An-NisaJuz 5 · Page 82

An-Nisa 4:25

The Women · Juz 5 · Page 82

وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖۚ فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٥

And whoever among you cannot [find] the means to marry free, believing women, then [he may marry] from those whom your right hands possess of believing slave girls. And Allāh is most knowing about your faith. You [believers] are of one another. So marry them with the permission of their people and give them their due compensation [i.e., mahr] according to what is acceptable. [They should be] chaste, neither [of] those who commit unlawful intercourse randomly nor those who take [secret] lovers. But once they are sheltered in marriage, if they should commit adultery, then for them is half the punishment for free [unmarried] women. This [allowance] is for him among you who fears affliction [i.e., sin], but to be patient is better for you. And Allāh is Forgiving and Merciful.

Tafsir · in Arabic

Ibn 'Uthaymin

Detailed

Whole surah

Change

Commentary on 4:25

قوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ﴾، ﴿مَنْ﴾ هذه اسم شرط جازم، و﴿فَمِنْ مَا مَلَكَتْ﴾ جواب الشرط، وهنا نسأل: اجتمع في هذه الجملة موجبان للجزم: أحدهما (من) والثاني (لم)، فهل الفعل مجزوم بـ(من) أو مجزوم بـ(لم)؟

نقول: بـ(لم)؛ لأنها المباشر، وعلى هذا فنقول: ﴿يَسْتَطِعْ﴾ فعل مضارع مجزوم بـ(لم)، وهو فعل الشرط.

وقوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ الطول هو الغنى، يعني: من لم يستطع منكم غنى يكفي لمهر المحصنات ﴿أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ أي الحرائر ﴿الْمُؤْمِنَاتِ﴾ ضد الكافرات ﴿فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ يعني: فانكحوا مما ملكت أيمانكم، أي من التي ملكت أيمانكم، وهن الإماء، فيتزوج الإنسان أمة غيره لا أمة نفسه، لو تزوج أمة نفسه لم يصح النكاح؛ لأن ملك البضع بالملك أقوى من ملكه بالنكاح، ولا يمكن أن يرد الأضعف على الأقوى.

إذن ﴿فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ يعني: ملكت أيمان غيركم، كرجل يريد أن يتزوج أمة زيد، هذا ما يريد الله في هذه الآية ﴿فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾، (من) هذه بيان لـ (ما) في قوله: ﴿مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، والفتيات: جمع فتاة، وهي الأمة، فالفتاة تطلق على الشابة إذا أضيفت لحرة، وعلى المملوكة إذا أضيفت لرقيقة.

يقول: ﴿فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ المؤمنات ضد الكافرات، ولو كتابيات، فلا بد أن تكون الأمة مؤمنة، فالكافرة في هذا المقام ولو يهودية أو نصرانية لا يصح.

قال: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ﴾ الله أعلم بإيمانكم يعني: وليس لكم إلا الظاهر، أما الباطن فعلمه إلى الله، فإذا قال الإنسان: هذه أمة لا ندري هل هي مسلمة حقًّا أو مسلمة خوفًا، نقول: الله أعلم بإيمانها، أنت ليس لك إلا الظاهر.

﴿بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ أتى بهذه الجملة المؤكدة للتساوي في البشرية؛ لأن عند العرب أنفة عظيمة أن يتزوج الحر أَمة، فخفف الله ذلك عنهم وقال: ﴿بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾، أنت لست تنكح إلا إنسانة، فأنت معها بعضكم من بعض.

﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ﴾ همزة وصل ولَّا قطع؟ وصل؛ لأنها من الثلاثي، من (نكح).

﴿فَانْكِحُوهُنَّ﴾ أي الفتيات المؤمنات، ﴿بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ أي: أسيادهن، وهنا قال: ﴿بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ ولم يقل: بإذن أوليائهن؛ لأنه لا ولاية لأحد في المملوكة إلا لسيدها؛ لأن سيدها مالك لها عينًا ونفعًا، فهو الذي يزوِّجها، حتى لو كان لها أب فإنه لا يزوجها مع وجود السيد.

﴿وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أعطوهن، (آتوا) بمعنى: أعطوا، بخلاف (أتوا) فإنها بمعنى: جاءوا، قال الله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ﴾ [النمل ١٨]، أتوا أي: جاءوا.

﴿أُجُورَهُنَّ﴾ أي مهورهن ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي بما يتعارفه الناس وبما أقره الشرع، بدون مماطلة وبدون مِنة، لا تقولوا: هذه أمة فتماطل بمهرها أو تمن به عليها.

* طالب: سب الرسول ﷺ، الذي يقوم بسب الرسول ﷺ يقتل إجماعا؟ أقول: في المسألة فيه إجماع؟

* الشيخ: ما أدري هل فيه إجماع ولَّا لا، لكن الأدلة تدل على هذا، وقد صنف شيخ الإسلام رحمه الله كتابا حافلا في الموضوع سماه الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول.

* طالب: (...) الفائدة من الآية (...) قتل ساب الرسول؟

* الشيخ: ما هو قلنا: إن هذه فائدة قد تكون بعيدة، لكن ما الذي يقربها؟ يقربها أننا قلنا: حق الآدمي إذا عفا عنه سقط، ولو كان الله قد أوجبه له. من حقوق الآدميين حق الرسول عليه الصلاة والسلام، لو سب أحد رسول الله أمام رسول الله وعفا عنه سقط، بس عاد يجب عليه أن يتوب عن الردة إذا كانت ردة.

طالب: الأمة الكتابية لماذا لا تقاس علي الحرة في الزواج؟

* الشيخ: هذا سيستفاد من الفوائد إن شاء الله.

* طالب: شيخ -حفظكم الله- الحق في الدعوة، حق الوجوب هل هو للزوج فقط، أم لمن دعا سواء أبو الزوجة أم أبو الزوج؟

* الشيخ: لا، الزوج فقط؛ لأن الوليمة مشروعة في حق الزوج فقط.

* طالب: شيخ، قلنا: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ أي (...) إيمان غيركم، شيخ، ونحن نأخذ القرآن على ظاهره، وهذه مستنبطة، أن نقول: أقوى (...) وعاد على النص (...) كيف نقدم الفهم على الظاهر؟ يدخل علينا يا شيخ.

* الشيخ: هذه ستكون في الفوائد إن شاء الله.

(...)

* طالب: هل من يمكن يا شيخ أن يكون الإنسان مستقيمًا ثم يُحسَد فينحرف؟

* الشيخ: على كل حال كل شيء يدخله القدر تدخله العين، حتى المستقيم ربما يصاب بالعين وينحرف.

* طالب: (...).

* الشيخ: هذه مصيبة فعلها، هذه مصيبة من المصائب، كما أن الإنسان لو طلب الحق ولكن ما وفق لأحد يشرحه له، فإنه يعاقب.

* طالب: (...) ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة ٢٨٦]، وهذا فعل وسعه؟

* الشيخ: هذا نعم لو فرضنا أن الرجل يريد العبادة، يتوضأ ليصلي لكن يعجز، فهذا يُكتب له ما كان يعمل صحيحًا، ولا يحرم الأجر.

* الطالب: لو انحرف؟

* الشيخ: لكن إذا انحرف باختياره، يقول: يا فلان صل.

* الطالب: يمكن أن يكون مستقيمًا ثم يُحسَد فينحرف؟

* الشيخ: إي نعم، يمكن، هذا شيء مشاهَد، ينحرف لكن قد لا يكون انحرافاً إراديًّا، قد يصاب مثلًا بكسر، يصاب بمرض، وما أشبه ذلك، يقعده عن العمل.

* الطالب: (...).

* الشيخ: على كل حال قول الرسول: «لَوْ سَبَقَ الْقَدَرَ شَيْءٌ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ»[[أخرجه الترمذي (٢٠٥٩) وأحمد (٢٧٤٧٠) من حديث أسماء بنت عميس.]] يدل على أن العين تكون في كل ما يدخله القدر. نسأل الله السلامة.

* طالب: (...)؟

* الشيخ: يمكن.

* * *

* الشيخ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ سبق الكلام على هذه الجملة من الآية، وقلنا: إن المراد بالطول الغنى والسعة، والمراد بالمحصنات الحرائر، بدليل مقابلتها بقوله: ﴿فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، والتي قبلها ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ المراد بها المتزوجات، ﴿فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ يعني فانكحوا مما ملكت أيمانكم، والخطاب هنا للجميع باعتبار المجموع، لا باعتبار كل فرد، فهو يخاطب الجميع باعتبار المجموع، لا باعتبار كل فرد، وإنما قلنا ذلك لأن المالك لا يصح أن ينكح مملوكته، فالسيد لا يمكن أن يتزوج مملوكته، وإنما يتسراها تسريًا؛ لأن الله جعل ملك اليمين معادلًا للزوجة، أو للزوجية، فقال: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون ٦]، فدل هذا على أن ما ملكت اليمين غير الأزواج.

وقال أهل العلم: إنه لا يمكن أن يتزوج السيد مملوكته؛ لأن استباحته بُضعها بعقد أقوى من عقد النكاح؛ لأن عقد الملكية يفيد ملكها بجميع أنواع الاستمتاعات، وعقد النكاح يفيد ملك الاستمتاع بها فقط، فالأَمَة تملك منافعها كلها، تملك أن تخدمها وأن تؤجرها، وليس لها مال، المال لك، وتملك الاستمتاع بها. والزوجة ليست كذلك.

﴿فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء ٢٥] يعني: فانكحوا مما ملكت أيمانكم، والخطاب هنا للجميع باعتبار المجموع لا باعتبار كل فرد؛ فهو يخاطب الجميع باعتبار المجموع لا باعتبار كل فرد، وإنما قلنا ذلك؛ لأن المالك لا يصح أن ينكح مملوكته، فالسيد لا يمكن أن يتزوج مملوكته وإنما يتسراها تسريًا؛ لأن الله جعل ملك اليمين معادلًا للزوجية فقال: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون ٦] فدل هذا على أن ما ملكت اليمين غير الأزواج.

وقال أهل العلم: إنه لا يمكن أن يتزوج السيد مملوكته؛ لأن استباحته بضعها بعقد أقوى من عقد النكاح؛ لأن عقد الملكية يفيد ملكها بجميع أنواع الاستمتاعات وعقد النكاح يفيد ملك الاستمتاع بها فقط؛ فالأمة تملك منافعها كلها تملك أن تُخَدِّمَها وأن تُؤَجِّرَها، وليس لها مال، المال لك، وتملك الاستمتاع بها، والزوجة ليست كذلك، إذن فملك منفعة البضع بملك اليمين أقوى من الملك بعقد النكاح فلا يرد الأقوى على الأضعف، هذا من حيث التعليل، أما من حيث الدليل؟

* طالب: قوله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾.

* الشيخ: وجه الدلالة؟

* الطالب: أن ملك اليمين غير الزواج.

* الشيخ: أن الله جعل ملك اليمين قسيمًا للزوجية ﴿فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾.

إذن (مما ملكت أيمانكم) الخطاب: للجميع باعتبار المجموع أو باعتبار كل فرد؟ باعتبار المجموع لا كل فرد، فمن ملك أَمة لم يصح أن يعقد عليها النكاح.

﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ فتيات: جمع فتاة وهي المملوكة، واشترط الله سبحانه وتعالى فيها الإيمان فقال: ﴿الْمُؤْمِنَاتِ﴾ يعني: لا بد أن تكون مؤمنة، فإن كانت كتابية فإنها لا تحل حتى وإن كانت ممن لا يجد طول الحرة.

قال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ﴾ الجملة هنا جملة اعتراضية يعني أن الله سبحانه وتعالى أعلم بالإيمان فإذا اشترط الله الإيمان فليس لنا إلا الظاهر، أما الباطن فعلمه عند من؟ عند الله؛ ولهذا كان الحساب في الدنيا على الظاهر وفي الآخرة على الباطن.

﴿بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ البعضية هنا بعضية إنسانية؛ يعني: أن الله أباح لنا الإماء لأنهن منا، بشر مثلها، فبعضنا من بعض وإن كان الحر أشرف وأعلى.

﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ (الهمزة) هنا ﴿فَانْكِحُوهُنَّ﴾ همزة وصل؛ لأنها من (نكح) ، أما قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور ٣٢] فهي همزة قطع؛ لأنها من الرباعي من (أنكح).

وقوله: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ﴾ أصل النكاح أصله الاجتماع؛ لأن بعقده يكون اجتماع الزوج والزوجة وكذلك اجتماع الأصهار بعضهم إلى بعض، وقد قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا﴾ [الفرقان ٥٤].

﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ أي: برضا. الإذن بمعنى السماح والرضا. والمراد بأهلهن أسيادهن؛ وذلك أن الأمة لا تملك نفسها ولا يملكها وليها بالنسب وإنما يملكها وليها بالسبب أي مالكها؛ ولذلك يزوج الأمة سيدها ولا يزوجها أبوها؛ لأن ولاية السيد أقوى من ولاية الأب؛ ولهذا قال: ﴿بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ وهم أسيادهن.

﴿وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ﴿آتُوهُنَّ﴾ أي: أعطوهن؛ لأنها من الرباعي، و(آتى) الرباعي بمعنى أعطى كما قال تعالى: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾ [البقرة ١٧٧] أي: أعطى المال.

Continue in the whole surah's tafsir

Saheeh International · Ibn 'Uthaymin · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 82

An-NisaJuz 5 · Page 82

4:24

۞ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٢٤

And [also prohibited to you are all] married women except those your right hands possess.1 [This is] the decree of Allāh upon you. And lawful to you are [all others] beyond these, [provided] that you seek them [in marriage] with [gifts from] your property, desiring chastity, not unlawful sexual intercourse. So for whatever you enjoy [of marriage] from them, give them their due compensation2 as an obligation. And there is no blame upon you for what you mutually agree to beyond the obligation. Indeed, Allāh is ever Knowing and Wise.

2 translator’s notes
  1. i.e., slaves or war captives who had polytheist husbands.

    [178] The mahr, a specified gift to the bride required of the man upon marriage.

    ↩
  2. ↩

4:25

وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖۚ فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٥

And whoever among you cannot [find] the means to marry free, believing women, then [he may marry] from those whom your right hands possess of believing slave girls. And Allāh is most knowing about your faith. You [believers] are of one another. So marry them with the permission of their people and give them their due compensation [i.e., mahr] according to what is acceptable. [They should be] chaste, neither [of] those who commit unlawful intercourse randomly nor those who take [secret] lovers. But once they are sheltered in marriage, if they should commit adultery, then for them is half the punishment for free [unmarried] women. This [allowance] is for him among you who fears affliction [i.e., sin], but to be patient is better for you. And Allāh is Forgiving and Merciful.

4:26

يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمۡ وَيَهۡدِيَكُمۡ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ وَيَتُوبَ عَلَيۡكُمۡۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٢٦

Allāh wants to make clear to you [the lawful from the unlawful] and guide you to the [good] practices of those before you and to accept your repentance. And Allāh is Knowing and Wise.

Ibn 'UthayminTafsir · 4:25

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском