An-NisaJuz 5 · Page 93

An-Nisa 4:92

The Women · Juz 5 · Page 93

وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَـٔٗاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَـٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْۚ فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٩٢

And never is it for a believer to kill a believer except by mistake. And whoever kills a believer by mistake - then the freeing of a believing slave and a compensation payment [diyah] presented to his [i.e., the deceased's] family [is required], unless they give [up their right as] charity. But if he [i.e., the deceased] was from a people at war with you and he was a believer - then [only] the freeing of a believing slave; and if he was from a people with whom you have a treaty - then a compensation payment presented to his family and the freeing of a believing slave. And whoever does not find [one or cannot afford to buy one] - then [instead], a fast for two months consecutively,1 [seeking] acceptance of repentance from Allāh.2 And Allāh is ever Knowing and Wise.

2 translator’s notes
  1. Uninterrupted except when there is an Islāmically valid reason, as in Ramaḍān.

    [210] An accidental death usually results from some degree of negligence or error for which the believer feels the need to repent.

    ↩
  2. ↩

Tafsir · in Arabic

Ibn 'Uthaymin

Detailed

Whole surah

Change

Commentary on 4:92

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ الإعراب: ﴿مَا كَانَ﴾ فعل ناقص منفيٌّ، وخبره ﴿لِمُؤْمِنٍ﴾، واسمه ﴿أَنْ يَقْتُلَ﴾ على أنه مؤول بالمصدر، أي: ما كان لمؤمن قَتلُ مؤمنٍ إلا خَطَأ، وأما (إلا) فهي أداة استثناء، و﴿خَطَأً﴾ يحتمل أن تكون صفة لموصوف محذوف، أي: إلا قتلًا خطأً، كقوله تعالى: ﴿أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ﴾ [سبأ ١١] أي: أن اعمل دروعًا سابغات، فحذْف الموصوف مع بقاء الصفة كثير في اللغة العربية وفي القرآن الكريم.

يقول الله عز وجل: ﴿مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ والمؤمن هو الذي استقر الإيمان في قلبه، والإيمان شرعًا أخص من الإيمان لغةً؛ إذ إن الإيمان شرعًا هو الإقرار بالقلب المتضمن للقبول والإذعان، أي: قبول الخبر وقبول الطلب والإذعان لذلك والانقياد وعدم الاستكبار.

وقوله: ﴿أَنْ يَقْتُلَ﴾ القتل هو: إزهاق الروح بأي وسيلة كانت، سواء بالسيف أو بالسهم أو بالإحراق أو بالإغراق أو بأي نوع من أنواع القتل.

قوله: ﴿إِلَّا خَطَأً﴾ يعني: أنه لا يمكنه أن يقتله خاطئًا بل مخطئًا، والفرق بين الخاطئ والمخطئ: أن الخاطئ من ارتكب الخطأ عمدًا، والمخطِئ من ارتكبه بغير عمد، بغير قصد، ويكون الخطأ إما بالقصد وإما بالآلة، أما الخطأ بالقصد فمثل أن يرمي صيدًا رَمْيَة قاتلة فيصيب إنسانًا لم يقصده، هذا خطأ بماذا؟ بالقصد، والخطأ بالآلة مثل أن يضربه عمدًا بسوط لا يقتل مثْلُه غالبًا، فهذا خطأ في الآلة؛ لأنه لم يظن أنها تقتله؛ ولهذا لم يكن قاصدًا لقتله، عصا يُؤدَّب بها الإنسان عادة ولكن قدَّر الله عز وجل أن تسري هذه الجناية حتى يموت المضروب.

ثم قال: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ (مِن) هذه شرطية، وفعل الشرط ﴿قَتَلَ﴾، و﴿فَتَحْرِيرُ﴾ هذه جواب الشرط، وقُرنت بالفاء؛ لأنها جملة اسمية، وكلمة (تحرير) مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير: فعليه تحرير رقبة، وتحرير الشيء هو تخليصه، والمراد بهذا التحرير تخليص الرقبة من الرق خاصَّة، لا تخليصها من الهلاك؛ ولهذا لا يعتبر من أنقذ شخصًا محرِّرًا له، بل من حرَّره من الرق وخلَّصه منه فهو المحرر، والمراد بالرقبة هنا من؟ النفس كاملة، لكن يُعَبَّر بالرقبة عنها؛ لأن الجسد لا يمكن أن يقوم بدون رقبة؛ ولهذا إذا قطعت رقبته هلك.

وقوله تعالى: ﴿مُؤْمِنَةٍ﴾ المراد بالإيمان هنا ما يشمل الإسلام، وليس المراد بالإيمان الإيمان المطلق، بل المراد مطلق الإيمان؛ ولهذا لو أعتق فاسقًا لأجزأه.

﴿وَدِيَةٌ﴾ معطوفة على (تحرير)، يعني: وعليه دية مسلَّمة إلى أهلها، ولم يبين الله عز وجل من يُسلِّمها، بل قال: ﴿مُسَلَّمَةٌ﴾ بالبناء للمفعول.

وقوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ مستثنى من قوله: ﴿دِيَةٌ﴾ يعني: وعليه دية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، أي: يتصدقوا على من وجبت عليه الدية بإسقاطها والعفو عنها فتسقط، والمراد بالتصدُّق هنا؟ المراد العفو والإسقاط؛ لأنه ليس المراد بذلًا بل إسقاط.

وقوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ أصلها: إلا أن يتصدقوا، ولكن أدغمت التاء بالصاد فصارت: إلا أن يصَّدَّقوا.

﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ ﴿فَإِنْ كَانَ﴾ الضمير يعود على المقتول وهو اسم (كان).

وقوله: ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ جملة في موضع نصب على الحال من الضمير المستتر لقوله: ﴿كَانَ﴾ يعني: والحال أنه مؤمن، ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ أي: فعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة، وعليه فيكون (تحرير) مبتدأ، والخبر أيش؟ محذوف، والتقدير: فعليه.

﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ يقول: ﴿إِنْ كَانَ﴾ المضير يعود على من؟ على المقتول، ﴿مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ أي: عهد، وسُمي العهد ميثاقًا؛ لأنه بمنزلة الحبل يوثق به المأسور؛ إذ إن العهد رباط بين المتعاهدين بحيث لا يجرؤ أحدهما على الآخر، ولا يعتدي أحدهما على الآخر.

وقوله: ﴿مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ يعني هل هم كفار أو مسلمون؟ كفار؛ لأن المؤمنين ذُكروا في الأول.

﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ أي: فعليه، أي على القاتل، ﴿دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ أي: أهل المقتول، ومَنِ المراد بالأهل في الموضعين؟ المراد بالأهل: الورثة؛ لأن الورثة هم الذين يرثون ما خلَّفه الميت والدية من مُخَلَّفَات الميت.

﴿وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ نقول فيها كما قلنا في الأولى.

وقوله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ من لم يجد أيش؟ الدية؟ لا، من لم يجد الرقبة، إما أن تكون الرقاب معدومة، وإما أن يكون ثمنها معدومًا؛ ولهذا جاءت في الآية الكريمة: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ ولم يذكر المفعول؛ ليكون ذلك أشمل وأعم، أي: فمن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها.

﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ أي: فعليه صيام، وعلى هذا فتكون (صيام) مبتدأ والخبر محذوف والتقدير: فعليه صيام شهرين متتابعين، يعني: يتبع بعضهما بعضًا بحيث لا يفطر بينهما.

وقوله: ﴿تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾ هذه مصدر لفعل محذوف أي: يتوب بذلك توبة إلى الله، والتوبة إلى الله هي الرجوع إليه من معصيته إلى طاعته، وسيأتي أن لها شروطًا.

وقوله: ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ أي: أن ما شرعه الله من هذه الأحكام هي توبة منه على عبده، وإلا لو شاء لشق علينا وكان الواجب بقتل الخطأ أكبر من ذلك.

﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (كان) هذه فعل ماضٍ ناسخ، ولفظ الجلالة اسمها، و﴿عَلِيمًا﴾ خبرها، و﴿حَكِيمًا﴾ خبر ثان، ولا يصح أن يكون صفة؛ لأن الضمير لا يوصف، الضمير لا يُوصَف ولا يوصف به، وعلى هذا فيتعين أن نعربها على أنها خبر ثانٍ، والعلم: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا جازمًا، هذا العلم، فإذا أدركتُ -مثلًا- أن هذه ورقة، سُمِّيَ هذا علمًا؛ لأنني أدركتُها على ما هي عليها إدراكًا جازمًا، وإذا قلت: يترجح عندي أنها ورقة، فهذا ليس بعلم؛ لأنه ليس جازمًا، وإذا قلت: لا أدري ما هي، فهذا أيضًا ليس بعلم؛ لأنني لم أدركها.

وأما (حكيم) فالحكيم مأخوذة من الحُكْم والإحكام، فهو حكيم بمعنى حاكم وبمعنى مُحكِم، فالحاكم بين عباده والحاكم على عباده هو الله، وتأمل كيف قلت: الحاكم على عباده وبين عباده، الحاكم بين عباده يعني: فصل النزاع بينهم، والحاكم عليهم يعني: الذي له الحكم على العباد يحكم فيهم بما شاء.

وهو أيضًا مشتق من الحِكمة، والحكمة قال العلماء: هي وضع الشيء في موضعه اللائق به، فيكون اسمه الحكيم مشتملًا على حكم وإحكام.

والحكم نوعان، والحكمة نوعان أيضًا، وإذا ضربت اثنين باثنين صار الحاصل أربعة، وسيأتي إن شاء الله في بيان الفوائد.

* من فوائد هذه الآية الكريمة: أولًا امتناع قتل المؤمن للمؤمن عمدًا، يُؤخذ من قوله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾، وإذا جاءت (ما كان)، أو (لم يكن)، أو (لا ينبغي)، أو (ما ينبغي)، فإنها تفيد الامتناع، ولكن هل هذا الامتناع شرعي أو قدري؟

* طالب: شرعي.

* طالب آخر: قدري.

* الشيخ: الظاهر أنه شرعي، بل يتعين؛ لأنه قدرًا يمكن أن يقتله أيش؟ عمدًا لا خطأ، فإذن هو شرعًا لا يمكن؛ ولهذا يُعتبر من قتل المؤمن خطأ يعتبر ناقص الإيمان جدًّا، حتى إنه يصح أن ننفي عنه الإيمان، نقول: هذا ليس بمؤمن، أي: ليس بمؤمن كامل الإيمان؛ لأنه إذا كانت السرقة لا يسرق..، «لا ينتهب الإنسان نُهْبَةً ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين يرفعها وهو مؤمن»[[متفق عليه؛ البخاري (٥٥٧٨)، ومسلم (٥٧ / ١٠٠) من حديث أبي هريرة، بلفظ: «حِينَ يَنْتَهِبُهَا».]]، فما بالك بمن يقتل؟

* ومن فوائد الآية الكريمة: أن المؤمن قد يقتل غير المؤمن عمدًا؛ لقوله: ﴿أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا﴾ ولكن هل هذا جائز؟ الجواب: لا، فيه تفصيل: إن كان محاربًا فقتله جائز، ثم قد يجب أو لا يجب على حسب ما تقتضيه الحال، وإن كان معاهَدًا أو مُستأْمِنًا أو ذميًّا فقتله أيش؟ حرام، نقول: ما كان له أن يقتله.

* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: حكمة الشرع حين فرق بين الخطأ والعمد؛ لأن الخطأ لا يقع عن قصد، والعمد يقع عن قصد، فالمخطئ أهل للمسامحة، والعامد ليس أهلًا لها، وهذا لا شك من الحكمة في الشرع، ولولا هذه الحكمة لاستوى العامد والمخطئ.

* ومن فوائد الآية الكريمة: تقسيم القتل إلى خطأ وغير خطأ؛ لأن استثناءه في قوله: ﴿إِلَّا خَطَأً﴾ يدل على أن هناك عمدًا، وهو كذلك، وسيأتي ذكر العمد في الآية التي بعدها.

* ومن فوائد الآية الكريمة: أن قتل الخطأ بنوعيه -على حسب ما فسرنا من قبل- يوجب شيئين: الأول: العتق، والثاني: الدِّيَة، يؤخذ من قوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ فإن قيل: ومن قتل غير مؤمن فماذا يلزمه؟ نقول: إن الله قد بَيَّنَه فيما بعد في نفس الآية.

* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: فضيلة العتق وعلو منزلته؛ لأنه صار كفارة لهذا الذنب وهو قتل المؤمن، وهذا يدل على فضيلته وعلو مرتبته، وأنه هام، وهو كذلك.

* ومن فوائد الآية الكريمة: نظر الشريعة إلى تحرير الرقاب من الرق.

* ويتفرع على هذه الفائدة: الرد على من أنكر على المسلمين الاسترقاق، فيقال: إن الاسترقاق جاء نتيجة لأمر ضروري، ومع ذلك فإن هناك مشجعات كثيرة على التحرير.

* ومن فوائد الآية الكريمة: اشتراط الإيمان في عتق الرقبة في القتل؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾.

وهل يُلْحَق بذلك كل رقبة كانت كفارة لمعصية؟ في هذا للعلماء قولان، فمنهم من قال باشتراط الإيمان في كل رقبة أعتقت كفارة، ففي قوله تعالى في كفارة اليمين: ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة ٨٩] الرقبة هنا مطلقة فهل يشترط فيها الإيمان؟ يرى بعض أهل العلم أنه يشترط، ويرى آخرون أنه لا يشترط، وهذا مبني على تخصيص النص بنص آخر.

وقد بينَّا أنه إذا اتفق السبب والحكم فإنه يخصص، وإن اختلف الحكم فإنه لا يخصص مع اتفاق السبب، وإن اتفق الحكم مع اختلاف السبب فأكثر العلماء على أنه يخصص، فالسبب في تحرير الرقبة هنا هو القتل، وفي كفارة اليمين هو الحَلِف، فالسبب مختلف لكن الحكم واحد وهو تحرير الرقبة، وأكثر العلماء على أنه يقيد المطلق في كفارة اليمين على المقيد في كفارة القتل.

* ومن فوائد الآية الكريمة: جواز إعتاق الذكر والأنثى في كفارة القتل، من أين تؤخذ؟ من الإطلاق: ﴿تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ لم يقل: ذكر ولا أنثى، فيكون مطلقًا.

* ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لو أعتق رقبة كافرة مثل أن يعتق عبدًا لا يصلي فإنه لا يجزئه في كفارة القتل.

* ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب الدية بالقتل الخطأ.

Continue in the whole surah's tafsir

Saheeh International · Ibn 'Uthaymin · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 93

An-NisaJuz 5 · Page 93

4:92

وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَـٔٗاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَـٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْۚ فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٩٢

And never is it for a believer to kill a believer except by mistake. And whoever kills a believer by mistake - then the freeing of a believing slave and a compensation payment [diyah] presented to his [i.e., the deceased's] family [is required], unless they give [up their right as] charity. But if he [i.e., the deceased] was from a people at war with you and he was a believer - then [only] the freeing of a believing slave; and if he was from a people with whom you have a treaty - then a compensation payment presented to his family and the freeing of a believing slave. And whoever does not find [one or cannot afford to buy one] - then [instead], a fast for two months consecutively,1 [seeking] acceptance of repentance from Allāh.2 And Allāh is ever Knowing and Wise.

2 translator’s notes
  1. Uninterrupted except when there is an Islāmically valid reason, as in Ramaḍān.

    [210] An accidental death usually results from some degree of negligence or error for which the believer feels the need to repent.

    ↩
  2. ↩

4:93

وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمٗا ٩٣

But whoever kills a believer intentionally - his recompense is Hell, wherein he will abide eternally, and Allāh has become angry with him and has cursed him and has prepared for him a great punishment.

4:94

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنۡ أَلۡقَىٰٓ إِلَيۡكُمُ ٱلسَّلَٰمَ لَسۡتَ مُؤۡمِنٗا تَبۡتَغُونَ عَرَضَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٞۚ كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبۡلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيۡكُمۡ فَتَبَيَّنُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ٩٤

O you who have believed, when you go forth [to fight] in the cause of Allāh, investigate; and do not say to one who gives you [a greeting of] peace, "You are not a believer,"1 aspiring for the goods of worldly life; for with Allāh are many acquisitions. You [yourselves] were like that before; then Allāh conferred His favor [i.e., guidance] upon you, so investigate. Indeed Allāh is ever, of what you do, Aware.

1 translator’s note
  1. Do not assume that he pretends Islām merely in order to save himself, for he may be sincere in faith. ↩
Ibn 'UthayminTafsir · 4:92

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском