An-NisaJuz 5 · Page 93

An-Nisa 4:92

The Women · Juz 5 · Page 93

وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَـٔٗاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَـٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْۚ فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٩٢

And never is it for a believer to kill a believer except by mistake. And whoever kills a believer by mistake - then the freeing of a believing slave and a compensation payment [diyah] presented to his [i.e., the deceased's] family [is required], unless they give [up their right as] charity. But if he [i.e., the deceased] was from a people at war with you and he was a believer - then [only] the freeing of a believing slave; and if he was from a people with whom you have a treaty - then a compensation payment presented to his family and the freeing of a believing slave. And whoever does not find [one or cannot afford to buy one] - then [instead], a fast for two months consecutively,1 [seeking] acceptance of repentance from Allāh.2 And Allāh is ever Knowing and Wise.

2 translator’s notes
  1. Uninterrupted except when there is an Islāmically valid reason, as in Ramaḍān.

    [210] An accidental death usually results from some degree of negligence or error for which the believer feels the need to repent.

    ↩
  2. ↩

Tafsir · in Arabic

Al-Jami' al-Wajiz

Medium

Whole surah

Change

Commentary on 4:92

٩٢ - سبب نزول الآية: أخرج ابن جرير عن عكرمة، قال: كان الحارث بن يزيد الغامدي، يعذب عياش بن أبي ربيعة مع أبي جهل، ثم خرج الحارث مهاجراً إلى النبي ﷺ، فلقيه عياش بالحرة، فعلاه بالسيف وهو يحسب أنه كافر، ثم جاء النبي ﷺ فأخبره، فنزلت الآية. وأخرج نحوه عن مجاهد. وأخرج ابن أبي حاتم، من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه. ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا﴾ أي: و ما ينبغي لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه، فليس له أن يصدر منه ذلك أبداً. وهذه الصيغة من صيغ الامتناع، أي: يمتنع ويستحيل أن يصدر من مؤمن قتل أخيه المؤمن متعمداً ﴿إِلَّا خَطَـٔٗاۚ﴾ أي: إلا أن يكون مخطئاً في قتله من غير قصد، أو عمد. والاستثناء هنا منقطع. و وجوه الخطأ كثيرة، والضابط لها عدم القصد أو عدم العمد العدوان. وفي الآية:إخبار بشدة تحريم قتل المؤمن من أخيه المؤمن، وأنه مناف للإيمان، ولا يصدر ذلك إلا من كافر أو فاسق قد نقص إيمانه نقصاً عظيماً. فالإيمان الصحيح يمنع المؤمن من قتل أخيه المؤمن للأخوَّة الإيمانية التي بينهما والتي من مقتضاها محبته وموالاته، وإزالة ما يعرض له من الأذى. وفي الحديث الصحيح: «لا ترجعوا بعدي كفاراً، يضرب بعضكم رقاب بعض». فعلم منه أن القتل من الكفر العملي. وأنه من أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله، لحديث:«اجتنبوا السبع الموبقات» وذكر منها: «وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق». وفي الصحيحين عن ابن مسعود، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة». ولكن ليس لأحد من أفراد الرعية أن يقتله، إنما ذلك للإمام أو نائبه. واستثناء القتل الخطأ من عموم لفظ: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً) يدل على أن المخطيء الذي لا يقصد القتل، غير آثم، ولا مجترئ على محارم الله. ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَـٔٗا﴾ بأن قصد رمْي غيره، كصيد أو شجر،فأصابه، أو ضربه بما لا يقتل غالباً فقتله، سواء كان القاتل ذكراً أو أنثى، حراً أو عبداً، صغيراً أو كبيراً، عاقلاً أو مجنوناً، مسلماً أو كافراً، لأن لفظ «من» يفيد العموم. وسواء كان المقتول ذكراً أو أنثى، صغيراً أو كبيراً كما يفيده تنكير لفظ «مؤمنا» في سياق الشرط. ﴿فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ﴾ أي: فعليه إعتاق نسمة مؤمنة- عبد أو أمة- أي: تخليصها من الرق كفّارة عن قتل الخطأ، سواء في ذلك الصغير والكبير، والذكر والأنثى، لأنه أعدم نفساً فيُحي بالعتق نفساً مثلها. ﴿وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ﴾ أي: و عليه -أيضا- دية مؤداة مدفوعة ﴿إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ﴾ أي: إلى ورثة المقتول، يقتسمونها بينهم قسمة الميراث جبراً لقلوبهم، وتطيباً لخواطرهم ، و عوضا عن قتيلهم وإزالة للعداء وقطعا للبغضاء. و عند أبي داود من حديث جابر:«أن النبي ﷺ فرض في الدية على أهل الإبل، مائة من الإبل، و على أهل البقر، مائتي بقرة، و على أهل الشاء، ألفي شاة وعلى أهل الحلل، مائتي حُلة». و جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أهل الذهب ألف دينار. ويجوز إخراج القيمة عن أهل الإبل والبقرو الغنم.﴿إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْۚ﴾ أي: إلا أن يتصدق أهل القتيل و ورثته على أهل القاتل بالعفو عن الدية، فإنها تسقط ولا تجب على القاتل. وسمى العفو عن الدية: صدقة، للترغيب فيه. والدية: من الودي كالعدة من الوعد. يقال: ودى القاتل القتيل يديه دية، إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس. وسُمي المال دية: تسمية بالمصدر.فائدة فقهيةوفي الآية واجبان أمر الله بهما- في قتل الخطأ- القاتلَ وأهلَه: الأول: الكفارة: وتكون في مال القاتل، وهي عبارة عن عتق رقبة مؤمنة من الرق، وشرطها أن تكون مؤمنة، فلا تجزئ الكافرة. وتنكير لفظ «مؤمنة» يستوي فيه الصغير والكبير والذكر والأنثى، والصحيح والمعيب في قول بعض العلماء. ولكن الحكمة تقتضي أن لا يجزئ عتق المعيب بالكفارة، لأن المقصود بالعتق، نفع العتيق، ومِلْكَه منافع نفسه، فإذا كان يضيع بعتقه، وبقاؤه في الرق أنفع له، فإنه لا يجزئ عتقه. ويدل عليه أيضاً: قوله: (فتحرير رقبة)، لأن التحرير: تخليص من استحقت منافعه لغيره، أن تكون له. فإذا لم يكن في عتق المعيب منافع، لم يُتَصوَّر وجود التحرير معه.الثاني: الدِّية: وهو المال الذي يعطى لأهل القتيل وورثته عوضاً عن دمه وعما فاتهم من قتيلهم. وتجب الدية في القتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة القاتل، لا في ماله ،أي: أن الدية تلزم عاقلة القاتل، وليس القاتل نفسه. وعاقلة القاتل: هم عصبته من جهة الأب، إلا الأصل والفرع. وقد ثبت عن رسول الله ﷺ: «أنه قضى بالدية على العاقلة»، ذكره الشافعي. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا لرسول الله ﷺ، فقضى أن دية جنينها غُرَّة عبد أو أمة- أي: عتق عبد أو أمة- وقضى بدية المرأة على عاقلتها». ودية القاتل تجب أخماساً، لما رواه أحمد وأهل السنن عن ابن مسعود قال: «قضى رسول الله ﷺ في دية الخطأ: عشرين بنت مخاض- وهي أنثى الإبل التي أتمت السنة الأولى- وعشرين بني مخاض ذكوراً- وهو ذكر الإبل الذي أتم السنة الأولى- وعشرين بنت لبون- و هي التي أتمت السنة الثانية- وعشرين جَذَعَة- وهي التي أتمت الثالثة- وعشرين حِقَّة- و هي التي أتمت الرابعة-» فيكون المجموع مائة من الإبل أو قيمتها. أما حكم شبه العمد فهو حكم الخطأ المحض في وجوب الدية على عاقلة القاتل، لكنها تجب أثلاثاً لشبهة العمد. ثلاثون حِقَّة، وثلاثون جَذَعَة، وأربعون خَلِفة - وهي الإبل الحامل-. أما خطأ الإمام أو نائبه، فتكون الدية فيه في بيت مال المسلمين، لما ثبت في «صحيح البخاري» عن ابن عمر قال: بعث رسول الله ﷺ خالد بن الوليد إلى بني جُذيمة، فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فجعلوا يقولون: صبأنا، صبأنا ، فجعل خالد يقتلهم، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ، فرفع يديه وقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد»، وبعث علياً فودى قتلاهم، وما أتلف من أموالهم، حتى ميلغة الكلب. فإن لم تف العاقلة بالدية في القتل الخطأ وشبه العمد، فمن بيت مال المسلمين، فإن تعذر ذلك فالوفاء على الجاني. والدية توزع على العاقلة على ثلاث سنين بحسب أحوالهم وطاقتهم. فقد وقع الإجماع على أن دية الخطأ مؤجلة على العاقلة. ولكن اختلف في الأجل، والأكثر على ثلاث سنين. ﴿فَإِن كَانَ﴾ المقتول خطأً ﴿مِن قَوۡمٍ﴾ كفارٍ﴿عَدُوّٖ لَّكُمۡ﴾ أي: محاربين لكم ﴿وَهُوَ مُؤۡمِنٞ﴾ أي: وكان هذا المقتول مؤمناً، وقد قتله مسلم لكونه بين أظهر قومه ﴿فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ﴾ أي: فعلى قاتله تحرير رقبة مؤمنة- عبداً أو أمة، صغيراً أو كبيراً- ولا دية له مؤدَّاة إلى أهله، لحرابتهم وعدم احترامهم في دمائهم وأموالهم، ولأنه لا وراثة بينه وبين أهله، فلا يعطى لهم مال يحاربون المسلمين به. وعليه: فالمؤمن الذي يقتله المسلمون في بلاد الكفار الحربيين الذين كان منهم، ثم أسلم ولم يهاجر إلى رسول الله ﷺ فعلى قاتله كفارة: تحرير رقبة مؤمنة، دون دية مُسلَّمة إلى أهله، فتسقط الدية عن القاتل، لحرابة أهل المقتول وعدم احترام دمائهم وأموالهم، ولكون حرمة المؤمن الذي لم يهاجر، قليلة. ﴿وَإِن كَانَ﴾ المقتول خطأً ﴿مِن قَوۡمِۭ﴾ كفار﴿بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ﴾ أي: عهد مؤقت أو مؤبد من هدنة أو أمان، كأهل الهدنة أو الذمة، وهو مؤمن ﴿فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ﴾ أي: فعلى عاقلة القاتل دية مؤداة ﴿إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ﴾ أي: إلى ورثة المقتول من أهله المسلمين إن وُجدوا، ولا تُدفع إلى أهله الكفار، لأن الكافر لا يرث المسلم. ﴿وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ﴾ أي: وعلى القاتل في ماله كفَّارة، عتق نسمة- عبد أو أمة- مؤمنة، وذلك لاحترام أهله بما لهم عند المسلمين من العهد والميثاق والأمان. فإن كان المقتول ذمياً أو كافراً-يهودياً أو نصرانياً- فاختلف في ديته على أقوال ثلاثة: الأول: ذهب طائفة من العلماء: إلى أن دية الكافر أو الذمي تعدل دية المسلم. الثاني: وذهب بعضهم: إلى أن دية الكافر أو الذمي على النصف من دية المسلم، لما رواه أحمد والترمذي والنسائي عن النبي ﷺ قال: «عقل الكافر نصف دية المسلم». الثالث: وذهب آخرون إلى أنها ثلث دية المسلم. قلت: و القول الثاني أرجح عندي ، للحديث المتقدم. ﴿فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ﴾ رقبة يعتقها، بأن فقدها، أو فقد ثمنها، أي: لم يتسع ماله لشرائها، بأن كان معسراً ليس عنده ما يفضل عن مئونته ويفي بالرقبة. ﴿فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ﴾ أي: فعلى القاتل الذي لا يجد ما يعتق رقبة- إما بفقدها أو بفقد ثمنها- كفارة صيام شهرين، لا يفطر بينهما من غير عذر، بل يسرد صومهما إلى آخرهما دون أن يفصل بين يومين من أيام صومهما إفطار في نهار. فإن أفطر بغير عذر استأنف صيامه، لكونه لم يُحسب له ما مضى من صيامه.﴿تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ﴾ أي: شرع الله هذه الكفارات و أوجبها على القاتل خطأً توبة منه على عباده ورحمة بهم. وقيل: هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق، صام شهرين متتابعين.﴿وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا﴾ بخلقه ﴿حَكِيمٗا﴾ فيما دبر وشرع لهم. فائدة فقهيةقوله تعالي:(فصيام شهرين متتابعين) اختلف في معنى التتابع على أقوال:إن أفطر لعذر من مرض أو حيض أو نفاس، فإن العذر لا يقطع التتابع، ولا يوجب الاستئناف. و إن أفطر من غير عذر، انقطع التتابع، و وجب عليه استئناف الصوم. و اختلف في عذر السفر: هل يقطع التتابع ويوجب الاستئناف، أم لا؟ على قولين: الأول: يقطع التتابع ويوجب الاستئناف. الثاني: لا يقطع. قلت: و الأول أولى و الله تعالى أعلم. واختلف فيمن لا يستطيع الصيام: هل يجب عليه إطعام ستين مسكيناً كما في كفارة الظهار أم لا؟ على قولين: الأول: يجب، كما في كفارة الظهار ولم يذكر الإطعام هنا، لأن المقام مقام تهديد وتخويف وتحذير، فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص. الثاني: لا يعدل إلى الطعام، لأنه لو كان واجبا لما أخَّر بيانه عن وقت الحاجة وإليه ذهب الشافعي في أصح قوليه. قلت: وهو الأولى عندي.

Saheeh International · Al-Jami' al-Wajiz · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 93

An-NisaJuz 5 · Page 93

4:92

وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَـٔٗاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَـٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْۚ فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٩٢

And never is it for a believer to kill a believer except by mistake. And whoever kills a believer by mistake - then the freeing of a believing slave and a compensation payment [diyah] presented to his [i.e., the deceased's] family [is required], unless they give [up their right as] charity. But if he [i.e., the deceased] was from a people at war with you and he was a believer - then [only] the freeing of a believing slave; and if he was from a people with whom you have a treaty - then a compensation payment presented to his family and the freeing of a believing slave. And whoever does not find [one or cannot afford to buy one] - then [instead], a fast for two months consecutively,1 [seeking] acceptance of repentance from Allāh.2 And Allāh is ever Knowing and Wise.

2 translator’s notes
  1. Uninterrupted except when there is an Islāmically valid reason, as in Ramaḍān.

    [210] An accidental death usually results from some degree of negligence or error for which the believer feels the need to repent.

    ↩
  2. ↩

4:93

وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمٗا ٩٣

But whoever kills a believer intentionally - his recompense is Hell, wherein he will abide eternally, and Allāh has become angry with him and has cursed him and has prepared for him a great punishment.

4:94

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنۡ أَلۡقَىٰٓ إِلَيۡكُمُ ٱلسَّلَٰمَ لَسۡتَ مُؤۡمِنٗا تَبۡتَغُونَ عَرَضَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٞۚ كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبۡلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيۡكُمۡ فَتَبَيَّنُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ٩٤

O you who have believed, when you go forth [to fight] in the cause of Allāh, investigate; and do not say to one who gives you [a greeting of] peace, "You are not a believer,"1 aspiring for the goods of worldly life; for with Allāh are many acquisitions. You [yourselves] were like that before; then Allāh conferred His favor [i.e., guidance] upon you, so investigate. Indeed Allāh is ever, of what you do, Aware.

1 translator’s note
  1. Do not assume that he pretends Islām merely in order to save himself, for he may be sincere in faith. ↩
Al-Jami' al-WajizTafsir · 4:92

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском