An-NisaJuz 4 · Page 81

An-Nisa 4:23

The Women · Juz 4 · Page 81

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣

Prohibited to you [for marriage] are your mothers, your daughters, your sisters, your father's sisters, your mother's sisters, your brother's daughters, your sister's daughters, your [milk] mothers who nursed you, your sisters through nursing, your wives' mothers, and your step-daughters under your guardianship [born] of your wives unto whom you have gone in. But if you have not gone in unto them, there is no sin upon you. And [also prohibited are] the wives of your sons who are from your [own] loins, and that you take [in marriage] two sisters simultaneously, except for what has already occurred.1 Indeed, Allāh is ever Forgiving and Merciful.

1 translator’s note
  1. See previous footnote. ↩

Tafsir · in Arabic

As-Suyuti

Detailed

Whole surah

Change

Commentary on 4:23

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكم أُمَّهاتُكُمْ﴾ الآيَةَ.

(p-٣٠٢)أخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، والفِرْيابِيُّ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والبُخارِيُّ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والحاكِمُ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، مِن طُرُقٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: حُرِّمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ، ومِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ، ثُمَّ قَرَأ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكم أُمَّهاتُكُمْ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿وبَناتُ الأُخْتِ﴾ هَذا مِنَ النَّسَبِ، وباقِي الآيَةِ مِنَ الصِّهْرِ، والسّابِعَةُ: ﴿ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكم مِنَ النِّساءِ﴾ [النساء: ٢٢] .

وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: سَبْعٌ صِهْرٌ، وسَبْعٌ نَسَبٌ، ويَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وأُمَّهاتُكُمُ اللاتِي أرْضَعْنَكم وأخَواتُكم مِنَ الرَّضاعَةِ﴾ .

أخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والبُخارِيُّ، ومُسْلِمٌ، عَنْ عائِشَةَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: ««الرَّضاعَةُ تُحَرِّمُ ما تُحَرِّمُ الوِلادَةُ»» .

وأخْرَجَ مالِكٌ وعَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: «كانَ فِيما أُنْزِلَ مِنَ القُرْآنِ: (عَشْرُ رَضَعاتٍ مَعْلُوماتٍ) فَنُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُوماتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وهُنَّ فِيما يُقْرَأُ مِنَ القُرْآنِ» .

(p-٣٠٣)وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: «لَقَدْ كانَ في كِتابِ اللَّهِ: عَشْرُ رَضَعاتٍ، ثُمَّ رُدَّ ذَلِكَ إلى خَمْسٍ، ولَكِنْ مِن كِتابِ اللَّهِ ما قُبِضَ مَعَ النَّبِيِّ» ﷺ .

وأخْرَجَ ابْنُ ماجَهْ، وابْنُ الضُّرَيْسِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَ فِيما نَزَلَ مِنَ القُرْآنِ ثُمَّ سَقَطَ: (لا يُحَرِّمُ إلّا عَشْرُ رَضَعاتٍ، أوْ خَمْسٌ مَعْلُوماتٌ) .

وأخْرَجَ ابْنُ ماجَهْ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: «لَقَدْ نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ ورَضاعَةُ الكَبِيرِ عَشْرًا، ولَقَدْ كانَ في صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِي، فَلَمّا ماتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وتَشاغَلْنا بِمَوْتِهِ دَخَلَ داجِنٌ فَأكَلَها» .

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أنَّهُ يَأْثُرُ عَنْ عائِشَةَ في الرَّضاعَةِ: لا يُحَرِّمُ مِنها دُونَ سَبْعِ رَضَعاتٍ، قالَ: اللَّهُ خَيْرٌ مِن عائِشَةَ، إنَّما قالَ اللَّهُ تَعالى: ﴿وأخَواتُكم مِنَ الرَّضاعَةِ﴾ ولَمْ يَقُلْ: رَضْعَةً ولا رَضْعَتَيْنِ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنْ طاوُسٍ، أنَّهُ قِيلَ لَهُ: إنَّهم يَزْعُمُونَ أنَّهُ لا يُحَرِّمُ مِن (p-٣٠٤)الرَّضاعَةِ دُونَ سَبْعِ رَضَعاتٍ، ثُمَّ صارَ ذَلِكَ إلى خَمْسٍ، قالَ: قَدْ كانَ ذَلِكَ، فَحَدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرٌ جاءَ التَّحْرِيمُ؛ المَرَّةُ الواحِدَةُ تُحَرِّمُ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: المَرَّةُ الواحِدَةُ تُحَرِّمُ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: المَصَّةُ الواحِدَةُ تُحَرِّمُ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ عَنْ إبْراهِيمَ، أنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّضاعِ فَقالَ: إنَّ عَلِيًّا وعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كانا يَقُولانِ: قَلِيلُهُ وكَثِيرُهُ حَرامٌ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ طاوُسٍ قالَ: اشْتُرِطَ عَشْرُ رَضَعاتٍ، ثُمَّ قِيلَ: إنَّ الرَّضْعَةَ الواحِدَةَ تُحَرِّمُ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قالَ: لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضاعِ إلّا ما كانَ في الحَوْلَيْنِ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وابْنِ عَبّاسٍ، وابْنِ عُمَرَ، وأبِي هُرَيْرَةَ، مِثْلَهُ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والبُخارِيُّ، ومُسْلِمٌ، عَنْ عائِشَةَ أنَّ (p-٣٠٥)رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: ««إنَّما الرَّضاعَةُ مِنَ المَجاعَةِ»» .

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ﴾ .

أخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، مِن طَرِيقَيْنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: ««إذا نَكَحَ الرَّجُلُ المَرْأةَ فَلا يَحِلُّ لَهُ أنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّها، دَخَلَ بِالِابْنَةِ أوْ لَمْ يَدْخُلْ، وإذا تَزَوَّجَ الأُمَّ فَلَمْ يَدْخُلْ بِها، ثُمَّ طَلَّقَها، فَإنْ شاءَ تَزَوَّجَ الِابْنَةَ»» .

وأخْرَجَ مالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ، أنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً فَفارَقَها قَبْلَ أنْ يَمَسَّها، هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّها؟ فَقالَ: لا، الأُمُّ مُبْهَمَةٌ لَيْسَ فِيها شَرْطٌ، إنَّما الشَّرْطُ في الرَّبائِبِ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قالَ: قُلْتُ لِعَطاءٍ: الرَّجُلُ يَنْكِحُ المَرْأةَ ولَمْ يُجامِعْها حَتّى يُطَلِّقَها، أتَحِلُّ لَهُ أُمُّها؟ قالَ: لا، هي مُرْسَلَةٌ. قُلْتُ: أكانَ ابْنُ عَبّاسٍ يَقْرَأُ: (وأُمَّهاتُ نِسائِكُمُ اللّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ؟) قالَ: لا.

(p-٣٠٦)وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿وأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ﴾ قالَ: هي مُبْهَمَةٌ، إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها أوْ ماتَتْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّها.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ المُنْذِرِ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنٍ في: ﴿وأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ﴾ قالَ: هي مُبْهَمَةٌ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ المُنْذِرِ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، عَنْ أبِي عَمْرٍو الشَّيْبانِيِّ، أنَّ رَجُلًا مِن بَنِي شَمْخٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً ولَمْ يَدْخُلْ بِها، ثُمَّ رَأى أُمَّها فَأعْجَبَتْهُ، فاسْتَفْتى ابْنَ مَسْعُودٍ فَأمَرَهُ أنْ يُفارِقَها، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أُمَّها، فَفَعَلَ ووَلَدَتْ لَهُ أوْلادًا، ثُمَّ أتى ابْنُ مَسْعُودٍ المَدِينَةَ فَسَألَ عُمَرَ -وفِي لَفْظٍ: فَسَألَ أصْحابَ النَّبِيِّ ﷺ- فَقالُوا: لا تَصْلُحُ، فَلَمّا رَجَعَ إلى الكُوفَةِ قالَ لِلرَّجُلِ: إنَّها عَلَيْكَ حَرامٌ فَفارِقْها.

وأخْرَجَ مالِكٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أنَّهُ اسْتُفْتِيَ وهو بِالكُوفَةِ عَنْ نِكاحِ الأُمِّ بَعْدَ البِنْتِ إذا لَمْ تَكُنِ البِنْتُ مُسَّتْ، فَأرْخَصَ ابْنُ مَسْعُودٍ في ذَلِكَ، ثُمَّ إنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَدِمَ المَدِينَةَ فَسَألَ عَنْ ذَلِكَ فَأُخْبِرَ أنَّهُ لَيْسَ كَما قالَ، وأنَّ الشَّرْطَ في الرَّبائِبِ، فَرَجَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ إلى الكُوفَةِ، فَلَمْ يَصِلْ إلى بَيْتِهِ حَتّى أتى الرَّجُلَ الَّذِي أفْتاهُ (p-٣٠٧)بِذَلِكَ فَأمَرَهُ أنْ يُفارِقَها.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ مَسْرُوقٍ أنَّهُ سُئِلَ عَنْ: ( أُمَّهاتُ نِسائِكم ) قالَ: هي مُبْهَمَةٌ؛ فَأرْسِلُوا ما أرْسَلَ اللَّهُ، واتَّبِعُوا ما بَيَّنَ اللَّهُ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ في الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرْأةَ ثُمَّ يُطَلِّقُها، أوْ ماتَتْ قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها: هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّها؟ قالَ: هي بِمَنزِلَةِ الرَّبِيبَةِ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ أنَّهُ كانَ يَقُولُ: إذا ماتَتْ عِنْدَهُ فَأخَذَ مِيراثَها كُرِهَ أنْ يَخْلُفَ عَلى أُمِّها، وإذا طَلَّقَها قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها فَلا بَأْسَ أنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّها.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ مُجاهِدٍ، أنَّهُ قالَ في قَوْلِهِ: ﴿وأُمَّهاتُ نِسائِكم ورَبائِبُكُمُ اللاتِي في حُجُورِكُمْ﴾ أُرِيدَ بِهِما الدُّخُولُ جَمِيعًا.

(p-٣٠٨)وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ المُنْذِرِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عُوَيْمِرٍ الأجْدَعِ قالَ: نَكْحْتُ امْرَأةً فَلَمْ أدْخُلْ بِها حَتّى تُوُفِّيَ عَمِّي عَنْ أُمِّها، فَسَألْتُ ابْنَ عَبّاسٍ فَقالَ: انْكِحْ أُمَّها، فَسَألْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقالَ: لا تَنْكِحْها، فَكَتَبَ أبِي إلى مُعاوِيَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي ولَمْ يَأْذَنْ لِي.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَقالَ: الرَّبِيبَةُ والأُمُّ سَواءٌ، لا بَأْسَ بِهِما إذا لَمْ يَدْخُلْ بِالمَرْأةِ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ عَنْ أبِي هانِئٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ««مَن نَظَرَ إلى فَرْجِ امْرَأةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّها ولا ابْنَتُها»» .

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ورَبائِبُكُمُ﴾ .

أخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ داوُدَ، أنَّهُ قَرَأ في مُصْحَفِ ابْنِ مَسْعُودٍ: (ورَبائِبُكُمُ اللّاتِي دَخَلْتُمْ بِأُمَّهاتِهِنَّ) .

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، عَنْ مالِكِ بْنِ أوْسِ بْنِ الحَدَثانِ قالَ: قالَ كانَتْ عِنْدِي امْرَأةٌ فَتُوُفِّيَتْ وقَدْ ولَدَتْ لِي، فَوَجَدْتُ عَلَيْها، فَلَقِيَنِي عَلِيُّ بْنُ أبِي طالِبٍ فَقالَ: ما لَكَ؟ فَقُلْتُ: تُوُفِّيَتِ المَرْأةُ. فَقالَ عَلِيٌّ: لَها (p-٣٠٩)ابْنَةٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. وهي بِالطّائِفِ، قالَ: كانَتْ في حِجْرِكَ؟ قُلْتُ: لا، قالَ: فانْكِحْها، قُلْتُ: فَأيْنَ قَوْلُ اللَّهِ: ﴿ورَبائِبُكُمُ اللاتِي في حُجُورِكُمْ﴾ ؟ قالَ: إنَّها لَمْ تَكُنْ في حِجْرِكَ، إنَّما ذَلِكَ إذا كانَتْ في حِجْرِكَ.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: الدُّخُولُ: الجِماعُ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ طاوُسٍ قالَ: الدُّخُولُ: الجِماعُ.

وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ عَنْ أبِي العالِيَةِ قالَ: بِنْتُ الرَّبِيبَةِ وبِنْتُ ابْنَتِها لا تَصْلُحُ وإنْ كانَتْ أسْفَلَ لِسَبْعِينَ بَطْنًا.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وحَلائِلُ أبْنائِكُمُ﴾ .

Continue in the whole surah's tafsir

Saheeh International · As-Suyuti · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 81

An-NisaJuz 4 · Page 81

4:20

وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّكَانَ زَوۡجٖ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيۡـًٔاۚ أَتَأۡخُذُونَهُۥ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا ٢٠

But if you want to replace one wife with another and you have given one of them a great amount [in gifts], do not take [back] from it anything. Would you take it in injustice and manifest sin?

4:21

وَكَيۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا ٢١

And how could you take it while you have gone in unto each other and they have taken from you a solemn covenant?

4:22

وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا ٢٢

And do not marry those [women] whom your fathers married, except what has already occurred.1 Indeed, it was an immorality and hateful [to Allāh] and was evil as a way.

1 translator’s note
  1. Before Islām. After the ruling was revealed by Allāh, men were required to release those women unlawful to them (e.g., a stepmother, one of two sisters, or any wives over the limit of four). The same obligation applies to one once he has accepted Islām. ↩

4:23

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣

Prohibited to you [for marriage] are your mothers, your daughters, your sisters, your father's sisters, your mother's sisters, your brother's daughters, your sister's daughters, your [milk] mothers who nursed you, your sisters through nursing, your wives' mothers, and your step-daughters under your guardianship [born] of your wives unto whom you have gone in. But if you have not gone in unto them, there is no sin upon you. And [also prohibited are] the wives of your sons who are from your [own] loins, and that you take [in marriage] two sisters simultaneously, except for what has already occurred.1 Indeed, Allāh is ever Forgiving and Merciful.

1 translator’s note
  1. See previous footnote. ↩
As-SuyutiTafsir · 4:23

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском