Al-An'amJuz 8 · Page 147

Al-An'am 6:145

The Cattle · Juz 8 · Page 147

قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١٤٥

Say, "I do not find within that which was revealed to me [anything] forbidden to one who would eat it unless it be a dead animal or blood spilled out or the flesh of swine - for indeed, it is impure - or it be [that slaughtered in] disobedience, dedicated to other than Allāh.1 But whoever is forced [by necessity], neither desiring [it] nor transgressing [its limit], then indeed, your Lord is Forgiving and Merciful."

1 translator’s note
  1. Refer to 2:173 and 5:3. ↩

Tafsir · in Arabic

Al-Jami' al-Wajiz

Medium

Whole surah

Change

Commentary on 6:145

١٤٥ - ﴿قُل﴾ يا محمد لهؤلاء الذين حرّموا ما رزقهم الله افتراءً على الله، ﴿لَّآ أَجِدُ﴾ شيئاً ﴿فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ من المطاعم والمشارب ﴿عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ﴾ أي: آكل يأكله وشارب يشربه، ﴿إِلَّآ أَن يَكُونَ﴾ المحرّم﴿مَيۡتَةً﴾ وهو ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية، كقوله: (حرّمت عليكم الميتة)المائدة(٣). [وفي قراءة بالتّاء وبرفع ميتة باعتبار «كان» تامة: (إلا أن تكون ميتةٌ)]. ﴿أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا﴾ أي: سائلاً جارياً مُهْراقاً، أمّا غير المسفوح، فهو معفو عنه، كالدم الذي يبقى في العروق بعد الذّبح، وكذا ما يتلطّخ به اللّحم من الدّم عند الذّبح، والكبد والطحال، فهما حلال أيضاً، لما رواه أحمد والبيهقي والحاكم من حديث عبد الله بن عمر، قال:«أُحلّت لنا ميتتان ودمان، فأمّا الميتتان: فالحوت- ومنه السّمك- والجراد، والدمان: فالكبد والطّحال». ﴿أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ﴾ والمراد به: جميع أجزائه من شحم وعظم ونحوه، وعبّر عن ذلك باللحم، لأنّه معظمه، والمقصود بالأكل منه.﴿فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ﴾ أي: فإن لحم الخنزير نتن قَذِر، أو نجس حرام، أو خبيث مخبث مُضر، حرّمه الله لطفاً بكم، ونزاهة لكم عن مقاربة الخبائث. وقيل: إنّ الضّمير في قوله: (فإنّه) عائد على المحرّمات الثّلاثة: الميتة والدّم المسفوح ولحم الخنزير. ﴿أَوۡ﴾ إلا أنّ يكون المحرّم ﴿فِسۡقًا﴾ أي: خروجاً عن طاعة الله إلى معصيته ﴿أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ﴾ أي: ذُبح على غير اسم الله تعالى. و(فسقاً) عطف على (لحم) في قوله: (لحم خنزير). وسمّي فسقاً: لتوغّله في الخروج عن طاعة الله. ﴿فَمَنِ ٱضۡطُرَّ﴾ إلى أكل شيء مما ذُكر- ممّا حرّمه الله في هذه الآية- أي: فمن حملته الحاجة والضرورة الملجئة إلى أكل شيء منها- بأن لم يكن عنده شيء، وخاف على نفسه التّلف- فأكله ﴿غَيۡرَ بَاغٖ﴾ أي: غير طالب للمحرّم للذة أو استئثار، أو مُريد لأكلها من غير اضطرار. ﴿وَلَا عَادٖ﴾ أي: ولا متجاوز قدر الضرورة فيما يسد الرّمق، بأن يأكل زيادة عن حاجته. وقيل: فمن اضطر إلى أكل شيء منها، غير متلبّس ببغي ولا عدوان. و الأول أولى . ﴿فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٞ﴾ للمضطر ما أكل ﴿رَّحِيمٞ﴾ به. وزادت المائدة آية (٣) على هذه المحرمات الأربعة: المنخنقة والموقوذة والمتردّية والنّطيحة وما أكل السبُعُ وما ذُبح على النّصب، فهذه ستة محرمات، فيكون مجموع المحرمات من المطاعم في القرآن: أربعة جملة، وعشرة تفصيلاً. ووردت السّنة بتحريم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وكل ذي ناب من السّباع ومخلب من الطير، لما رواه مسلم في «صحيحه»: أنّ رسول الله ﷺ قال:«كل ذي ناب من السّباع، فأكله حرام». وزاد في رواية أخرى له:«وكل ذي مخلب من الطير».فائدةالغرض من سياق هذه الآية: الرّد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه من تحريم ما أحل الله- بآرائهم الفاسدة- من البحيرة والسّائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك، فأمر الله رسوله أن يخبرهم أنّه لا يجد فيما أوحاه الله إليه أنّ ذلك محرم، وإنّما حرّم ما ذكر في هذه الآية، من الميتة والدّم المسفوح، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، وما عدا ذلك فلم يُحرم وإنّما هو عفو مسكوت عنه. واختُلف في معنى حصر هذه المحرمات، أهو محمول على الحقيقة، أم على الإضافة؟ على قولين: الأول: الحصر حقيقي بالنّسبة لما نزل تحريمه في هذه الآية، فيكون معناها: لا أجد من الحيوانات شيئاً حراماً سوى هذه الأربعة، أي: وما عداها فحلال، فقد رُوي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة: أنّه لا حرام إلا ما ذكره الله في هذه الآية. روى ابن جرير عن عائشة: «أنّها كانت لا ترى بلحوم السّباع بأساً- ولا ترى- الحمرة والدّم يكونان على القدر بأساً، وقرأت هذه الآية». قال ابن كثير: صحيح غريب. وروى البخاري وأبو داود والحاكم ، عن عمرو بن دينار، قال: قلت لجابر بن عبد الله: إنّهم يزعمون أنّ رسول الله ﷺ نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول الله ﷺ، ولكن أبى ذلك البحر- يعني: ابن عباس- وقرأ: (لا أجد فيما أوحي إلي محرماً...) الآية. وروى ابن مردويه وأبو داود والحاكم- وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه- عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء، ويتركون أشياء تقذّراً، فبعث الله نبيّه، وأنزل كتابه، وأحل حلاله، وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، وقرأ هذه الآية: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما ...). وروى أبو داود عن سعيد بن منصور، عن غيلة الفزاري، قال: كنت عند ابن عمر، فسأله رجل عن أكل القنفذ، فقرأ عليه: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه...) الآية، فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذُكر عند النبي ﷺ فقال:«خبيث من الخبائث» فقال ابن عمر: إن كان النبي ﷺ قاله، فهو كما قال. الثاني : الحصر إضافي بالنسبة لما زعموه من تحريم البحائر والسوائب ونحوها، أي: إنما حرم الله هذه الأربعة دون ما يزعمون من ذلك، فيكون معنى الآية: لا أجد شيئاً مما حرمتم حراماً، سوى هذه الأربعة، فلا ينافي تحريم غيرها مما ذُكر. فقد جاءت هذه الآية، وآية (١٧٣) من سورة البقرة، وآية (١١٥) من سورة النحل بتحريم هذه الأربعة على وجه الإجمال وهي:الميتة،والدم المسفوح،ولحم الخنزير،وما أهل لغير الله به. وزادت آية (٣) من سورة المائدة على هذه الأربعة، ستة أخرى وهي:المنخنقة،والموقوذة،والمتردية،والنطيحة،وما أكل السبع،وما ذبح على النصب. فيكون مجموع ما ذكر من المحرمات في آية المائدة عشرة على وجه التفصيل. كما جاء النهي في السُّنة عن لحوم الحمر الأهلية والكلاب، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، على المشهور من مذاهب العلماء. وقيل: إن هذه الآية نازلة قبل تحريم ما زاد على ما ذُكر فيها، فلا ينافي الحصر المذكور فيها، التحريم المتأخر بعد ذلك، لأنه لم يجده فيما أوحي إليه في ذلك الوقت محرما.

Saheeh International · Al-Jami' al-Wajiz · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 147

Al-An'amJuz 8 · Page 147

6:143

ثَمَٰنِيَةَ أَزۡوَٰجٖۖ مِّنَ ٱلضَّأۡنِ ٱثۡنَيۡنِ وَمِنَ ٱلۡمَعۡزِ ٱثۡنَيۡنِۗ قُلۡ ءَآلذَّكَرَيۡنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ أَمَّا ٱشۡتَمَلَتۡ عَلَيۡهِ أَرۡحَامُ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۖ نَبِّـُٔونِي بِعِلۡمٍ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ١٤٣

[They are] eight mates - of the sheep, two and of the goats, two. Say, "Is it the two males He has forbidden or the two females or that which the wombs of the two females contain? Inform me with knowledge, if you should be truthful."

6:144

وَمِنَ ٱلۡإِبِلِ ٱثۡنَيۡنِ وَمِنَ ٱلۡبَقَرِ ٱثۡنَيۡنِۗ قُلۡ ءَآلذَّكَرَيۡنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ أَمَّا ٱشۡتَمَلَتۡ عَلَيۡهِ أَرۡحَامُ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۖ أَمۡ كُنتُمۡ شُهَدَآءَ إِذۡ وَصَّىٰكُمُ ٱللَّهُ بِهَٰذَاۚ فَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبٗا لِّيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيۡرِ عِلۡمٍۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٤٤

And of the camels, two and of the cattle, two. Say, "Is it the two males He has forbidden or the two females or that which the wombs of the two females contain? Or were you witnesses when Allāh charged you with this? Then who is more unjust than one who invents a lie about Allāh to mislead the people by [something] other than knowledge? Indeed, Allāh does not guide the wrongdoing people."

6:145

قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١٤٥

Say, "I do not find within that which was revealed to me [anything] forbidden to one who would eat it unless it be a dead animal or blood spilled out or the flesh of swine - for indeed, it is impure - or it be [that slaughtered in] disobedience, dedicated to other than Allāh.1 But whoever is forced [by necessity], neither desiring [it] nor transgressing [its limit], then indeed, your Lord is Forgiving and Merciful."

1 translator’s note
  1. Refer to 2:173 and 5:3. ↩

6:146

وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمۡنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٖۖ وَمِنَ ٱلۡبَقَرِ وَٱلۡغَنَمِ حَرَّمۡنَا عَلَيۡهِمۡ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتۡ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلۡحَوَايَآ أَوۡ مَا ٱخۡتَلَطَ بِعَظۡمٖۚ ذَٰلِكَ جَزَيۡنَٰهُم بِبَغۡيِهِمۡۖ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ ١٤٦

And to those who are Jews We prohibited every animal of uncloven hoof; and of the cattle and the sheep We prohibited to them their fat, except what adheres to their backs or the entrails or what is joined with bone. [By] that We repaid them for their transgression. And indeed, We are truthful.

Al-Jami' al-WajizTafsir · 6:145

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском