Al-Ma'idahJuz 6 · Page 106

Al-Ma'idah 5:2

The Table Spread · Juz 6 · Page 106

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

O you who have believed, do not violate the rites of Allāh or [the sanctity of] the sacred month or [neglect the marking of] the sacrificial animals and garlanding [them] or [violate the safety of] those coming to the Sacred House seeking bounty from their Lord and [His] approval. But when you come out of iḥrām, then [you may] hunt. And do not let the hatred of a people for having obstructed you from al-Masjid al-Ḥarām lead you to transgress. And cooperate in righteousness and piety, but do not cooperate in sin and aggression. And fear Allāh; indeed, Allāh is severe in penalty.

Tafsir · in Arabic

Al-Jami' al-Wajiz

Medium

Whole surah

Change

Commentary on 5:2

٢ - ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ﴾ أي: لا تنتهكوا حرمة أعلام دين الله ومتعبداته في الحج، وهي مناسكه، أو الأعمال الحجية التي جعلها الله علامة على طاعته والتسليم له من إحرام وطواف وسعي. جمع شعيرة، بمعنى: العلامة. فلا تحلوها، بأن يقع منكم الإخلال بشيء منها أو التهاون بحرمتها، أو بأن تحولوا بينها وبين من أراد تعظيمها وعبادة الله فيها. وقيل: المراد بالشعائر هنا: فرائض الله، وحرمات الله، أي: محارمه، فلا تحلوا محارم الله التي حرّمها. والنهي هنا يشمل النهي عن فعلها، والنهي عن اعتقاد حِلِّها، ويدخل في ذلك النهي عن محرّمات الإحرام، ومحرّمات الحرم. ﴿وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ﴾ أي: ولا تُحلوا الأشهر الحرم الأربعة، ولا تنتهكوا حرمتها بالقتال فيها. والأشهر الحرم الأربعة هي: (ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب). ومنه قوله تعالى: (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حُرم)التوبة(٣٦). وفي الصحيح عند البخاري من حديث أبي بكرة أن رسول الله ﷺ قال في حجة الوداع:«السنة اثنا عشر شهراً، منها أربعة حُرم: ثلاث متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر الذي بين جُمادى وشعبان». فائدة فقهيةواختلف في حكم القتال في الأشهر الحرم على أقوال ثلاثة: الأول: فذهب الجمهور من العلماء: إلى أن القتال في الأشهر الحرم جائز، وأن عدم استحلال القتال فيها بهذه الآية ، منسوخ بقوله تعالى: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)التوبة(٥). قالوا: فلم يستثن شهراً حراماً من غيره. واستدلوا كذلك على حِلّ قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم بعمومات الكتاب والسنة، والتي فيها الأمر بقتال الكفار مطلقاً، والوعيد في التخلف عن قتالهم مطلقاً، وبأن النبي ﷺ قاتل أهل الطائف بعد حُنين، في ذي القعدة، وهو من الأشهر الحُرم. الثاني: وذهب ابن عباس- واختاره ابن جرير- : إلى عدم حِلّ القتال في الأشهر الحرم، وأن النهي عن القتال فيها بهذه الآية غير منسوخ بآية التوبة وغيرها من العمومات، لأن النهي عن القتال خاص، والأمر به عام، فَيُحمل العام على الخاص، كما تقرر في الأصول. الثالث: وذهب البعض إلى التفصيل، فقالوا: لا يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم، أما استدامته وتكميله في الشهر الحرام إذا بُدئ القتال في غيره، فإنه يجوز. وحملوا قتال النبي ﷺ لأهل الطائف على ذلك، لأن أول قتالهم كان في حُنين في شهر شوّال. وكل هذا في قتال الابتداء، لا الدفع. أما قتال الدفع أو المدافعة- أي: إذا ابتدأ الكفار المسلمين بالقتال- فإنه يجوز للمسلمين القتال، دفعاً عن أنفسهم، في الشهر الحرام وغيره، بإجماع العلماء. قلت: وهذا التفصيل أوْلى عندى في قتال الابتداء، لا الدفع. والله تعالى أعلم.﴿وَلَا ٱلۡهَدۡيَ﴾ أي: ولا تُحلّوا حرمة ما يُهدى إلى البيت الحرام من الأنعام تقرباً إلى الله تعالى، بالتعرض له، بنحو غصب، أو سرقة، أو حبس عن بلوغه محلّه أي: موضعه الذي يحلّ فيه إراقة دمه وقيل: لا تتركوا الإهداء إلى البيت الحرام، فإن فيه تعظيم شعائر الله. والهدي: ما يُهدى إلى بيت الله من ناقة أو بقرة أو شاة، واحدتها هديّة، وذلك في حج أو عمرة أو غيرها. ﴿وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ﴾ أي: و لا تُحلّو ذوات القلائد، وهي البُدْن، بالتعرض لها بنحو غصب أو سرقة أو حبس. وخُصت بالذكر مع أنها من الهدي، اعتناءً بها، إظهاراً لشعائر الله، وحملاً للناس على الاقتداء بالسنة. وقيل: لا تتركوا تقليد الهدي في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام، وليُعلم أنها هديٌ للكعبة، فيجتنبها من يريدها بسوء، وتبعث من يراها على الإتيان بمثلها. والقلائد: جمع قلادة، وهي ما يُقلَّد به الهدي، ليُعلم أنه مُهدىً إلى البيت الحرام، فلا يتعرض له أحد بسوء. وقد كان مشركو الحرم يُقلِّدون أنفسهم من لحاء شجره، فيأمنون به. ولما حج رسول الله ﷺ أشعر هديه و قلّده، ومنه قوله تعالى: (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)الحج(٣٢). ﴿وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ﴾ أي: ولا تُحلّوا أذى قوم قاصدين البيت الحرام ﴿يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا﴾ أي: يطلبون رزقاً ﴿مِّن رَّبِّهِمۡ﴾ وربحاً بالتجارة والمكاسب المباحـة ﴿وَرِضۡوَٰنٗاۚ﴾ من الله بقصده لحج، أو عمرة، أو طواف، أو صلاة، أو غيرها من أنواع العبادات. فلا تتعرضوا لمن قصد البيت الحرام -طالباً فضل الله، وراغباً في رضوانه -بسوء، ولا تصدوه عنه، ولا تمنعوه منه، ولا تُهيِّجوه ولا تُهينوه، بل أكرموه، وعظِّموا الوافدين الزائرين لبيت ربكم، وليكن زمان الحج ومكانه أماناً واطمئناناً. ويدخل في هذا: الأمر بتأمين الطرق الموصلة إلى بيت الله، وجعل القاصدين له، مطمئنين غير خائفين على أنفسهم من القتل فما دونه، ولا على أموالهم من الجباية و النهب ونحو ذلك. و (آمّين): جمع آمّ، من الأَمِّ، وهو القصد المستقيم.فائدةهذه الآية مخصوصة بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا)التوبة(٢٨). وقد كان عامهم في السنة التاسعة للهجرة، حين بعث النبي ﷺ عليّاً، فقرأ على الناس يوم الحج- نيابة عن رسول الله ﷺ - براءة، وأن لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفنّ بالبيت عُريان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وعليه: فالمشرك لا يُمكّن من الدخول إلى الحرم. ومثله قوله: (ما كان للمشركين أن يَعمروا مساجد الله)التوبة(١٧). والنّهي في الآية عن التعرض لمن قصد البيت وأَمّه ابتغاء فضل الله ورضوانه، يدل على أن من قصده بالإلحاد فيه، والشرك عنده، والكُفر به، فإن من تمام احترام الحرم وتعظيمه، صدُّ من هذه حاله، ومنعه من الإفساد ببيت الله، لقوله سبحانه: (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم)الحج(٢٥). وقد قيل: إن سبب نزول هذه الآية: أن المشركين كانوا يحجّون، ويعتمرون، و يُهدون، فأراد المسلمون أن يُغيروا عليهم، فنزل قوله: (ولا آمّين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضوانا) الآية- أي: بزعمهم- ثم نسخ الله هذا الحكم بآية براءة: (فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا). والقول الأول أوْلى بالصواب، وهو أن الآية مُحكمة في الحجاج والعُمّار المسلمين. وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له عهدُ أمان، وإن أمّ البيت الحرام، وفيه اختلاف. ﴿وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ﴾ من إحرامكم- بحج أو عمرة- أي: فرغتم من أعمالهما ﴿فَٱصۡطَادُواْۚ﴾ إن شئتم وهو أمر إباحة بعد الحظر المتقدم، أي: يباح لكم الصيد، في غير الحرم، فكل ما كان مُحرّماً عليكم في حال الإحرام من الصيد، فقد أبحناه لكم. والأمر بعد التحريم يرد الأشياء إلى ما كانت عليه قبل التحريم.﴿وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ﴾ أي: ولا يحملنكـم ﴿شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ﴾ [وفي قراءة بإسكان النون: (شَنْئان)] أي: بغضهم، وهم المشركون من أجل ﴿أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ﴾ عام الحديبية ﴿أَن تَعۡتَدُواْۘ﴾ عليهم بالقتل وغيره، أي: تتجاوزوا ما أمركم الله فيه طلباً للاشتفاء منهم، ظلماً وعدواناً. بل الزموا أمر الله وطاعته فيهم بالعدل في حق كل أحد، فيما أحببتم وكرهتم. من جَرَمه على كذا: أي حمله عليه. أو: ولا يكسبنكم بغضكم للمشركين من أجل صدهم إياكم عن المسجد الحرام عام الحديبية، على اعتدائكم عليهم انتقاماً منهم. من جَرَمَ بمعنى: كسب، غير أنه يستعمل غالباً في كسب ما لا خير فيه، ومنه الجريمة. وأصل الجُرم: قطع الثمرة من الشجرة، وأطلق على الكسب، لأن الكاسب ينقطع لكسبه. والشنآن: البغض، أو هو البغض المصحوب بتقزُّز، مصدر شنأه - بفتح النون وكسرها - أي: أبغضه. يقال: شنأته أشنؤه شنآناً. [وفي قراءة بكسر الهمزة في «أَنْ»: (إِنْ صدوكم)]. وعند ابن أبي حاتم، عن زيد بن أسلم، قال: كان رسول الله ﷺ بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت، وقد اشتد ذلك عليهم، فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة، فقال الصحابة: نصدُّ هؤلاء، كما صدَّنا أصحابهم، فأنزل الله الآية. ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ﴾ أي: لِيُعن بعضكم بعضاً على فعل الطاعات والقربات، والتزام الخيرات، واجتناب المنكرات والمنهيات. فالعبد مأمور بفعل الخير والبر بنفسه، وإعانة غيره على فعله. والبرّ: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، من الأعمال الظاهرة والباطنة في حقوق الله وحقوق خلقه. والتقوى: اسم جامع لامتثال كل ما أمر الله به ورسوله، واجتناب كل ما نهى الله عنه ورسوله. ﴿وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ﴾ وهو ترك ما أمر الله بفعله، وفعل ما أمر بتركه، أو كل ذنب ومعصية. ﴿وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ﴾ وهو مجاوزة حدود الله ، أي: ما حدّه الله في دينه، وفرضه على العباد في أنفسهم وفي غيرهم. فكل معصية وظلم يجب على العبد كفَّ نفسه عنه، وإعانة غيره على تركه. وفي الصحيح عند البخاري وأحمد من حديث أنس بن مالك:«انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» قيل: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوماً، فكيف أنصره إذا كان ظالماً؟ قال:«تحجزه وتمنعه من الظلم، فذاك نصره». وفي الحديث أيضاً:«الدال على الخير كفاعله». وفي الصحيح:«من دعا إلى هدىً كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً». ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ﴾ أي: اخشوه بامتثال ما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر ﴿إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ﴾ في العاجل والآجل لمن خالفه وعصاه وتجرأ على محارمه.

Saheeh International · Al-Jami' al-Wajiz · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 106

An-NisaJuz 6 · Page 106

4:176

يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚ فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّواْۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ ١٧٦

They request from you a [legal] ruling. Say, "Allāh gives you a ruling concerning one having neither descendants nor ascendants [as heirs]." If a man dies, leaving no child but [only] a sister, she will have half of what he left. And he inherits from her if she [dies and] has no child. But if there are two sisters [or more], they will have two thirds of what he left. If there are both brothers and sisters, the male will have the share of two females.1 Allāh makes clear to you [His law], lest you go astray. And Allāh is Knowing of all things.

1 translator’s note
  1. This verse relates to siblings from the father's side or from both parents, whereas in Āyah 12 it concerned those from the mother's side alone. ↩

سورة المائدة

Al-Ma'idah

The Table Spread · Medinan · 120 ayahs

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

5:1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

O you who have believed, fulfill [all] contracts.1 Lawful for you are the animals of grazing livestock except for that which is recited to you [in this Qur’ān] - hunting not being permitted while you are in the state of iḥrām.2 Indeed, Allāh ordains what He intends.

2 translator’s notes
  1. Which includes promises, covenants, oaths, etc.

    [240] The state of ritual consecration for ḥajj or ʿumrah.

    ↩
  2. ↩

5:2

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

O you who have believed, do not violate the rites of Allāh or [the sanctity of] the sacred month or [neglect the marking of] the sacrificial animals and garlanding [them] or [violate the safety of] those coming to the Sacred House seeking bounty from their Lord and [His] approval. But when you come out of iḥrām, then [you may] hunt. And do not let the hatred of a people for having obstructed you from al-Masjid al-Ḥarām lead you to transgress. And cooperate in righteousness and piety, but do not cooperate in sin and aggression. And fear Allāh; indeed, Allāh is severe in penalty.

Al-Jami' al-WajizTafsir · 5:2

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском