An-Nisa 4:22
The Women · Juz 4 · Page 81
وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا ٢٢
And do not marry those [women] whom your fathers married, except what has already occurred.1 Indeed, it was an immorality and hateful [to Allāh] and was evil as a way.
1 translator’s note
- Before Islām. After the ruling was revealed by Allāh, men were required to release those women unlawful to them (e.g., a stepmother, one of two sisters, or any wives over the limit of four). The same obligation applies to one once he has accepted Islām. ↩
Tafsir · in Arabic
Ibn 'Uthaymin
Detailed
Change
Commentary on 4:22
ثم قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء ٢٢].
* طالب: قلنا: إنه يحرم على (...) الوالد يا شيخ؟
* الشيخ: لا، الوالد من باب أولى.
* الطالب: ما بأي حق (...).
* الشيخ: أبدًا، ليس له أي حق.
* الطالب: (...).
* الشيخ: يحرم، مال الزوجة.
* طالب: أحسن الله إليك، ما رأيكم فيما نقول: بعض الناس إذا دفع أول المهر عشرة ألاف ريال، ثم إذا رأى أنه إذا توفق مع المرأة أعطاها الباقي أربعين ألف ولَّا ثلاثين ألف؟
* الشيخ: يعني المهر يقدر بأربعين ألف مثلًا والمقدم منه عشرة؟
* الطالب: (...) ما (...) البنت إلا بالعشرة (...).
* الشيخ: طيب ورضوا بعشرة؟
* الطالب: إي.
* الشيخ: (...) هذا.
* الطالب: (...).
* الشيخ: لكن لو (...) أقول: هذا المهر عشرة آلاف ريال، ما قبلوا.
* الطالب: (...).
* الشيخ: إذا قالوا: ما نزوجك إلا بأربعين، إن وجدت ولا ندور على غيرك.
* طالب: (...) الخلوة (...) أنه إذا كتب العقد، قوله تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ (...)؟
* الشيخ: لا، لا، لا أبدًا، ما يثبت إلا بالدخول أو الخلوة.
* الطالب: والآية.
* الشيخ: الآية تقول: ﴿وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ فهي مكونة من شيئين: (أفضى) و (أخذن)، الإفضاء كما قلت لك تدل على أن الأمر سري.
* الطالب: (...) الخلوة يا شيخ.
* الشيخ: ما فيه شك الخلوة إفضاء.
* طالب: (...).
* الشيخ: مر علينا، لا (...)، قلنا: إن الإنسان حر؛ له أن يقول: لا أخلعها إلا بألف وهو معطيها خمس مئة، ما فيه مانع.
* طالب: (...).
* الشيخ: أحسنت تمام؛ هذا لا يعارض ما قلنا؛ أقول: لا يعارض ما قلنا، لأن شرط الأب شيئًا من المهر ليس هو أن يأخذ من بنته إذا ملكت المهر، إذا ملكت المهر ودخل في ملكها يأخذ منه، أما أن يشترطه ويجعل نفسه شريكًا لبنته في المهر فهذا لا يجوز.
* طالب: لو الزوجة الثانية شرطت طلاق الزوجة الأولى هل له أن يطلقها؟
* الشيخ: هي تعلم أن هذا حرام ولَّا ما تعلم؟
* الطالب: الثانية؟
* الشيخ: إي نعم.
* الطالب: (...).
* الشيخ: لأنها إذا علمت أن هذا حرام فهي آثمة، وليس لها حق الخيار فيما إذا لم يطلقها الزوج؛ أعرفت؟ أجبني؟ أقول: إذا كانت تعلم أن سؤالها طلاق زوجته حرام فإنها لا حق لها في هذا الشرط وهي آثمة أيضا، وإن كانت لا تعلم فليست بآثمة، ولا يلزمه الوفاء بذلك وإذا لم يفِ فلها الخيار، إذا كانت جاهلة لها الخيار؛ لأنه فات شرطها، وهكذا جميع الشروط المحرمة إذا صدرت من جاهل فله الخيار إذا فات غرضه، وهي يفوتها غرضها إذا بقيت الزوجة الأولى معها.
* الطالب: (...)؟
* الشيخ: لا يا ابن الحلال.
* الطالب: أقول: لو عرفت فيما بعد.
* الشيخ: فيما بعد، إذا كانت جاهلة حين الشرط فلها الخيار.
* طالب: (...).
يقال: هذا خلاف السُّنَّة، خلاف الأفضل.
* الطالب: ويش (...) المفسدة؟
* الشيخ: هذه المفاسد غير مقصودة بالحقيقة، ربما يصلح الله بينهما ويقول: هذه تسوى المهر الذي أنا أعطيتها ألف مرة، في بعض الأحيان تكون المرأة موفقة، (...) يقول: هذه لو بغت منى الدنيا كلها أعطيتها إياها.
* طالب: الثانية اشترطت طلاق الأولى وكانت عالمة، نقول: إنها آثمة وليس لها الخيار، تقول: أنا لا أريدك زوجًا إذا لم تفِ به؟
* الشيخ: وهي تعلم أنه حرام؟
* الطالب: نعم.
* الشيخ: إذا قالت لا أريدك زوجًا يأخذ بخمارها في رقبتها ويدخلها بيته مع الضرب، كيف هذا؟ أنت تعلمين أن هذا شرط محرم وليس بجائز، كيف ذلك؟
* الطالب: يعني يلزمها عقد الزواج.
* الشيخ: أبدًا ما لها فسخ، تلزم بالمجيء إليه.
* * *
قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [النساء ٢٢] صلة هذه الآية بما قبلها واضحة؛ لأنه قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [النساء ١٩]، ومن جملة النساء زوجات الآباء التي يخلفها الأب بعد موته، فبيَّن الله عز وجل أن زوجات الآباء حرام لا تحل؛ قال: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ ﴿مَا نَكَحَ﴾ النكاح في القرآن الكريم يطلق على العقد؛ لأنه يقع على أجنبية، وهو إذا وقع على أجنبية فالمراد به العقد، أما إذا وقع على زوجة الإنسان فالمراد به الوطء؛ فإذا قيل: نكح زوجته، فهو الوطء، وإذا قيل: نكح بنت فلان، فهو العقد.
ويبقى عندنا إشكال في هذه المسألة وهو قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة ٢٣٠] فقال: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، فهل المراد بالنكاح هنا العقد أو أن المراد به الجماع؟
* الطلبة: الجماع.
* الشيخ: الثاني؛ لأن هناك قرينة تدل على ذلك وهو قوله: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، ولا يمكن أن يصدق عليه أنه زوج إلا بعقد، ولهذا لا بد أن يكون العقد صحيحًا حتى تتحقق الزوجية، أما فيما عدا ذلك فالمراد به العقد؛ مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة ٢٢١]، ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ [البقرة ٢٢١].
وقوله: ﴿مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ بناء على ما قررناه يكون المراد بما نكح الآباء العقد؛ أي: بما عقدوا عليهن سواء حصل الدخول أم لم يحصل، وسواء حصل الوطء أم لم يحصل.
وقوله: ﴿آبَاؤُكُمْ﴾ جمع أب، وهو شامل للأب الأدنى ومن فوقه وهم الأجداد، وشامل للجد من قِبَل الأب ومن قِبَل الأم؛ وذلك لأن النكاح يكفي في تحريمه أدنى ملابسة بخلاف الإرث والنفقات؛ فإنه في باب الإرث والنفقات لا يدخل في الآباء الأجدادُ من جهة الأم، لكن في باب النكاح يدخل؛ وذلك لأنه مكتفًى فيه بأدنى ملابسة، أرأيتم الرضاع مثلًا؟ الرضاع يحرم النكاح، لكنه لا يوجب أي شيء مما يوجبه النسب من نفقة أو تحمُّل دية أو صلة أو غير ذلك. إذن (آباء) المراد بهم من؟ الآباء الأدنون والأعلون، من قبل الأب ومن قبل الأم.
وقوله: ﴿مِنَ النِّسَاءِ﴾ هذه بيان لـ(ما) الموصولة؛ وذلك أن (ما) الموصولة وكذلك أسماء الشرط مبهمة تحتاج إلى بيان، فيأتي في الغالب البيان بعدها مصدَّرًا بـ(من).
﴿مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ ﴿إِلَّا﴾ هنا أداة استدراك وليست أداة استثناء، فهي بمعنى (لكن)، فيعبر بعض العلماء عن مثل هذا بأنه استثناء منقطع، ويعبر آخرون بأن ﴿إِلَّا﴾ هنا بمعنى (لكن) وليست استثناء أصلًا؛ قال: لأن الاستثناء لا بد أن يكون المستثنى قد دخل في المستثنى منه ثم أُخرِج، والاستثناء المنقطع لا يصدق عليه ذلك، وعلى هذا فإذا جاء الاستثناء المنقطع فإننا نجعل (إلا) بمعنى (لكن) ويكون هذا من باب تناوب الحروف بعضها عن بعض.
وقوله: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ أي: لكن ما مضى فإنه لا حرج عليكم فيه ولا يلحقكم فيه الإثم. فإن قال قائل: ﴿مَا قَدْ سَلَفَ﴾ لن يلحقهم إثم فيه لأن الحكم لم يُقرَّر بعد، فكيف استدرك وقال: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾؟
فالجواب -والعلم عند الله عز وجل- أنه لما كان عقد النكاح أخطر العقود وأشدها استثنى ما سلف لئلا يظن الظانُّ أن ما سلف ينسحب عليه الحكم الذي ثبت أخيرًا، فكأنه قال: لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وقد عفا الله عما سلف لتطمئن النفوس، وليس يعني ذلك أن ما سلف من العقد يبقى ويقر عليه الإنسان، بل يجب فسخه والتفريق بين الإنسان والزوجة التي هي زوجة أبيه؛ لأن هذا التحريم باق لم يزُل وصفه، وسيأتي إن شاء الله في أثناء الكلام على الفوائد تفصيل ذلك.
ثم قال: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ ﴿إِنَّهُ﴾ الضمير يعود على المصدر المفهوم من قوله: ﴿لَا تَنْكِحُوا﴾ أي: إن نكاحكم، والضمير قد يعود على المصدر المفهوم من الفعل لدلالة السياق عليه كما في قوله تعالى: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة ٨] ﴿هُوَ﴾ أي: العدل المفهوم من كلمة ﴿اعْدِلُوا﴾، فقوله: ﴿إِنَّهُ﴾ إي: نكاحكم ما نكح آبائكم ﴿كَانَ فَاحِشَةً﴾ والآن؟
* طلبة: ما زال.
* الشيخ: والآن، فعلى هذا تكون ﴿كَانَ﴾ هنا مسلوبة الزمان جاءت لتحقق هذا؛ لأن (كان) إذا سُلِبت الزمان كانت للتحقيق، إذن نقول هذه كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ ليس المعنى كان فيما مضى، ولكن ثبت ثبوتا قطعيًّا أنه غفور رحيم.
هنا نقول ﴿كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ أي: ثبت فحشه، وقوله: ﴿فَاحِشَةً﴾ أي: في نفسه ﴿وَمَقْتًا﴾ أي: عند الله؛ فنكاح ما نكح الآباء من النساء فاحشة في نفسه تستفحشه العقول والشرع، وهو أيضًا مقت، والمقت: أشد البغض، كما قال أهل العلم ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف ٣] أي: كبر بغضًا، فالمقت: أشد البغض.
﴿وَسَاءَ سَبِيلًاَ﴾ ﴿سَاءَ﴾ فعلٌ ماضٍ من أنواع الأفعال الشتوية، شتوية يعنى الجامد، هو جامد في سياقه على هذا الوجه، على أنه إنشاءً يكون جامدًا، وإنما قيدت ذلك لأنه إذا جاء بمعنى الإساءة أو السيئة صار متصرفًا؛ كما قال تعالى: ﴿لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [الإسراء ٧] (يسوء) هذه مضارع ساء، فـ(ساء) إذا كان المقصود بها إنشاء الذم صارت فعلًا جامدًا، وإذا كان المقصود بها ضد ما يَسُرُّ صارت متصرفة، فلا بد من قيدٍ؛ إذا أردت أن تقول: إن (ساء) فعل جامد لا بد أن تقول: إذا كان المقصود بها إنشاء الذم.
وقوله: ﴿سَبِيلًا﴾ أي: طريقًا، فوصف الله عز وجل نكاح ما نكح الآباء بثلاثة أوصاف: أنه فاحشة، وأنه مقت، وأنه سبيل سيئ .نعم.
* طالب: (...)
* الشيخ: لا، باللي قبله، لا في اللي قبله أوضح. نعم؟
* الطالب: (...)
* الشيخ: إي نعم، لكن ما فيها إشارة إلى الإرث، وإلَّا نعلم أن الهم يصدق على أن يهم بنكاح زوجة أبيه أو غيرها.
* طالب: (...) صلة رحمه من جهة الرضاع هل تجب أم لا؟
* الشيخ: لا، ليس بينك وبين المرضعة نسب أو رحم، ليس بينكما رحم حتى تجب الصلة.
* طالب: يا شيخ، ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾، لماذا قيد بالنساء؟ بيان..
* الشيخ: إي، بيان.
* الطالب: (...).
* الشيخ: إي نعم.
* طالب: القول السديد في الآية: ﴿وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ ما هو القول السديد؟
* الشيخ: القول السديد: الصواب الذى حل محله، وهو ما وافق الحكمة.
* طالب: جزاك الله خيرًا يا شيخ، في الدرس الماضي ذكرنا قول الله سبحانه: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ قوله ﴿إِحْدَاهُنَّ﴾ قد يراد به إحدى المرأتين: البدل والمبدل منه، ولكن يا شيخ قوله: ﴿أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ﴾ قد يُفهم منه أن الأولى
* الشيخ: طلقها، فارقها
* الطالب: طلقها فارقها، كيف يجوز أن يبدل بالثانية، من البدل.
* الشيخ: إي نعم، ربما تسوء العشرة بينهما، نحن ذكرنا هذا، قلنا: ربما تسوء العشرة بينهما فيريد أن يطلقها ويستبدلها بزوجة ثالثة.
* الطالب: لكن ما له معنى يا شيخ.
* الشيخ: لا، لها معنى، كيف؟
* الطالب: السياق كله ما له معنى.
* الشيخ: ليش ما له معنى؟!
* الطالب: إن كان السياق ينصب على الأولى.
Page 81
4:20
وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّكَانَ زَوۡجٖ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيۡـًٔاۚ أَتَأۡخُذُونَهُۥ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا ٢٠
But if you want to replace one wife with another and you have given one of them a great amount [in gifts], do not take [back] from it anything. Would you take it in injustice and manifest sin?
4:21
وَكَيۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا ٢١
And how could you take it while you have gone in unto each other and they have taken from you a solemn covenant?
4:22
وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا ٢٢
And do not marry those [women] whom your fathers married, except what has already occurred.1 Indeed, it was an immorality and hateful [to Allāh] and was evil as a way.
1 translator’s note
- Before Islām. After the ruling was revealed by Allāh, men were required to release those women unlawful to them (e.g., a stepmother, one of two sisters, or any wives over the limit of four). The same obligation applies to one once he has accepted Islām. ↩
4:23
حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣
Prohibited to you [for marriage] are your mothers, your daughters, your sisters, your father's sisters, your mother's sisters, your brother's daughters, your sister's daughters, your [milk] mothers who nursed you, your sisters through nursing, your wives' mothers, and your step-daughters under your guardianship [born] of your wives unto whom you have gone in. But if you have not gone in unto them, there is no sin upon you. And [also prohibited are] the wives of your sons who are from your [own] loins, and that you take [in marriage] two sisters simultaneously, except for what has already occurred.1 Indeed, Allāh is ever Forgiving and Merciful.
1 translator’s note
- See previous footnote. ↩