An-NisaJuz 4 · Page 81

An-Nisa 4:23

The Women · Juz 4 · Page 81

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣

Prohibited to you [for marriage] are your mothers, your daughters, your sisters, your father's sisters, your mother's sisters, your brother's daughters, your sister's daughters, your [milk] mothers who nursed you, your sisters through nursing, your wives' mothers, and your step-daughters under your guardianship [born] of your wives unto whom you have gone in. But if you have not gone in unto them, there is no sin upon you. And [also prohibited are] the wives of your sons who are from your [own] loins, and that you take [in marriage] two sisters simultaneously, except for what has already occurred.1 Indeed, Allāh is ever Forgiving and Merciful.

1 translator’s note
  1. See previous footnote. ↩

Tafsir · in Arabic

Ibn 'Uthaymin

Detailed

Whole surah

Change

Commentary on 4:23

ثم قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ ﴿حُرِّمَتْ﴾ مَن المحرِّم؟ الله عز وجل، وحذف الفاعل للعلم به، وأصل الحرام في اللغة: المنع، ومنه حريم البئر؛ وهو ما حولها مما يكون حماية لها ويمنع غير مالكها من تملكه، فأصل الحرام في اللغة: المنع؛ أي: مُنعتم من أمهاتكم.

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ و(أمهات) جمع أُمٍّ أو أُمَّهة، ويقال في جمع أُمٍّ في العاقل: أمهات، وفي غير العاقل: أُمَّات؛ بحذف الهاء؛ فيقال: هذه الشياه أُمَّات هذه الأطفال أطفال الشياه.

وقوله: ﴿أُمَّهَاتُكُمْ﴾ يشمل الأُم الدنيا، والأُم العُليا؛ كالجدة، وأم الجدة، وأم الأب، وأم الأم، وأم الجد، وأم الجدة، المهم أن نقول فيها كما قلنا في قوله: ﴿آبَاؤُكُمْ﴾؛ يعني أنها تشمل القريب والبعيد من الأمهات من جهة الأب ومن جهة الأم.

﴿وَبَنَاتُكُمْ﴾ البنات جمع بنت، ويشمل البنت، وبنت الابن، وبنت البنت وإن نزلن، ويشمل أيضًا البنت من الزنى على قول جمهور أهل العلم وإن كانت لا تُنسب إليه شرعًا لكنها خُلقت من مائه، فهي على القول الراجح داخلة كما سنبينها إن شاء الله في الفوائد .

﴿وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ مَن الأخوات؟ الأخوات جمع أخت، وهن فروع الأب الأدنى.

﴿وَعَمَّاتُكُمْ﴾ جمع عمة، وهن فروع الأب الأعلى؛ يعني: فروع الجد، فروع أب الجد، وفروع جد الجد، وهلُمَّ جرًّا، وليعلم أن عمة الرجل عمة له ولذريته من بنين وبنات، انتبه لهذا، عمة أبيك عمة لك ولأولادك وبناتك وأولاد أبنائك وأولاد بناتك.

﴿وَخَالَاتُكُمْ﴾ مَن الخالة؟ الخالات فروع أب الأم وإن علا، والعمات فروع أب الأب، والخالات فروع أب الأم؛ يعني: أخوات أمك.

﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ﴾ وإن نزلن، ويشمل الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم. ما نسبتك إلى بنات الأخ؟ عمٌّ؛ وبنات الأخت؟ تكون خالا لهن، فبنات الأخوات حرام على الإنسان وإن نزلن.

انتهى المحرمات من النسب وهن سبع كما يظهر ذلك: أمهاتكم، وبناتكم، وأخواتكم، وعماتكم، وخالاتكم، وبنات الأخ، وبنات الأخت؛ هذه سبع محرمات بالنسب.

ويقال في حصرهن على طريق الفقهاء: الأصول، والفروع، وفروع الأصل الأدنى وإن نزلن، وفروع الأصل الأعلى دون فروعهم، واضح؟ الأصول مثل الأمهات والجدات، الفروع كالبنات وإن نزلن، فروع الأصل الأدنى وإن نزلن هؤلاء الأخوات وإن نزلن: بنات الأخوات، فروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة: العمات والخالات، لكن لصلبهم خاصة يعني دون من نزل؛ فبنت العمة مثلًا حلال، بنت الخالة حلال، هذا على طريق الفقهاء.

أما على طريق العد الذي هو أفصح شيء وهو كلام الله عز وجل فلا يحتاج إلى كبير تأمل، لا يحتاج إلى كبير تأمل، ولذلك لو تقول للعامي: يحرم عليك نكاح الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت؛ ذهب مطمئنًّا متضحًا له الأمر، لكن لو تقول: يحرم عليك الأصول والفروع؛ يقول ويش الأصول والفروع؟ وفروع الأصل الأدنى وإن نزلن، وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة دون من نزل؛ قال هذا شيء معقد، ذهب يطلب ترجمة لهذا الشيء، ولذلك -سبحان الله العظيم- القرآن أبلغ شيء مهما كان، مهما تكلم أحد في بلاغته فإن القرآن أبلغ منه وأوضح وأبين.

ثم قال عز وجل: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ هذا صنف آخر؛ لأن المحرمات أصناف: بالنسب، بالرضاع، بالمصاهرة، فيقول هنا: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ والرضاع معروف؛ وهو امتصاص الثدي أو امتصاص الرضيع للثدي، أو إسقاؤه إياه بعد انفصاله عن الثدي كما لو جُعِل في فنجال أو في ثدي صناعي أو ما أشبه ذلك.

وقوله: ﴿اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ كلمة (أرضع) فعل، والفعل في الأصل للإطلاق، والإطلاق يصدق بمرة واحدة؛ فإذا قلت مثلًا: ضربت، كم؟ يصدق بمرة واحدة، إذن ﴿أَرْضَعْنَكُمْ﴾ يصدق بمرة واحدة؛ أي: برضعة واحدة، ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾، فالآية تدل على أن مطلق الرضاع يثبت به التحريم، وسيأتي إن شاء الله في الفوائد بيان أن السنة قيدت ذلك.

﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَة﴾ مَن الأخوات من الرضاعة؟ هن بنات المرأة التي أرضعتك وبنات زوجها، صح؟ الأخوات من الرضاعة: بنات المرأة التي أرضعتك وبنات زوجها منها أو من غيرها؛ هن بنات المرأة التي أرضعتك، صح؟ وبنات زوجها، صح ولَّا لا؟ صحيح، بنات الزوجة التي أرضعتك وبنات زوجها؛ لأن بنات زوجها يكنَّ أخوات من الأب، وبنات التي أرضعتك أخوات لك من الأب والأم؛ يعني شقائق، أو من الأم؛ لأنها قد ترضعك بلبن زيد ولها بنات من عمرو فتكون بناتها من عمرو أخوات لك من الأم.

المهم أن قوله: ﴿أَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ يشمل الشقيقات واللاتي للأب واللاتي للأم، واضح؟

* الطلبة: (...).

* الشيخ: لا، واضح، ما فيه ملاحظات.

متى يكنَّ شقيقات؟ إذا أرضعتك من لبن أبيهن، إذا أرضعتك من لبن أبيهن صرن شقيقات.

ومتى يكنَّ لأب؟ إذا كان للزوج الذي أرضعتك بلبنه بنات من غيرها، من غير التي أرضعتك؛ لأن الأب واحد؛ هذا أبوك من الرضاعة وأبو هؤلاء النساء من النسب.

ومتى يكنَّ أخوات من أم؟ إذا كان لها بنات من غير الزوج الذي أرضعتك وهي بحباله، يكنَّ أخوات لك من الأم.

المهم أن ﴿أَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَة﴾ يشمل الشقيقات أو لأبٍ أو لأمٍّ، وهل يشمل من تقدم يعني مثلًا إذا رضعتَ مع الطفل المسمى محمدًا ولها بنت قبله اسمها فاطمة، هل تتزوجها أو لا؟ لا تتزوجها؛ لأنها أختك من الرضاعة.

* طالب: (...).

* الشيخ: كيف لبن غيره؟

* الطالب: الزوجة إذا كانت أرضعته من لبن رجل قبله فإن أبناء هذا الزوج ليسوا إخوانًا له.

* الشيخ: معلوم (...) ما يصيروا إخوة، هل هؤلاء إخوة؟ ما هم إخوة.

يقول: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ مَن الأم؟ الأم كما قلنا إذا أُطلقت فهي التي ولدت الإنسان؛ قال الله تعالى: ﴿إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ﴾ [المجادلة ٢]. فأمهات النساء يعني اللاتي ولدن نساءكم، اللاتي ولدن نساءكم، انتبهوا لهذه النقطة لأننا سنعرج عليها إن شاء الله تعالى.

وقوله: ﴿نِسَائِكُمُ﴾ أي: زوجاتكم، ولا تكون المرأة زوجة إلا بعقد صحيح، فلا بد من أن يكون العقد صحيحًا، ومِن هنا ابتدأ الصنف الثالث: المحرمات بأيش؟ بالمصاهرة.

﴿أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ مَن يعني بأمهات النساء؟ اللاتي ولدنهن. ما هو الدليل على هذا؟ قوله تعالى: ﴿إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ﴾. (نساء) قلنا لا بد أن يكون النكاح صحيحًا؛ لأنه إذا لم يكن صحيحًا لم تكن المرأة من نسائه، فلا تكون النساء إلا بعد صحة العقد.

﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ (ربائب) جمع ربيبة؛ كصحائف جمع صحيفة، ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾، فكلمة ﴿اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ صفة لـ(ربائب)، و﴿مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ بيان لها؛ يعني: الربائب من هؤلاء النساء اللاتي دخلتم بهن، و﴿مِنْ نِسَائِكُمُ﴾ يعني زوجاتكم اللاتي عقدتم عليهن عقدًا صحيحًا؛ إذ لا تكون المرأة من نساء الرجل إلا بعقد صحيح.

﴿اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ ﴿اللَّاتِي﴾ هنا صفة لقوله: ﴿مِنْ نِسَائِكُمُ﴾، ﴿اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾، والمراد بالدخول بهن: الجماع، المراد بالدخول بهن: الجماع دون الخلوة، وهنا نفرق بين الدخول الذي هو الجماع وبين الخلوة، فالخلوة لا تؤثر.

الربائب ذكر الله فيهن قيدين؛ القيد الأول: أن تكون في حجر الإنسان؛ فيتزوج امرأة ولها بنت من غيره ويضم البنت مع الأم تكون عنده، هذه في حجره. القيد الثاني: أن تكون المرأة قد دخل بها الزوج؛ أي: جامعها. فهل هذان القيدان معتبران أو أحدهما هو المعتبر؟

في الآية قيدان؛ القيد الأول: ﴿اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾، والقيد الثاني: ﴿مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾، فهل القيدان معتبران؟

فيه قولان للعلماء:

القول الأول: أنهما معتبران وأن الربيبة إذا لم تكن في حجر الإنسان فهي حلال أو لم يكن دخل بأمها فهي حلال، وأنها لا تحرم إلا إذا اجتمع القيدان: في حجره وقد دخل بأمها، واضح ولَّا لا؟

القول الثاني قول الجمهور: أن المعتبر هو القيد الثاني وهو قوله: ﴿مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾، وأما القيد الأول فليس بمعتبر، وإنما ذكر بناء على الأغلب أو بيان للحكمة، واستدل الجمهور لرأيهم هذا بأن الله تعالى صرح بمفهوم القيد الثاني ولم يصرح بمفهوم القيد الأول بل سكت عنه فقال: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾، ولو كان القيد الأول معتبرًا لقال: فإن لم تكونوا دخلتم بهن أو لم يكُنَّ في حجوركم فلا جناح عليكم. لو سكت الله عن المفهوم ولم يقل: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ لكان القيد معتبرًا وكانت الحجة مع من جعله شرطًا، فالمراتب ثلاث:

الأولى أن يقال: ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم يكُنَّ في حجوركم أو لم تدخلوا بأمهاتهن فلا جناح عليكم؛ ففي هذه المرتبة يكون القيدان معتبرين لا شك.

الثانية أن يقال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وحلائل أبنائكم، فهنا القيدان معتبران.

الثالثة كما في الآية الآن أن يقول: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ فهذا يؤذن بأن القيد الثاني معتبر والقيد الأول غير معتبر، وهذا هو رأي الجمهور، وهو الصحيح، والله أعلم.

* طالب: (...) بالعلم أفضل من الانشغال بالعبادة، وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يصلي في اليوم ثلاث مئة ركعة، وذُكِر شيء كثير عن غيره من الأئمة في كثرة عبادتهم، فكيف نوفق بين هذا وهذا؟

* الشيخ: نوفق بينهما، أولًا: نطالب بتصحيح النقل أنه يصلى ثلاث مئة ركعة في اليوم، هذه واحدة؛ لأن هذا بعيد. وثانيا: لو صح فهو يمكن فعله في يوم من الأيام رأى نفسه خاوية عن التعلق بالله وما أشبه ذلك ففعله؛ حتى الإنسان أحيانًا في طلب العلم قد يجد من قلبه قسوة، خصوصًا إذا دخل في مجادلات أهل الكلام في العقيدة والجسم والعرض والجوهر وما أشبه ذلك، يصير في نفسه شيئ من القسوة فينصرف بعض الشيء إلى العبادة الخاصة، والإنسان طبيب نفسه، ربما يرى في بعض الأحيان أن بقاءه مع هذا الضيف الذي جاء أفضل من أن يقوم يصلي أو يقوم يتعلم العلم، «ولهذا تجد النبي عليه الصلاة والسلام أحيانًا يصوم حتى يقال: لا يفطر، وأحيانًا يفطر حتى يقال: لا يصوم»[[متفق عليه؛ البخاري (١٩٦٩) ومسلم (١١٥٦ / ١٧٥) من حديث عائشة. ]]، وكذلك في قيام الليل.

* طالب: (...) حديث «لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ»[[أخرجه الترمذي (٢٤١٦) من حديث عبد الله بن مسعود. ]]، هل السؤال خاص بالكبير أو بالكبير والصغير؟

Continue in the whole surah's tafsir

Saheeh International · Ibn 'Uthaymin · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 81

An-NisaJuz 4 · Page 81

4:20

وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّكَانَ زَوۡجٖ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيۡـًٔاۚ أَتَأۡخُذُونَهُۥ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا ٢٠

But if you want to replace one wife with another and you have given one of them a great amount [in gifts], do not take [back] from it anything. Would you take it in injustice and manifest sin?

4:21

وَكَيۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا ٢١

And how could you take it while you have gone in unto each other and they have taken from you a solemn covenant?

4:22

وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا ٢٢

And do not marry those [women] whom your fathers married, except what has already occurred.1 Indeed, it was an immorality and hateful [to Allāh] and was evil as a way.

1 translator’s note
  1. Before Islām. After the ruling was revealed by Allāh, men were required to release those women unlawful to them (e.g., a stepmother, one of two sisters, or any wives over the limit of four). The same obligation applies to one once he has accepted Islām. ↩

4:23

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣

Prohibited to you [for marriage] are your mothers, your daughters, your sisters, your father's sisters, your mother's sisters, your brother's daughters, your sister's daughters, your [milk] mothers who nursed you, your sisters through nursing, your wives' mothers, and your step-daughters under your guardianship [born] of your wives unto whom you have gone in. But if you have not gone in unto them, there is no sin upon you. And [also prohibited are] the wives of your sons who are from your [own] loins, and that you take [in marriage] two sisters simultaneously, except for what has already occurred.1 Indeed, Allāh is ever Forgiving and Merciful.

1 translator’s note
  1. See previous footnote. ↩
Ibn 'UthayminTafsir · 4:23

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском