Al-Ma'idah 5:4
The Table Spread · Juz 6 · Page 107
يَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمۡۖ قُلۡ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ وَمَا عَلَّمۡتُم مِّنَ ٱلۡجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُۖ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ وَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ ٤
They ask you, [O Muḥammad], what has been made lawful for them. Say, "Lawful for you are [all] good foods and [game caught by] what you have trained of hunting animals1 which you train as Allāh has taught you. So eat of what they catch for you, and mention the name of Allāh upon it, and fear Allāh." Indeed, Allāh is swift in account.
1 translator’s note
- Such as dogs, falcons, etc. ↩
Tafsir · in Arabic
Al-Jami' al-Wajiz
Medium
Change
Commentary on 5:4
٤ - أسباب نزول الآية:روى ابن أبي حاتم عن عدي ابن حاتم و زيد بن مهلهل الطائيين، أنهما سألا رسول الله ﷺ فقالا:قد حرّم الله الميتة،فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت الآية.و روى ابن أبي حاتم عن أبي رافع،مولى النبي ﷺ:أنه أمر بقتل الكلاب،فجاء الناس فقالوا:ما يحل لنا من هذه الأمّة التي أمرت بقتلها؟ فسكت ﷺ ، فأنزل الله الآية.﴿يَسۡـَٔلُونَكَ﴾ يا محمد ﴿مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمۡۖ﴾ من الأطعمة ﴿قُلۡ﴾ لهم: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ﴾ أي: المستلذات، وما أذن الشارع في أكله من الحلال الطيب. وهذا يشمل جميع أنواع الحبوب والثمار، وجميع حيوانات البر، إلا ما استثناه الشارع، كالسباع وذوات الأنياب، وجميع أنواع الطير، إلا ما استثناه الشارع من الجوارح وذوات المخالب. ومثله قوله تعالى: (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث)الأعراف(١٥٧). وفي الحديث عن ابن عباس:«نهى رسول الله عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير».﴿وَمَا عَلَّمۡتُم مِّنَ ٱلۡجَوَارِحِ﴾ أي: وأحل لكم أكل صيد ما دربتم على الصيد من الكواسب له، كسباع البهائم: من الفهود والكلاب ونحوها، وسباع الطير، كالصقور والبوازي، ونحوها، مما يقبل التعليم والتدريب ويصيد بنابه أو بمخلبه. و المعنى: أحل لكم أكل صيد الجوارح المعلَّمة دون تذكية، لأن أخذ الكلب للصيد ذكاته. وسميت هذه السباع من البهائم والطير: جوارح، لكسبها القوت لأصحابها من الصيد. مأخوذ من الجرح: وهو الكسب. يقال: جرح فلان أهله خيراً، يجرح ويجترح، أي: تكسّب لعياله خيراً، ويقال: فلان لا جارح له، أي: لا كاسب له، ومنه قوله تعالى: (ويعلم ما جرحتم بالنهار)الأنعام(٦٠) أي: ما كسبتم به من خير وشر. ﴿مُكَلِّبِينَ﴾ أي: مؤدِّبـين ومعوِّدين ومعلِّمين لها على الصيد، فهي حال من الضمير في (علّمتم) -أي: حال من الفاعل- أي: وما علمتم من الجوارح حال كونكم مكلِّبين لها على الصيد معلّمين و مدرّبين. ويحتمل أن يكون حالاً من المفعول، وهو (الجوارح)، أي: وما علمتم من الجوارح حال كونهن مكلِّبات للصيد، وذلك باقتناصه بمخالبها أو أظافرها. والتكليب: تعليم الكلاب الصيد، ثم استعمل في تعليم الجوارح مطلقاً. من الكَلَب: بمعنى الضراوة. يقال: كَلَب الكلب يكلِب واستكلب، إذا ضرى وتعود أكل الناس. ويقال: كلّبت الكلب بتشديد اللام : أي: أرسلته على الصيد. والمُكلِّب: مُعلِّم الكلب، ومثله سائر الجوارح، كيفية الاصطياد. ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ﴾ أي: تؤدبونهن وتدربونهن- حال من ضمير (مكلبين)- .﴿مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُۖ﴾ من آداب الصيد، أي: من طريقة إمساك الجارح أو الكلب المعلَّم للصيد. وعلامة كون الجارح أو الكلب مُعلَّماً: أن يمسك الصيد -بعد أخذه - على صاحبه، ولا يمسكه على نفسه.و اشترط في صيد الجوارح أن يكون الجارح معلَّما و مرسلا من الصائد، حتى يكون قتل الجارح للصيد ذكاة شرعية، فإن أتى به حيا ، ذكّاه صاحبه.فائدة فقهيةواختلف في مشروعية الصيد بجوارح الطير، على قولين: الأول: فذهب الجمهور: إلى أن الصيد بالطيور كالصيد بالكلاب، لأنها تكلب الصيد بمخالبها، كما تكلبه الكلاب، واستدلوا له: بما رواه ابن جرير عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله ﷺ عن صيد البازي، فقال:«ما أمسك عليك فكُل». الثاني: وذهب مجاهد وغيره: إلى كراهة صيد الطير كله. واستدل بما رواه نافع عن ابن عمر، قال:«أما ما صاد من الطير: البازاتُ وغيرها من - جوارح - الطير، فما أدركت فهو لك، وإلا فلا تطعمه». قلت: والأول أوْلى وأظهر دليلا. ﴿فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ﴾ أي: كلوا مما أمسكن من الصيد لأجلكم وإن قتلنه، فإنه حلال بالإجماع - وإن لم يُذكّ - ما لم يأكلن منه. بخلاف غير المعلَّمة، فإنه لا يحل صيدها ولا أكله. فإن أكلت المعلَّمة منه، فليس مما أمسكن على صاحبها، بل يكون مما أمسكه على نفسه، فلا يحل أكله. ﴿وَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِۖ﴾ أي: على ما علَّمتم من الجوارح عند إرساله على الصيد. فإن ترك الصائد التسمية لم يحل، إلا أن يكون ناسياً. وإذا أدرك الصائد الصيد، وفيه حياة مستقرة، فليذبحه، وليسمِّ الله عليه. وفي الصحيحين عن عدي ابن حاتم، عن النبي ﷺ قال:«إذا أرسلت كلبك المعلَّم، وذكرت اسم الله عليه، فكل ما أمسك عليك، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه». ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ﴾ بامتثال أمره، واجتناب نهيه ﴿إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ﴾ فلا يعجزه شيء.فائدة فقهيةوقد ورد في السنة مثل ما دلت عليه الآية الكريمة:ففي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم، قال: قلت: يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المعلَّمة، وأذكر اسم الله، فقال:«إذا أرسلت كلبك المعلَّم، وذكرت اسم الله، فكل ما أمسك عليك» قلت: وإن قتلن؟، قال:«وإن قتلن، ما لم يشركها كلب ليس منها، فإنك إنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره» قلت: فإني أرمي بالمعراض الصيد، فأصيب، فقال:«إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرض، فإنه وقيذ، فلا تأكله» و في لفظ لهما:«إذا أرسلت كلبك - أي: المعلَّم - فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك، فأدركته حياً فاذبحه، وإن أدركته قد قتل، ولم يأكل منه فكله، فإن أخْذَ الكلب ذكاته». و في رواية لهما:«وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره، وقد قُتل، فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى، فإن غاب عنك، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك، فكل إن شئت، وإن وجدته غريقاً في الماء، فلا تأكل». وفيه: أن صيد السهم إذا أرسل وذكر اسم الله عليه، كصيد المعلَّم من الجوارح. أما ذكر التسمية عند الإرسال، في قوله: (واذكروا اسم الله عليه): ففي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم بلفظ:«إذا أرسلت كلبك المعلَّم، وذكرت اسم الله، فكل ما أمسك عليك». و في الصحيحين أيضاً من حديث أبي ثعلبة الخشني بلفظ:«إذا أرسلت كلبك، فاذكر اسم الله، وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله». واختلف في مشروعية الأمر بالتسمية، هل تكون عند إرسال الجارح المعلَّم، أم عند الأكل؟ على قولين: الأول: فذهب الجمهور وأحمد في المشهور عنه: إلى اشتراط التسمية - بهذه الآية والحديث -عند إرسال الجارح والرمي بالسهم. قال ابن عباس: إذا أرسلت جارحك فقل: باسم الله، وإن نسيت فلا حرج. وظاهر الأمر بالتسمية عند الإرسال: الوجوب. الثاني: وذهب البعض: إلى أن المراد بهذه الآية: الأمر بالتسمية عند الأكل: لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله ﷺ علَّم ربيبه عمر بن أبي سلمة، فقال:«سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك». ولما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول الله، إن قوماً يأتوننا - حديثٌ عهدهم بكفر - بلحمان لا ندري أَذُكر اسم الله عليها أم لا؟ قال:«سموا الله أنتم، وكلوا». قلت: والأول أوْلى، لظاهر أحاديث الباب بالتسمية عند الإرسال. والله تعالى أعلم. وفي الآية جملة فوائد منها: ما صادته الجوارح المعلّمة من الطير والبهائم، حلال أكله، وإن قتلنه، دون تذكية، فإن لم يقتلنه، وفيه حياة مستقرة، ذكّاه الصائد، وذكر اسم الله عليه. اشتراط التعليم في الجوارح: أن تسترسل إذا أُرسلت، وتنزجر إذا زُجرت، وإذا أمسكت، أمسكت على صاحبها، ولم تمسك على نفسها، ولا تأكل من الصيد. اشتراط أن يجرح الجارح الصيد، بنابه أو بمخلبه أو بهما معاً، لقوله تعالى: (من الجوارح)، أما إذا خنقه، أو قتله بثقله، فعلى قولين: أحدهما: لا يحل، لأن الجوارح يجرحن الصيد بأنيابها أو مخالبها، والثاني: يحل، لأن الجوارح بمعنى: الكواسب، أي: المحصّلات للصّيد، المدركات له، فلا يكون في هذا دلالة على اشتراط الجرح. قلت: و الأول أوْلى، قياسا على السهم، كما تقدم من حديث عدي ابن حاتم في الصحيحين بلفظ:«وإن أصابه بعرضه فهو وقيذ ، فلا تأكله».جواز اقتناء كلب الصّيد- كما ورد في الحديث الصحيح- لأن من لازم إباحة صيده وتعليمه، جواز اقتنائه، وكذا كلب الحراسة، أما اقتناء الكلب عموماً- أي: دون صيد أو حراسة- فحرام اتفاقا. طهارة ما أصابه فم الكلب من الصّيد، لأن الله أباحه، ولم يذكر له غُسلاً، فدلّ على طهارته. واختلف فيما إذا أكل الكلب من الصيد: أيحرم الصيد أم لا؟ على قولين: الأول: ذهب أبو حنيفة وصاحباه، وأحمد والشافعي في المشهور عنه: إلى أنه لا يحل أكل الصيد إن أكل منه الكلب، واستدلوا بما ثبت في الصحيحين من قوله ﷺ في صيد الكلب:«فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه». الثاني: وذهب مالك والشافعي في «القديم»، ورواه ابن جرير في تفسيره عن ابن عمر وابن عباس: إلى أن الصيد يؤكل وإن أكل منه الكلب. واستدلوا بما رواه أبو داود - بإسناد جيد قوي - عن أبي ثعلبة الخشني عن رسول الله ﷺ ، أنه قال في صيد الكلب:«إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله، فكُل وإن أكل منه، وكُل ما ردّت عليك يدك». قلت: والأول أولى، لثبوته في الصحيحين. أما أكل جوارح الطير من الصيد، فعلى قولين أيضاً: الأول: ذهب الجمهور: إلى أنه يحرم أكل ما أكلت منه جوارح الطير، ونص الشافعي على أنها كالكلب في ذلك. الثاني: وذهب أبو حنيفة وأحمد: إلى أنه لا يحرم أكل ما أكلت منه جوارح الطير، قالوا: لأنه لا يمكن تعليمها كما يُعلَّم الكلب بالضرب ونحوه، ولا تُعلّم إلا بأكلها من الصيد، فيعفى عن ذلك. والنص إنما ورد في الكلب لا في الطير. قلت: والأول أظهر عندي، لوضوح دليله، و لحديث عدي بن حاتم عند ابن جرير: أنه سأل رسول الله ﷺ عن صيد البازي ؟ فقال:«ما أمسك عليك فكل». والله تعالى أعلم.وأما صيد القوس- ومثله البندقية- فهل يشترط في حِل أكله التذكية، أم لا؟ على قولين: الأول: عدم اشتراط التذكية، لقوله ﷺ في صيد القوس:«ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه، فكل». وفي رواية:«ذُكِّي أو لم يُذكّ» أي: ذبح أو لم يذبح. الثاني: وذهب البعض: إلى اشتراط الذبح في حله، إن أدركه حياً. قلت: والأول أوْلى، لحديث:«ذُكّي أو لم يُذك».و الله تعالى أعلم.
Page 107
5:3
حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسۡتَقۡسِمُواْ بِٱلۡأَزۡلَٰمِۚ ذَٰلِكُمۡ فِسۡقٌۗ ٱلۡيَوۡمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمۡ فَلَا تَخۡشَوۡهُمۡ وَٱخۡشَوۡنِۚ ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣
Prohibited to you are dead animals,1 blood, the flesh of swine, and that which has been dedicated to other than Allāh, and [those animals] killed by strangling or by a violent blow or by a head-long fall or by the goring of horns, and those from which a wild animal has eaten, except what you [are able to] slaughter [before its death], and those which are sacrificed on stone altars,2 and [prohibited is] that you seek decision through divining arrows. That is grave disobedience. This day those who disbelieve have despaired of [defeating] your religion; so fear them not, but fear Me. This day I have perfected for you your religion and completed My favor upon you and have approved for you Islām as religion. But whoever is forced by severe hunger with no inclination to sin - then indeed, Allāh is Forgiving and Merciful.
5:4
يَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمۡۖ قُلۡ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ وَمَا عَلَّمۡتُم مِّنَ ٱلۡجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُۖ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ وَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ ٤
They ask you, [O Muḥammad], what has been made lawful for them. Say, "Lawful for you are [all] good foods and [game caught by] what you have trained of hunting animals1 which you train as Allāh has taught you. So eat of what they catch for you, and mention the name of Allāh upon it, and fear Allāh." Indeed, Allāh is swift in account.
1 translator’s note
- Such as dogs, falcons, etc. ↩
5:5
ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخۡدَانٖۗ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلۡإِيمَٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٥
This day [all] good foods have been made lawful, and the food of those who were given the Scripture is lawful for you and your food is lawful for them. And [lawful in marriage are] chaste women from among the believers and chaste women from among those who were given the Scripture before you, when you have given them their due compensation,1 desiring chastity, not unlawful sexual intercourse or taking [secret] lovers. And whoever denies the faith - his work has become worthless, and he, in the Hereafter, will be among the losers.
1 translator’s note
- The specified bridal gift (mahr). ↩