An-NisaJuz 4 · Page 81

An-Nisa 4:23

The Women · Juz 4 · Page 81

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣

Prohibited to you [for marriage] are your mothers, your daughters, your sisters, your father's sisters, your mother's sisters, your brother's daughters, your sister's daughters, your [milk] mothers who nursed you, your sisters through nursing, your wives' mothers, and your step-daughters under your guardianship [born] of your wives unto whom you have gone in. But if you have not gone in unto them, there is no sin upon you. And [also prohibited are] the wives of your sons who are from your [own] loins, and that you take [in marriage] two sisters simultaneously, except for what has already occurred.1 Indeed, Allāh is ever Forgiving and Merciful.

1 translator’s note
  1. See previous footnote. ↩

Tafsir · in Arabic

Abu as-Su'ud

Detailed

Whole surah

Change

Commentary on 4:23

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكم أُمَّهاتُكم وبَناتُكم وأخَواتُكم وعَمّاتُكم وخالاتُكم وبَناتُ الأخِ وبَناتُ الأُخْتِ﴾ لَيْسَ المُرادُ تَحْرِيمَ ذَواتِهِنَّ بَلْ تَحْرِيمَ نِكاحِهِنَّ، وما يُقْصَدُ بِهِ مِنَ التَّمَتُّعِ بِهِنَّ وبَيانَ امْتِناعِ وُرُودِ مِلْكِ النِّكاحِ عَلَيْهِنَّ وانْتِفاءَ مَحَلِّيَّتِهِنَّ لَهُ رَأْسًَا، وأمّا حُرْمَةُ التَّمَتُّعِ بِهِنَّ بِمِلْكِ اليَمِينِ في المَوادِّ الَّتِي يُتَصَوَّرُ فِيها قَرارُ المِلْكِ كَما في بَعْضِ المَعْطُوفاتِ عَلى تَقْدِيرِ رِقِّهِنَّ فَثابِتَةٌ بِدِلالَةِ النَّصِّ لِاتِّحادِ المَدارِ الَّذِي هو عَدَمُ مَحَلِّيَّةِ أبْضاعِهِنَّ لِلْمِلْكِ لا بِعِبارَتِهِ بِشَهادَةِ سِباقِ النَّظْمِ الكَرِيمِ وسِياقِهِ وإنَّما لَمْ يُوجِبِ المَدارُ المَذْكُورُ امْتِناعَ وُرُودِ مِلْكِ اليَمِينِ رَأْسًَا ولا حُرْمَةَ سَبَبِهِ الَّذِي هو العَقْدُ أوْ ما يَجْرِي مَجْراهُ كَما أوْجَبَ حُرْمَةَ عَقْدِ النِّكاحِ وامْتِناعَ وُرُودِ حُكْمِهِ عَلَيْهِنَّ لِأنَّ مَوْرِدَ مِلْكِ اليَمِينِ لَيْسَ هو البُضْعَ الَّذِي هو مَوْرِدُ مِلْكِ النِّكاحِ حَتّى يَفُوتَ بِفَواتِ مَحَلِّيَّتِهِ لَهُ كَمِلْكِ النِّكاحِ، فَإنَّهُ حَيْثُ كانَ مَوْرِدُهُ ذَلِكَ فاتَ بِفَواتِ مَحَلِّيَّتِهِ لَهُ قَطْعًَا وإنَّما مَوْرِدُهُ الرَّقَبَةُ المَوْجُودَةُ في كُلِّ رَقِيقٍ فَيَتَحَقَّقُ بِتَحَقُّقِ مَحَلِّهِ حَتْمًَا ثُمَّ يَزُولُ بِوُقُوعِ العِتْقِ في المَوادِّ الَّتِي سَبَبُ حُرْمَتِها مَحْضُ القَرابَةِ النَّسَبِيَّةِ كالمَذْكُوراتِ ويَبْقى في البَواقِي عَلى حالِهِ مُسْتَتْبِعًَا لِجَمِيعِ (p-161)أحْكامِهِ المَقْصُودَةِ مِنهُ شَرْعًَا، وأمّا حَلُّ الوَطْءِ فَلَيْسَ مِن تِلْكَ الأحْكامِ فَلا ضَيْرَ في تَخَلُّفِهِ عَنْهُ كَما في المَجُوسِيَّةِ، والأُمَّهاتُ تَعُمُّ الجَدّاتِ وإنْ عَلَوْنَ، والبَناتُ تَتَناوَلُ بَناتِهِنَّ وإنْ سَفَلْنَ، والأخَواتُ يَنْتَظِمْنَ الأخَواتِ مِنَ الجِهاتِ الثَّلاثِ وكَذا الباقِياتُ والعَمَّةُ كُلُّ أُنْثى ولَدَها مَن ولَدَ والِدَكَ، والخالَةُ كُلُّ أُنْثى ولَدَها مَن ولَدَ والِدَتَكَ قَرِيبًَا أوْ بَعِيدًَا، وبَناتُ الأخِ وبَناتُ الأُخْتِ تَتَناوَلُ.القُرْبى والبُعْدى.

﴿وَأُمَّهاتُكُمُ اللاتِي أرْضَعْنَكم وأخَواتُكم مِنَ الرَّضاعَةِ﴾ نَزَّلَ اللَّهُ تَعالى الرَّضاعَةَ مَنزِلَةَ النَّسَبِ حَتّى سَمّى المُرْضِعَةَ أُمًَّا لِلرَّضِيعِ والمُراضَعَةَ أُخْتًَا، وكَذَلِكَ زَوْجُ المُرْضِعَةِ أبُوهُ وأبَواهُ جَدّاهُ وأُخْتُهُ عَمَّتُهُ وكُلُّ ولَدٍ وُلِدَ لَهُ مِن غَيْرِ المُرْضِعَةِ قَبْلَ الرَّضاعِ وبَعْدَهُ فَهم إخْوَتُهُ وأخَواتُهُ لِأبِيهِ وأُمُّ المُرْضِعَةِ جَدَّتُهُ وأُخْتُها خالَتُهُ وكُلُّ مَن وُلِدَ لَها مِن هَذا الزَّوْجِ فَهم إخْوانُهُ وأخَواتُهُ لِأبِيهِ وأُمِّهِ ومَن ولَدُها مِن غَيْرِهِ فَهم إخْوَتُهُ وأخَواتُهُ لِأُمِّهِ، ومِنهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: ﴿يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ﴾ وهو حُكْمٌ كُلِّيٌّ جارٍ عَلى عُمُومِهِ، وأمّا أُمُّ أخِيهِ لِأبٍ وأُخْتُ ابْنِهِ لِأُمٍّ وأُمُّ أُمِّ ابْنِهِ وأُمُّ عَمِّهِ وأُمُّ خالِهِ لِأبٍ فَلَيْسَتْ حُرْمَتُهُنَّ مِن جِهَةِ النَّسَبِ حَتّى يَحِلَّ بِعُمُومِهِ ضَرُورَةَ حِلِّهِنَّ في صُوَرِ الرَّضاعِ بَلْ مِن جِهَةِ المُصاهَرَةِ، ألا يُرى أنَّ الأُولى مَوْطُوءَةُ أبِيهِ والثّانِيَةَ بِنْتُ مَوْطُوءَتِهِ والثّالِثَةَ أُمُّ مَوْطُوءَتِهِ والرّابِعَةَ مَوْطُوءَةُ جَدِّهِ الصَّحِيحِ والخامِسَةَ مَوْطُوءَةُ جَدِّهِ الفاسِدِ.

﴿وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ﴾ شُرُوعٌ في بَيانِ المُحَرَّماتِ مِن جِهَةِ المُصاهَرَةِ إثْرَ بَيانِ المُحَرَّماتِ مِن جِهَةِ الرَّضاعَةِ الَّتِي لَها لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، والمُرادُ بِالنِّساءِ المَنكُوحاتُ عَلى الإطْلاقِ سَواءً كُنَّ مَدْخُولًَا بِهِنَّ أوْ لا وعَلَيْهِ جُمْهُورُ العُلَماءِ، رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ قالَ في رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً ثُمَّ طَلَّقَها قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها: "إنَّهُ لا بَأْسَ بِأنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَها ولا يَحِلُّ لَهُ أنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّها"، وعَنْ عُمَرَ وعِمْرانَ بْنِ الحُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أنَّ الأُمَّ تَحْرُمُ بِنَفْسِ العَقْدِ، وعَنْ مَسْرُوقٍ هي مُرْسَلَةٌ فَأرْسِلُوا ما أرْسَلَ اللَّهُ، وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أبْهِمُوا ما أبْهَمَ اللَّهُ خَلا أنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ وعَنْ عَلِيٍّ وزَيْدٍ وابْنِ عُمَرَ وابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم أنَّهم قَرَءُوا وأُمَّهاتُ نِسائِكُمُ اللّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ وعَنْ جابِرٍ رِوايَتانِ وعَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ عَنْ زَيْدٍ أنَّهُ إذا ماتَتْ عِنْدَهُ فَأخَذَ مِيراثَها كُرِهَ أنْ يَخْلُفَ عَلى أُمِّها وإذا طَلَّقَها قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها فَإنْ شاءَ فَعَلَ، أقامَ المَوْتَ في ذَلِكَ مَقامَ الدُّخُولِ كَما قامَ مَقامَهُ في بابِ المَهْرِ والعِدَّةِ ويُلْحَقُ بِهِنَّ المَوْطُوءاتُ بِوَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ المَعْدُودَةِ فِيما سَبَقَ والمَمْسُوساتُ ونَظائِرُهُنَّ والأُمَّهاتُ تَعُمُّ المُرْضِعاتِ كَما تَعُمُّ الجَدّاتِ حَسْبَما ذَكَرَ.

﴿وَرَبائِبُكُمُ اللاتِي في حُجُورِكُمْ﴾ "الرَّبائِبُ": جَمْعُ رَبِيبَةٍ فَعِيلٍ بِمَعْنى مَفْعُولٍ والتّاءُ لِلنَّقْلِ إلى الِاسْمِيَّةِ والرَّبِيبُ ولَدُ المَرْأةِ مِن آخَرَ سُمِّيَ بِهِ لِأنَّهُ يَرُبُّهُ غالِبًَا كَما يَرُبُّ ولَدَهُ وإنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ أمْرًَا مُطَّرِدًَا وهو المَعْنِيُّ بِكَوْنِهِنَّ في الحُجُورِ فَإنَّ شَأْنَهُنَّ الغالِبَ المُعْتادَ أنْ يَكُنَّ في حَضانَةِ أُمَّهاتِهِنَّ تَحْتَ حِمايَةِ أزْواجِهِنَّ كَوْنُهُنَّ كَذَلِكَ بِالفِعْلِ، وفائِدَةُ وصْفِهِنَّ بِذَلِكَ تَقْوِيَةُ عِلَّةِ الحُرْمَةِ وتَكْمِيلُها كَما أنَّها النُّكْتَةُ في إيرادِهِنَّ بِاسْمِ الرَّبائِبِ دُونَ بَناتِ النِّساءِ فَإنَّ كَوْنَهُنَّ بِصَدَدِ احْتِضانِهِمْ لَهُنَّ وفي شَرَفِ التَّقَلُّبِ في حُجُورِهِمْ وتَحْتَ حِمايَتِهِمْ وتَرْبِيَتِهِمْ مِمّا يُقَوِّي المُلابَسَةَ والشَّبَهَ بَيْنَهُنَّ وبَيْنَ أوْلادِهِمْ ويَسْتَدْعِي إجْراءَهُنَّ مَجْرى بَناتِهِمْ لا تَقْيِيدَ الحُرْمَةِ بِكَوْنِهِنَّ في حُجُورِهِمْ بِالفِعْلِ، كَما رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وبِهِ أخَذَ داوُدُ ومَذْهَبُ جُمْهُورِ العُلَماءِ- ما ذُكِرَ أوَّلًَا بِخِلافِ ما في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿مِن نِسائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ فَإنَّهُ لِتَقْيِيدِها بِهِ قَطْعًَا فَإنَّ (p-162)كَلِمَةَ "مِن" مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْذُوفٍ وقَعَ حالًَا مِن "رَبائِبُكُمْ" "أوْ مِن ضَمِيرِها المُسْتَكِنِّ في الظَّرْفِ لِأنَّهُ لَمّا وقَعَ صِلَةً تَحَمَّلَ ضَمِيرًَا، أيْ: ورَبائِبُكُمُ اللّاتِي اسْتَقْرَرْنَ في حُجُورِكم كائِناتٍ مِن نِسائِكُمُ إلَخْ، ولا مَساغَ لِجَعْلِهِ حالًَا مِن "أُمَّهاتُ" أوْ مِمّا أُضِيفَتْ هي إلَيْهِ خاصَّةً وهو بَيِّنٌ لا سُتْرَةَ بِهِ، ولا مَعَ ما ذُكِرَ أوَّلًَا ضَرُورَةَ أنَّ حالِيَّتَهُ مِن "رَبائِبِكُمْ" أوْ مِن ضَمِيرٍ ما تَقْتَضِي كَوْنَ كَلِمَةِ "مِن" ابْتِدائِيَّةً وحالِيَّتَهُ مِن "أُمَّهاتُ" أوْ مِن "نِسائِكُمْ" تَسْتَدْعِي كَوْنَها بَيانِيَّةً وادِّعاءُ كَوْنِها اتِّصالِيَّةً مُنْتَظِمَةً لِمَعْنى الِابْتِداءِ والبَيانِ أوْ جَعْلُ المَوْصُولِ صِفَةً لِلنِّساءِ مَعَ اخْتِلافِ عامِلَيْهِما مِمّا يَجِبُ تَنْزِيهُ ساحَةِ التَّنْزِيلِ عَنْ أمْثالِهِ مَعَ أنَّهُ سَعْيٌ في إسْكاتِ ما نَطَقَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ واتَّفَقَ عَلَيْهِ الجُمْهُورُ حَسْبَما ذُكِرَ فِيما قَبْلُ، وأمّا ما نُقِلَ مِنَ القِراءَةِ فَضَعِيفَةُ الرِّوايَةِ وعَلى تَقْدِيرِ الصِّحَّةِ مَحْمُولَةٌ عَلى النَّسْخِ، ومَعْنى الدُّخُولِ بِهِنَّ إدْخالُهُنَّ السِّتْرَ، والباءُ لِلتَّعْدِيَةِ وهي كِنايَةٌ عَنِ الجِماعِ كَقَوْلِهِمْ: بَنى عَلَيْها وضَرَبَ عَلَيْها الحِجابَ وفي حُكْمِهِ اللَّمْسُ ونَظائِرُهُ كَما مَرَّ ﴿فَإنْ لَمْ تَكُونُوا﴾ أيْ: فِيما قَبْلُ.

﴿دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ أصْلًَا.

﴿فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ﴾ أيْ: في نِكاحِ الرَّبائِبِ، وهو تَصْرِيحٌ بِما أشْعَرَ بِهِ ما قَبْلَهُ، والفاءُ الأُولى لِتَرْتِيبِ ما بَعْدَها عَلى ما قَبْلَها فَإنَّ بَيانَ حُكْمِ الدُّخُولِ مُسْتَتْبِعٌ لِبَيانِ حُكْمِ عَدَمِهِ.

﴿وَحَلائِلُ أبْنائِكُمُ﴾ أيْ: زَوْجاتُهُمْ، سُمِّيَتِ الزَّوْجَةُ حَلِيلَةً لِحِلِّها لِلزَّوْجِ أوْ لِحُلُولِها في مَحَلِّهِ. وقِيلَ: لِحَلِّ كُلٍّ مِنهُما إزارَ صاحِبِهِ وفي حُكْمِهِنَّ مَزْنِيّاتُهم ومَن يَجْرِينَ مَجْراهُنَّ مِنَ المَمْسُوساتِ ونَظائِرِهِنَّ. وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿الَّذِينَ مِن أصْلابِكُمْ﴾ لِإخْراجِ الأدْعِياءِ دُونَ أبْناءِ الأوْلادِ والأبْناءِ مِنَ الرَّضاعِ فَإنَّهم وإنْ سَفُلُوا في حُكْمِ الأبْناءِ الصُّلْبِيَّةِ.

Continue in the whole surah's tafsir

Saheeh International · Abu as-Su'ud · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 81

An-NisaJuz 4 · Page 81

4:20

وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّكَانَ زَوۡجٖ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيۡـًٔاۚ أَتَأۡخُذُونَهُۥ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا ٢٠

But if you want to replace one wife with another and you have given one of them a great amount [in gifts], do not take [back] from it anything. Would you take it in injustice and manifest sin?

4:21

وَكَيۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا ٢١

And how could you take it while you have gone in unto each other and they have taken from you a solemn covenant?

4:22

وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا ٢٢

And do not marry those [women] whom your fathers married, except what has already occurred.1 Indeed, it was an immorality and hateful [to Allāh] and was evil as a way.

1 translator’s note
  1. Before Islām. After the ruling was revealed by Allāh, men were required to release those women unlawful to them (e.g., a stepmother, one of two sisters, or any wives over the limit of four). The same obligation applies to one once he has accepted Islām. ↩

4:23

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣

Prohibited to you [for marriage] are your mothers, your daughters, your sisters, your father's sisters, your mother's sisters, your brother's daughters, your sister's daughters, your [milk] mothers who nursed you, your sisters through nursing, your wives' mothers, and your step-daughters under your guardianship [born] of your wives unto whom you have gone in. But if you have not gone in unto them, there is no sin upon you. And [also prohibited are] the wives of your sons who are from your [own] loins, and that you take [in marriage] two sisters simultaneously, except for what has already occurred.1 Indeed, Allāh is ever Forgiving and Merciful.

1 translator’s note
  1. See previous footnote. ↩
Abu as-Su'udTafsir · 4:23

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском