An-Nisa 4:24
The Women · Juz 5 · Page 82
۞ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٢٤
And [also prohibited to you are all] married women except those your right hands possess.1 [This is] the decree of Allāh upon you. And lawful to you are [all others] beyond these, [provided] that you seek them [in marriage] with [gifts from] your property, desiring chastity, not unlawful sexual intercourse. So for whatever you enjoy [of marriage] from them, give them their due compensation2 as an obligation. And there is no blame upon you for what you mutually agree to beyond the obligation. Indeed, Allāh is ever Knowing and Wise.
Tafsir · in Arabic
Ibn 'Uthaymin
Detailed
Change
Commentary on 4:24
طالب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء 24].
* الشيخ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ الواو حرف عطف، فأين المعطوف عليه؟
* طالب: المعطوف عليه ﴿النِّسَاءِ﴾.
* الشيخ: أي من النساء؟
* الطالب: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾.
* الشيخ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾.
* طالب: (...).
* الشيخ: كيف معطوف عليه؟ معطوف على إيه؟
* طالب: قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء ٢٣] معطوف على المحرمات.
* الشيخ: على (أمهات) معطوفة يعني: وحرمت المحصنات من النساء.
طيب ما المراد بالمحصنات هنا في الآية؟
* طالب: الإماء المتزوجات.
* الشيخ: الإماء المتزوجات؟
* طالب: النساء المتزوجات المسبيات.
* الشيخ: النساء المتزوجات المسبيات، المسبيات من المتزوجات. ما هو الواجب إذا سبيت المرأة وملكها من يملكها من الجند؟
* طالب: أن تُستبرأ بحيضة.
* الشيخ: أن تستبرأ بحيضة يعني لا يطؤها حتى يستبرئها بحيضة، بمعنى حتى تحيض، إلا إذا كانت حاملًا فحتى تضع. أحسنت.
رجل جمع بين أختين من الرضاعة؟
* طالب: لا يجوز.
* الشيخ: لا يجوز، الدليل؟
* الطالب: الدليل قول الله عز وجل: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾.
* الشيخ: بين الأختين، لو ادعى مدعٍ أن المراد بين الأختين من النسب؟
* طالب: وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»[[متفق عليه؛ البخاري (٢٦٤٥) ومسلم (١٤٤٧ / ١٢) من حديث ابن عباس. ]].
* الشيخ: نعم ، فإذا حرم الجمع بين الأختين من النسب حرم الجمع بين الأختين من الرضاع.
قوله تعالى: ﴿كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ منصوبة، ما الذي نصبها؟ المعنى؟
* طالب: الزموا كتاب الله عليكم.
* الشيخ: الزموا كتاب الله عليكم، كتاب بمعنى، المعنى معنى الآية؟
* طالب: الزموا ما ألزمه الله عليكم.
* الشيخ: ما كتبه الله عليكم، والكتاب هنا بمعنى المكتوب أي؟
* طالب: الملزوم.
* الشيخ: أي الملزوم؟
* طالب: أي المفروض.
* الشيخ: أي المفروض. ما شاهدك على أن الكتابة تأتي بمعنى الفرض؟
* طالب: قول الله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرّ﴾ [البقرة ١٧٨].
* الشيخ: لا ، هو فرض؟
* طالب: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة ١٨٣] أي فرض.
* الشيخ: أي فرض ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء ١٠٣].
ثم قال الله عز وجل وهو بدء درس الليلة : ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾: ﴿أُحِلَّ﴾ فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان، الأولى: ﴿أَحَلَّ﴾ ، والثانية: ﴿أُحِلَّ﴾، ولكل واحدة وجه، أما القراءة بالبناء للمفعول فلأجل المناسبة بينها وبين قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء ٢٣]، وأما بالفتح ﴿وَأَحَلَّ لَكُمْ﴾ فلمناسبة قوله: ﴿كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ فلكل من القراءتين وجه.
﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ﴾، (أحل) بمعنى أباح، ولم يلحقكم حرج، ﴿مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ أي ما وراء هذه المذكورات، فالإشارة لما سبق.
وقوله: ﴿ذَلِكُمْ﴾ هذه هي اللغة الفصحى؛ إذا جاء اسم الإشارة مقرونًا بكاف الخطاب أن يراعى فيه المخاطَب، فإن كان مفردًا مذكرًا فهو مفرد مفتوح، مثل: ذلكَ، وإن كان مفردًا مؤنثًا فهو مفرد مكسور، مثل: ذلكِ، وإن كان مثنى فهو بالتثنية ﴿ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي﴾ [يوسف ٣٧]، وإن كان لجماعة الذكور فهو لجماعة الذكور: ذلكمْ، وإن كان لجماعة الإناث فهو لجماعة الإناث: ذلكنَّ: ﴿قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ﴾ [يوسف ٣٢].
هنا ﴿مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ الخطاب لمن؟ لجماعة الذكور، هذه هي اللغة الفصحى، وفيه لغة أخرى بالإفراد والفتح للمذكر مطلقًا؛ مفردًا كان أو مثنًّى أو جمعًا، وبالكسر للمؤنث مطلقًا؛ مفردًا كان أو مثنًّى أو جمعًا، وفيه لغة ثالثة بالفتح مطلقًا، ووجه الأخيرة أن المخاطب شخص، فصح أن تأتي بلفظ الإفراد والتذكير، وأما الثانية فوجهه مراعاة المعنى دون مراعاة المخاطب، فالمذكر مفتوح والمؤنث مكسور، وأما اللغة الفصحى فالأمر فيها واضح.
قال: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾، (أن) هذه مصدرية، ولهذا نصب الفعل بها ﴿أَنْ تَبْتَغُوا﴾ فحذفت النون، المعنى: أحل بهذا الشرط، أي بأن تبتغوا بأموالكم، أي تطلبوا النكاح بأموالكم، والمال كل ما يتمول من أعيان ومنافع، كل ما يتمول من أعيان ومنافع فإنه مال.
﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾: ﴿مُحْصِنِينَ﴾ هذه حال من فاعل ﴿تَبْتَغُوا﴾، أي حال كونكم محصنين، أي محصنين لفروجكم، محصنين لفروج زوجاتكم. والإحصان في اللغة: المنع، ومنه سمي الحصن للقصر المنيع؛ لأنه يحصن ما فيه، والنكاح الشرعي سبب لمنع الزنا، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ»[[متفق عليه؛ البخاري (١٩٠٥) ومسلم (١٤٠٠ / ١) من حديث عبد الله بن مسعود.]].
وقوله: ﴿غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ المسافحة مفاعلة من السفح، وهو الزنا، وسمي الزنا سفحًا لأن المقصود به سفح الماء، أي نيل الشهوة، فالزاني لا يريد أولادًا ولا يريد عشرة، وإنما يريد أن يسفح هذا الماء الذي ضيق عليه حتى تبرد شهوته، والسفح في الأصل هو الصب والدفع، قال الله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ [الأنعام ١٤٥].
﴿غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ ثم قال: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ يعني أي استمتاع به، أي بالعقد، ﴿مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ أي أعطوهن أجورهن، والأجور هنا جمع أجر، وهو المهر، أي المال الذي طلبتموهن به ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ يعني فإذا ابتغيتم بأموالكم وعقدتم النكاح فأعطوهن أجورهن. وسمي المهر أجرًا لأنه في مقابلة منفعة، فهو كالرجل يستأجر أجيرًا يبني له بيتًا فيعطيه أجره، كذلك الزوج مع زوجته، وسيأتي إن شاء الله التنبيه على شيء من النكتة في قوله: ﴿أُجُورَهُنَّ﴾ عند ذكر الفوائد.
﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ أي حال كونها -أي الأجور- فريضة بمعنى مفروضة، أي ما فرضتم فأعطوهن من المهور، ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾، يعني ﴿لَا جُنَاحَ﴾ أي لا إثم عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة بزيادة أو نقص، يعني إذا سمى المهر وفرضه وعرفت الزوجة نصيبها فلا جناح عليه ولا عليها فيما تراضيا به من بعد الفريضة بزيادة أو نقص، قد تعفو المرأة عن شيء مما فُرض لها أو عن كل ما فرض لها، وقد تطلب الزيادة ويعطيها الزوج، كل هذا لا بأس به؛ لما قال: ﴿فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾، هذه الجملة كما تشاهدون مؤكدة بـ(إن) و(كان)؛ لأن (كان) مسلوبة الزمان هنا فتفيد الثبوت والتحقق، والعلم علم الله عز وجل واسع كامل لم يسبَق بجهل ولا يلحقه نسيان، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا في الحاضر ولا في الماضي ولا في المستقبل.
﴿حَكِيمًا﴾ أي ذا حكمة، والحكمة هي وضع الشيء في مواضعه، سواء كانت مما يتعلق بالقدر أو مما يتعلق بالشرع، فإن أقدار الله ومشروعات الله كلها حكمة، ولكن معنى (حكيم) أوسع مما ذكرت الآن، يعني أوسع من كونه دالًّا على الحكمة، بل هو دال على الحكمة وأيش؟
* طلبة: والإحكام.
* الشيخ: الإحكام من الحكمة والحكم، دال على الحكمة والحكم، فمعنى (حكيم) أي: حاكم محكم، أي حاكم من الحكم، محكم من الإحكام الذي هو الحكمة.
ثم إن حكم الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: كوني وشرعي، ثم إن الحكمة والإحكام حكمة في صورة الشيء وحكمة في غاية الشيء والمراد منه، وكل ذلك ثابت من قوله: ﴿حَكِيمًا﴾، وعلى هذا تكون أربعة أقسام: حكم كوني، حكم شرعي، إحكام في صورة الشيء، وإحكام في غاية الشيء.
ووجه ختم الآية بهذا هو أن هذه أحكام عظيمة.
(...)
هذين الاسمين الكريمين أن هذه الأحكام صادرة عن علم تام بما يصلح الخلق وعن إحكام تام، (...).
طيب نرجع الآن إلى فوائد الآية الكريمة: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ إلى آخره.
* من فوائد هذه الآية الكريمة: أن النساء المسبيات يكن أرقاء لمجرد السبي، وهو كذلك، وعليه عمل المسلمين، فإن سُبيت مع زوجها فإنها تبقى معه لكن بدونه تكون رقيقة.
* ومن فوائدها أيضا: أنه ينفسخ نكاح الزوج، ينفسخ نكاحها من زوجها؛ لأن المسلمين ملكوها.
* فإن قال قائل: وهل يقاس على ذلك ما لو انتقل ملكها وهي مع زوج أن تطلق بهذا الانتقال؟
فالجواب: في هذا قولان للعلماء:
الأول: أن بيع الأمة طلاقها.
والثاني: لا، أنها لا تطلق، تبقى على زواجها ويكون للمشتري إذا لم يعلم بأنها مزوجة يكون له الخيار، لماذا يكون له الخيار؟ لأنه يفوت عليه الاستمتاع بها، والدليل على هذا القول الصحيح «أن بَريرة لما عَتَقَتْ خيَّرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تبقى مع زوجها أو تفسخ النكاح»[[أخرجه مسلم (٢٢٣٤) من حديث عائشة.]]، ولو كان البيع سببًا للطلاق أو الانفساخ لانفسخ بدون تخيير، إذن لا يصح أن يقاس بيع الأمة على سبيها، وإن كان قد انتقل ملكها.
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات الرق؛ كقوله: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين -أعني ثبوت الرق- ولا يمكن لأحد إنكاره؛ لأنه في القرآن وفي السنة وفي إجماع المسلمين، ولكن يبقى النظر في سبب الرق؛ هل يُسترق الإنسان بأي سبب أم لا بد من سبب شرعي؟
الجواب: الثاني، وعلى هذا فكثير من الأرقاء الذين كانوا يوجدون لا حقيقة لرقهم؛ لأنهم كانوا يباعون، أي يبيعهم أهلوهم من حاجة أو غير حاجة، فيشتريهم المشتري ويسترقهم، وهذا ليس سببًا شرعيًّا للرق، لكن إذا ثبت السبب الشرعي ثبت المسبب وثبت الرق، ولا يجوز إلغاؤه؛ لأنه حكم شرعي، فلا يجوز إلغاؤه بأي حال من الأحوال.
Page 82
4:24
۞ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٢٤
And [also prohibited to you are all] married women except those your right hands possess.1 [This is] the decree of Allāh upon you. And lawful to you are [all others] beyond these, [provided] that you seek them [in marriage] with [gifts from] your property, desiring chastity, not unlawful sexual intercourse. So for whatever you enjoy [of marriage] from them, give them their due compensation2 as an obligation. And there is no blame upon you for what you mutually agree to beyond the obligation. Indeed, Allāh is ever Knowing and Wise.
4:25
وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖۚ فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٥
And whoever among you cannot [find] the means to marry free, believing women, then [he may marry] from those whom your right hands possess of believing slave girls. And Allāh is most knowing about your faith. You [believers] are of one another. So marry them with the permission of their people and give them their due compensation [i.e., mahr] according to what is acceptable. [They should be] chaste, neither [of] those who commit unlawful intercourse randomly nor those who take [secret] lovers. But once they are sheltered in marriage, if they should commit adultery, then for them is half the punishment for free [unmarried] women. This [allowance] is for him among you who fears affliction [i.e., sin], but to be patient is better for you. And Allāh is Forgiving and Merciful.
4:26
يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمۡ وَيَهۡدِيَكُمۡ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ وَيَتُوبَ عَلَيۡكُمۡۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٢٦
Allāh wants to make clear to you [the lawful from the unlawful] and guide you to the [good] practices of those before you and to accept your repentance. And Allāh is Knowing and Wise.