An-Nisa 4:24
The Women · Juz 5 · Page 82
۞ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٢٤
And [also prohibited to you are all] married women except those your right hands possess.1 [This is] the decree of Allāh upon you. And lawful to you are [all others] beyond these, [provided] that you seek them [in marriage] with [gifts from] your property, desiring chastity, not unlawful sexual intercourse. So for whatever you enjoy [of marriage] from them, give them their due compensation2 as an obligation. And there is no blame upon you for what you mutually agree to beyond the obligation. Indeed, Allāh is ever Knowing and Wise.
Tafsir · in Arabic
As-Suyuti
Detailed
Change
Commentary on 4:24
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ .
أخْرَجَ الطَّيالِسِيُّ، وعَبْدُ الرَّزّاقِ، والفِرْيابِيُّ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وأحْمَدُ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ومُسْلِمٌ، وأبُو داوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، والنَّسائِيُّ، وأبُو يَعْلى، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والطَّحاوِيُّ، وابْنُ حِبّانَ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ جَيْشًا إلى أوْطاسٍ فَلَقُوا عَدُوًّا فَقاتَلُوهم فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ، وأصابُوا لَهم سَبايا، فَكَأنَّ ناسًا مِن أصْحابِ (p-٣١٧)رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَحَرَّجُوا مِن غِشْيانِهِنَّ مِن أجْلِ أزْواجِهِنَّ مِنَ المُشْرِكِينَ، فَأنْزَلَ اللَّهُ في ذَلِكَ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إلا ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ يَقُولُ: إلّا ما أفاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فاسْتَحْلَلْنا بِذَلِكَ فُرُوجَهُنَّ» .
وأخْرَجَ الطَّبَرانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ «فِي الآيَةِ قالَ: نَزَلَتْ يَوْمَ حُنَيْنٍ، لَمّا فَتَحَ اللَّهُ حُنَيْنًا، أصابَ المُسْلِمُونَ نِساءً لَهُنَّ أزْواجٌ، وكانَ الرَّجُلُ إذا أرادَ أنْ يَأْتِيَ المَرْأةَ قالَتْ: إنَّ لِي زَوْجًا. فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إلا ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ يَعْنِي السَّبِيَّةَ مِنَ المُشْرِكِينَ تُصابُ، لا بَأْسَ بِذَلِكَ» .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ في ”المُصَنَّفِ“ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ في الآيَةِ قالَ: «نَزَلَتْ في نِساءِ أهْلِ حُنَيْنٍ؛ لَمّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حُنَيْنًا، أصابَ المُسْلِمُونَ سَبايا، فَكانَ الرَّجُلُ إذا أرادَ أنْ يَأْتِيَ المَرْأةَ مِنهُنَّ قالَتْ: إنَّ لِي زَوْجًا، فَأتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إلا ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ (p-٣١٨)قالَ: السَّبايا مِن ذَواتِ الأزْواجِ» .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، والبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إلا ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ قالَ: كُلُّ ذاتِ زَوْجٍ إتْيانُها زِنًى، إلّا ما سَبَيْتَ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في الآيَةِ: يَقُولُ: كُلُّ امْرَأةٍ لَها زَوْجٌ فَهي عَلَيْكَ حَرامٌ، إلّا أمَةً مَلَكْتَها ولَها زَوْجٌ بِأرْضِ الحَرْبِ؛ فَهي لَكَ حَلالٌ إذا اسْتَبْرَأْتَها.
وأخْرَجَ الفِرْيابِيُّ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والطَّبَرانِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ، وابْنِ مَسْعُودٍ في قَوْلِهِ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إلا ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ قالَ عَلِيٌّ: المُشْرِكاتُ إذا سُبِينَ حَلَّتْ لَهُ. وقالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: المُشْرِكاتُ والمُسْلِماتُ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ في قَوْلِهِ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إلا ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ قالَ: كُلُّ ذاتِ زَوْجٍ عَلَيْكَ حَرامٌ إلّا ما اشْتَرَيْتَ بِمالِكَ، وكانَ يَقُولُ: بَيْعُ الأمَةِ طَلاقُها.
(p-٣١٩)أخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ قَتادَةَ أنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، وجابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وأنَسَ بْنَ مالِكٍ قالُوا: بَيْعُ الأمَةِ طَلاقُها.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: طَلاقُ الأمَةِ سِتٌّ: بَيْعُها طَلاقُها، وعِتْقُها طَلاقُها، وهِبَتُها طَلاقُها، وبَراءَتُها طَلاقُها، وطَلاقُ زَوْجِها طَلاقُها.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: إذا بِيعَتِ الأمَةُ ولَها زَوْجٌ فَسَيِّدُها أحَقُّ بِبُضْعِها.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ قالَ: ذَواتُ الأزْواجِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ في ”المُصَنَّفِ“، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ أنَسِ بْنِ مالِكٍ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ قالَ: ذَواتُ الأزْواجِ الحَرائِرِ حَرامٌ إلّا ما مَلَكَتْ أيْمانُكم.
(p-٣٢٠)وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ قالَ: ذَواتُ الأزْواجِ.
وأخْرَجَ مالِكٌ، وعَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ قالَ: هُنَّ ذَواتُ الأزْواجِ، ويَرْجِعُ ذَلِكَ إلى أنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الزِّنى.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ عَنْ مُجاهِدٍ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ قالَ: نُهِينَ عَنِ الزِّنى.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ في الآيَةِ قالَ: نَزَلَتْ يَوْمَ أوْطاسٍ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ: كانَ النِّساءُ يَأْتِينَنا، ثُمَّ يُهاجِرُ أزْواجُهُنَّ، فَمُنِعْناهُنَّ بِقَوْلِهِ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ .
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ يَعْنِي بِذَلِكَ ذَواتَ الأزْواجِ مِنَ النِّساءِ لا يَحِلُّ نِكاحُهُنَّ، يَقُولُ: لا تَخْلِبْ ولا تَعِدْ فَتَنْشُزَ عَلى بَعْلِها، وكُلُّ امْرَأةٍ لا تُنْكَحُ إلّا بِبَيِّنَةٍ ومَهْرٍ؛ فَهي مِنَ (p-٣٢١)المُحْصَناتِ الَّتِي حَرَّمَ، ﴿إلا ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ يَعْنِي الَّتِي أحَلَّ اللَّهُ مِنَ النِّساءِ، وهو ما أُحِلَّ مِن حَرائِرِ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ قالَ: لا يَحِلُّ لَهُ أنْ يَتَزَوَّجَ فَوْقَ أرْبَعٍ، فَما زادَ فَهو عَلَيْهِ حَرامٌ كَأُمِّهِ وأُخْتِهِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أبِي العالِيَةِ قالَ: يَقُولُ: انْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ، ثُمَّ حَرَّمَ ما حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ والصِّهْرِ، ثُمَّ قالَ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إلا ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ فَرَجَعَ إلى أوَّلِ السُّورَةِ إلى أرْبَعٍ فَقالَ: هُنَّ حَرامٌ أيْضًا، إلّا لِمَن نَكَحَ بِصَداقٍ وسُنَّةٍ وشُهُودٍ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ عَبِيدَةَ قالَ: أحَلَّ اللَّهُ لَكَ أرْبَعًا في أوَّلِ السُّورَةِ، وحَرَّمَ نِكاحَ كُلِّ مُحْصَنَةٍ بَعْدَ الأرْبَعِ إلّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عَطاءٍ، أنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ فَقالَ: حَرَّمَ ما فَوْقَ الأرْبَعِ مِنهُنَّ.
(p-٣٢٢)وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿والمُحْصَناتُ﴾ قالَ: العَفِيفَةُ العاقِلَةُ مِن مُسْلِمَةٍ أوْ مِن أهْلِ الكِتابِ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والطَّبَرانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿إلا ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ قالَ: إلّا الأرْبَعَ اللّاتِي يُنْكَحْنَ بِالبَيِّنَةِ والمَهْرِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿إلا ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ قالَ: يَنْزِعُ الرَّجُلُ ولِيدَةَ امْرَأةِ عَبْدِهِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إلا ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ قالَ: هي حِلٌّ لِلرَّجُلِ، إلّا ما أنْكَحَ مِمّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؛ فَإنَّها لا تَحِلُّ لَهُ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قالَ: قالَ رَجُلٌ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أما رَأيْتَ ابْنَ عَبّاسٍ حِينَ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ فَلَمْ يَقُلْ فِيها شَيْئًا؟ فَقالَ: كانَ لا يَعْلَمُها.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُجاهِدٍ قالَ: لَوْ أعْلَمُ مَن يُفَسِّرُ لِي هَذِهِ الآيَةَ لَضَرَبْتُ (p-٣٢٣)إلَيْهِ أكْبادَ الإبِلِ؛ قَوْلُهُ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ الآيَةَ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ عَنْ أبِي السَّوْداءِ قالَ: سَألْتُ عِكْرِمَةَ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ فَقالَ: لا أدْرِي.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ مِن طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ النَّبِيُّ ﷺ: ««الإحْصانُ إحْصانانِ: إحْصانُ نِكاحٍ، وإحْصانُ عَفافٍ»» . قالَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ: قالَ أبِي: هَذا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ شِهابٍ، أنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ قالَ: نَرى أنَّهُ حَرَّمَ في هَذِهِ الآيَةِ: المُحْصَناتِ مِنَ النِّساءِ ذَواتِ الأزْواجِ أنْ يُنْكَحْنَ مَعَ أزْواجِهِنَّ، والمُحْصَناتُ العَفائِفُ ولا يَحْلِلْنَ إلّا بِنِكاحٍ أوْ مِلْكِ يَمِينٍ، والإحْصانُ إحْصانانِ: إحْصانُ تَزْوِيجٍ وإحْصانُ عَفافٍ في الحَرائِرِ والمَمْلُوكاتِ، كُلُّ ذَلِكَ حَرَّمَ اللَّهُ إلّا بِنِكاحٍ أوْ مِلْكِ يَمِينٍ.
وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُجاهِدٍ أنَّهُ كانَ يَقْرَأُ كُلَّ شَيْءٍ في القُرْآنِ: (والمُحْصِناتُ) بِكَسْرِ الصّادِ إلّا الَّتِي في النِّساءِ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ بِالنَّصْبِ.
(p-٣٢٤)وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أنَّهُ قَرَأ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ بِنَصْبِ الصّادِ. وكانَ يَحْيى بْنُ وثّابٍ يَقْرَأُ: (والمُحْصِناتُ) بِكَسْرِ الصّادِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الأُسُودِ، أنَّهُ كانَ رُبَّما قَرَأ: ﴿والمُحْصَناتُ﴾ ورُبَّما قَرَأ: (والمُحْصِناتُ) .
Page 82
4:24
۞ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٢٤
And [also prohibited to you are all] married women except those your right hands possess.1 [This is] the decree of Allāh upon you. And lawful to you are [all others] beyond these, [provided] that you seek them [in marriage] with [gifts from] your property, desiring chastity, not unlawful sexual intercourse. So for whatever you enjoy [of marriage] from them, give them their due compensation2 as an obligation. And there is no blame upon you for what you mutually agree to beyond the obligation. Indeed, Allāh is ever Knowing and Wise.
4:25
وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖۚ فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٥
And whoever among you cannot [find] the means to marry free, believing women, then [he may marry] from those whom your right hands possess of believing slave girls. And Allāh is most knowing about your faith. You [believers] are of one another. So marry them with the permission of their people and give them their due compensation [i.e., mahr] according to what is acceptable. [They should be] chaste, neither [of] those who commit unlawful intercourse randomly nor those who take [secret] lovers. But once they are sheltered in marriage, if they should commit adultery, then for them is half the punishment for free [unmarried] women. This [allowance] is for him among you who fears affliction [i.e., sin], but to be patient is better for you. And Allāh is Forgiving and Merciful.
4:26
يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمۡ وَيَهۡدِيَكُمۡ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ وَيَتُوبَ عَلَيۡكُمۡۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٢٦
Allāh wants to make clear to you [the lawful from the unlawful] and guide you to the [good] practices of those before you and to accept your repentance. And Allāh is Knowing and Wise.