An-NisaJuz 4 · Page 77

An-Nisa 4:6

The Women · Juz 4 · Page 77

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا ٦

And test the orphans [in their abilities] until they reach marriageable age. Then if you perceive in them sound judgement, release their property to them. And do not consume it excessively and quickly, [anticipating] that they will grow up. And whoever, [when acting as guardian], is self-sufficient should refrain [from taking a fee]; and whoever is poor - let him take according to what is acceptable. Then when you release their property to them, bring witnesses upon them. And sufficient is Allāh as Accountant.

Tafsir · in Arabic

Al-Qasimi

Detailed

Whole surah

Change

Commentary on 4:6

القَوْلُ في تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعالى:

﴿وابْتَلُوا اليَتامى حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإنْ آنَسْتُمْ مِنهم رُشْدًا فادْفَعُوا إلَيْهِمْ أمْوالَهم ولا تَأْكُلُوها إسْرافًا وبِدارًا أنْ يَكْبَرُوا ومَن كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ومَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ فَإذا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أمْوالَهم فَأشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وكَفى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [٦]

(p-١١٢٧)﴿وابْتَلُوا اليَتامى﴾ أيِ: اخْتَبِرُوا عُقُولَهم ومَعْرِفَتَهم بِالتَّصَرُّفِ ﴿حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ﴾ أيْ: بِأنْ يَحْتَلِمُوا أوْ يَبْلُغُوا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً؛ لِما في الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: «إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وهو ابْنُ أرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجْزِنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الخَنْدَقِ وأنا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأجازَنِي» .

قالَ نافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ وهو خَلِيفَةٌ فَحَدَّثْتُهُ هَذا الحَدِيثَ فَقالَ: إنَّ هَذا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ والكَبِيرِ، وكَتَبَ إلى عُمّالِهِ أنْ يَفْرِضُوا لِمَن بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ.

وكَذا نَباتُ الشَّعَرِ الخَشِنِ حَوْلَ العَوْرَةِ؛ لِما رَواهُ الإمامُ أحْمَدُ وأهْلُ السُّنَنِ عَنْ عَطِيَّةَ القُرَظِيِّ قالَ: «عُرِضْنا عَلى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَكانَ مَن أنْبَتَ قُتِلَ، ومَن لَمْ يُنْبِتْ خَلّى سَبِيلَهُ، فَكُنْتُ فِيمَن لَمْ يُنْبِتْ، فَخَلّى سَبِيلِي» قالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.

﴿فَإنْ آنَسْتُمْ﴾ أيْ: شاهَدْتُمْ وتَبَيَّنْتُمْ ﴿مِنهم رُشْدًا﴾ أيْ: صَلاحًا في دِينِهِمْ وحِفْظًا لِأمْوالِهِمْ، قالَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، ورُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ والحَسَنِ وغَيْرِ واحِدٍ مِنَ الأئِمَّةِ ﴿فادْفَعُوا إلَيْهِمْ أمْوالَهُمْ﴾ أيْ: مِن غَيْرِ تَأْخِيرٍ.

وظاهِرُ الآيَةِ الكَرِيمَةِ أنَّ مَن بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ إمّا بِالتَّبْذِيرِ أوْ بِالعَجْزِ أوْ بِالفِسْقِ، لا يُسَلَّمُ إلَيْهِ مالُهُ؛ لِأنَّها مَفْسَدَةٌ لِلْمالِ.

﴿ولا تَأْكُلُوها﴾ أيُّها الأوْلِياءُ ﴿إسْرافًا وبِدارًا أنْ يَكْبَرُوا﴾ أيْ: مُسْرِفِينَ ومُبادِرِينَ كِبَرَهُمْ، أوْ لِإسْرافِكم ومُبادَرَتِكم كِبَرَهُمْ، تُفَرِّطُونَ في إنْفاقِها وتَقُولُونَ: نُنْفِقُ كَما نَشْتَهِي قَبْلَ أنْ يَكْبُرَ اليَتامى فَيَنْتَزِعُوها مِن أيْدِينا.

﴿ومَن كانَ﴾ مِنَ الأوْلِياءِ ﴿غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ أيْ: يَتَنَزَّهُ عَنْ أكْلِ مالِ اليَتِيمِ، فَإنَّهُ عَلَيْهِ كالمَيْتَةِ والدَّمِ، ولْيَقْنَعْ بِما آتاهُ اللَّهُ تَعالى مِنَ الزُّرْقِ ﴿ومَن كانَ فَقِيرًا﴾ يَمْنَعُهُ اشْتِغالُهُ بِمالِ اليَتِيمِ عَنِ الكَسْبِ، وإهْمالُهُ يُفْضِي إلى تَلَفِهِ عَلَيْهِ ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ بِقَدْرِ حاجَتِهِ الضَّرُورِيَّةِ وأُجْرَةِ سَعْيِهِ وخِدْمَتِهِ.

كَما رَواهُ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ عائِشَةَ (p-١١٢٨)حَيْثُ قالَتْ: فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ بِقَدْرِ قِيامِهِ عَلَيْهِ، ورَواهُ البُخارِيُّ أيْضًا.

قالَ ابْنُ كَثِيرٍ: قالَ الفُقَهاءُ: لَهُ أنْ يَأْكُلَ أقَلَّ الأمْرَيْنِ: أُجْرَةَ مِثْلِهِ، وقَدْرَ حاجَتِهِ، وهَلْ يَرُدُّ إذا أيْسَرَ؟ وجْهانِ:

أحَدُهُما: لا يَرُدُّ لِأنَّهُ أكَلَ بِأُجْرَةِ عَمَلِهِ وكانَ فَقِيرًا، وهَذا هو الصَّحِيحُ عِنْدَ أصْحابِ الشّافِعِيِّ؛ لِأنَّ الآيَةَ أباحَتِ الأكْلَ مِن غَيْرٍ بَدَلٍ.

ورَوى الإمامُ أحْمَدُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أنَّ رَجُلًا سَألَ النَّبِيَّ ﷺ فَقالَ: لَيْسَ لِي مالٌ ولِي يَتِيمٌ، فَقالَ: كُلْ مِن مالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ، ولا مُبَذِّرٍ ولا مُتَأثِّلٍ مالًا، ومِن غَيْرِ أنْ تَقِيَ مالَكَ أوْ قالَ: تَفْدِيَ مالَكَ بِمالِهِ» .

ورَواهُ ابْنُ أبِي حاتِمٍ ولَفْظُهُ: «كُلْ بِالمَعْرُوفِ غَيْرَ مُسْرِفٍ» ورَواهُ أبُو داوُدَ والنَّسائِيُّ وابْنُ ماجَهْ.

ورَوى ابْنُ حِبّانَ فِي: "صَحِيحِهِ" وابْنُ مَرْدُويَهْ فِي: "تَفْسِيرِهِ" عَنْ جابِرٍ «أنَّ رَجُلًا قالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ! مِمّا أضْرِبُ يَتِيمِي؟ قالَ: مِمّا كُنْتَ ضارِبًا مِنهُ ولَدَكَ، غَيْرَ واقٍ مالَكَ بِمالِهِ، ولا مُتَأثِّلٍ مِنهُ مالًا» .

ورَوى عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ القاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قالَ: جاءَ أعْرابِيٌّ إلى ابْنِ عَبّاسٍ فَقالَ: إنَّ في حِجْرِي أيْتامًا، وإنَّ لَهم إبِلًا، ولِي إبِلٌ وأنا أمْنَحُ مِن إبِلِي فُقَراءَ، فَماذا يَحِلُّ لِي مِن ألْبانِها؟ فَقالَ: إنْ كُنْتَ تَبْغِي ضالَّتَها، وتَهْنَأُ جَرْباها، وتَلُوطُ حَوْضَها، وتَسْعى عَلَيْها، فاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ، ولا ناهِكٍ في الحَلْبِ، ورَواهُ مالِكٌ في مُوَطَّئِهِ. وبِهَذا القَوْلِ - وهو عَدَمُ أداءِ البَدَلِ - (p-١١٢٩)يَقُولُ عَطاءُ بْنُ أبِي رَباحٍ، وعِكْرِمَةُ، وإبْراهِيمُ النَّخَعِيُّ، وعَطِيَّةُ العَوْفِيُّ، والحَسَنُ البَصْرِيُّ

والوَجْهُ الثّانِي: يَرُدُّ؛ لِأنَّ مالَ اليَتِيمِ عَلى الحَظْرِ، وإنَّما أُبِيحَ لِلْحاجَةِ، فَيَرُدُّ بَدَلَهُ، كَأكْلِ مالِ الغَيْرِ لِلْمُضْطَرِّ عِنْدَ الحاجَةِ.

وقَدْ رَوى ابْنُ أبِي الدُّنْيا، عَنْ حارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قالَ: قالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: إنِّي أنْزَلْتُ نَفْسِي مِن هَذا المالِ مَنزِلَةَ والِي اليَتِيمِ، إنِ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ، وإنِ احْتَجْتُ اسْتَقْرَضْتُ، فَإذا أيْسَرْتُ قَضَيْتُ.

ورَوى سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ فِي: "سُنَنِهِ": حَدَّثَنا أبُو الأحْوَصِ، عَنْ أبِي إسْحاقَ، عَنِ البَراءِ قالَ: قالَ لِي عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: "إنَّما أنْزَلْتُ نَفْسِي مِن مالِ اللَّهِ بِمَنزِلَةِ والِي اليَتِيمِ، إنِ احْتَجْتُ أخَذْتُ مِنهُ، فَإذا أيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ، وإنِ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ " قالَ ابْنُ كَثِيرٍ: إسْنادٌ صَحِيحٌ.

ورَوى البَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ نَحْوَ ذَلِكَ، وهَكَذا رَواهُ ابْنُ أبِي حاتِمٍ مِن طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ يَعْنِي القَرْضَ، قالَ: ورُوِيَ عَنْ عَبِيدَةَ وأبِي العالِيَةِ وأبِي وائِلٍ، وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (فِي إحْدى الرِّواياتِ) ومُجاهِدٍ والضَّحّاكِ والشَّعْبِيِّ والسُّدِّيِّ نَحْوُ ذَلِكَ.

قالَ الفَخْرُ الرّازِيُّ: وبَعْضُ أهْلِ العِلْمِ خَصَّ هَذا الإقْراضَ بِأُصُولِ الأمْوالِ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ وغَيْرِها.

وأمّا التَّناوُلُ مِن ألْبانِ المَواشِي واسْتِخْدامُ العَبِيدِ ورُكُوبُ الدَّوابِّ فَمُباحٌ لَهُ إذا كانَ غَيْرَ مُضِرٍّ بِالمالِ، وهَذا قَوْلُ أبِي العالِيَةِ وغَيْرِهِ، واحْتَجُّوا بِأنَّ اللَّهَ تَعالى قالَ: ﴿فَإذا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أمْوالَهُمْ﴾ فَحَكَمَ في الأمْوالِ بِدَفْعِها إلَيْهِمُ، انْتَهى.

أقُولُ: الكُلُّ مُحْتَمَلٌ، إذْ لا نَصَّ مِنَ الأصْلَيْنِ عَلى واحِدٍ مِنها، ولا يَخْفى الوَرَعُ.

﴿فَإذا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أمْوالَهُمْ﴾ أيْ: بَعْدَ البُلُوغِ والرُّشْدِ ﴿فَأشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ أيْ: عِنْدَ (p-١١٣٠)الدَّفْعِ بِأنَّهم قَبَضُوها، فَإنَّهُ أنْفى لِلتُّهْمَةِ وأبْعَدُ مِنَ الخُصُومَةِ.

قالَ السُّيُوطِيُّ: فِيهِ الأمْرُ بِالإشْهادِ نَدْبًا، وقِيلَ: وُجُوبًا، ويُسْتَفادُ مِنهُ أنَّ القَوْلَ في الدَّفْعِ قَوْلُ الصَّبِيِّ لا الوَلِيِّ، فَلا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلّا بِبَيِّنَةٍ.

﴿وكَفى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ أيْ: كافِيًا في الشَّهادَةِ عَلَيْكم بِالدَّفْعِ والقَبْضِ، أوْ مُحاسِبًا، فَلا تُخالِفُوا ما أمَرَكم بِهِ، ولا يَخْفى مَوْقِعُ هَذا التَّذْيِيلِ هُنا، فَإنَّ الوَصِيَّ يُحاسَبُ عَلى ما في يَدِهِ.

وفِيهِ وعِيدٌ لِوَلِيِّ اليَتِيمِ وإعْلامُ لَهُ أنَّهُ تَعالى يَعْلَمُ باطِنَهُ كَما يَعْلَمُ ظاهِرَهُ؛ لِئَلّا يَنْوِيَ أوْ يَعْمَلَ في مالِهِ ما لا يَحِلُّ، ويَقُومَ بِالأمانَةِ التّامَّةِ في ذَلِكَ إلى أنْ يَصِلَ إلَيْهِ مالُهُ.

وقَدْ ثَبَتَ في صَحِيحِ مُسْلِمٍ «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: يا أبا ذَرٍّ إنِّي أراكَ ضَعِيفًا، وإنِّي أُحِبُّ لَكَ ما أُحِبُّ لِنَفْسِي لا تَأمَّرَنَّ عَلى اثْنَيْنِ ولا تَوَلَّيَنَّ مالَ يَتِيمٍ» .

Saheeh International · Al-Qasimi · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 77

An-NisaJuz 4 · Page 77

سورة النساء

An-Nisa

The Women · Medinan · 176 ayahs

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

4:1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ١

O mankind, fear your Lord, who created you from one soul and created from it its mate and dispersed from both of them many men and women. And fear Allāh, through whom1 you ask one another,2 and the wombs.3 Indeed Allāh is ever,4 over you, an Observer.5

5 translator’s notes
  1. In whose name.

    [157] i.e., request favors and demand rights.

    [158] i.e., fear Allāh in regard to relations of kinship.

    [159] When used in conjunction with Allāh's attributes, the word "ever" (occurring repeatedly throughout this sūrah and elsewhere, such as in sūrah al-Aḥzāb) is quite inadequate in imparting the sense of continuation expressed by the word "kāna" in Arabic, which indicates "always was, is, and always will be."

    [160] Ever-present and taking account of everything.

    ↩
  2. ↩
  3. ↩
  4. ↩
  5. ↩

4:2

وَءَاتُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰٓ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلۡخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِۖ وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَهُمۡ إِلَىٰٓ أَمۡوَٰلِكُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبٗا كَبِيرٗا ٢

And give to the orphans their properties and do not substitute the defective [of your own] for the good [of theirs]. And do not consume their properties into your own. Indeed, that is ever a great sin.

4:3

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

And if you fear that you will not deal justly with the orphan girls, then marry those that please you of [other] women, two or three or four. But if you fear that you will not be just, then [marry only] one or those your right hands possess [i.e., slaves]. That is more suitable that you may not incline [to injustice].

4:4

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

And give the women [upon marriage] their [bridal] gifts1 graciously. But if they give up willingly to you anything of it, then take it in satisfaction and ease.2

2 translator’s notes
  1. The obligatory bridal gift (mahr).

    [162] Knowing that it is lawful.

    ↩
  2. ↩

4:5

وَلَا تُؤۡتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٰلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِيَٰمٗا وَٱرۡزُقُوهُمۡ فِيهَا وَٱكۡسُوهُمۡ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا ٥

And do not give the weak-minded your property,1 which Allāh has made a means of sustenance for you, but provide for them with it and clothe them and speak to them words of appropriate kindness.

1 translator’s note
  1. Although it is their property, Allāh (subḥānahu wa taʿālā) refers to it in the collective sense, reminding us that all wealth is provided by Him for the maintenance of the community as well as of individual members. ↩

4:6

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا ٦

And test the orphans [in their abilities] until they reach marriageable age. Then if you perceive in them sound judgement, release their property to them. And do not consume it excessively and quickly, [anticipating] that they will grow up. And whoever, [when acting as guardian], is self-sufficient should refrain [from taking a fee]; and whoever is poor - let him take according to what is acceptable. Then when you release their property to them, bring witnesses upon them. And sufficient is Allāh as Accountant.

Al-QasimiTafsir · 4:6

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском