An-NisaJuz 5 · Page 82

An-Nisa 4:25

The Women · Juz 5 · Page 82

وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖۚ فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٥

And whoever among you cannot [find] the means to marry free, believing women, then [he may marry] from those whom your right hands possess of believing slave girls. And Allāh is most knowing about your faith. You [believers] are of one another. So marry them with the permission of their people and give them their due compensation [i.e., mahr] according to what is acceptable. [They should be] chaste, neither [of] those who commit unlawful intercourse randomly nor those who take [secret] lovers. But once they are sheltered in marriage, if they should commit adultery, then for them is half the punishment for free [unmarried] women. This [allowance] is for him among you who fears affliction [i.e., sin], but to be patient is better for you. And Allāh is Forgiving and Merciful.

Tafsir · in Arabic

Al-Jami' al-Wajiz

Medium

Whole surah

Change

Commentary on 4:25

٢٥ - ﴿وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ﴾ أي: ومن لم يجد ﴿مِنكُمۡ﴾أيها الأحرار من المسلمين﴿طَوۡلًا﴾ أي: غنى وسعة في ماله- وهو كناية عما يُصرف من المهر والنفقات- وقدرة في حاله يتمكن بها ﴿أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ﴾ [و في قراءة بكسر الصاد : (المحصِنات)] ﴿ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ﴾ أي: الحرائر العفائف المسلمات. ف«المحصنات» هنا: بمعنى الحرائر، بدليل مقابلتهن بالإماء المملوكات، وعبر عنهن بذلك، لأن حريتهن أحصنتهن عن نقص الإماء. وأما «المؤمنات»: فجرى مجرى الغالب، فلا قيد فيه، إذ يجوز نكاح المحصنات من أهل الكتاب. ﴿فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ﴾ أي: فتزوجوا من إمائكم المسلمات، المملوكات لغيركم من المسلمين. وفي الآية دليل: على حرمة نكاح الأمة إذا كان المسلم الحر مستطيعاً قادراً على نكاح الحرة، كما أنه لا يجوز نكاح الأمة الكتابية ولا المشركة.و الاستطاعة:كون الشيء في طوعك لا يتعاصى عليك.و الطوْل: الغنى و السعة في المال. و في قوله:«فتياتكم» بدلا من «إمائكم»: إشارة إلى كونهن كالأخوات فيعاملن معاملة كريمة.﴿وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۚ﴾ أي: هو أعلم بحقائق الأمور من ظواهر وبواطن، فاكتفوا بظواهر إيمانهن، وكلوا السرائر إلى الله، فهو أعلم بالمؤمن الصادق من غيره، و رُبَّ أمة تفضل الحرة في إيمانها وتقواها، وهذا تأنيس بنكاح الإماء ﴿بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ﴾ أي: أنتم وهن سواء في الدين، فلا تستنكفوا من نكاح الإماء عند الضرورة الملجئة إلى ذلك ﴿فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ﴾ أي: فانكحوا الإماء المملوكات بإذن مواليهن وأربابهن المالكين لهن، سواء أكان السيد واحداً، أو متعدداً. وفي الآية دليل: على أن السيد ولي أمته لا تُزوّج إلا بإذنه، وكذلك هو ولي عبده- مملوكه- فليس له أن يتزوج بغير إذنه. وفي الحديث: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر- أي: زان- ».فإن كان مالك الأمة امرأة زوّجها من يُزوِّج المرأة بإذنها، لما جاء في الحديث: «لا تُزوج المرأةُ المرأةَ، ولا المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها».و قيل : (بإذن أهلهن): أي:من له ولاية عليهن، كالأب و الجد والقاضي و الوصي. ﴿وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾ أي: وأدوا إليهن، أو ادفعوا إلى مواليهن مهورهن وصداقهن بالمعروف شرعاً وعرفاً، عن طيب نفس منكم، دون مطل أو نقص أو مضارة لهن، ولا تبخسوا منه شيئاً، استهانة بهن لكونهن مملوكات. وفي الآية: دليل على وجوب المهر للأَمَة، كوجوبه للحرة. والجمهور:على أن مهر الحرة لنفسها و مهر الأَمَة لسيدها. ولا يجوز نكاح الإماء إلا إذا كن ﴿مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ﴾ أي: عفائف غير معلنات أو مجاهرات بالزنا ﴿وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖۚ﴾ أي: ولا مصاحبات أخلاء، وأصدقاء يزنون بهن سرا. جمع خدن: وهو الصاحب والخليل. وكانوا في الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا، ويستحلون ما خفي منه، فحرمهما الله بقوله: (ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن)الأنعام: (١٥١). و «محصنات» منصوب على الحال من المفعول في قوله: «فانكحوهن» أي: حال كونهن محصنات غير مسافحات.و جاء التقييد بقوله:(محصنات غير مسافحات) في حق الإماء،لكونهن أقرب إلى الوقوع في الفاحشة من الحرائر . و جاء التقييد بقوله:(محصنين غير مسافحين)النساء(٢٤) في حق الرجال-عند الكلام عن الحرائر- لأن الرجال أكثر منهن انقيادا لدواعي الفاحشة وهم الذين يطلبونها من النساء غالبا.﴿فَإِذَآ أُحۡصِنَّ﴾ أي: زُوِّجْن- بضم الهمزة وكسر الصاد مبني لما لم يُسمَّ فاعله- [وفي قراءة: (أَحصنَّ)- بفتح الهمزة والصاد- أي: تَزوَّجن، فعل لازم، بالبناء للفاعل]. والمراد بفعل الإحصان هنا: الإماء، أي: فصرن ممنوعات الفروج من الحرام بالأزواج. ﴿فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ﴾ أي: زنين بعد الإحصان، وهو التزويج. وقيل: الإسلام ﴿فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ﴾أي: الحرائر الأبكار إذا زَنيْن ﴿مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ﴾ أي: من الحد، فيجلدن خمسين جلدة فقط، لأن حد الحرة البكر مائة جلدة- ويُغرَّبْن نصف عام، ويقاس عليهن العبيد، فيكون المراد بقوله: (من العذاب) أي: الذي يمكن تنصيفه، وهو الجلد، أما الرجم: فليس على الإماء رجم وإن أحصن، لأنه لا يتنصف، وعليه فلم يجعل الإحصان شرطاً لوجوب الحد، بل لإفادة أنه لا رجم عليهن أصلاً. وكذلك العبيد.و إنما كانت الأَمَة على النصف من حد الحرة، لأنها ضعيفة المقاومة والحرة أبعد عن داعية الفاحشة.فائدة فقهيةواختلف في معنى الإحصان على قولين: الأول: المراد بالإحصان: الإسلام، وهو مروي عن ابن مسعود وابن عمر. الثاني: المراد بالإحصان: التزويج، وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وغيرهم. وفي رواية عن مجاهد قال: إحصان الأمة أن ينكحها الحر، وإحصان العبد أن ينكح الحرة. و فصَّل ابن جرير فقال: إن معنى القراءتين متباين: فمن قرأ: (أُحصنَّ)- بضم الهمزة- فمراده: التزويج، ومن قرأ: (أَحصنَّ)- بفتح الهمزة- فمراده: الإسلام.قلت: والقول الثاني: هو الأرجح والأظهر، لأن سياق الآية يدل عليه. واختلف في حد الزنا على الأمة إن كانت مسلمة أو كافرة، بكراً أو محصنة ( أي: متزوجة )، على قولين: الأول: فذهب الجمهور: إلى أن الأمة إذا زنت فحدها خمسون جلدة- على النصف من حد الحرة البكر- سواء كانت مسلمة أو كافرة، بكراً أو محصنة، مع أن مفهوم الآية: (فإذا أحصن) يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة من الإماء- أي: أنه لا يحد من الإماء في الزنا إلا المحصنة- واستدل الجمهور لمذهبهم فقالوا: إن المنطوق مقدم على المفهوم- كما تقرر في الأصول- قالوا: قد ورد في السنة أحاديث في إقامة الحد على الإماء- غير المحصنات- فقُدِّم منطوق هذه الأحاديث على مفهوم الآية، ومنها: ما رواه مسلم في «صحيحه» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه خطب فقال: يا أيها الناس، أقيموا الحد على إمائكم من أحصن منهن، ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله ﷺ زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن جلدتها أن أقتلها. فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: «أحسنت، اتركها حتى تتماثل» .وفي رواية: «فإذا تعافت من نفاسها، فاجلدها خمسين». حديث أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا زنت أمة أحدكم، فتبين زناها، فليجلدها الحد ولا يُثرِّب عليها، ثم إن زنت الثانية، فليجلدها الحد ولا يُثرِّب عليها، ثم إن زنت الثالثة، فتبين زناها، فليبعها ولو بحبل من شعر». قالوا: فمنطوق هذه الأحاديث بإقامة الحد على الأمة- سواء أحصنت أم لم تحصن- مقدم على مفهوم الآية. الثاني: و ذهب ابن عباس وطاووس وسعيد بن جبير وغيرهم: إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصن- بالزواج أو الإسلام- فلا حد عليها، فجعلوا الحد على الأمة المحصنة فقط،أما غير المحصنة- أي: البكر- والكافرة فلا حد عليها، إنما تضرب تأديباً وتعزيراً لردعهن عن فعل الفاحشة. واستدلوا:بمفهوم الآية، وهو من مفاهيم الشرط، وهو حجة عند الأكثر، فقُدِّم على العموم. وبما أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد، أن رسول الله ﷺ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ فقال: « إن زنت فحدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير- أي: بحبل-» قالوا: فلم يُؤقِّت فيه عددا كما أقَّت في المحصنة من الإماء بنصف ما على المحصنات الحرائر. فوجب الجمع بين الآية والحديث بذلك. قلت: والأول عندي أولى وأظهر دليلا. والله تعالى أعلم.﴿ذَٰلِكَ﴾ أي: نكاح الإماء المملوكات إنما يباح للحر المسلم بالشروط المتقدمة- وهي: الإيمان، والعفة ظاهراً وباطناً، وعدم استطاعة طوْل الحرة-﴿لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ﴾ أيها الأحرار، أي: لمن خاف على نفسه ودينه الإثم والمشقة والضرر بالزنا، أو الوقوع فيه، بسبب غلبة الشهوة، وعدم تمكنه من قضاء وطره بالزواج من الحرائر، وشق عليه الصبر عن الجماع. والعنت: المشقة والضرر، وأصله: انكسار العظم بعد جبر، فاستعير لكل مشقة وضرر، ولا ضرر أعظم من مواقعة المآثم، وسمي به الزنا، لأنه سبب المشقة والضرر، بالحد في الدنيا أو العقوبة في الآخرة.﴿وَأَن تَصۡبِرُواْ﴾ عن نكاح الإماء المملوكات وعلى تحمل تلك المشقة متعففين عن نكاحهن ﴿خَيۡرٞ لَّكُمۡۗ﴾ من نكاحهن، لأن نكاحهن يفضي إلى إرقاق الولد لسيدها، والغضِّ من النفس، لما في معنى الرق و العبودية من المهانة، والإسلام يطلب العزة لأتباعه.وعند الشافعي في «القديم»: إذا كان الزوج غريباً فلا يكون أولاده منها أرقاء ﴿وَٱللَّهُ غَفُورٞ﴾ لذنوب عباده التائبين.وفيه إشارة إلى أن الحدود كفارات يغفر الله بها الذنوب. ﴿رَّحِيمٞ﴾ بهم و بالتوسعة عليهم في أحكامه وشرعه. وفي الآية: كراهة نكاح الأمة- لقوله: (وأن تصبروا خير لكم)- عند اجتماع الشروط. فائدةوخلاصة القول: أنه لا يجوز للحر المسلم نكاح الأمة إلا بشروط أربعة، ذكرها الله في هذه الآية: كون الأمة مسلمة، لقوله: (من فتياتكم المؤمنات)، فيخرج بهذا الشرط: الإماء الكافرات المشركات والكتابيات. وعليه : فلا يحل للمسلم الحر نكاح الأمة الكافرة، أو الكتابية، ولو عَدِم القدرة وخاف العنت. كون الأمة عفيفة ظاهراً وباطناً، لقوله: (محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان). عدم استطاعة طوْل الحرة، مسلمة كانت أو كتابية. خوف العنت والمشقة، والوقوع في الزنا. واختلف في جواز نكاح الإماء بالشروط المتقدمة، على قولين: الأول: فذهب الجمهور: إلى جواز ذلك بالشروط المتقدمة، ولكن الصبر على نكاحهن أفضل، لما في نكاحهن من مفسدة رق الأولاد، ولما فيه من الدناءة والعيب في العدول عن الحرائر إليهن، فإن لم يمكن الصبر عن الحرام، إلا بنكاحهن، وجب ذلك. الثاني: وذهب أبو حنيفة وأصحابه: إلى عدم اشتراط الأمور المتقدمة، وقالوا: متى لم يكن الحر المسلم متزوجاً بحرة- مسلمة أو كتابية- جاز له نكاح الأمة المؤمنة والكتابية أيضاً، سواء كان واجداً لطول الحرة، أم لا، وسواء خاف العنت، أم لا. وحجتهم فيما ذهبوا إليه: عموم قوله تعالى: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم)المائدة(٥)، أي: العفائف، وهو يعم الحرائر والإماء. قلت: والراجح: أن آية النساء ظاهرة في الدلالة على ما قاله الجمهور. والله تعالى أعلم.حكم العبد المملوك في الحد المذكور، حكم الأمة، لعدم الفارق بينهما.

Saheeh International · Al-Jami' al-Wajiz · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 82

An-NisaJuz 5 · Page 82

4:24

۞ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٢٤

And [also prohibited to you are all] married women except those your right hands possess.1 [This is] the decree of Allāh upon you. And lawful to you are [all others] beyond these, [provided] that you seek them [in marriage] with [gifts from] your property, desiring chastity, not unlawful sexual intercourse. So for whatever you enjoy [of marriage] from them, give them their due compensation2 as an obligation. And there is no blame upon you for what you mutually agree to beyond the obligation. Indeed, Allāh is ever Knowing and Wise.

2 translator’s notes
  1. i.e., slaves or war captives who had polytheist husbands.

    [178] The mahr, a specified gift to the bride required of the man upon marriage.

    ↩
  2. ↩

4:25

وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖۚ فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٥

And whoever among you cannot [find] the means to marry free, believing women, then [he may marry] from those whom your right hands possess of believing slave girls. And Allāh is most knowing about your faith. You [believers] are of one another. So marry them with the permission of their people and give them their due compensation [i.e., mahr] according to what is acceptable. [They should be] chaste, neither [of] those who commit unlawful intercourse randomly nor those who take [secret] lovers. But once they are sheltered in marriage, if they should commit adultery, then for them is half the punishment for free [unmarried] women. This [allowance] is for him among you who fears affliction [i.e., sin], but to be patient is better for you. And Allāh is Forgiving and Merciful.

4:26

يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمۡ وَيَهۡدِيَكُمۡ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ وَيَتُوبَ عَلَيۡكُمۡۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٢٦

Allāh wants to make clear to you [the lawful from the unlawful] and guide you to the [good] practices of those before you and to accept your repentance. And Allāh is Knowing and Wise.

Al-Jami' al-WajizTafsir · 4:25

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском