An-NisaJuz 4 · Page 81

An-Nisa 4:21

The Women · Juz 4 · Page 81

وَكَيۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا ٢١

And how could you take it while you have gone in unto each other and they have taken from you a solemn covenant?

Tafsir · in Arabic

Ibn 'Uthaymin

Detailed

Whole surah

Change

Commentary on 4:20–21

ثم قال الله عز وجل: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾، ﴿إِِنْ أَرَدْتُمُ﴾ يعني: اخترتم، الإرادة هنا بمعنى المشيئة والاختيار، وقوله: ﴿اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ﴾ يعني أخذ زوج مكان زوج، يعني: أردتم أن تطلقوا الزوجة الأولى وتأخذوا بدلًا عنها زوجة جديدة.

﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾، ﴿إِحْدَاهُنَّ﴾ الأولى أو الثانية؟ إحداهن، الآية مبهمة، الآية مبهمة، لكن ما دام الأمر فيه بدل فإن المبدل منه هو الأولى، يعني: وآتيتم إحداهن وهي الأولى، على أنه يصح أن يكون للثانية بأن يتزوج ثانية ولكن لا يرغب فيها ويريد أن يطلقها، فتكون الآية عامة لهذا ولهذا.

وقوله: ﴿آتَيْتُمْ﴾ بمد الهمزة..

﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ [النساء ٢٠].

﴿إِنْ أَرَدْتُمُ﴾ يعني: اخترتم، فالإرادة هنا بمعنى المشيئة والاختيار.

وقوله: ﴿اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ﴾ يعني أخذ زوج مكان زوج؛ يعني أردتم أن تطلِّقوا الزوجة الأولى وتأخذوا بدلًا عنها زوجة جديدة.

﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ ﴿إِحْدَاهُنَّ﴾ الأولى أو الثانية؟ ﴿إِحْدَاهُنَّ﴾ الآية مبهمة، لكن ما دام الأمر فيه بدل فإن المبدل منه هو الأولى؛ يعني ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ﴾ وهي الأولى، على أنه يصح أن يكون للثانية بأن يتزوج ثانيةً ولكن لا يرغب فيها ويريد أن يطلقها، فتكون الآية عامة لهذا ولهذا.

وقوله: ﴿آتَيْتُمْ﴾ بمد الهمزة بمعنى أعطيتم، أما قصر الهمزة (أتيتم) فهو بمعنى جئتم. ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ ﴿آتَيْتُمْ﴾ بمعنى أعطيتم تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وفي هذه الآية المفعول الأول: ﴿إِحْدَاهُنَّ﴾، والثاني: ﴿قِنْطَارًا﴾.

فإذا قال قائل: ما هي العلامة على أنها نصبت ما ليس بمبتدأ ولا خبر؟

قلنا: العلامة أنه إن صح الإخبار بالثاني عن الأول فأصلهما المبتدأ والخبر، وإن لم يصح فليس أصلهما المبتدأ والخبر؛ فهنا لو قال: هن قنطار، يصح؟

* الطلبة: لا يصح.

* الشيخ: لا يصح.

﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ الفاء هذه رابطة للجواب، وإنما رُبِط الجواب بالفاء لأنه طلب؛ ﴿فَلَا تَأْخُذُوا﴾، و(لا) ناهية، والدليل على أنها نهيٌ جزمُ الفعل، وإذا وقع الجواب جملة طلبية وجب اقترانه بالفاء، ونُظِم في ذلك بيتٌ من الشعر ينشده لنا..

* طالب:

اسْمِـــــيَّـــــــةٌ طَـــلَــبِــــيَّــــــةٌوَبِجَــــــامِـــــدٍ ∗∗∗ وَبِمَــا وَقَــدْ وَبِلَـــنْ وَبِالتَّنْفِيــــسِ

* الشيخ: تمام. هنا ﴿فَلَا تَأْخُذُوا﴾ من باب أيش؟

* طالب: طلبية.

* الشيخ: طلبية.

﴿فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ﴾ أي: مما آتيتموهن.

﴿شَيْئًا﴾ (شيئًا) نكرة في سياق النهي تعم القليل والكثير؛ ﴿لَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾، لماذا؟ لأن لها المهر بما استحلَّ من فرجها كما سيأتي في الآية التي بعدها: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء ٢١]، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن استحلال الفرج موجِبٌ للمهر كاملًا[[انظر سنن أبي داود (٢١٣١). ]] كما سيأتي في الفوائد.

﴿فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ الاستفهام هنا للتوبيخ، فالله تعالى يوبِّخ هؤلاء الذين يحاولون أن يأخذوا منه شيئًا وينكر عليهم.

وقوله: ﴿بُهْتَانًا﴾ أي: كذبًا؛ لأنكم لم تستحقوه.

وقوله: ﴿إِثْمًا مُبِينًا﴾ أي: عقوبةً أو معصيةً بيِّنةً واضحةً، فالمبين هنا بمعنى بيِّن، وإن كانت من الرباعي؛ لأن (أَبَانَ) الرباعي يجوز أن يكون لازمًا ومتعديًا؛ فإذا قلت؟

* طالب: أَبَانَ يُبِينُ.

* الشيخ: نريد مثالًا لللازم ومثالًا للمتعدي.

* الطالب: (أَبَانَ) يا شيخ؟

* الشيخ: إي نعم.

* طالب آخر: أبان المدرس المسألة.

* الشيخ: هذا ويش؟ متعدي ولَّا لازم؟

* الطالب: متعدٍّ.

* الشيخ: متعدٍّ؛ أبان المدرسُ المسألةَ. ومن اللازم؟

* طالب: أبانَ السرُّ.

* الشيخ: أي: بان وظهر.

هنا ﴿وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ من أَبَانَ اللازم أو المتعدي؟

* طالب: من أبان اللازم.

* الشيخ: من أبان اللازم؛ أي: إثمًا بيِّنًا.

ثم قال: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ ﴿كَيْفَ﴾ هذه استفهام للتعجب والإنكار، وقوله: ﴿وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ﴾ الجملة هنا في موضع نصب على الحال؛ يعني: والحال أنه قد أفضى بعضكم إلى بعض؛ أي: انتهى بعضكم إلى بعض بما لا ينتهي إليه إلا الزوج.

﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ ﴿أَخَذْنَ﴾ فيها إشكال؛ النون عندي ليس فيها ألف، النون ما فيها ألف؛ ما قال: وأخذنا منكم.

* الطلبة: نون النسوة.

* الشيخ: لأن النون هنا نون النسوة وليست ضمير المتكلم، لو كان ضمير المتكلم لكان (وأخذنا)، طيب.

﴿أَخَذْنَ﴾ أي: النسوة ﴿مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ وهنا فيه إشكال من جهة أن ما سبقه إما مفرد وإما مثنى، فكيف عاد الضمير جمعًا لما سبق؟ والجواب عن ذلك أن يقال: إن ما سبق من المفرد أو المثنى يُراد به الجنس، وإذا أُريدَ به الجنس صح أن يُجمَع باعتبار الجنس.

﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ الميثاق: العهد، والغليظ: المشدَّد أو الشديد؛ أي: أخذن منكم ميثاقًا غليظًا وذلك بعقد النكاح، فإنَّ عقْدَ النكاح يستلزم أنه متى مَلَكَ العِوض مَلَكَ المعوَّض؛ فأنت لما ملكْتَ البضع واستحللْتَ منها ما لا يستحلُّه إلا الزوج وجب لها المهر الذي هو العِوَض، وهو عهد، ميثاق غليظ لا يوجد له نظير من العقود، أشد ما يكون من العقود وأخطر ما يكون من العقود هو عقد النكاح؛ لأنه يترتب عليه أشياء كثيرة؛ كثبوت المحرمية، ولُحوق النسب، ووجوب النفقة، وغير ذلك من الأحكام الكثيرة، ولهذا احتاط له الشارع أو احتاط له صاحب الشرع ما لم يحتط لغيره:

فلا بد فيه من وليٍّ، لا تستقلُّ به المرأة بنفسها، مع أن بيع مالها ولو كثر، أيش؟ تستقلُّ به إذا كانت مكلفة رشيدة.

ولا بد فيه من شهود عند كثير من أهل العلم، وعقدُ البيع لا يجب فيه الشهادة.

ولا بد فيه من الخلو من الموانع، وبقية العقود قد تنعقد مع مانع لكن يأثم، أما هذا فلا.

ثم عند التحلُّل منه وفسخه هل هو كغيره من العقود متى شاء فسخ؟ لا، لا بد من قيود: لا يفسخه في حيض، ولا يفسخه في طُهرٍ جامع فيه، ثم إذا فسخ يترتب على هذا آثارٌ كالعِدَّة وغيرها، إذن فهو أخطر أيش؟ العقود، ولهذا سماه الله ميثاقًا غليظًا.

* في هاتين الآيتين فوائد منها: جواز التزوج بثانية ولو كان يريد أن تكون بدلًا عن الأولى؛ لقوله: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ﴾؛ يعني: لو أراد أن يتزوج امرأة لتكون بدلًا عن الأولى تخدمه وتقوم بحوائجه فلا بأس.

* ومن فوائد الآية الكريمة: جواز كثرة المهر؛ لقوله: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾، والقنطار قيل: إنه ألف مثقال من الذهب، وقيل: إن القنطار مِلءُ جلد ثور من الذهب، هذا كثير، فهل نقول: إن الآية تدل على جواز الزيادة في المهر، أو نقول: إن هذا من باب المبالغة؛ يعني: لو آتيتم إحداهن هذا المال الكثير فلا تأخذوا منه شيئًا ولو قليلًا؟

* طلبة: الثاني.

* طلبة آخرون: الأول.

* الشيخ: الأول إن صحت الرواية عن عمر أنه خطب الناس وقال:« لا يزيد أحدٌ على صداق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا جعلته في بيت المال. فقامت امرأة وقالت: يا أمير المؤمنين، كيف هذا والله يقول: » ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ «؟! فقال: امرأةٌ أفقه منك يا عمر»[[أخرجه سعيد بن منصور (٥٩٨)، والطحاوي في مشكل الآثار (٥٠٥٩)، والبيهقي (٧ / ٢٣٣).]]. وفي لفظ: «أصابت امرأة وأخطأ عمر»[[ذكره ابن كثير في مسند الفاروق (٢ / ٥٧٣) وعزاه للزبير بن بكار.]]. فعدل عن قوله، فإن صحت هذه القصة فإن قوله: ﴿قِنْطَارًا﴾ لا يُراد به المبالغة التي لا حقيقة لها، وإنما يُراد به الكثرة الحقيقية، والأصل أنه يجوز أن يُزاد في المهر ولو بلغ قناطير؛ لأنه عقد بين متعاقدين لا بد فيه من الرضا، فإذا لم ترضَ الزوجة وأولياؤها إلا بكثير فالأمر إليهم.

ولكن هل يقال: إن الأفضل عدم المغالاة في المهور؟ الجواب: نعم، يقال هكذا، الأفضل عدم المغالاة في المهور، وكلما خف المهر كان أكثر لبركة النكاح وأحسن عاقبة؛ وأضرب لكم مثلًا بسيطًا: إذا كان المهر قليلًا ولم يوفَّق بين الزوج وزوجته سهُل عليه أن يطلِّقها سواء بفداء أو بغير فداء، إن طلب الفداء فإنما يطلب شيئًا يسيرًا، وإن لم يطلب الفداء وقال: المسألة بسيطة، فارقها وانتهى منها، لكن لو أنه أنفق عليها شيئًا كثيرًا قالوا: لا نرضى إلا بشيء كثير، ثم ذهب يستدين من فلان وفلان فركبه الدين الذي هو ذلٌّ في النهار وهَمٌّ في الليل؛ ماذا تكون قيمة المرأة عنده وقد كانت سببًا لهذا؟ يكرهها، يقول: هذه التي أدت إلى لحوق الدَّين عليَّ. ثم إذا لم يُرِد الله التوفيق بينهما لا يسهل عليها أنه يطلقها إلا بأن تَرُدَّ إليه مهره، وهي قد أنفقت المهر وراح يمينًا وشمالًا، فيصعب عليها جدًّا أن تدرك ذلك؛ ولهذا لا شك أن فوائد تقليل المهر كثيرة، ولهذا جاء في الحديث: «أَعْظَمُ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً»[[أخرجه أحمد (٢٤٥٢٩) من حديث عائشة.]].

* من فوائد هذه الآية الكريمة: تحريم أخذ الزوج شيئًا من المهر ولو قليلًا؛ لقوله: ﴿فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾، وكلمة ﴿شَيْئًا﴾ نكرة في سياق النهي فتعم القليل والكثير، ولكن لو رضيتْ الزوجةُ بأن يأخذ من مهرها شيئًا فالحقُّ لها إذا كانت مكلفة رشيدة؛ لقوله تعالى﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة ٢٣٧].

* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الإنكار الشديد على من أخذ شيئًا من مهر امرأته بغير رضاها؛ لقوله: ﴿أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ﴾.

* ومن فوائد الآية الكريمة: أن من كمال البلاغة أن يأتي المتكلم بأبشع صورة تنفيرًا مما يريد التنفير عنه؛ لقوله: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾، والعقل يقتضي أنه مع هذا الإفضاء يرجع كلٌ من المتعاقدين إلى ما كان عليه؛ فالمرأة ترجع بمهرها، والزوج قد جاءه عوضه وهو استحلال فرجها.

* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الإشارة إلى ستر ما بين الزوجين؛ لقوله: ﴿وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾، وهذا الإفضاء معروف، إفضاء سري؛ ولهذا الذي يفضي السر فيما بينه وبين زوجته كان من شر الناس منزلة يوم القيامة عند الله.

Continue in the whole surah's tafsir

Saheeh International · Ibn 'Uthaymin · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 81

An-NisaJuz 4 · Page 81

4:20

وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّكَانَ زَوۡجٖ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيۡـًٔاۚ أَتَأۡخُذُونَهُۥ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا ٢٠

But if you want to replace one wife with another and you have given one of them a great amount [in gifts], do not take [back] from it anything. Would you take it in injustice and manifest sin?

4:21

وَكَيۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا ٢١

And how could you take it while you have gone in unto each other and they have taken from you a solemn covenant?

4:22

وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا ٢٢

And do not marry those [women] whom your fathers married, except what has already occurred.1 Indeed, it was an immorality and hateful [to Allāh] and was evil as a way.

1 translator’s note
  1. Before Islām. After the ruling was revealed by Allāh, men were required to release those women unlawful to them (e.g., a stepmother, one of two sisters, or any wives over the limit of four). The same obligation applies to one once he has accepted Islām. ↩

4:23

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣

Prohibited to you [for marriage] are your mothers, your daughters, your sisters, your father's sisters, your mother's sisters, your brother's daughters, your sister's daughters, your [milk] mothers who nursed you, your sisters through nursing, your wives' mothers, and your step-daughters under your guardianship [born] of your wives unto whom you have gone in. But if you have not gone in unto them, there is no sin upon you. And [also prohibited are] the wives of your sons who are from your [own] loins, and that you take [in marriage] two sisters simultaneously, except for what has already occurred.1 Indeed, Allāh is ever Forgiving and Merciful.

1 translator’s note
  1. See previous footnote. ↩
Ibn 'UthayminTafsir · 4:21

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском