Al-Ma'idahJuz 6 · Page 106

Al-Ma'idah 5:2

The Table Spread · Juz 6 · Page 106

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

O you who have believed, do not violate the rites of Allāh or [the sanctity of] the sacred month or [neglect the marking of] the sacrificial animals and garlanding [them] or [violate the safety of] those coming to the Sacred House seeking bounty from their Lord and [His] approval. But when you come out of iḥrām, then [you may] hunt. And do not let the hatred of a people for having obstructed you from al-Masjid al-Ḥarām lead you to transgress. And cooperate in righteousness and piety, but do not cooperate in sin and aggression. And fear Allāh; indeed, Allāh is severe in penalty.

Tafsir · in Arabic

Ibn 'Uthaymin

Detailed

Whole surah

Change

Commentary on 5:2

ثم قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا﴾.

نقول في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ما قلناه في الآية الأولى.

﴿لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ أي: لا تنتهكوا حرماتها، و(الشعائر) جمع (شعيرة)، وهي العبادات الكبار، كالحج والعمرة ونحو ذلك؛ وذلك لأن الأحكام الشرعية شعائر وغير شعائر، الأحكام الكبيرة تسمى شعائر، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة ١٥٨].

﴿وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾ الشهر هنا المراد به الجنس وليس المراد به الواحد، فما هو الشهر الحرام؟ الشهر الحرام شهور أربعة بيَّنها الله تعالى في قوله: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ [التوبة ٣٦]، وبيَّن النبي ﷺ أعيان هذه الأشهر بأنها ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، والرابع رجب؛ رجب: مضر الذي بين جمادى وشعبان[[متفق عليه؛ البخاري (٤٤٠٦)، ومسلم (١٦٧٩ / ٢٩) من حديث أبي بكرة.]].

هذه الأشهر الحرم، يعني لا تحِلُّوها بالمعاصي، ولا تحِلُّوها بالقتال أيضًا؛ لأن القتال في الأشهر الحرم حرام، حتى الكفار لا يحل أن نبدأهم بالقتال في الأشهر الحرم إلا دفاعًا عن النفس أو إذا كان امتدادًا لقتال سابق، انتبه، وهذه المسألة يأتي -إن شاء الله- بيان حكمها واختلاف العلماء فيها.

﴿وَلَا الْهَدْيَ﴾ يعني: ولا تحلوا الهدي، والمراد بالهدي ما يهدى إلى الحرم من إبل أو بقر أو غنم، وكيف إحلاله؟ إحلاله: أن يذبحه قبل أن يبلغ محله، هذا إحلال، فلو أن الإنسان ساق الهدي من الميقات؛ من ذي الحليفة، ثم أراد أن يذبحه أو ينحره قبل الوصول إلى مكة كان هذا حرامًا لا يحِل؛ ولهذا قال: ﴿وَلَا الْهَدْيَ﴾.

﴿وَلَا الْقَلَائِدَ﴾ (القلائد) جمع أيش؟

* طالب: قلادة.

* الشيخ: جمع (قلادة)، فما المراد بالقلائد؟ المراد بالقلائد ما تقلد به أعناق الهدي، وكان من عادتهم أن يجعلوا في عنق كل واحدة قلادة، إشارة إلى أنها هدي، ويجعل في هذه القلادة يعلق فيها النعال البالية وأطراف الأسقية، يعني: أطراف القرب والأسقية وما أشبه ذلك، إشارة إلى أن هذه للفقراء، فمن حين أن يرى الإنسان هذه الشاة أو هذه البعير وعليها هذه القلادة يعرف أنها هدي، فيحترمها ولا يضيرها بشيء.

﴿وَلَا الْقَلَائِدَ﴾ ويحتمل أن يقال: إن القلائد أعم من ذلك، وأن المراد: ولا ما تقلدتموه من عهود ووعود وغيرها، ولكن السياق يدل على المعنى الأول، الهدي والقلائد يعني: قلائد الهدي.

﴿وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا﴾ يعني: ولا تحلوا أيضًا، ﴿آمِّينَ﴾ بمعنى قاصدين، ﴿الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾ وهو الكعبة، ﴿يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا﴾، وسماه الله بيتًا؛ لأنه بيت في الواقع؛ إذ إنه حجرة ذات أركان وسقف فهي بيت، ووصفها الله بالحرام لما لها من الحرمة والتعظيم؛ ولهذا كان ما حولها محترمًا، حتى الأشجار محترمة في الحرم مع أن الأشجار جماد.

والحصى؟

* طالب: كذلك.

* الشيخ: لا، غير محترم، الحصى والتراب غير محترم؛ ولهذا لك أن تكسِّر الحصى، ولك أن تنقل التراب إلى خارج الحرم بخلاف الأشجار.

الأشجار التي لا تنمو كالتي قد يبست وكأغصان انكسرت هل هي حرام أو غير حرام؟ الجواب ليست حرامًا، اليابسة التي انتهت ليست حرامًا.

﴿يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا﴾ جملة ﴿يَبْتَغُونَ﴾ في موضع نصب على الحال من ﴿آمِّينَ﴾، أما ﴿الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾ فهي مفعول به لـ﴿آمِّينَ﴾، ﴿يَبْتَغُونَ﴾ أي: يطلبون، ﴿فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ﴾، والفضل هنا يشمل الفضل الدنيوي والفضل الأخروي، دليل ذلك قوله تبارك وتعالى لما ذكر أحكام الحج قال: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة ١٩٨]، وهذا فضل الدنيا يشير به إلى من أتى إلى الحج يبيع ويشتري أو يكاري إبله أو سيارته أو ما أشبه ذلك، وهنا يقول: ﴿يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ﴾ يعم الفضلين: فضل الدنيا وفضل الآخرة.

وقوله: ﴿وَرِضْوَانًا﴾ أي: رضًا من الله عز وجل، وفيها قراءتان: ضم الراء وكسرها: ﴿رُضْوَانًا﴾ و﴿رِضْوَانًا﴾، وقوله:﴿وَرِضْوَانًا﴾ أي: من ربهم أو أعم من ذلك، يعني هل هم يريدون رضوانًا من الله عز وجل، أو رضوانًا من الله ومن أنبيائه وأوليائه وأصفيائه؟ العموم، لكن الأصل الأصيل أنهم يريدون الفضل من الله عز وجل.

* طالب: شيخ، بارك الله فيكم، بالنسبة قلنا: إن الوعد عهد، وإن العهد يجب الوفاء به، إذا استثنى الرجل وقال: إن شاء الله في الوعد مثلًا، هو بكل حال يجب أن يقول: إن شاء الله؛ لأن الوعد فيما سيأتي؟

* الشيخ: نعم، فيما يستقبل.

* الطالب: فيما يستقبل، ولا بد أن يأتي بإن شاء الله، فإذا لم يفِ بالوعد هل عليه شيء؟

* الشيخ: فالظاهر أنه لا شيء عليه؛ وذلك لأن صاحبه الذي سمعه يقول: إن شاء الله يعرف أنه لم يرد الوفاء التام إلا إذا فهم المخاطب من قوله: إن شاء الله التحقيق؛ لأنه أحيانًا يريد ذاك التحقيق.

* الطالب: شيخ كيف يفرق السامع يبن..؟

* الشيخ: حسب السياق، وربما يكون حركة الواعد تدل على هذا: إن شاء الله يقول هكذا بيده، المعنى التحقيق.

* طالب: هل الوعد عقد؟

* الشيخ: نعم؛ لأنه معاقدة بين الواعد والموعود.

* طالب: شيخ، عفا الله عنك، عندنا في الكويت اتحاد الجمعيات التعاونية ذهبوا إلى بعض البلاد بأوربا ووجدوا أن الذبح على غير الشريعة الإسلامية مثل بعض الدجاج الفرنسي وكذا؟

* الشيخ: إي، لكن هل هذا الذي يُذبَح هناك هل هو الذي يرد إلى البلاد الإسلامية؟

* الطالب: إي نعم، مثل دول فرنسا وكذا وكتبوا قوائم في هذا.

* الشيخ: إحنا رأيناه وقرأناه، لكن الآن الإشكال في هل إن هذا الذي يذبحونه على غير الطريقة الإسلامية، هل هو الذي يرد إلى البلاد الإسلامية أو غيره، أو يرد إلى بلاد أخرى؟

* الطالب: هو الذي يرد؛ لأن الجمعيات التعاونية هم اللي يستوردون هذا.

* الشيخ: لكنهم أخبروهم بأنه لا يصح؟

* الطالب: كيف؟

* الشيخ: الجمعية التعاونية أخبروا الجزارين هناك بأن هذا لا يصح.

* الطالب: إي نعم، هم كفار أخبروهم يصلح ولَّا ما يصلح سيذبحون على طريقتهم.

* الشيخ: أبدًا، الشركات لو تقول لها: اذبحي عشر مرات، ذبحت تريد الفائدة، يعني لو قالوا لها مثلًا: إما أن تذبحي على الطريقة الإسلامية وإلا قاطعناك، ذبحوا، ويش يضرهم؟

* طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، قلنا بوجوب الوفاء بالشروط المشترطة في العقد، فهل -مثلًا- عقد الزواج: إذا اشترطت الزوجة أن لا يزيد عليها.

* الشيخ: أن لا يتزوج عليها.

* الطالب: إي نعم، فهل يجب عليه أن يوفي بهذا الشرط أم له أن يقول هذا الشرط..؟

* الشيخ: هذا سؤال يقول: هل يدخل في الوفاء في الشروط شروط النكاح؟

الجواب نعم، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»[[متفق عليه؛ البخاري (٢٧٢١) واللفظ له، ومسلم (١٤١٨ / ٦٣) من حديث عقبة بن عامر.]].

يقول: فإذا اشترطت المرأة على زوجها أن لا يتزوج عليها هل يصح الشرط؟ يصح، وإذا اشترطت الزوجة أن يطلق زوجته التي معه؟ لا يصح، والفرق ظاهر؛ لأن الثاني فيه عدوانٌ على الزوجة الأولى، والأول لا عدوان فيه على أحد، الأول فيه أن الزوج يمتنع مما أباح الله له لكن باختياره، هو الذي رضي، ولكن لو صمم أن يتزوج وتزوج فماذا يكون؟ نقول: لها الخيار، إن شاءت بقيت معه، وإن شاءت فسخت النكاح.

* طالب: شيخ، بارك الله فيك، بالنسبة إلى ألفاظ العقود في الزواج هل يصح الزواج بكل لفظ أم إلا بالألفاظ الواردة في القرآن الكريم؟

* الشيخ: لا، يصح بكل لفظ، أبدًا، لو قال: ملكتك بنتي، وهبتك بنتي، وعلم أن المراد بالهبة هنا ليس مجانًا فلا بأس، كل ما دل عليه العقد فهو صحيح بدون تفصيل.

* طالب: قلنا: ذكر أهل العلم في قوله عز وجل: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ أن الخطاب لأهل الكتاب هل يدخل في ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ أن يصدقوا بما جاء به؟

* الشيخ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ هذا للمؤمنين.

* الطالب: نقول: ما تحتمل هكذا؟

* الشيخ: لا، ما تحتمل؛ لأن الكافر يقال له: أسلم أولًا، ثم يؤمر بفروع الإسلام.

* الطالب: استدلوا بحديث يا شيخ.

* الشيخ: أيش؟

* الطالب: ما كتبه عمرو بن حزم في تفسير هذه الآية أنه يقصد بها أهل الكتاب؟

* الشيخ: ما هو صحيح، واضح؟ وأيضًا ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ هل الكافر بيحرم؟

* الطالب: شيخ، لو مثلًا قلنا بأن الآية تحمل كلا المعنيين؟

* الشيخ: لا، ما تحتمل، أي إلا المؤمنين.

* طالب: شيخ، بارك الله فيك، ذكرنا أنه إذا تنازع المتعاقدان في شرط من شروط العقد فالقول قول المثبت؟

* الشيخ: إذا تنازع في أيش؟

* طالب: في شرط من شروط العقد هذا يقول: هذا الشرط، وهذا يقول: لا، هذا غير موجود في العقد.

* الشيخ: ذكرنا هذا؟ لا لا في صحة العقد، إذا تنازع المتعاقدان فقال أحدهما: العقد صحيح وقال الثاني: العقد غير صحيح، هذا اللي ذكرنا، ما صحة الشرط.

* الطالب: بالنسبة للشروط يا شيخ؟

* الشيخ: الشروط الأصل عدمها، يعني لو تنازعا في وجود الشرط أو عدمه فالأصل عدم الشرط، تنازعا في صحة الشرط هل هذا شرط صحيح أو لا بعد أن التزما به فالأصل صحته.

* طالب: أكرمك الله يا شيخ، مسألة المرأة التي اشترطت ألا يتزوج زوجها عليها فقلنا بأنه إذا تزوج فلها الفسخ، فهل يطالب الزوج بالمهر؟

* الشيخ: لا، الزوج لا مهر له؛ لأنه هو الذي أخل بالشرط، مع أن ذمته لا تبرأ حتى في هذه الحال؛ لأنها في هذه الحال ما فسخت إلا إكراهًا، وهو غرها في الواقع، لكننا نقول: له أن يتزوج؛ لأننا لا نحجر عليه، إلا أنه لم يفِ بالشرط، وهي ربما لا تفسخ؛ لأنها تريد أن تبقى مع زوجها لكن مكرهة.

* طالب: يأثم يا شيخ؟

* الشيخ: إي نعم، هو للإثم أقرب، إلا إذا دعت الحاجة واضطرته الحاجة فهذا شيء آخر.

* طالب: شيخ، قوله تعالى: ﴿وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ﴾ نزلت في الكفار؟

* الشيخ: عامة هي عامة مع أن الفوائد ما جاءت.

* * *

* طالب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة ٢].

Continue in the whole surah's tafsir

Saheeh International · Ibn 'Uthaymin · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 106

An-NisaJuz 6 · Page 106

4:176

يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚ فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّواْۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ ١٧٦

They request from you a [legal] ruling. Say, "Allāh gives you a ruling concerning one having neither descendants nor ascendants [as heirs]." If a man dies, leaving no child but [only] a sister, she will have half of what he left. And he inherits from her if she [dies and] has no child. But if there are two sisters [or more], they will have two thirds of what he left. If there are both brothers and sisters, the male will have the share of two females.1 Allāh makes clear to you [His law], lest you go astray. And Allāh is Knowing of all things.

1 translator’s note
  1. This verse relates to siblings from the father's side or from both parents, whereas in Āyah 12 it concerned those from the mother's side alone. ↩

سورة المائدة

Al-Ma'idah

The Table Spread · Medinan · 120 ayahs

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

5:1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

O you who have believed, fulfill [all] contracts.1 Lawful for you are the animals of grazing livestock except for that which is recited to you [in this Qur’ān] - hunting not being permitted while you are in the state of iḥrām.2 Indeed, Allāh ordains what He intends.

2 translator’s notes
  1. Which includes promises, covenants, oaths, etc.

    [240] The state of ritual consecration for ḥajj or ʿumrah.

    ↩
  2. ↩

5:2

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

O you who have believed, do not violate the rites of Allāh or [the sanctity of] the sacred month or [neglect the marking of] the sacrificial animals and garlanding [them] or [violate the safety of] those coming to the Sacred House seeking bounty from their Lord and [His] approval. But when you come out of iḥrām, then [you may] hunt. And do not let the hatred of a people for having obstructed you from al-Masjid al-Ḥarām lead you to transgress. And cooperate in righteousness and piety, but do not cooperate in sin and aggression. And fear Allāh; indeed, Allāh is severe in penalty.

Ibn 'UthayminTafsir · 5:2

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском