An-NisaJuz 4 · Page 79

An-Nisa 4:12

The Women · Juz 4 · Page 79

۞ وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ ١٢

And for you is half of what your wives leave if they have no child. But if they have a child, for you is one fourth of what they leave, after any bequest they [may have] made or debt. And for them [i.e., the wives] is one fourth if you leave no child. But if you leave a child, then for them is an eighth of what you leave, after any bequest you [may have] made or debt. And if a man or woman leaves neither ascendants nor descendants but has a brother or a sister, then for each one of them is a sixth. But if they are more than two, they share a third,1 after any bequest which was made or debt, as long as there is no detriment [caused].2 [This is] an ordinance from Allāh, and Allāh is Knowing and Forbearing.

2 translator’s notes
  1. These shares are divided equally between males and females. The siblings referred to in this verse are from the mother's side only. Those from

    the father or both parents are mentioned in Āyah 176.

    [168] This is a condition for any bequest. If it has been violated by the deceased, his bequest is not to be honored, or it may be adjusted by the executor. See 2:182.

    ↩
  2. ↩

Tafsir · in Arabic

As-Suyuti

Detailed

Whole surah

Change

Commentary on 4:12

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولَكم نِصْفُ ما تَرَكَ﴾ الآيَةَ.

أخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ في قَوْلِهِ: ﴿ولَكم نِصْفُ ما تَرَكَ أزْواجُكُمْ﴾ الآيَةَ، يَقُولُ: لِلرَّجُلِ نِصْفُ ما تَرَكَتِ امْرَأتُهُ إذا ماتَتْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَها ولَدٌ مِن زَوْجِها الَّذِي ماتَتْ عَنْهُ، أوْ مِن غَيْرِهِ، فَإنْ كانَ لَها ولَدٌ ذَكَرٌ أوْ أُنْثى، فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكَتْ مِنَ المالِ، مِن بَعْدِ وصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها النِّساءُ، أوْ دَيْنٍ عَلَيْهِنَّ، والدَّيْنُ قَبْلَ الوَصِيَّةِ، فِيها تَقْدِيمٌ، ﴿ولَهُنَّ الرُّبُعُ﴾ الآيَةَ، يَعْنِي لِلْمَرْأةِ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكَ زَوْجُها مِنَ المِيراثِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِزَوْجِها الَّذِي ماتَ عَنْها ولَدٌ مِنها، ولا مِن غَيْرِها، فَإنْ كانَ لِلرَّجُلِ ولَدٌ ذَكَرٌ أوْ أُنْثى، فَلَها الثُّمُنُ مِمّا تَرَكَ الزَّوْجُ مِنَ المالِ، ﴿وإنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أوِ امْرَأةٌ﴾ يَقُولُ: إنْ كانَ رَجُلٌ أوِ امْرَأةٌ يُورَثُ كَلالَةً، والكَلالَةُ: المَيِّتُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ ولَدٌ ولا والِدٌ - ﴿فَإنْ كانُوا أكْثَرَ مِن ذَلِكَ﴾ يَعْنِي: أكْثَرَ مِن واحِدٍ اثْنَيْنِ إلى عَشَرَةٍ فَصاعِدًا.

(p-٢٦٠)وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والدّارِمِيُّ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، عَنْ سَعْدِ بْنِ أبِي وقاصٍّ، أنَّهُ كانَ يَقْرَأُ: ”وإنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أوِ امْرَأةٌ ولَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ مِن أُمٍّ“ .

وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قالَ: ما ورَّثَ أحَدٌ مِن أصْحابِ النَّبِيِّ ﷺ الإخْوَةَ مِنَ الأُمِّ مَعَ الجَدِّ شَيْئًا قَطُّ.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ عَنْ قَتادَةَ في قَوْلِهِ: ﴿ولَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ﴾ قالَ: هَؤُلاءِ الإخْوَةُ مِنَ الأُمِّ فَهم شُرَكاءُ في الثُّلُثِ. قالَ: ذَكَرَهم وأُنْثاهم فِيهِ سَواءٌ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ ابْنِ شِهابٍ قالَ: قَضى عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنَّ مِيراثَ الإخْوَةِ مِنَ الأُمِّ بَيْنَهُمُ؛ لِلذَّكَرِ فِيهِ مِثْلُ الأُنْثى، قالَ: ولا أرى عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ قَضى بِذَلِكَ حَتّى عَلِمَهُ مِن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ولِهَذِهِ الآيَةِ الَّتِي قالَ اللَّهُ: ﴿فَإنْ كانُوا أكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهم شُرَكاءُ في الثُّلُثِ﴾ .

(p-٢٦١)وأخْرَجَ الحاكِمُ عَنْ عُمَرَ وعَلِيٍّ، وابْنِ مَسْعُودٍ وزَيْدٍ في أُمٍّ وزَوْجٍ، وإخْوَةٍ لِأبٍ وأُمٍّ، وإخْوَةٍ لِأُمٍّ: أنَّ الإخْوَةَ مِنَ الأبِ والأُمِّ شُرَكاءُ الإخْوَةِ مِنَ الأُمِّ في ثُلُثِهِمْ؛ وذَلِكَ أنَّهم قالُوا: هم بَنُو أُمٍّ كُلُّهُمْ، ولَمْ تَزِدْهُمُ الأبُ إلّا قُرْبًا؛ فَهم شُرَكاءُ في الثُّلُثِ.

وأخْرَجَ الحاكِمُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ في المُشْتَرَكَةِ قالَ: هَبُوا أنَّ أباهم كانَ حِمارًا ما زادَهُمُ الأبُ إلّا قُرْبًا، وأشْرَكَ بَيْنَهم في الثُّلُثِ.

ذِكْرُ الأحادِيثِ الوارِدَةِ في الفَرائِضِ

أخْرَجَ الحاكِمُ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ««تَعَلَّمُوا الفَرائِضَ وعَلِّمُوهُ النّاسَ؛ فَإنَّهُ نِصْفُ العِلْمِ، وإنَّهُ يُنْسى، وهو أوَّلُ ما يُنْزَعُ مِن أُمَّتِي»» .

وأخْرَجَ الحاكِمُ، والبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ««تَعَلَّمُوا الفَرائِضَ وعَلِّمُوها النّاسَ؛ فَإنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ، وإنَّ العَلَمَ سَيُقْبَضُ وتَظْهَرُ الفِتَنُ حَتّى يَخْتَلِفَ الِاثْنانِ في الفَرِيضَةِ لا يَجِدانِ مَن يَقْضِي بِها»» .

(p-٢٦٢)وأخْرَجَ الحاكِمُ عَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ قالَ: كَتَبَ عُمَرُ إلى أبِي مُوسى: إذا لَهَوْتُمْ فالهُوا بِالرَّمْيِ، وإذا تَحَدَّثْتُمْ فَتَحَدَّثُوا بِالفَرائِضِ.

وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، والبَيْهَقِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ قالَ: تَعَلَّمُوا الفَرائِضَ، واللَّحْنَ، والسُّنَّةَ؛ كَما تَعَلَّمُونَ القُرْآنَ.

وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، والبَيْهَقِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ قالَ: تَعَلَّمُوا الفَرائِضَ فَإنَّها مِن دِينِكم.

وأخْرَجَ الحاكِمُ، والبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: مَن قَرَأ مِنكُمُ القُرْآنَ فَلْيَتَعَلَّمِ الفَرائِضَ؛ فَإنْ لَقِيَهُ أعْرابِيٌّ قالَ: يا مُهاجِرُ، أتْقَرَأُ القُرْآنَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: وأنا أقْرَأُ. فَيَقُولُ الأعْرابِيُّ: أتَفْرِضُ يا مُهاجِرُ؟ فَإنْ قالَ: نَعَمْ، قالَ: زِيادَةُ خَيْرٍ، وإنْ قالَ: لا، قالَ: فَما فَضْلُكَ عَلَيَّ يا مُهاجِرُ؟! .

وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: تَعَلَّمُوا الفَرائِضَ، والحَجَّ، والطَّلاقَ فَإنَّهُ مِن دِينِكم.

وأخْرَجَ الحاكِمُ، والبَيْهَقِيُّ عَنْ أنَسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ««أفْرَضُ أُمَّتَيْ زَيْدُ بْنُ ثابِتٍ»» .

(p-٢٦٣)وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: لَوْلا أنَّ زَيْدَ بْنَ ثابِتٍ كَتَبَ الفَرائِضَ لَرَأيْتُ أنَّها سَتَذْهَبُ مِنَ النّاسِ.

وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وأبُو داوُدَ في ”المَراسِيلِ“، والبَيْهَقِيُّ عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسارٍ «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ إلى قُباءٍ يَسْتَخِيرُ في مِيراثِ العَمَّةِ والخالَةِ، فَأنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ: لا مِيراثَ لَهُما» .

وأخْرَجَهُ الحاكِمُ مَوْصُولًا مِن طَرِيقِ عَطاءٍ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ.

وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ، أنَّهُ كانَ يَقُولُ: عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُورَثُ ولا تَرِثُ.

وأخْرَجَ الحاكِمُ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قالَ: «جاءَتِ الجَدَّةُ إلى أبِي بَكْرٍ فَقالَتْ: إنَّ لِي حَقًّا؛ ابْنُ ابْنٍ، أوِ ابْنُ ابْنَةٍ، لِي ماتَ، قالَ: ما عَلِمْتُ لَكِ في كِتابِ اللَّهِ حَقًّا، ولا سَمِعْتُ مِن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهِ شَيْئًا، وسَأسْألُ، فَشَهِدَ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أعْطاها السُّدُسَ، قالَ: مَن سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ؟ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ؛ فَأعْطاها أبُو بَكْرٍ السُّدُسَ» .

وأخْرَجَ الحاكِمُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ، أنَّ عُمَرَ لَمّا اسْتَشارَهم في مِيراثِ الجَدِّ (p-٢٦٤)والإخْوَةِ قالَ زَيْدٌ: كانَ رَأْيِي أنَّ الإخْوَةَ أوْلى بِالمِيراثِ، وكانَ عُمَرُ يَوْمَئِذٍ يَرى أنَّ الجَدَّ أوْلى مِنَ الإخْوَةِ فَحاوَرْتُهُ وضَرَبْتُ لَهُ مَثَلًا، وضَرَبَ عَلِيٌّ وابْنُ عَبّاسٍ لَهُ مَثَلًا يَوْمَئِذٍ السَّبِيلَ؛ يَضْرِبانِهِ ويُصَرِّفانِهِ عَلى نَحْوِ تَصْرِيفِ زَيْدٍ.

وأخْرَجَ الحاكِمُ عَنْ عُبادَةَ بْنِ الصّامِتِ قالَ: «إنَّ مِن قَضاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ المِيراثِ السُّدْسَ بَيْنَهُما بِالسَّوِيَّةِ» .

وأخْرَجَ الحاكِمُ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: أوَّلُ مَن أعالَ الفَرائِضَ عُمَرُ، تَدافَعَتْ عَلَيْهِ، ورَكِبَ بَعْضُها بَعْضًا قالَ: واللَّهِ ما أدْرِي كَيْفَ أصْنَعُ بِكُمْ؟ واللَّهِ ما أدْرِي أيُّكم قَدَّمَ اللَّهُ ولا أيُّكم أخَّرَ؟ وما أجِدُ في هَذا المالِ شَيْئًا أحْسَنَ مِن أنْ أقْسِمَهُ عَلَيْكم بِالحِصَصِ، ثُمَّ قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: وايْمُ اللَّهِ لَوْ قَدَّمَ مَن قَدَّمَ اللَّهُ، وأخَّرَ مَن أخَّرَ اللَّهُ ما عالَتْ فَرِيضَتُهُ، فَقِيلَ لَهُ: وأيُّها قَدَّمَ اللَّهُ؟ قالَ: كُلُّ فَرِيضَةٍ لَمْ يُهْبِطْها اللَّهُ مِن فَرِيضَةٍ إلّا إلى فَرِيضَةٍ؛ فَهَذا ما قَدَّمَ اللَّهُ، وكُلُّ فَرِيضَةٍ إذا زالَتْ عَنْ فَرْضِها لَمْ يَكُنْ لَها إلّا ما بَقِيَ، فَتِلْكَ الَّتِي أخَّرَ اللَّهُ، فالَّذِي قَدَّمَ كالزَّوْجَيْنِ والأُمِّ، والَّذِي أخَّرَ كالأخَواتِ والبَناتِ، فَإذا اجْتَمَعَ مَن قَدَّمَ اللَّهُ وأخَّرَ بُدِئَ بِمَن قَدَّمَ فَأُعْطِيَ حَقَّهُ كامِلًا، فَإنْ بَقِيَ شَيْءٌ كانَ لَهُنَّ، (p-٢٦٥)وإنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ فَلا شَيْءَ لَهُنَّ.

وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: أتَرَوْنَ الَّذِي أحْصى رَمْلَ عالِجٍ عَدَدًا؛ جَعَلَ في المالِ نِصْفًا وثُلُثًا ورُبُعًا؟ إنَّما هو نِصْفانِ وثَلاثَةُ أثْلاثٍ وأرْبَعَةُ أرْباعٍ.

وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ عَنْ عَطاءٍ قالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبّاسٍ: إنَّ النّاسَ لا يَأْخُذُونَ بِقَوْلِي ولا بِقَوْلِكَ، ولَوْ مُتُّ أنا وأنْتَ ما اقْتَسَمُوا مِيراثًا عَلى ما نَقُولُ: قالَ: فَلْيَجْتَمِعُوا فَلْنَضَعْ أيْدِيَنا عَلى الرُّكْنِ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلى الكاذِبِينَ، ما حَكَمَ اللَّهُ بِما قالُوا.

وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ، أنَّهُ أوَّلُ مَن أعالَ الفَرائِضَ، وأكْثَرُ ما بَلَغَ العَوْلُ مِثْلَ ثُلْثَيْ رَأْسِ الفَرِيضَةِ.

وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، أنَّهُ كانَ يَقُولُ: مَن شاءَ لاعَنْتُهُ عِنْدَ الحَجَرِ الأسْوَدِ؛ إنَّ اللَّهَ لَمْ يَذْكُرْ في القُرْآنِ جَدًّا ولا جَدَّةً، إنْ هم إلّا الآباءُ ثُمَّ تَلا: ﴿واتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إبْراهِيمَ وإسْحاقَ ويَعْقُوبَ﴾ [يوسف: ٣٨] [يُوسُفَ: ٣٨] .

وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (p-٢٦٦)««أجْرَؤُكم عَلى قَسْمِ الجَدِّ أجْرَؤُكم عَلى النّارِ»» .

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ عَنْ عُمَرَ قالَ: أجْرَؤُكم عَلى جَراثِيمِ جَهَنَّمَ أجْرَؤُكم عَلى الجَدِّ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، عَنْ عَلِيٍّ قالَ: مَن سَرَّهُ أنْ يَتَقَحَّمَ جَراثِيمَ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الجَدِّ والإخْوَةِ.

وأخْرَجَ مالِكٌ، والبُخارِيُّ، ومُسْلِمٌ، عَنْ أُسامَةَ بْنِ زَيْدٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ««لا يَرِثُ الكافِرُ المُسْلِمَ، ولا المُسْلِمُ الكافِرَ»» .

وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قالَ: ما أُحْدِثَ في الإسْلامِ قَضاءٌ بَعْدَ قَضاءِ أصْحابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هو أعْجَبُ إلَيَّ مِن قَضاءِ مُعاوِيَةَ؛ إنّا نَرِثُهم ولا يَرِثُونا، كَما أنَّ النِّكاحَ يَحِلُّ لَنا فِيهِمْ ولا يَحِلُّ لَهم فِينا.

وأخْرَجَ أبُو داوُدَ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍو قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ««لَيْسَ لِلْقاتِلِ مِنَ المِيراثِ شَيْءٌ»» .

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿غَيْرَ مُضارٍّ﴾ الآيَةَ.

Continue in the whole surah's tafsir

Saheeh International · As-Suyuti · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 79

An-NisaJuz 4 · Page 79

4:12

۞ وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ ١٢

And for you is half of what your wives leave if they have no child. But if they have a child, for you is one fourth of what they leave, after any bequest they [may have] made or debt. And for them [i.e., the wives] is one fourth if you leave no child. But if you leave a child, then for them is an eighth of what you leave, after any bequest you [may have] made or debt. And if a man or woman leaves neither ascendants nor descendants but has a brother or a sister, then for each one of them is a sixth. But if they are more than two, they share a third,1 after any bequest which was made or debt, as long as there is no detriment [caused].2 [This is] an ordinance from Allāh, and Allāh is Knowing and Forbearing.

2 translator’s notes
  1. These shares are divided equally between males and females. The siblings referred to in this verse are from the mother's side only. Those from

    the father or both parents are mentioned in Āyah 176.

    [168] This is a condition for any bequest. If it has been violated by the deceased, his bequest is not to be honored, or it may be adjusted by the executor. See 2:182.

    ↩
  2. ↩

4:13

تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ وَذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١٣

These are the limits [set by] Allāh, and whoever obeys Allāh and His Messenger will be admitted by Him to gardens [in Paradise] under which rivers flow, abiding eternally therein; and that is the great attainment.

4:14

وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدۡخِلۡهُ نَارًا خَٰلِدٗا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٞ مُّهِينٞ ١٤

And whoever disobeys Allāh and His Messenger and transgresses His limits - He will put him into the Fire to abide eternally therein, and he will have a humiliating punishment.

As-SuyutiTafsir · 4:12

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском