An-Nisa 4:176
The Women · Juz 6 · Page 106
يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚ فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّواْۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ ١٧٦
They request from you a [legal] ruling. Say, "Allāh gives you a ruling concerning one having neither descendants nor ascendants [as heirs]." If a man dies, leaving no child but [only] a sister, she will have half of what he left. And he inherits from her if she [dies and] has no child. But if there are two sisters [or more], they will have two thirds of what he left. If there are both brothers and sisters, the male will have the share of two females.1 Allāh makes clear to you [His law], lest you go astray. And Allāh is Knowing of all things.
1 translator’s note
- This verse relates to siblings from the father's side or from both parents, whereas in Āyah 12 it concerned those from the mother's side alone. ↩
Tafsir · in Arabic
Ibn 'Uthaymin
Detailed
Change
Commentary on 4:176
ثم قال تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ إلى آخره. الاستفتاء طلب الإفتاء، والإفتاء هو الإخبار عن حكم شرعي أو غير شرعي أيضًا؛ لأن الإنسان قد يُستفتى في أمور دنيوية. والفاعل في قوله: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾ الصحابة، والكاف في قوله: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام.
﴿قُلِ﴾ مجيبًا لهم ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾.
قوله: ﴿فِي الْكَلَالَةِ﴾ متعلقة على ما رجحناه بأيش؟ بـ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾ و﴿يُفْتِيكُمْ﴾؛ لأننا قلنا: لا مانع من أن يتسلط عاملان على معمول واحد كما هو مذهب الكوفيين، وعلى هذا فنقول: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ أما على رأي البصريين فيقولون: إن ﴿فِي الْكَلَالَةِ﴾ متعلّق بـ﴿يُفْتِيكُمْ﴾ و﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾ حُذفت منها، ولم يكن فيها الضمير؛ لأنه ليس عمدة.
على كل حال ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ﴾ والاستفتاء عن الكلالة ما هي؟ فبيّن الله تعالى ما هي الكلالة بذكر المسألة التي تتضمنها، وأصل الكلالة مأخوذة من الإكليل؛ وهو ما أحاط بالشيء، ولهذا نقول في تفسيرها: هم الحواشي؛ لأن قرابات الإنسان ثلاث شعب: شعبة منه، وشعبة أصل له، وشعبة من آبائه وأجداده، الشعبة التي منه تسمى؟
* طلبة: الفروع.
* الشيخ: الفروع، والشعبة التي هو منها؟
* الطلبة: الأصول.
* الشيخ: الأصول، والشعبة التي من آبائه وأجداده؟
* الطلبة: الحواشي.
* الشيخ: الحواشي، وعلى هذا نقول: المراد بالكلالة الحواشي؛ الأخ وأبناؤه، والعم وأبناؤه، سواء كان عمك أو عم أبيك أو عم جدك؛ هؤلاء هم الكلالة، ولهذا فسرها الصديق رضي الله عنه فيما ذكروا عنه أنها «من لا ولد له، ولا والد»[[أخرجه الدارمي (٣٠١٥) وعبد الرزاق في المصنف (١٩١٩١) واللفظ له، من حديث أبي بكر الصديق.]].
﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾، ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ﴾.
﴿إِنِ﴾ شرطية، وأدوات الشرط لا تدخل إلا على الأفعال، وهنا دخلت على اسم ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ﴾ فهل هذا ينقض القاعدة التي قرّرها النحاة، وأن (إن) الشرطية بل كل الشرط لا يدخل إلا على الأفعال، أو إن هذا موضع خلاف؟
هذا موضع خلاف؛ فعلى رأي من يرى أن الشرط لا يدخل إلا على الأفعال يقول: إنّ ﴿امْرُؤٌ﴾ فاعل لفعل محذوف، والتقدير: إن هلك امرؤ.
ولكن هناك قول آخر؛ وهو أن أدوات الشرط تدخل على الأسماء لورود ذلك كثيرًا في اللغة العربية ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ [الانفطار ١]، ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ [الانشقاق ١]، ﴿إِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ﴾ [الانفطار ٢] أمثلة كثيرة فيقول: لا مانع من أن تدخل أداة الشرط على الأسماء.
ورأي ثالث يقول: إن الذي يلي (إن) الشرطية يكون معمولًا للفعل الذي بعدها إن كان فاعلًا فهو فاعل مقدّم، وإن كان نائب فاعل فهو نائب فاعل مقدّم، وإن كان منصوبًا فهو مفعول مقدّم ولا مانع. وعلى كل حال فالذي نرى أنه إذا اختلف النحاة في شيء فإنا نتبع الأسهل.
﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ﴾ أي: مات. ﴿لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ لا ذكور ولا إناث؛ لأن (ولد) نكرة في سياق النفي فتعمّ. ﴿وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ أخت شقيقة أو لأب أو لأم؟
* طالب: شقيقة (...).
* الشيخ: شقيقة أو لأب، الدليل أن الأخت من الأم ذكرها الله تعالى في أول السورة فقال: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء ١٢] إذن المراد بالأخت هنا: ﴿وَلَهُ أُخْتٌ﴾؟
* طالب: الشقيقة والأخت لأب.
* الشيخ: الشقيقة والأخت لأب، لماذا لا نقول إنها عامة أخت شقيقة أو لأب أو لأم؟
* الطالب: (...).
* الشيخ: إي، لكن ما هو الدليل؟
* الطالب: الدليل أن (...).
* الشيخ: الدليل أن الله ذكر ميراث الأخت لأم في أول السورة فقال: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ يعني من أم ﴿فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ إذن أخت شقيقة أو لأب، انتبه الآن، الولد مفقود؛ يعني ليس فيه فرع وارث.
﴿فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ يتعيّن ألا يكون معها ذكور من الأصول لأيش؟ لأنه لو كان معها ذكور من الأصول لم ترث النصف؛ إذ من شرط إرث الأخت الشقيقة أو لأب النصف ألا يوجد أصل من الذكور وراث، فصار هنا لا ولد أيش؟ ولا والد من الذكور، أليس كذلك؟ (لا ولد) من أين تؤخذ؟ ﴿لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾. (ولا والد) من كون فرض الأخت هنا النصف؛ لأنه لو كان هناك والد من الذكور لم ترث النصف.
﴿فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ هو من اللي يرثها؟
* طلبة: أخوها.
* الشيخ: نعم، أخوها.
* طالب: الشقيقة.
* الشيخ: أو لا، ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ يعني ليس لها ولد، لا ذكر ولا أنثى بأن ماتت امرأة عن أخيها الشقيق فقط أو امرأة عن أخيها من أب فقط، وليس لها ولد.
يقول الله عز وجل: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ وهنا مشكلة المسألة، كيف قال الله عز وجل: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ مع أنه لو كان لها زوج لم يرث إلا ما بقي من فرض الزوج، والله عز وجل يقول: ﴿يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾؟
قلنا: هذا الكلام باعتبار الكلالة، وهم الذين يرثون بالقرابة بقطع النظر عن (...) بالزوجية، الكلام الآن هم يسألون عن أيش؟ عن الكلالة، والكلالة لا تتعلّق إلا بالأقارب، فقوله: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ يعني إن كان لها زوج فهو يرث ما بقي بعد الزوج، وإن لم يكن لها زوج فإنه يرثها. إذا قال قائل: ربما يكون لها أم، فهل يرثها أخوها؟
* طالب: ليس لها ولد.
* الشيخ: ليش؟
* الطالب: للكلالة.
* الشيخ: الكلالة قلنا: ليس له والد؛ يعني ذكر، قيدناها قبل قليل، والد ذكر، يرث بعد فرض الأم، لماذا؟ ممكن أن نجيب عن هذا بأن يقال: إن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا من يرث بالتعصيب؛ ولهذا لم يُقدّر له نصيبًا، بل قال: ﴿هُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾.
﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ﴾ (إِنْ كَانَتَا) الضمير يعود على الأختين.
﴿اثْنَتَيْنِ﴾ يعني ليس معهما ذكر.
﴿فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾، مما ترك مَن؟
* طالب: الأخ.
* الشيخ: الأخ، ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ ولم يُقدّر الله عز وجل؛ لأنه إذا كان مع الأخوات إخوة ورِثن بأيش؟ بالتعصيب، فذكر الله هنا الإخوة الإناث الخلّص الواحدة، الإناث الخلّص مع التعدّد، الإناث مع الذكور؛ وذلك لأنه لا يمكن أن تخرج القِسمة عن هذه الأقسام الثلاثة؛ إما أنثى واحدة أو إناث متعددات، الثالث: أو مختلط ذكور وإناث، فالواحدة لها النصف، والثنتان فأكثر أيش؟ الثلثان، وإذا كانوا رجالًا ونساء فبالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين.
* طالب: الذكور الخلص؟
* الشيخ: نعم، كيف؟
* الطالب: الذكور الخلص؟
* الشيخ: ما ذكره هنا.
* الطالب: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا﴾.
* الشيخ: نعم، ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ هذا انفراد، صح، إذن الأقسام أربعة: ذكور خُلّص، وإناث خلص متعددات، ومنفردات، والرابع: اجتماع الذكور والإناث.
بناءً على ذلك (...) لإرث الأخت النصف، ترث الأخت النصف بشروط:
ألا يوجد فرع وارث، مأخوذة من قوله: ﴿لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾.
الشرط الثاني: ألا يوجد أصل من الذكور وارث، نأخذها من قوله: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا﴾ أيضًا ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾؛ لأنه لو كان هناك أب ما ورثها.
الشرط الثالث: الانفراد.
والشرط الرابع: عدم المعصِّب.
هذه شروط إرث الأخت الشقيقة النصف، الأخت لأب تزيد شرطًا واحدًا؛ وهو ألَّا يُوجد أحد من الأشقاء الذكور أو الإناث.
ما شرط إرث الأخت الشقيقة النصف؟
* طالب: يُشترط أربعة شروط.
* الشيخ: نعم.
* الطالب: أولًا: ألا يكون للميت فرع وارث، وألا يوجد أصل وارث من الذكور، وألا يوجد معها ذكر.
* الشيخ: يعني: مُعصِّب؟
* الطالب: إي نعم، وأن تنفرد.
* الشيخ: نعم، وأن تنفرد، إذن الانفراد وعدم المعصِّب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الذكر الوارث من الأصول، هذه شروط الأخت الشقيقة.
الأخت لأب تزيد شرطًا واحدًا فقط وهو ألا يوجد شقيق ولا شقيقة، فإذا هلك هالك عن أخت شقيقة وزوج كم فرضها عمومًا؟
* طلبة: النصف.
* الشيخ: النصف لتمام الشروط، عن أختين شقيقتين وزوج؟
* طلبة: الثلثان.
* الشيخ: الثلثان، عن أخت شقيقة وأخ شقيق؟
* طلبة: التعصيب.
* الشيخ: التعصيب؛ لقوله: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾.
ثم قال عز وجل: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا﴾ ﴿يُبَيِّنُ﴾ أي: يظهر الحق بيّنًا.
﴿لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا﴾ قال العلماء معناه لئلا تضلّوا. وقيل: التقدير كراهة أن تضلوا؛ لأن الله تعالى يريد أن يهدينا.
﴿أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ عِلمه سبحانه وتعالى عام لكل شيء ماضيًا كان أو حاضرًا أو مستقبلًا، وسواء كان فيما يتعلق بفعله أو بفعل العباد، هو بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ومن علمه عز وجل أنه أفتانا فيما يشكل علينا.
* في هذه الآية فوائد كثيرة؛ منها: حِرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الحق؛ لقوله: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾ وما أكثر ما استفتوا! وما أكثر ما سألوا ليصلوا إلى الحق!
* ومن فوائد الآية الكريمة: أن النبي ﷺ قد يُشكل عليه بعض الشيء فيفتي الله به؛ لقوله: ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ﴾، ولم يقل: فأفتهم.
* ومن فوائدها: إطلاق الإفتاء على الله لقوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ﴾، وهذا فعل، هذا من الأفعال، وإن كان هو قولًا، فهل يجوز أن نشتق من ذلك اسمًا لله فنقول: المفتي؟ لا، لكن يجوز أن نشتق منه وصفًا؛ لأن الوصف أوسع وأعمّ.
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن ترتيب الآيات توقيفي؛ وجه ذلك أن هذه الآية لها صلة بآيات المواريث التي في أول السورة، ولو كان اجتهاديًّا لكان مقتضى الاجتهاد أن أيش؟ أن تربط مع أخواتها، وأن تُذكر هناك، لكن لما كان ترتيب القرآن توقيفيًّا -أي: في آياته- صار محلُّها هنا، ونظير ذلك قوله تبارك وتعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (٢٣٩) وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ﴾ [البقرة ٢٣٨ - ٢٤٠]، هاتان الآيتان ذكرتا في سياق آيات العِدَد؛ لأن ترتيب الآيات من عند الله عز وجل، أو من عند النبي ﷺ، وليس للرأي فيه مجال.
Page 106
4:176
يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚ فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّواْۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ ١٧٦
They request from you a [legal] ruling. Say, "Allāh gives you a ruling concerning one having neither descendants nor ascendants [as heirs]." If a man dies, leaving no child but [only] a sister, she will have half of what he left. And he inherits from her if she [dies and] has no child. But if there are two sisters [or more], they will have two thirds of what he left. If there are both brothers and sisters, the male will have the share of two females.1 Allāh makes clear to you [His law], lest you go astray. And Allāh is Knowing of all things.
1 translator’s note
- This verse relates to siblings from the father's side or from both parents, whereas in Āyah 12 it concerned those from the mother's side alone. ↩
سورة المائدة
Al-Ma'idah
The Table Spread · Medinan · 120 ayahs
بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
5:1
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١
O you who have believed, fulfill [all] contracts.1 Lawful for you are the animals of grazing livestock except for that which is recited to you [in this Qur’ān] - hunting not being permitted while you are in the state of iḥrām.2 Indeed, Allāh ordains what He intends.
5:2
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢
O you who have believed, do not violate the rites of Allāh or [the sanctity of] the sacred month or [neglect the marking of] the sacrificial animals and garlanding [them] or [violate the safety of] those coming to the Sacred House seeking bounty from their Lord and [His] approval. But when you come out of iḥrām, then [you may] hunt. And do not let the hatred of a people for having obstructed you from al-Masjid al-Ḥarām lead you to transgress. And cooperate in righteousness and piety, but do not cooperate in sin and aggression. And fear Allāh; indeed, Allāh is severe in penalty.