An-Nisa 4:29
The Women · Juz 5 · Page 83
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩
O you who have believed, do not consume one another's wealth unjustly1 but only [in lawful] business by mutual consent. And do not kill yourselves [or one another]. Indeed, Allāh is to you ever Merciful.
1 translator’s note
- i.e., unlawfully or under false pretense. ↩
Tafsir · in Arabic
At-Tafsir al-Ma'thur
Detailed
Change
Commentary on 4:29
﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأۡكُلُوۤا۟ أَمۡوَ ٰلَكُم بَیۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ﴾ - النسخ في الآية، وتفسيرها
١٧٥٥٣- عن عبد الله بن مسعود -من طريق علقمة- في قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾، قال: إنها محكمة، ما نُسِخَت، ولا تُنسَخ إلى يوم القيامة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٦، والطبراني (١٠٠٦١).]]. (٤/٣٤٧)
١٧٥٥٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: لَمّا أنزل الله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾، فقال المسلمون: إنّ الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو مِن أفضل أموالنا، فلا يحِلُّ لأحدٍ مِنّا أن يأكل عند أحد. فكَفَّ الناسُ عن ذلك؛ فأنزل الله بعد ذلك: ﴿ليس على الأعمى حرج﴾ [النور:٦١][[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٦٦، وابن أبي حاتم ٣/٩٢٧، والبيهقي ٧/٢٧٤.]]. (١١/١١٤، ١١٥)
١٧٥٥٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله تعالى: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾، قال: الرجل يشتري السِّلعة، فيردها، ويرد معها درهمًا[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٢٦، وابن المنذر ٢/٦٦٠، كما أخرجه ابن جرير ٦/٦٢٧، وابن أبي حاتم ٣/٩٢٧ من وجه آخر بلفظ مقارب.]]. (ز)
١٧٥٥٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في الرجل يشتري من الرجل الثوب، فيقول: إن رضيتُه أخذتُه، وإلا رددتُه ورددتُ معه درهمًا، قال: هو الذي قال الله: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٢٧، وابن أبي حاتم ٣/٩٢٧.]]. (ز)
١٧٥٥٧- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾، يقول: لا تأكلوا إلا بحقِّه، وهو الرجل يجحد بحقٍّ هو له، ويقطع مالًا بيمين كاذبة، أو يغضب، أو يأكل الرِّبا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٧.]]. (ز)
١٧٥٥٨- عن عكرمة مولى ابن عباس= (ز)
١٧٥٥٩- والحسن البصري -من طريق يزيد النحوي- في الآية، قالا: كان الرجل يتحرَّج أن يأكل عند أحدٍ من الناس بعد ما نزلت هذه الآية، فنُسِخ ذلك بالآية التي في النور [٦١]: ﴿ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم﴾ الآية، فكان الرجلُ الغنيُّ يدعو الرجلَ من أهله إلى الطعام، فيقول: إني لَأَتَجَنَّح -والتَّجَنَّحُ: التَّحَرُّج-. ويقول: المساكينُ أحقُّ به مِنِّي. فأحلَّ مِن ذلك أن تأكلوا مما ذُكِر اسم الله عليه، وأحلَّ طعام أهل الكتاب[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٢٧. وعزاه السيوطي إليه مختصرًا.]]. (٤/٣٤٧)
١٧٥٦٠- عن الحسن البصري -من طريق الربيع- في هذه الآية: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم﴾، قال: ما نسخها شيءٌ مِن القرآن[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦٥٩.]]. (ز)
١٧٥٦١- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾، قال: مُنِعَت البيوتُ زمانًا، كان الرجل لا يضيف أحدًا، ولا يأكل في بيت غيره تأثُّمًا من ذلك، ثم نسخ اللهُ ذلك، فكان أول من رخص له في ذلك الأعمى والأعرج والمريض[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٧.]]. (ز)
١٧٥٦٢- قال محمد ابن شهاب الزهري: وقال تعالى: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾. فنسخ هذا، فقال: ﴿ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا﴾ [النور: ٦١][[الناسخ والمنسوخ للزهري ص٢٦.]]. (ز)
١٧٥٦٣- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في الآية، قال: أمّا أكلهم أموالَهم بينهم بالباطل فالرِّبا، والقمار، والنَّجَش، والظُّلم، ﴿إلا أن تكون تجارة﴾ فليربح في الدرهم ألفًا إن استطاع[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٢٦، وابن أبي حاتم ٣/٩٢٧-٩٢٨.]]. (٤/٣٤٧)
١٧٥٦٤- عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر- أنّه قال: وقال في سورة النساء: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾، كان الرجل يتحرَّج أن يأكل عند أحد من الناس، فنسخ ذلك بالآية التي في سورة النور [٦١]: ﴿ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا﴾[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٣/٧٢ (١٥٩).]]. (ز)
١٧٥٦٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾، يقول: لا تأكلوها إلا بحقِّها، وهو الرجل يجحد حقَّ أخيه المسلم، أو يقتطعه بيمينه[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٨.]]١٦٣٣. (ز)
١٦٣٣ أفادت الآثارُ الاختلافَ في تأويل قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ على قولين: أحدهما: لا يأكل بعضكم أموالَ بعض بما حرّمَ عليه، من الربا، والقمار، وغير ذلك من الأمور التي نهاكم الله عنها. وهذا قول السدي، وابن عباس من طريق عكرمة. والآخر: أنه نهي عن أن يأكل بعضُهم طعامَ بعض إلا بشراء، وكان القِرى محظورًا بهذه الآية، حتى نسخ ذلك قولُه تعالى: ﴿ولا عَلى أنْفُسِكُمْ أنْ تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ﴾ [النور:٦١]. وهذا قول الحسن، وعكرمة.
ورجَّحَ ابنُ جرير (٦/٦٢٨) القولَ الأولَ، وانتَقَدَ القولَ الثاني استنادًا إلى الإجماع، وأحوال النزول، ودلالة العقل، فقال: «أولى هذين القولين بالصواب في ذلك قولُ السدي؛ وذلك أنّ الله -تعالى ذِكْرُه- حرّم أكل أموالنا بيننا بالباطل، ولا خلاف بين المسلمين أنّ أكل ذلك حرامٌ علينا، فإنّ الله لم يُحِلَّ قطُّ أكلَ الأموال بالباطل. وإذْ كان ذلك كذلك فلا معنى لقول مَن قال: كان ذلك نهيًا عن أكل الرجل طعامَ أخيه قرًى على وجه ما أذن له، ثم نُسخ ذلك؛ لنقل علماء الأمّة جميعًا وجُهّالها أنّ قِرى الضيف وإطعام الطعام كان من حميد أفعال أهل الشرك والإسلام التي حَمِدَ اللهُ أهلها عليها، وندبهم إليها، وأنّ الله لم يُحَرِّم ذلك في عصر من العصور، بل نَدَب الله عباده وحثهم عليه. وإذ كان ذلك كذلك فهو من معنى الأكل بالباطل خارجٌ، ومِن أن يكون ناسخًا أو منسوخًا بمعزل؛ لأنّ النسخَ إنما يكون لمنسوخ، ولم يثبت النهي عنه، فيجوز أن يكون منسوخًا بالإباحة. وإذ كان ذلك كذلك صحَّ القول الذي قلناه: مِن أنّ الباطل الذي نهى الله عن أكل الأموال به هو ما وصفنا مما حرمه على عباده في تنزيله، أو على لسان رسوله ﷺ، وشذّ ما خالفه».
﴿إِلَّاۤ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضࣲ مِّنكُمۡۚ﴾ - تفسير
١٧٥٦٦- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في الآية، قال: عن تراض في تجارة بيع، أو عطاء يعطيه أحدٌ أحدًا[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٣٠، وابن المنذر ٢/٦٦٠، وابن أبي حاتم ٣/٩٢٧. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٣٤٧)
١٧٥٦٧- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في الآية، قال: التجارةُ رِزْقٌ مِن رزق الله، وحلالٌ مِن حلال الله لمن طلبها بصدقها وبرها، وقد كنا نُحَدَّث: أنّ التاجر الأمين الصدوق مع السبعة في ظِلِّ العرش يوم القيامة[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٣٠، والبيهقي في سُنَنِه ٥/٢٦٣. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٣٤٨)
١٧٥٦٨- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في الآية، قال: ... ﴿إلا أن تكون تجارة﴾ فليربح في الدرهم ألفًا إن استطاع[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٢٦، وابن أبي حاتم ٣/٩٢٧-٩٢٨.]]. (٤/٣٤٧)
﴿عَن تَرَاضࣲ مِّنكُمۡۚ﴾ - تفسير
١٧٥٦٩- عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّما البيعُ عن تراضٍ»[[أخرجه ابن ماجه ٣/٣٠٥ (٢١٨٥)، وابن حبان ١١/٣٤١ (٤٩٦٧) في حديث طويل، وابن المنذر ٢/٦٦٠ (١٦٤٢) واللفظ له.
قال البوصيري في مصباح الزجاجة ٣/١٧ (٣٧٧): «هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات». وقال الألباني في الإرواء ٥/١٢٥ (١٢٨٣): «صحيح».]]. (٤/٣٥١)
١٧٥٧٠- عن أبي زرعة أنّه كان إذا بايع رجلًا يقول له: خيِّرْني. ثم يقول: قال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: «لا يفترق اثنان إلا عن رِضًا»[[أخرجه أحمد ١٦/٥٣٧-٥٣٨ (١٠٩٢٢)، وأبو داود ٥/٣٢٦-٣٢٧ (٣٤٥٨)، والترمذي ٣/١٠٣ (١٢٩٢)، وابن جرير ٦/٦٣٤.
قال الترمذي: «هذا حديث غريب». وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٣/٥٢٤ (١٢٩٧): «قال -يعني: عبد الحق-: هذا حديث غريب». وقال الألباني في الإرواء ٥/١٢٦: «قلت: لم يظهر لي وجه الغرابة، فقد رواه اثنان عن أبي زرعة، أحدهما طلق بن معاوية كما تقدم من رواية محمد بن جابر، والآخر البجلي هذا، وهو لا بأس به كما فى التقريب، فحديثه حسن لذاته، صحيح بمتابعة ابن جابر، عن طلق».]]. (٤/٣٥٢)
١٧٥٧١- عن عبد الله بن عباس: أنّ النبي ﷺ بايع رجلًا، ثم قال له: «اختر». فقال: قد اخترتُ. فقال: «هكذا البيع»[[أخرجه الطيالسي ٤/٣٩٨ (٢٧٩٧)، والطحاوي في مشكل الآثار ١٣/٣١٧ (٥٢٩٣)، وابن جرير ٦/٦٣٥.
قال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ ٢/٧٠٤ (١٢٨٩): «رواه سليمان بن معاذ الضبي، عن سماك، عن عكرمة، عن أبيه، عن ابن عباس، وسليمان هذا يروي عنه أبو داود الطيالسي، ولم أرَ للمتقدمين فيه كلامًا، وفي حديثه بعض النكرة». وقال البزار -كما في كشف الأستار ٢/٩٣ (١٢٨٣)-: «لا نعلمه عن ابن عباس إلا من هذا الوجه، ولا رواه عن سماك غير معاذ». وقال الهيثمي في المجمع ٤/١٠٠ (٦٤٧٤): «رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح».]]. (٤/٣٥٢)
١٧٥٧٢- عن جابر بن عبد الله، قال: اشترى رسول الله ﷺ مِن رجلٍ مِن الأعراب حِمْلَ خَبَطٍ، فلما وجب البيعُ قال رسول الله ﷺ: «اختر». فقال الأعرابي: عَمَّرَكَ اللهُ بَيِّعًا[[أخرجه ابن ماجه ٣/٣٠٤ (٢١٨٤)، والحاكم ٢/٥٦ (٢٣٠٥، ٢٣٠٦).
قال الدارقطني في سننه ٣/٤١٤ (٢٨٦٧): «كلهم ثقات». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه». وقال البيهقي في الكبرى ٥/٤٤٤ (١٠٤٤٣): «رواه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، عن عمه ابن وهب، ورواه ابن عيينة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن النبي ﷺ مرسلًا، وكذلك رواه عبد الله بن طاووس، عن أبيه».]]. (٤/٣٥١)
١٧٥٧٣- عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «البيِّعان بالخيار ما لم يتَفَرَّقا، أو يقول أحدهما للآخر: اختر»[[أخرجه البخاري ٣/٦٤ (٢١٠٩)، وابن جرير ٦/٦٣٦.]]. (٤/٣٥٢)
١٧٥٧٤- عن ميمون بن مهران، قال: قال رسول الله ﷺ: «البيع عن تراضٍ، والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغش مسلمًا»[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٣٠.
قال ابن كثير ٢/٤٤٥: «هذا حديث مرسل».]]. (٤/٣٥١)
١٧٥٧٥- عن طَيْسَلَةَ، قال: كنتُ في السوق، وعليٌّ في السوق، فجاءته جاريةٌ إلى بَيِّعِ فاكهة بدرهم، فقالت: أعطني هذا. فأعطاها إيّاه، فقالت: لا أريده، أعطني درهمي. فأبى، فأخذه منه علِيٌّ، فأعطاها إيّاه[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٣٢.]]. (ز)
١٧٥٧٦- عن أبي زرعة: أنّه باع فرسًا له، فقال لصاحبه: اختر. فخيره ثلاثًا، ثم قال له: خيرني. فخيره ثلاثًا، ثم قال: سمعتُ أبا هريرة يقول: هذا البيعُ عن تراضٍ[[أخرجه عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص٨٤.]]. (٤/٣٥١)
Page 83
4:27
وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيۡكُمۡ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَٰتِ أَن تَمِيلُواْ مَيۡلًا عَظِيمٗا ٢٧
Allāh wants to accept your repentance, but those who follow [their] passions want you to digress [into] a great deviation.
4:28
يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمۡۚ وَخُلِقَ ٱلۡإِنسَٰنُ ضَعِيفٗا ٢٨
And Allāh wants to lighten for you [your difficulties]; and mankind was created weak.
4:29
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩
O you who have believed, do not consume one another's wealth unjustly1 but only [in lawful] business by mutual consent. And do not kill yourselves [or one another]. Indeed, Allāh is to you ever Merciful.
1 translator’s note
- i.e., unlawfully or under false pretense. ↩
4:30
وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ عُدۡوَٰنٗا وَظُلۡمٗا فَسَوۡفَ نُصۡلِيهِ نَارٗاۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ٣٠
And whoever does that in aggression and injustice - then We will drive him into a Fire. And that, for Allāh, is [always] easy.
4:31
إِن تَجۡتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنۡهَوۡنَ عَنۡهُ نُكَفِّرۡ عَنكُمۡ سَيِّـَٔاتِكُمۡ وَنُدۡخِلۡكُم مُّدۡخَلٗا كَرِيمٗا ٣١
If you avoid the major sins which you are forbidden, We will remove from you your lesser sins and admit you to a noble entrance [into Paradise].
4:32
وَلَا تَتَمَنَّوۡاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبُواْۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبۡنَۚ وَسۡـَٔلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضۡلِهِۦٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٗا ٣٢
And do not wish for that by which Allāh has made some of you exceed others. For men is a share of what they have earned, and for women is a share of1 what they have earned. And ask Allāh of His bounty. Indeed Allāh is ever, of all things, Knowing.
1 translator’s note
- This may refer to shares of inheritance, wages and reward in the Hereafter. ↩
4:33
وَلِكُلّٖ جَعَلۡنَا مَوَٰلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ فَـَٔاتُوهُمۡ نَصِيبَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدًا ٣٣
And for all, We have made heirs to what is left by parents and relatives. And to those whom your oaths have bound [to you] - give them their share.1 Indeed Allāh is ever, over all things, a Witness.
1 translator’s note
- By bequest, as only those relatives mentioned in verses 11 and 12 inherit fixed shares. ↩