقص بخلاف (حظ) ﴿حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ فإن فيه زيادة، فهو أحسن تعبيرًا مما لو قال: للأنثى نصف ما للذكر.

﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ فإذا هلك عن خمسة أبناء وبنت فكم للبنت؟ واحد من أحد عشر؛ لأن الخمسة عن عشرة.

وإذا هلك عن سبعة أبناء وثلاث بنات؟ واحد من سبعة عشر، ليش؟ لأن السبعة عن أربعة عشر سهمًا، والثلاث عن ثلاثة أسهم، فالجميع سبعة عشر سهمًا، وهلم جرًّا.

﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ هنا قال: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً﴾ ولم يقل: فإن كانوا نساء -أي: الأولاد- مع أنه جائز، فيجوز في الضمير إذا اكتنفه مذكر ومؤنث يجوز أن تذكره باعتبار ما سبقه إذا كان السابق مذكر، وتؤنثها باعتبار ما لحقها، فهنا قال: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً﴾ أنث الضمير أو ذكره؟ أنثه، باعتبار ما لحقه، ولو كان في غير القرآن وقيل: فإن كانوا نساء جاز باعتبار ما سبقه، فالضمير يعود في مثل هذا التركيب..، يجوز أن يعود على ما سبق، ويجوز أن يعود على ما لحق.

﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ اختلف المفسرون في قوله تعالى: ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ فقيل: إنها زائدة، وإن المعنى: فإن كن نساء اثنتين؛ وذلك لأن الثلثين تستحقه الثنتان فما فوق، وظاهر الآية الكريمة أن الثنتين لا تستحقان الثلثين، لماذا؟

* طالب: ظاهر الآية أن الثنتين لا يستحقان.

* الشيخ: لا، أنا سألتك لماذا؟ ما أريد أن تخبرني ما ظاهر الآية.

* الطالب: (...).

* الشيخ: أنا تكلمت بكلام ثم طلبت منك تعليله، فقلتُ: لماذا؟

* طالب: (...).

* الشيخ: أقول لماذا؟ لماذا كان هو ظاهر الآية؟

* طالب: (...).

* الشيخ: لا.

* طالب: لأنه قال: ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾.

* الشيخ: لأنه قال: ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾، فظاهره أن ثنتين لا تستحقان الثلثين مع أن الحكم خلاف ذلك؛ فلهذا قال بعض العلماء: إنها زائدة، ولكن الصحيح أنها ليست بزائدة، بل هي مفيدة وأصلية ليتبين أن ما فوق ثنتين لا ينحصر، لو كن عشرًا أو عشرين فإن الفرض لا يزيد بزيادتهن، بقي علينا الثنتان، الثنتان لنا في تقرير الثلثين لهما عدة أوجه:

الوجه الأول أنه قال: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ ﴿وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ مفهومه: ما زاد على الواحدة ليس لها النصف، ولا نعلم فرضًا للبنات سوى النصف أو الثلثين، فإذا لم يكن لها النصف بقي لها الثلثان، واضح؟ لأنه ليس هناك فرض بين النصف والثلثين.

ثانيًا: أن الله جعل للأختين الثلثين في آخر السورة، قال الله تبارك وتعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء ١٧٦]، وصلة البنتين بأبيهما أقوى من صلة الأختين بأخيهما، وعلى هذا فيكون للبنتين الثلثان كما أن للأختين الثلثين، واضح؟

الوجه الثالث -وإن كان خارجًا عن نطاق القرآن-: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين»[[أخرجه أبو داود (٢٨٩١)، والترمذي (٢٠٩٦) من حديث جابر بن عبد الله.]] وهما اثنتان.

وعلى هذا فنقول: بين الله في هذه الآية الكريمة أن الأولاد إما أن يكونوا ذكورًا وإناثًا، وإما أن يكونوا إناثًا فقط، وبقي قسم ثالث وهو أن يكونوا ذكورًا فقط، فهل بين الله حكم هذه الأقسام الثلاثة؟

الجواب: ننظر؛ أما إذا كانوا ذكورًا وإناثًا فقد بين الله الحكم، ما هو؟ أن للذكر مثل حظ الأنثيين، تمام، وإذا كانوا نساء فقط بيَّن الله الحكم أن للواحدة النصف، ولما زاد الثلثين، وسكت عن الأولاد فدل على أنهم يرثون بلا تقدير وأنهم يرثون بالسوية، وسكت عن الأولاد الذكور فقط، فدل هذا على أنهم يرثون بلا تقدير؛ لأنه لو كان له مقدر لبينه كما بيَّن المقدر للناس، ولو كانوا يختلفون لبيَّن ذلك، كما بيَّن اختلاف الواحدة من البنات مع الثنتين فأكثر، وعلى هذا فإذا كانوا ذكورًا فقط فلهم المال، وكم تكون مسألتهم؟ من عدد الرؤوس.

لاحظوا: أن الورثة إذا كانوا عصبة لا تؤصل لهم مسألة، أصل مسألتهم من عدد رؤوسهم، فإذا كانوا مئة بني عم من كم المسألة؟ من مئة، على طول، إذا كانوا عصبة فمن عدد رؤوسهم مهما بلغوا، وإذا كانوا مئة بني عم وخمسين بنت عم؟

* طلبة: مئة.

* الشيخ: ليش مئة؟

* طالب: بنات العم لا يرثن.

* الشيخ: لأن بنات العم ما ترث، إذا كانوا مئة بني عم وخمسين بنت عم، الخمسين بنت عم ما ترث؛ لأنه مر علينا القاعدة قريبًا: لا يرث من الحواشي من الإناث إلا الأخوات، بنات أخٍ بنات عمٍّ ليس لهن ميراث.

يقول عز وجل: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ﴾ فيه قراءة: ﴿إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَلَهَا النِّصْفُ﴾ ، وعلى هذه القراءة تكون (كان) تامة، و(كان) التامة هي التي يكتفى بمرفوعها عن خبرها؛ لأنها لا تتطلب سواه، فهي تامة به، والناقصة هي التي تحتاج إلى خبر؛ لأنها لا تتم إلا به؛ ولهذا سميت (كان) إذا اكتفت بمرفوعها سميت: تامة، لا تحتاج إلى تكميل، ففيها قراءتان: ﴿إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ﴾ ﴿إِنْ كَانَتَ وَاحِدَةً﴾.

﴿وَلِأَبَوَيْهِ﴾ أبوي من؟ أبوي الميت ولم يسبق له ذكر لكن المقام يقتضيه، بأي دليل يقتضيه؟ لقوله: ﴿مِمَّا تَرَكَ﴾؛ لأن الإنسان لا يترك ماله إلا بعد موته، ﴿وَلِأَبَوَيْهِ﴾ يعني: أباه وجده؟ أبويه يا إخوان؟ الأب هو الذكر، الأم أم، يقول: وأميه مثلًا؟ من باب التغليب، إذن الأبوان هما: الأب والأم، وهو هنا ملحق بالمثنى أو مثنى؟ ملحق.

﴿لِأَبَوَيْهِ﴾ أي: أبوي الميت، ﴿لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ قوله: ﴿لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ هذا بدل من قوله: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ﴾ بإعادة العامل، والبدل معروف أن له حكم المبدل في إعرابه، لكن هنا نستغني عن التبعية في الإعراب؛ لأننا أعدنا أيش؟ العامل.

﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ ﴿لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا﴾ أي: من الأبوين السدس، ﴿مِمَّا تَرَكَ﴾ ابنهما أو بنتهما أيضًا.

﴿إِنْ كَانَ لَهُ﴾ (له) أي: للميت ولد، وقوله: ﴿إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ يشمل الذكر والأنثى، فإذا كان الميت له أبوان وله أولاد، فلكل واحد من الأبوين السدس، لا يزيد على هذا.

﴿لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ إلى قوله ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ﴾ طيب ﴿لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ ﴿إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ فإن كان الولد ذكرًا، فللأم السدس وللأب السدس والباقي للابن، وإن كان أنثى فرض لها، فرض لها فرضها، وهو النصف إن كانت واحدة، أو الثلثان إن كانت زائدة، والباقي؟ والباقي للأب تعصيبًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»[[متفق عليه؛ البخاري (٦٧٣٣)، ومسلم (١٦١٥ / ٢) من حديث ابن عباس.]].

إذنْ ميراث الأبوين مع الولد فرض أو تعصيب، أما الأم ففرض، وليس لها تعصيب إطلاقًا، وفرضها السدس مع وجود الولد ذكرًا كان أم أنثى، وأما الأب فإن كان في الأولاد ذكور فليس له إلا السدس، وإن كان الورثة إناثًا فله السدس فرضًا والباقي إن بقي تعصيبًا.

وحينئذٍ نقول: إما أن يكون الولد الذي مع الأبوين ذكورًا فقط أو إناثًا فقط أو ذكورًا وإناثا؛ فإن كانوا ذكورًا فقط فليس للأب ولا للأم إلا السدس، وإن كانوا إناثًا فقط فليس للأم إلا السدس، وكذلك الأب يفرض له السدس وإن بقي شيء أخذه تعصيبًا، وإن كانوا ذكورًا وإناثًا فليس للأب إلا السدس كالأم؛ لأنه لا تعصيب للأب مع وجود أحد من الأبناء أو أبنائه؛ لأن الأبناء أو أبناءهم أولى بالتعصيب من الأب.

* * *

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ ذكرنا أن في الآية دليلًا على أن الله أرحم بالإنسان من أمه وأبيه، فما وجه الدلالة من هذه الآية؟

* طالب: أن الله تعالى أوصى الوالدين بأولادهم.

* الشيخ: بأولادهم، وهذا يدل على أنه أرحم بهم من آبائهم.

وذكرنا من فوائد الآية أنه إذا اجتمع في الميراث ابن وبنت كان للبنت نصف ما للولد من أين يؤخذ؟ إذا اجتمع في الميراث ابن وبنت فإن الذكر يعطى مثل الأنثى مرتين؛ لقوله: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾.

وذكرنا الفائدة في قوله: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ ولم يقل: للأنثى نصف ما للذكر، فائدة؟

* طالب: (...).

* الشيخ: نعم.

* طالب: لما كان للأنثى نصف نصيب الذكر جبر الله هذا النقص بقوله: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾؟

* الشيخ: لا.

* طالب: لأن (الحظ) فيها فضل وزيادة، أما (نصف الذكر) فيها نقص.

* الشيخ: نعم، يعني اختيار ﴿مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾؛ لأن الحظ والنصيب يفرح النفس ويبهج القلب، لكن النصف نقص وتدنٍ، فلهذا -والله أعلم- عدل عنه إلى ﴿مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾.

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ اختلف المفسرون في كلمة ﴿فَوْقَ﴾..

يعني اختيار ﴿مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء ١١]؛ لأن الحظ والنصيب يفرح النفس ويبهج القلب، لكن النصف نقص وتدنٍ؛ فلهذا -والله أعلم- عدل عنه إلى ﴿مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾.

Continue in the whole surah's tafsir

Saheeh International · Ibn 'Uthaymin · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 78

An-NisaJuz 4 · Page 78

4:7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا ٧

For men is a share of what the parents and close relatives leave, and for women is a share of what the parents and close relatives leave, be it little or much - an obligatory share.

4:8

وَإِذَا حَضَرَ ٱلۡقِسۡمَةَ أُوْلُواْ ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينُ فَٱرۡزُقُوهُم مِّنۡهُ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا ٨

And when [other] relatives and orphans and the needy are present at the [time of] division, then provide for them [something] out of it [i.e., the estate] and speak to them words of appropriate kindness.

4:9

وَلۡيَخۡشَ ٱلَّذِينَ لَوۡ تَرَكُواْ مِنۡ خَلۡفِهِمۡ ذُرِّيَّةٗ ضِعَٰفًا خَافُواْ عَلَيۡهِمۡ فَلۡيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡيَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدًا ٩

And let those [executors and guardians] fear [injustice] as if they [themselves] had left weak offspring behind and feared for them. So let them fear Allāh and speak words of appropriate justice.

4:10

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرٗا ١٠

Indeed, those who devour the property of orphans unjustly are only consuming into their bellies fire. And they will be burned in a Blaze [i.e., Hellfire].

4:11

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١١

Allāh instructs you concerning your children [i.e., their portions of inheritance]: for the male, what is equal to the share of two females. But if there are [only] daughters, two or more, for them is two thirds of one's estate.1 And if there is only one, for her is half. And for one's parents, to each one of them is a sixth of his estate if he left children. But if he had no children and the parents [alone] inherit from him, then for his mother is one third. And if he had brothers [and/or sisters], for his mother is a sixth,2 after any bequest he [may have] made or debt.3 Your parents or your children - you know not which of them are nearest to you in benefit. [These shares are] an obligation [imposed] by Allāh. Indeed, Allāh is ever Knowing and Wise.

3 translator’s notes
  1. Literally, "that which he left."

    [165] Although the siblings themselves do not inherit in this case.

    [166] Based upon prophetic ḥadīths, scholars have ruled that debt takes precedent over a bequest, that a bequest may not include any who inherit by law, and that the total bequest may not be more than one third of one's estate. After the fulfillment of debts and bequests (if any), the remainder of the estate is to be divided according to the ordinances in this sūrah.

    ↩
  2. ↩
  3. ↩
Ibn 'UthayminTafsir · 4:11

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском