Al-Ma'idahJuz 6 · Page 106

Al-Ma'idah 5:1

The Table Spread · Juz 6 · Page 106

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

O you who have believed, fulfill [all] contracts.1 Lawful for you are the animals of grazing livestock except for that which is recited to you [in this Qur’ān] - hunting not being permitted while you are in the state of iḥrām.2 Indeed, Allāh ordains what He intends.

2 translator’s notes
  1. Which includes promises, covenants, oaths, etc.

    [240] The state of ritual consecration for ḥajj or ʿumrah.

    ↩
  2. ↩

Tafsir · in Arabic

Ibn 'Uthaymin

Detailed

Whole surah

Change

Commentary on 5:1

طالب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة ١- ٢].

* الشيخ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ أولًا هذه السورة مدنية، وهي من آخر ما نزل من القرآن؛ ولذلك قال العلماء: ما كان فيها من حلال فأحلوه، وما كان فيها من حرام فحرموه، ولم يأت فيها حكم يكون منسوخًا، بل كل الأحكام التي فيها محكمة، وهي مدنية؛ لأنها نزلت بعد الهجرة، وكل ما نزل بعد الهجرة فإنه مدني وإن نزل بمكة، وإلا ففيها قول الله تبارك وتعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة ٣] هذا نزل في عرفة والنبي ﷺ واقف بها.

البسملة لا حاجة لتكرار الكلام عليها؛ لأنه سبق الكلام عليها، وأنها آية من كتاب الله مستقلة ليست من السورة التي قبلها ولا بعدها، يؤتى بها عند بدء كل سورة سوى سورة براءة.

وأنها متعلقة بمحذوف، ويقدر هذا المحذوف فعلًا متأخرًا مناسبًا للموضوع الذي تقدمته هذه البسملة، هذا أحسن ما قيل في متعلق البسملة، وعليه فإذا كنت تريد أن تقرأ تقول: إن الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف تقديره: باسم الله أقرأ، يعني التقدير: باسم الله أقرأ، وإذا كنت تريد تتوضأ تقول تقديره: باسم الله أتوضأ، إذا كنت تريد أن تذبح مذكاة تقول: باسم الله أذبح، هذا التقدير.

يقول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، واعلم أنه إذا صدر الكلام بهذه الجملة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فإنه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «أَرْعِهَا سمعك» -يعني انتبه لها- «فإما خير تؤمر به، وإما شر تنهى عنه، وإما خبرٌ يكون فيه مصلحة لك»[[أخرجه ابن المبارك في الزهد (٣٦)، وسعيد بن منصور في السنن (٥٠) من حديث عبد الله بن مسعود.]]، مثل قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة ٢٨] وما أشبه ذلك، المهم أنه لا بد أن تكون لخير، أو لشر، أو لخبر يتضمن خيرًا أو شرًّا.

واعلم أيضًا أنه إذا صدر الكلام بها فإنه يدل على أن ما بعدها من مقتضيات الإيمان؛ تصديقًا به إن كان خبرًا، وعملًا به إن كان طلبًا، وأن مخالفة ذلك نقص في الإيمان.

واعلم أيضًا أن الله تعالى يصدر الخطاب بها إغراء للمخاطب؛ لأنه إذا قيل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ كأنه يقول: إن إيمانكم يحملكم على أن تفعلوا كذا وكذا، أو أن تتركوا كذا وكذا، حسب السياق.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ أوفوا بها أي: ائتوا بها وافية كاملة من غير نقص، وقد بيَّن الله تعالى الوعيد على من يستوفي العقود تامة ولا يوفيها تامة في قوله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ [المطففين ١-٣].

إذن ﴿أَوْفُوا﴾ بمعنى أيش؟ ائتوا بها كاملة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾ [الإسراء ٣٤]، ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ﴾ [الإسراء ٣٥] وما أشبه ذلك.

و(العقود) جمع (عقد)، وهو: ما أبرمه الإنسان مع غيره، وضد العقد الحَل، تقول: عقدت الحبل، وحَلَلْت الحبل، فالعقود إذن: ما أبرمه الإنسان مع غيره، وهي أنواع كثيرة منها: البيع، والإجارة والرهن، والوقف، والنكاح، وغير ذلك.

وقوله: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ هذا عام، أيُّ عقدٍ فإنه يجب الوفاء به، ولكن لا بد أن يقيد بما جاءت به الشريعة وهو ألا يكون العقد محرمًا، فإن كان العقد محرمًا فإن النصوص تدل على عدم الوفاء به، بل على تحريم الوفاء به؛ لقول النبي ﷺ: «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ»[[متفق عليه؛ البخاري (٢١٦٨)، ومسلم (١٥٠٤ / ٨) من حديث عائشة.]].

ثم قال: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ ﴿أُحِلَّتْ﴾ هذا فعل مبني لأيش؟ لما لم يسم فاعله، وفاعله معلوم ليس مجهولًا؛ لأن الفاعل هنا هو الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ [النحل ١١٦]، فالْمُحِل هنا هو الله.

وقوله: ﴿بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ البهيمة: ما لا ينطق، كل حيوان لا ينطق فهو بهيمة؛ وذلك لأن ما ينطق به يكون مبهمًا لا يعرف فهو بهيمة.

وقوله: ﴿الْأَنْعَامِ﴾ المراد بها ثلاثة أنواع: الإبل، والبقر، والغنم، فإضافة البهيمة إلى الأنعام من باب إضافة الشيء إلى جنسه، كما تقول: خاتمُ حديدٍ، وبابُ خشبٍ، وما أشبه ذلك، كأنه قال: البهيمة من الأنعام.

بهيمة الأنعام وهي الإبل. عندما نقول: وهي الإبل والبقر والغنم هل نحن نفسر البهيمة ولَّا الأنعام؟

* الطلبة: الأنعام.

* الشيخ: الأنعام يعني إبل والبقر والغنم.

﴿إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ هذا استثناء من قوله: ﴿بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾؛ لأن بهيمة الأنعام مفرد مضاف فهو عام لكل شيء، ﴿بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ قال: ﴿إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ والمراد بذلك ما سيأتي في الآية التي بعدها في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ إلى آخره، هذا الذي يتلى علينا.

﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ﴾ هذه استثناء من قوله: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾، ويحتمل أن تكون حالًا وهي الأقرب؛ لأنها مضافة إلى اسم الفاعل، يعني: أحلت لكم حال كونكم غير محلي الصيد وأنتم حرم.

وقوله: ﴿مُحِلِّي الصَّيْدِ﴾ أي: مستبيحيه، وذلك بصيده، ﴿وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ جملة حالية، و(الحُرُم) جمع (حرام)، وهو من تلبس بالإحرام لحج أو عمرة، أو دخل في حرم وإن لم يكن محرمًا، والحرم في مكة معروف بحدوده، وفي المدينة كذلك أيضًا، لكن المدينة ليست كمكة في التحريم بل هي أقل، كما سيذكر إن شاء الله.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾ الجملة كالتعليل لما قبلها، لما ذكر عز وجل الإحلال والتحريم قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾ حكمًا شرعيًّا أو كونيًّا؟

* طلبة: كلاهما.

* الشيخ: نعم، يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي، فكل ما يريده الله عز وجل فإنه يحكم به؛ لأنه لا راد لحكمه، إن شاء حلل هذا وحرّم هذا، وإن شاء أوجب هذا ورخَّص في هذا، وكذلك أيضًا إن شاء حكم على عباده بالغنى والأمن، وإن شاء حكم بضد ذلك، فالأحكام الكونية والشرعية كلها بإرادة الله ولا أحد يعترض على حكم الله عز وجل، كما قال تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ [يوسف ٤٠] يعني: ما الحكم إلا لله، ﴿أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾.

وقوله: ﴿مَا يُرِيدُ﴾ أي الإرادتين؟ نقول: هي الإرادة الكونية باعتبار كون الحكم كونيًّا، والشرعية باعتبار كون الحكم شرعيًّا، وحينئذٍ لا بد أن نفرق بين الإرادتين: الكونية والشرعية.

الفرق بينهما: أن الكونية بمعنى المشيئة، فتتعلق فيما يحبه الله وما لا يحبه الله، ويقع فيها ما أراد بكل حال، وأما الشرعية فهي التي بمعنى المحبة، فمعنى (يريد) أي يحب، وتتعلق فيما يحبه الله فقط، وقد يقع فيها المراد وقد لا يقع، فهذا هو الفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية.

* في الآية الكريمة فوائد؛ منها: فضيلة الإيمان؛ وذلك من توجيه الخطاب -خطاب الله عز وجل- إلى المؤمنين.

* ومنها: أهمية ما يذكر بعد هذا النداء؛ لأنه يفرق في الكلام بين أن تقول: افعل كذا، أو أن تقول: يا فلان، افعل كذا، أيهما أشد؟ الثاني أشد؛ لأنك ناديته حتى ينتبه لك، ففيه أهمية ما ذكر بعد هذا النداء.

* ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب الوفاء بالعقود؛ لقوله: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، والأصل في الأمر الوجوب لا سيما إذا كان متعلقًا بحق الآخرين، والعقد متعلق بحق الآخرين؛ لأنه إبرام شيء بينك وبين الآخر، فإذن الأمر بالوفاء للوجوب.

* ومنها: أن جميع العقود حلال، وجه ذلك: أن الله أمر بها، والله تعالى أمر بالوفاء بها، والله تعالى لا يأمر بالوفاء بالفحشاء أبدًا، لكن هذا ليس على عمومه؛ إذ يستثنى منها ما حرمه الشرع كبيع الغرر، بيع حبل الحبلة، البيع بالربا، القمار، وما أشبه ذلك.

* ومنها: أن العقود تنعقد بما دل عليه من قول أو فعل، بلفظ أو إشارة أو كتابة، من أين تؤخذ هذه الفائدة؟ لأن الله أطلق العقد، فكل ما صار عقدًا بين الناس فهو عقد.

ويتفرع على هذا مسائل كثيرة؛ منها: جواز البيع بالمعاطاة، أتعرفون المعاطاة؟ المعاطاة: أن يأتي إنسان للخباز ويكون مكتوب في إعلان: الخبزة بريال، فيضع الريال في مكان الفلوس ويأخذ الخبزة، هذا بيع بأيش؟ بالمعاطاة ما فيه عقود، ما فيه بيع ولا اشتراء لكنه بالمعاطاة، وقد عرف الناس أنه عقد.

ومن ذلك أيضًا: الركوب في الحافلات، الإنسان يدخل، باب الحافلة مفتوح فيدخل ويسلم الأجرة للذي عند الباب، ولا يعقد الإجارة بصيغة، هذا أيضًا إجارة بالمعاطاة.

ومن ذلك أيضًا: أن النكاح ينعقد بما دل عليه وأنه لا يحتاج إلى لفظ: زوجتك، فإذا قال: ملكتك بنتي، فقال: قبلت، يصح العقد أو لا؟

* طلبة: يصح.

* الشيخ: نعم، يصح؛ لأن هذا هو المعروف، وقد جاء في حديث الواهبة نفسها عند البخاري لفظ: «مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»[[متفق عليه؛ البخاري (٥٠٣٠)، ومسلم (١٤٢٥ / ٧٦) من حديث سهل بن سعد.]].

* ومن فوائد هذه الآية: وجوب الوفاء بالشروط المشترطة في العقد، يعني معناه: إذا عقد رجلان بينهما عقد بيع أو غيره واشترطا شروطًا، فالأصل أيش؟ وجوب الوفاء بالشرط؛ وذلك لأن قوله: ﴿بِالْعُقُودِ﴾ يشمل الوفاء بالعقد نفسه وبأوصافه التي هي شروطه؛ لأن الشروط في العقد في الحقيقة أوصاف للعقد، والأمر بالوفاء بالعقد أمر بالوفاء به وبما يتضمنه من الأوصاف.

فإذا اشترط المتعاقدان شرطًا وحصل نزاع هل يصح هذا الشرط أو لا يصح؟ فمن الصواب معه؟ الصواب مع من يقول: إنه يصح حتى يقيم المانع دليلًا على المنع، وعلى هذا فإننا نجري الناس على معاملاتهم حتى نتأكد أن فيها مخالفة للشرع، فالأصل إذن في المعاملات؟

* طالب: أن تجرى، وجوب الوفاء.

* الشيخ: نعم، الأصل أن تجعل على ما هي عليه حتى يقوم دليل على أنها محرمة.

Continue in the whole surah's tafsir

Saheeh International · Ibn 'Uthaymin · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 106

An-NisaJuz 6 · Page 106

4:176

يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚ فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّواْۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ ١٧٦

They request from you a [legal] ruling. Say, "Allāh gives you a ruling concerning one having neither descendants nor ascendants [as heirs]." If a man dies, leaving no child but [only] a sister, she will have half of what he left. And he inherits from her if she [dies and] has no child. But if there are two sisters [or more], they will have two thirds of what he left. If there are both brothers and sisters, the male will have the share of two females.1 Allāh makes clear to you [His law], lest you go astray. And Allāh is Knowing of all things.

1 translator’s note
  1. This verse relates to siblings from the father's side or from both parents, whereas in Āyah 12 it concerned those from the mother's side alone. ↩

سورة المائدة

Al-Ma'idah

The Table Spread · Medinan · 120 ayahs

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

5:1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

O you who have believed, fulfill [all] contracts.1 Lawful for you are the animals of grazing livestock except for that which is recited to you [in this Qur’ān] - hunting not being permitted while you are in the state of iḥrām.2 Indeed, Allāh ordains what He intends.

2 translator’s notes
  1. Which includes promises, covenants, oaths, etc.

    [240] The state of ritual consecration for ḥajj or ʿumrah.

    ↩
  2. ↩

5:2

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

O you who have believed, do not violate the rites of Allāh or [the sanctity of] the sacred month or [neglect the marking of] the sacrificial animals and garlanding [them] or [violate the safety of] those coming to the Sacred House seeking bounty from their Lord and [His] approval. But when you come out of iḥrām, then [you may] hunt. And do not let the hatred of a people for having obstructed you from al-Masjid al-Ḥarām lead you to transgress. And cooperate in righteousness and piety, but do not cooperate in sin and aggression. And fear Allāh; indeed, Allāh is severe in penalty.

Ibn 'UthayminTafsir · 5:1

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском