An-NisaJuz 4 · Page 78

An-Nisa 4:9

The Women · Juz 4 · Page 78

وَلۡيَخۡشَ ٱلَّذِينَ لَوۡ تَرَكُواْ مِنۡ خَلۡفِهِمۡ ذُرِّيَّةٗ ضِعَٰفًا خَافُواْ عَلَيۡهِمۡ فَلۡيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡيَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدًا ٩

And let those [executors and guardians] fear [injustice] as if they [themselves] had left weak offspring behind and feared for them. So let them fear Allāh and speak words of appropriate justice.

Tafsir · in Arabic

Abu Hayyan

Detailed

Whole surah

Change

Commentary on 4:9

﴿ولْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِن خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافًا خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ ولْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ ظاهِرُ هَذِهِ الجُمْلَةِ أنَّهُ أمَرَ بِخَشْيَةِ اللَّهِ واتِّقائِهِ. والقَوْلُ السَّدِيدُ مَن يَنْظُرُ في حالِ ذَرِّيَّةٍ ضِعافٍ لِتَنْبِيهِهِ عَلى وذَلِكَ بِكَوْنِهِ هو يَتْرُكُ ذُرِّيَّةً ضِعافًا، فَيَدْخُلُ في ذَلِكَ وُلاةُ الأيْتامِ، وبِهِ فَسَّرَ ابْنُ عَبّاسٍ. والَّذِي يَنْهى المُحْتَضِرَ عَنِ الوَصِيَّةِ لِذَوِي القُرْبى، ومَن يَسْتَحِقُّ ويَحْسُنُ لَهُ الإمْساكُ عَلى قَرابَتِهِ وأوْلادِهِ. وبِهِ فَسَّرَ مِقْسَمٌ وحَضْرَمِيٌّ، والَّذِي يَأْمُرُ المُحْتَضِرَ بِالوَصِيَّةِ لِفُلانٍ وفُلانٍ ويُذَكِّرُهُ بِأنْ يُقَدِّمَ لِنَفْسِهِ، وقَصْدُهُ إيذاءُ ورَثَتِهِ بِذَلِكَ. وبِهِ فَسَّرَ ابْنُ عَبّاسٍ أيْضًا وقَتادَةُ والسُّدِّيُّ وابْنُ جُبَيْرٍ والضَّحّاكُ ومُجاهِدٌ. وقالَتْ فِرْقَةٌ: المُرادُ جَمِيعُ النّاسِ أُمِرُوا بِاتِّقاءِ اللَّهِ في الأيْتامِ وأوْلادِ النّاسِ، وإنْ لَمْ يَكُونُوا في حِجْرِهِمْ. وأنَّ يُسَدِّدُوا لَهُمُ القَوْلَ كَما يُحِبُّونَ أنْ يُفْعَلَ بِأوْلادِهِمْ. قالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: ويَجُوزُ أنْ يَتَّصِلَ بِما قَبْلَهُ، وأنْ يَكُونَ آمِرًا لِلْوَرَثَةِ بِالشَّفَقَةِ عَلى الَّذِينَ يَحْضُرُونَ القِسْمَةَ مِن ضُعَفاءِ أقارِبِهِمْ واليَتامى والمَساكِينِ، وأنْ يَتَصَوَّرَ أنَّهم لَوْ كانُوا أوْلادَهم بَقُوا خَلْفَهم ضائِعِينَ مُحْتاجِينَ، هَلْ كانُوا يَخافُونَ عَلَيْهِمُ الحِرْمانَ والخَشْيَةَ ؟ انْتَهى كَلامُهُ. وهو مُمْكِنٌ أنْ يَكُونَ مُرادًا. قالَ القاضِي: الألْيَقُ بِما تَقَدَّمَ وما تَأخَّرَ أنْ يَكُونَ مِنَ الآياتِ الوارِدَةِ في الأيْتامِ، فَجَعَلَ تَعالى آخِرَ ما دَعاهم بِهِ إلى حِفْظِ مالِ اليَتِيمِ أنْ يُنَبِّهَهم عَلى حالِ أنْفُسِهِمْ وذُرِّيَّتِهِمْ إذا تَصَوَّرُوها، ولا شَكَّ أنَّ هَذا مِن أقْوى البَواعِثِ في هَذا المَقْصُودِ عَلى الِاحْتِياطِ فِيهِ.

وقَرَأ الزُّهْرِيُّ والحَسَنُ وأبُو حَيْوَةَ وعِيسى بْنُ عُمَرَ بِكَسْرِ لامِ الأمْرِ في: (ولِيَخْشَ)، وفي: (فَلِيَتَّقُوا)، (ولِيَقُولُوا) . وقَرَأ الجُمْهُورُ بِالإسْكانِ. ومَفْعُولُ (ولْيَخْشَ) مَحْذُوفٌ، ويُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ اسْمَ الجَلالَةِ، أيِ اللَّهَ، ويُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ هَذا الحَذْفُ عَلى طَرِيقِ الإعْمالِ، أعْمَلَ (فَلْيَتَّقُوا) . وحَذَفَ مَعْمُولَ الأوَّلِ، إذْ هو مَنصُوبٌ يَجُوزُ أنْ يُحْذَفَ اقْتِصارًا، فَكانَ حَذْفُهُ اخْتِصارًا أجْوَزَ، ويَصِيرُ نَحْوَ قَوْلِكَ: أكْرَمْتُ فَبَرَرْتُ زَيْدًا. وصِلَةُ (الَّذِينَ) الجُمْلَةُ مِن (لَوْ) وجَوابِها. قالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: تَقْدِيرُهُ: لَوْ تَرَكُوا لَخانُوا. ويَجُوزُ حَذْفُ اللّامِ في جَوابِ (لَوْ)، تَقُولُ: لَوْ قامَ زَيْدٌ لَقامَ عَمْرٌو، ولَوْ قامَ زَيْدٌ قامَ عَمْرٌو، انْتَهى كَلامُهُ. وقالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: مَعْناهُ ولْيَخْشَ الَّذِينَ صِفَتُهم وحالُهم أنَّهم لَوْ شارَفُوا أنْ يَتْرُكُوا خَلْفَهم ذُرِّيَّةً ضِعافًا وذَلِكَ عِنْدَ احْتِضارِهِمْ، خافُوا عَلَيْهِمُ الضَّياعَ بَعْدَهم لِذَهابِ كافِلِهِمْ وكاسِبِهِمْ كَما قالَ القائِلُ:

؎لَقَدْ زادَ الحَياةَ إلَيَّ حُبًّا بَناتِي إنَّهُنَّ مِنَ الضِّعافِ

؎أُحاذِرُ أنْ يَرِثْنَ البُؤْسَ بَعْدِي ∗∗∗ وأنْ يَشْرَبْنَ رَنْقًا بَعْدَ صافِ

انْتَهى كَلامُهُ. وقالَ غَيْرُهُما: لَوْ تَرَكُوا، (لَوْ) يَمْتَنِعُ بِها الشَّيْءُ لِامْتِناعِ غَيْرِهِ، و(خافُوا) جَوابُ (لَوِ) . انْتَهى.

فَظاهِرُ هَذِهِ النُّصُوصِ أنَّ (لَوْ) هُنا الَّتِي تَكُونُ تَعْلِيقًا في الماضِي، وهي الَّتِي يُعَبِّرُ عَنْها سِيبَوَيْهِ بِأنَّها حَرْفٌ لِما كانَ يَقَعُ لِوُقُوعِ غَيْرِهِ. ويُعَبِّرُ غَيْرُهُ عَنْها بِأنَّها حَرْفٌ يَدُلُّ عَلى امْتِناعِ الشَّيْءِ لِامْتِناعِ غَيْرِهِ. وذَهَبَ صاحِبُ التَّسْهِيلِ: إلى أنَّ (لَوْ) هُنا شَرْطِيَّةٌ بِمَعْنى (إنْ) فَتَقْلِبُ الماضِيَ إلى مَعْنى الِاسْتِقْبالِ، والتَّقْدِيرُ: ولْيَخْشَ الَّذِينَ إنْ تَرَكُوا مِن خَلْفِهِمْ. قالَ: ولَوْ وقَعَ بَعْدَ (لَوْ) هَذِهِ مُضارِعٌ لَكانَ مُسْتَقْبَلَ المَعْنى، كَما يَكُونُ بَعْدَ (إنْ)، قالَ الشّاعِرُ:

؎لا يُلْفِكَ الرّاجُوكَ إلّا مُظْهِرًا ∗∗∗ خُلُقَ الكَرِيمِ ولَوْ تَكُونُ عَدِيما

وكَأنَّ قائِلَ هَذا تَوَهَّمَ أنَّهُ لَمّا أُمِرُوا بِالخَشْيَةِ، والأمْرُ مُسْتَقْبَلٌ، ومُتَعَلِّقُ الأمْرِ هو مَوْصُولٌ - لَمْ يَصْلُحْ أنْ تَكُونَ الصِّلَةُ ماضِيَةً عَلى تَقْدِيرِ دالَّةٍ عَلى العَدَمِ الَّذِي يُنافِي امْتِثالَ الأمْرِ. وحَسُنَ مَكانَ (لَوْ) لَفْظُ (إنْ) فَقالَ: (p-١٧٨)إنَّها تَعْلِيقٌ في المُسْتَقْبَلِ، وأنَّها بِمَعْنى (إنْ) . وكَأنَّ الزَّمَخْشَرِيَّ عَرَضَ لَهُ هَذا التَّوَهُّمُ، فَلِذَلِكَ قالَ: مَعْناهُ ولْيَخْشَ الَّذِينَ صِفَتُهم وحالُهم أنَّهم لَوْ شارَفُوا أنْ يُتْرَكُوا، فَلَمْ تَدْخُلْ (لَوْ) عَلى مُسْتَقْبَلٍ، بَلْ أُدْخِلَتْ عَلى (شارَفُوا) الَّذِي هو ماضٍ أُسْنِدَ لِلْمَوْصُولِ حالَةَ الأمْرِ. وهَذا الَّذِي تَوَهَّمُوهُ لا يَلْزَمُ في الصِّلَةِ إلّا إنْ كانَتِ الصِّلَةُ ماضِيَةً في المَعْنى، واقِعَةً بِالفِعْلِ. إذْ مَعْنى: لَوْ تَرَكُوا مِن خَلْفِهِمْ، أيْ ماتُوا فَتَرَكُوا مِن خَلْفِهِمْ، فَلَوْ كانَ كَذَلِكَ لَلَزِمَ التَّأْوِيلُ في (لَوْ) أنْ تَكُونَ بِمَعْنى (إنْ)، إذْ لا يُجامَعُ الأمْرُ بِإيقاعِ فِعْلِ مَن ماتَ بِالفِعْلِ. أمّا إذا كانَ ماضِيًا عَلى تَقْدِيرٍ يَصِحُّ أنْ يَقَعَ صِلَةً، وأنْ يَكُونَ العامِلُ في المَوْصُولِ الفِعْلَ المُسْتَقْبَلَ، نَحْوُ قَوْلِكَ: لِيَزُرْنا الَّذِي لَوْ ماتَ أمْسِ بَكَيْناهُ. وأصْلُ (لَوْ) أنْ تَكُونَ تَعْلِيقًا في الماضِي، ولا يُذْهَبُ إلى أنَّهُ يَكُونُ في المُسْتَقْبَلِ بِمَعْنى: إنْ، إلّا إذْ دَلَّ عَلى ذَلِكَ قَرِينَةٌ كالبَيْتِ المُتَقَدِّمِ. لِأنَّ جَوابَ (لَوْ) فِيهِ مَحْذُوفٌ مُسْتَقْبَلٌ لِاسْتِقْبالِ ما دَلَّ عَلَيْهِ، وهو قَوْلُهُ: لا يُلْفِكَ. وكَذَلِكَ قَوْلُهُ:

؎قَوْمٌ إذا حارَبُوا شَدُّوا مَآزِرَهم ∗∗∗ دُونَ النِّساءِ ولَوْ باتَتْ بِأطْهارِ

لِدُخُولِ ما بَعْدَها في حَيِّزِ (إذا)، و(إذا) لِلْمُسْتَقْبَلِ. ولَوْ قالَ قائِلٌ: لَوْ قامَ زَيْدٌ قامَ عُمَرُ، ولَتَبادَرَ إلى الذِّهْنِ أنَّهُ تَعْلِيقٌ في الماضِي دُونَ المُسْتَقْبَلِ. و(مِن خَلْفِهِمْ) مُتَعَلِّقٌ بِـ (تَرَكُوا) . وأجازَ أبُو البَقاءِ أنْ يَكُونَ في مَوْضِعِ الحالِ مِن (ذُرِّيَّةً) .

وقَرَأ الجُمْهُورُ (ضِعافًا) جَمْعُ ضَعِيفٍ، كَظَرِيفٍ وظِرافٍ. وأمالَ فَتْحَةَ العَيْنِ حَمْزَةُ، وجَمْعُهُ عَلى فِعالٍ قِياسٌ. وقَرَأ ابْنُ مُحَيْصِنٍ: ضُعُفًا بِضَمَّتَيْنِ، وتَنْوِينِ الفاءِ. وقَرَأتْ عائِشَةُ، والسُّلَمِيُّ، والزُّهْرِيُّ، وأبُو حَيْوَةَ، وابْنُ مُحَيْصِنٍ أيْضًا: ضُعَفاءَ بِضَمِّ الضّادِ والمَدِّ، كَظَرِيفٍ وظُرَفاءَ، وهو أيْضًا قِياسٌ. وقُرِئَ: (ضُعافى) و(ضَعافى) بِالإمالَةِ، نَحْوَ سُكارى وسَكارى. وأمالَ حَمْزَةُ (خافُوا) لِلْكَسْرَةِ الَّتِي تَعْرِضُ لَهُ في نَحْوِ: خِفْتُ. وانْظُرْ إلى حُسْنِ تَرْتِيبِ هَذِهِ الأوامِرِ حَيْثُ بَدَأ أوَّلًا بِالخَشْيَةِ الَّتِي مَحَلُّها القَلْبُ وهي الِاحْتِرازُ مِنَ الشَّيْءِ بِمُقْتَضى العِلْمِ، وهي الحامِلَةُ عَلى التَّقْوى، ثُمَّ أمَرَ بِالتَّقْوى ثانِيًا وهي مُتَسَبِّبَةٌ عَنِ الخَشْيَةِ، إذْ هي جَعْلُ المَرْءِ نَفْسَهُ في وِقايَةٍ مِمّا يَخْشاهُ. ثُمَّ أمَرَ بِالقَوْلِ السَّدِيدِ، وهو ما يَظْهَرُ مِنَ الفِعْلِ النّاشِئِ عَنِ التَّقْوى النّاشِئَةِ عَنِ الخَشْيَةِ. ولا يُرادُ تَخْصِيصُ القَوْلِ السَّدِيدِ فَقَطْ، بَلِ المَعْنى عَلى الفِعْلِ والقَوْلِ السَّدِيدَيْنِ. وإنَّما اقْتَصَرَ عَلى القَوْلِ السَّدِيدِ لِسُهُولَةِ ذَلِكَ عَلى الإنْسانِ، كَأنَّهُ قِيلَ: أقَلُّ ما يُسْلَكُ هو القَوْلُ السَّدِيدُ. قالَ مُجاهِدٌ: يَقُولُونَ لِلَّذِينَ يُفَرِّقُونَ المالَ زِدْ فُلانًا وأعْطِ فُلانًا. وقِيلَ: هو الأمْرُ بِإخْراجِ الثُّلُثِ فَقَطْ. وقِيلَ: هو تَلْقِينُ المُحْتَضِرِ الشَّهادَةَ. وقِيلَ: الصِّدْقُ في الشَّهادَةِ. وقِيلَ: المُوافِقُ لِلْحَقِّ. وقِيلَ: لِلْعَدْلِ. وقِيلَ: لِلْقَصْدِ. وكُلُّها مُتَقارِبَةٌ.

والسَّدادُ: الِاسْتِواءُ في القَوْلِ والفِعْلِ. وأصْلُ السَّدِّ إزالَةُ الِاخْتِلالِ. والسَّدِيدُ يُقالُ في مَعْنى الفاعِلِ، وفي مَعْنى المَفْعُولِ. ورَجُلٌ سَدِيدٌ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ المَعْنَيَيْنِ، فَإنَّهُ يُسَدَّدُ مِن قِبَلِ مَتْبُوعِهِ، ويُسَدِّدُ لِتابِعِهِ.

Saheeh International · Abu Hayyan · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 78

An-NisaJuz 4 · Page 78

4:7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا ٧

For men is a share of what the parents and close relatives leave, and for women is a share of what the parents and close relatives leave, be it little or much - an obligatory share.

4:8

وَإِذَا حَضَرَ ٱلۡقِسۡمَةَ أُوْلُواْ ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينُ فَٱرۡزُقُوهُم مِّنۡهُ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا ٨

And when [other] relatives and orphans and the needy are present at the [time of] division, then provide for them [something] out of it [i.e., the estate] and speak to them words of appropriate kindness.

4:9

وَلۡيَخۡشَ ٱلَّذِينَ لَوۡ تَرَكُواْ مِنۡ خَلۡفِهِمۡ ذُرِّيَّةٗ ضِعَٰفًا خَافُواْ عَلَيۡهِمۡ فَلۡيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡيَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدًا ٩

And let those [executors and guardians] fear [injustice] as if they [themselves] had left weak offspring behind and feared for them. So let them fear Allāh and speak words of appropriate justice.

4:10

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرٗا ١٠

Indeed, those who devour the property of orphans unjustly are only consuming into their bellies fire. And they will be burned in a Blaze [i.e., Hellfire].

4:11

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١١

Allāh instructs you concerning your children [i.e., their portions of inheritance]: for the male, what is equal to the share of two females. But if there are [only] daughters, two or more, for them is two thirds of one's estate.1 And if there is only one, for her is half. And for one's parents, to each one of them is a sixth of his estate if he left children. But if he had no children and the parents [alone] inherit from him, then for his mother is one third. And if he had brothers [and/or sisters], for his mother is a sixth,2 after any bequest he [may have] made or debt.3 Your parents or your children - you know not which of them are nearest to you in benefit. [These shares are] an obligation [imposed] by Allāh. Indeed, Allāh is ever Knowing and Wise.

3 translator’s notes
  1. Literally, "that which he left."

    [165] Although the siblings themselves do not inherit in this case.

    [166] Based upon prophetic ḥadīths, scholars have ruled that debt takes precedent over a bequest, that a bequest may not include any who inherit by law, and that the total bequest may not be more than one third of one's estate. After the fulfillment of debts and bequests (if any), the remainder of the estate is to be divided according to the ordinances in this sūrah.

    ↩
  2. ↩
  3. ↩
Abu HayyanTafsir · 4:9

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском