An-Nisa 4:93
The Women · Juz 5 · Page 93
وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمٗا ٩٣
But whoever kills a believer intentionally - his recompense is Hell, wherein he will abide eternally, and Allāh has become angry with him and has cursed him and has prepared for him a great punishment.
Tafsir · in Arabic
Ibn 'Uthaymin
Detailed
Change
Commentary on 4:93
ثم قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ هذه من أعظم الآيات التي جاءت في الوعيد ﴿مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾، المؤمن هنا يراد به المسلم، يعني: يراد به ما هو أعم من المؤمن، فالمؤمن يشمل ناقص الإيمان وكامل الإيمان.
وقوله: ﴿مُتَعَمِّدًا﴾ أي: متعمدًا للقتل، أي: قاصدًا له، ولا يكون هذا إلا بتعمد الفعل بما يقتل غالبًا، يعني أن يتعمد القتل بما يقتل غالبًا كالسيف والرصاص والحجر الكبير والسم والسحر، وما أشبه ذلك، وعلى هذا: فإذا لم يقصد الفعل فليس بعمد، وإذا قصده بما لا يقتل غالبًا فليس بعمد، لكن الأول يسمى خطأً، والثاني يسمى شبه عمد، شبه عمد لأنه تعمد الفعل لكن بآلة لا تقتل غالبًا، فسماه العلماء شبه عمد، وقد مر علينا أن الخطأ يكون في القصد ويكون بالآلة.
يقول: ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ هذه الجملة جواب الشرط في قوله: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ﴾، ﴿جَزَاؤُهُ﴾ أي: عقوبته التي يجازى بها، ﴿جَهَنَّمُ﴾ وهي اسم من أسماء النار؛ وسُميت بذلك لقعرها وظلمتها، أعاذنا الله وإياكم منها.
﴿خَالِدًا فِيهَا﴾ ﴿خَالِدًا﴾ الخلود بمعنى المكث، ولكن من نعمة الله أنه لم يصف ذلك بأنه أبدًا، بل قال: ﴿خَالِدًا فِيهَا﴾.
﴿وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ والغضب أبلغ من العقوبة؛ لأن الله إذا غضب فإنه لا يُكَلِّم من غضب عليه، ولا يرحمه كما يرحم غيره، وينتقم منه بما يقتضيه ذنبه؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾ [الزخرف ٥٥] أي: لما أغضبونا انتقمنا منهم.
﴿وَلَعَنَهُ﴾ أي: طرده وأبعده عن رحمته.
﴿وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ (أعده) يعني: هيَّأه، هيَّأ له العذاب العظيم.
* في هذه الآية الكريمة دليل على: أن قتل المؤمن عمدًا من كبائر الذنوب لورود الوعيد عليه، وكل ذنب رُتِّبَ عليه الوعيد والعقوبة فهو من كبائر الذنوب.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا بد من القصد؛ لقوله: ﴿مُتَعَمِّدًا﴾، ولكن هل يُشترط في القصد أن يعلم أنه مؤمن، أو إذا تعمد أن يقتل هذا الرجل، وإن كان يشك هل هو مؤمن أو معاهد فإنه عمد؟ هذه فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال: إنه إذا تعمد فعل ما لا يجوز وأصاب مؤمنًا فهو عمد، مثل أن يرمي معاهَدًا -والمعاهد لا يجوز رميه- فيصيب مؤمنًا، بل قالوا: لو رمى بعيرًا يحرم عليه رميها ثم أصاب إنسانًا فإنه يعتبر عمدًا.
ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه إذا تعمد قتل شخص فأصاب من كان مثله فهو عمد، يعني: أراد أن يقتل زيدًا فأصاب عمرًا فهذا عمد، لكن لو أراد أن يقتل بعيرًا فأصاب رجلًا فليس بعمد؛ وذلك لظهور الفرق بين الآدمي وبين البهيمة، ولا يمكن أن يقال: قصد قتل البهيمة كقصد قتل المؤمن، فالصواب في هذه المسألة: أن يقال: العمد يشمل ما إذا قصد هذا المؤمن بعينه أو قصد من كان في وصفه من المؤمنين فإنه يعتبر عمدًا.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أن من قتل مؤمنًا غير متعمد فلا عقوبة عليه.
فأصاب من كان مثله فهو عمد، يعني: أراد أن يقتل زيدًا فأصاب عمرًا فهذا عمد، لكن لو أراد أن يقتل بعيرًا فأصاب رجلًا فليس بعمد؛ وذلك لظهور الفرق بين الآدمي وبين البهيمة، ولا يمكن أن يقال: قصد قَتْل البهيمة كقصد قتل المؤمن، فالصواب في هذه المسألة أن يقال: العمد يشمل ما إذا قصد هذا المؤمن بعينه أو قصد من كان في وصفه من المؤمنين فإنه يعتبر عمدًا.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أن من قتل مؤمنًا غير متعمد فلا عقوبة عليه، أي: لا يُعاقَب بهذه العقوبة، وذلك لأن القيد يعتبر شرطًا في تَرتُّب ما يترتب عليه.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أن قاتل المؤمن عمدًا يخلد في النار؛ لقوله: ﴿خَالِدًا فِيهَا﴾.
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذه الكلمة؛ فمنهم من قال: إن الخلود هو المكث الطويل، ولا يُشْتَرط أن يكون دائمًا؛ ولهذا لم تقيد الآية بالأبديَّة، وعلى هذا القول لا يكون في الآية إشكال إطلاقًا.
ومن العلماء من يقول: الخلود هو المكث الدائم، وعلى هذا القول يرد على هذه الآية إشكال وهو: أن قاتل النفس عمدًا لا يخرج من الإيمان؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ إلى قوله: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ [البقرة ١٧٨]، مؤمن لا يُخَلَّد في النار، فقيل: إن الآية محمولة على من استحل ذلك، أي: من استحل قتل المؤمن عمدًا، لكن هذا القول ساقط؛ لأن من استحل قتل المؤمن عمدًا فهو كافر سواء قتله أم لم يقتله؛ ولهذا لما قيل هذا التخريج للإمام أحمد تبسم، وقال: إذا استحل قتله فهو كافر سواء قتله أم لم يقتله.
وهذا التخريج يشبهه تخريج من خرَّج أحاديث كفر تارك الصلاة على أن المراد من استحل ذلك، فإنه يقال: من استحل ترك الصلاة فهو كافر سواء ترك أم لم يترك، فحمل نصوص كفر تارك الصلاة على المستحلِّ الذي لا يعتقد فرضيتها فيه تحريف للنص من وجهين: الوجه الأول: صرف اللفظ عن ظاهره، والثاني: تحميل النص بمعنى لا يدل عليه، فالجناية على النصوص في هذه المسألة من وجهين.
وقال بعض العلماء: إن الآية على تقدير شيء محذوف، والتقدير: فهذا جزاؤه إن جازاه، وإن لم يُجازِه ففضل الله واسع ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾، ولكن هذا التخريج لا نَخْرُج به من المأزق؛ لأن كلامنا على ما إذا جازاه فهل يخلد أو لا؟ والله عز وجل ذكر في الآية أنه سيجازيه بهذا، فيكون هذا التخريج ضعيفًا.
الوجه الثالث: أن هذا الوعيد مُرتَّب على سبب، والسبب قد يوجد له مانع يمنع من نفوذه؛ لأن الأشياء لا تتم إلا أيش؟ إلا بوجود أسبابها وانتفاء موانعها، فيقال: هذا جزاؤه، ولكن إذا دلت النصوص على أن هناك مانعًا يمنع من الخلود الدائم قلنا: نأخذ بهذا المانع.
أرأيتم قول الله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء ١١] لو كان أحد الأبوين كافرًا هل يستحق؟ لا، مع أن الآية ظاهرها العموم، فيُقال: إن نصوص الشرع يُقَيَّد بعضها ببعض، وهذا الوجه أسلمها على تقدير: أن الخلود هو المُكث الدائم، أما إذا قلنا: إن الخلود هو المُكث الطويل فإنه لا يرد على الآية شيء مما ذكرنا.
* ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الغضب لله عز وجل.
والغضب صفة من الصفات الفعلية التي تقع بمشيئة الله تعالى، وكل صفة مُرتَّبة على سبب فهي من الصفات الفعلية؛ لأنها توجد بوجود ذلك السبب وتنتفي بانتفائه، ولكن هل الغضب على ظاهره؟ أي صفة في الغاضب يترتب عليها الانتقام أو إنها شيء بائن عن الغاضب والمراد به الانتقام؟ نقول: أما السلف فيقولون: إن الغضب صفة في الغاضب يترتب عليه الانتقام وليست هي الانتقام، ويدل لذلك أن هذا هو ظاهر اللفظ، وأن الله تعالى قال: ﴿فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾ [الزخرف ٥٥].
فلو قيل: إن الغضب هو الانتقام لكان معنى الآية: فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم، وهذا معنى ينزه عنه كلام الله، والآية صريحة في أن الانتقام كان سببه الغضب، والسبب غير المسبَّب.
إذن فالغضب صفة قائمة بالله عز وجل وليست هي الانتقام، أما أهل التعطيل والتحريف فقالوا: إن الغضب هو الانتقام أو إرادة الانتقام، ولكن أهل السنة قالوا: إننا نلزمكم بأن تقولوا بأن الغضب صفة قائمة بالله؛ لأنه لا ينتقم إلا ممن غضب عليه، فالانتقام لازم من لوازم الغضب، وإرادة الانتقام كذلك؛ لأن الله لم ينتقم منهم أو يريد الانتقام منهم إلا لأنهم أغضبوه، وعليه فيتعين علينا أن نؤمن بأن الله تعالى يغضب.
فإن قال قائل: الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم يغلو منها دم القلب، وتنتفخ الأوداج، ويحمر الوجه وينتفش الشعر، فهل تقولون بثبوت هذا لله؟ قلنا: لا، هذا غضب المخلوق، أما غضب الخالق فلا نعلم كيفيته، لكن نؤمن بأنه جل وعلا يغضب.
فإن قيل: الغضب صفة نقص بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم «نهى عنه حين قال الرجل: أَوْصِنِي، قال: «لَا تَغْضَبْ»، فردَّدَ مِرارًا، قال: «لَا تَغْضَبْ»[[أخرجه البخاري (٦١١٦).]]، قلنا: هي صفة نقص بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للخالق فإنها صفة كمال؛ لأنها تدل على كمال السلطة وكمال القوة؛ ولهذا إذا أسأت إلى شخص أقوى منك غضب، وإن أسأت إلى شخص دونك حزن، ذاك يغضب لأنه قادر على الانتقام، والثاني يحزن؛ لأنه عاجز عن الانتقام.
* طالب: يا شيخ، بارك الله فيك في الآية السابقة قلنا: إن قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ (...) فما الذي يمنع يا شيخ أن يكون مؤمن من قوم بيننا وبينهم ميثاق، من قبيلة بيننا وبينهم ميثاق (...) يعود على أول آية: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا﴾ فسياق الآية يدل عليه؟
* الشيخ: لا لا، إن كان المقتول من قوم ما هو بالمؤمن؛ ولهذا ذكرنا أن الآية دلت على ثلاثة أنواع: المؤمن، والمعاهَد، والمؤمن من قوم كفار ليس بيننا وبينهم عهد.
* الطالب: (...).
* الشيخ: أصله ها المؤمن سواء كان من بيننا وبينهم ميثاق أو لا، إذا لم يكن أهله كفارًا فإن فيه الدية، ولو قلنا بما قلت لكان سكت عمن بيننا وبينهم عهد.
* طالب: (...) هل فيه قاعدة تقول: إن إذا ذكر الله (خالدين فيها) ولم يذكر (أبدًا) فهو خلود دون الخلد؟
* الشيخ: إذا قلنا: إن الخلود في اللغة العربية بمعنى المكث الطويل صحت هذه القاعدة، مبنية على هذا على خلاف في الخلود هل يقتضي التأبيد أو لا؟
* طالب: شيخنا، ليس من باب أولى القتل العمد في القتل الخطأ عليه كفارة على العموم إذا قتله؟
* الشيخ: ليس من باب أولى؛ لأن الله فرق بينهما، وأشرنا إلى الحكمة في ذلك: أن قتل العمد لا تكفره الكفارة؛ لأنه أعظم.
* طالب: إن قال قائل (...) ما الذي صرفها من المسلم للكافر (...)؟
* الشيخ: للسنة الواردة في ذلك، وردت السنة في هذا، ولعل الله ييسر لأننا لنا بحث في الموضوع في الدية.
* طالب: (...) في شرح مسلم (...) فيمن قتل نفسه متعمدًا (...).
* الشيخ: إلى أن الذي قتل نفسه متعمدًا، فيها أنه خالد مخلد أبدًا، نص على التأبيد.
* الطالب: ما تشكل؛ لأنه مؤمن.
* الشيخ: لا؛ لأنه ربما في تلك الساعة ما عنده إيمان.
* طالب: ألا يخصص الآية بآيات التوبة والعمومات؟
* الشيخ: من تاب؟
* الطالب: نعم.
* الشيخ: من تاب ما فيه إشكال، من تاب ليس فيه إشكال، الكلام على أنه مات وهو قاتل نفسًا عمدًا، أما من تاب فإن الله يغفر الذنوب جميعًا ولا إشكال فيه.
* الطالب: قصدي من يقتل مؤمنًا متعمدًا.
* الشيخ: من قتل مؤمنًا متعمدًا وتاب تاب الله عليه.
* طالب: شيخ بارك الله فيك، هل يشترط العلم بالعقوبة لإقامة القصاص؟
* الشيخ: لا، يقول: هل يشترط العلم بالعقوبة لإقامة القصاص؟ نقول: لا يشترط، وهذا عام في كل شيء، متى علم الإنسان أن هذا شيء محرم ترتب عليه أثره؛ ولهذا أوجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الذي أتى أهله في رمضان أوجب عليه الكفارة، مع أنه لا يدري، جاء يسأل ما الذي عليه.
Page 93
4:92
وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَـٔٗاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَـٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْۚ فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٩٢
And never is it for a believer to kill a believer except by mistake. And whoever kills a believer by mistake - then the freeing of a believing slave and a compensation payment [diyah] presented to his [i.e., the deceased's] family [is required], unless they give [up their right as] charity. But if he [i.e., the deceased] was from a people at war with you and he was a believer - then [only] the freeing of a believing slave; and if he was from a people with whom you have a treaty - then a compensation payment presented to his family and the freeing of a believing slave. And whoever does not find [one or cannot afford to buy one] - then [instead], a fast for two months consecutively,1 [seeking] acceptance of repentance from Allāh.2 And Allāh is ever Knowing and Wise.
4:93
وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمٗا ٩٣
But whoever kills a believer intentionally - his recompense is Hell, wherein he will abide eternally, and Allāh has become angry with him and has cursed him and has prepared for him a great punishment.
4:94
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنۡ أَلۡقَىٰٓ إِلَيۡكُمُ ٱلسَّلَٰمَ لَسۡتَ مُؤۡمِنٗا تَبۡتَغُونَ عَرَضَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٞۚ كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبۡلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيۡكُمۡ فَتَبَيَّنُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ٩٤
O you who have believed, when you go forth [to fight] in the cause of Allāh, investigate; and do not say to one who gives you [a greeting of] peace, "You are not a believer,"1 aspiring for the goods of worldly life; for with Allāh are many acquisitions. You [yourselves] were like that before; then Allāh conferred His favor [i.e., guidance] upon you, so investigate. Indeed Allāh is ever, of what you do, Aware.
1 translator’s note
- Do not assume that he pretends Islām merely in order to save himself, for he may be sincere in faith. ↩