At-Talaq 65:1
The Divorce · Juz 28 · Page 558
يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١
O Prophet, when you [Muslims] divorce women, divorce them for [the commencement of] their waiting period and keep count of the waiting period,1 and fear Allāh, your Lord. Do not turn them out of their [husbands'] houses, nor should they [themselves] leave [during that period] unless they are committing a clear immorality. And those are the limits [set by] Allāh. And whoever transgresses the limits of Allāh has certainly wronged himself. You know not; perhaps Allāh will bring about after that a [different] matter.2
2 translator’s notes
See rulings in 2:228-233. A wife should not be divorced except after the completion of her menstrual period but before sexual intercourse has occurred, or else during a confirmed pregnancy. The pronouncement of divorce begins her waiting period (ʿiddah).
[1698] Such as regret or renewed desire for the wife.
↩- ↩
Tafsir · in Arabic
Al-Alusi
Detailed
Change
Commentary on 65:1
سُورَةُ الطَّلاقِ
وتُسَمّى سُورَةَ -النِّساءِ القُصْرى - كَذا سَمّاها ابْنُ مَسْعُودٍ كَما أخْرَجَهُ البُخارِيُّ وغَيْرُهُ، وأنْكَرَهُ الدّاوُدِيُّ، فَقالَ: لا أرى القُصْرى مَحْفُوظًا ولا يُقالُ لِشَيْءٍ مِن سُورَةِ القُرْآنِ: قُصْرى ولا صُغْرى، وتَعَقَّبَهُ ابْنُ حَجَرٍ بِأنَّهُ رَدٌّ لِلْأخْبارِ الثّابِتَةِ بِلا مُسْتَنَدٍ والقِصَرُ والطُّولُ أمْرٌ نِسْبِيٌّ، وقَدْ أخْرَجَ البُخارِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ أنَّهُ قالَ: طُولى الطُّولَيَيْنِ، وأرادَ بِذَلِكَ سُورَةَ الأعْرافِ -وهِيَ مَدَنِيَّةٌ بِالِاتِّفاقِ. .
واخْتُلِفَ في عَدَدِ آياتِها فَفي البَصْرِيِّ إحْدى عَشْرَةَ آيَةً، وفِيما عَداهُ اثْنَتا عَشْرَةَ آيَةً، ولَمّا ذَكَرَ سُبْحانَهُ فِيما تَقَدَّمَ ﴿إنَّ مِن أزْواجِكم وأوْلادِكم عَدُوًّا لَكُمْ﴾ [التَّغابُنَ: 14] وكانَتِ العَداوَةُ قَدْ تُفْضِي إلى الطَّلاقِ ذَكَرَ جَلَّ شَأْنُهُ هُنا الطَّلاقَ وأرْشَدَ سُبْحانَهُ إلى الِانْفِصالِ مِنهُنَّ عَلى الوَجْهِ الجَمِيلِ، وذَكَرَ عَزَّ وجَلَّ أيْضًا ما يَتَعَلَّقُ بِالأوْلادِ في الجُمْلَةِ، فَقالَ عَزَّ مِن قائِلٍ:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ﴾ خَصَّ النِّداءَ بِهِ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ وعَمَّ الخِطابَ بِالحُكْمِ لِأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ إمامُ أُمَّتِهِ كَما يُقالُ لِرَئِيسِ القَوْمِ وكَبِيرِهِمْ: يا فُلانُ افْعَلُوا كَيْتَ وكَيْتَ إظْهارًا لِتَقَدُّمِهِ واعْتِبارًا لِتَرَؤُّسِهِ، وأنَّهُ المُتَكَلِّمُ عَنْهم والَّذِي يُصْدِرُونَ عَنْ رَأْيِهِ ولا يَسْتَبِدُّونَ بِأمْرٍ دُونَهُ فَكانَ هو وحْدَهُ في حُكْمِهِمْ كُلِّهِمْ وسادًّا مَسَدَّ جَمِيعِهِمْ، وفي ذَلِكَ مِن إظْهارِ جَلالَةِ مَنصِبِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ ما فِيهِ، ولِذَلِكَ اخْتِيرَ لَفْظَ ”النَّبِيُّ“ لِما فِيهِ مِنَ الدَّلالَةِ عَلى عُلُوِّ مَرْتَبَتِهِ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ، وقِيلَ: الخِطابُ كالنِّداءِ لَهُ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ إلّا أنَّهُ اخْتِيرَ ضَمِيرُ الجَمْعِ لِلتَّعْظِيمِ نَظِيرَ ما في قَوْلِهِ:
ألا فارْحَمُونِي يا إلَهَ مُحَمَّدٍ وقِيلَ: إنَّهُ بَعْدَ ما خاطَبَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ بِالنِّداءِ صَرَفَ سُبْحانَهُ الخِطابَ عَنْهُ لِأُمَّتِهِ تَكْرِيمًا لَهُ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِما في الطَّلاقِ مِنَ الكَراهَةِ فَلَمْ يُخاطَبْ بِهِ تَعْظِيمًا، وجَعَلَ بَعْضُهُمُ الكَلامَ عَلى هَذا بِتَقْدِيرِ القَوْلِ أيْ قُلْ لِأُمَّتِكَ: ﴿إذا طَلَّقْتُمُ﴾، وقِيلَ: حُذِفَ نِداءُ الأُمَّةِ، والتَّقْدِيرُ يا أيُّها النَّبِيُّ
صفحة 129
وأُمَّةَ النَّبِيِّ إذا طَلَّقْتُمْ، وأيًّا ما كانَ فالمَعْنى إذا أرَدْتُمْ تَطْلِيقَهُنَّ عَلى تَنْزِيلِ المُشارِفِ لِلْفِعْلِ مَنزِلَةَ الشّارِعِ فِيهِ، واتَّفَقُوا عَلى أنَّهُ لَوْلا هَذا التَّجَوُّزُ لَمْ يَسْتَقِمِ الكَلامُ لِما فِيهِ مِن تَحْصِيلِ الحاصِلِ، أوْ كَوْنُ المَعْنى إذا طَلَّقْتُمْ فَطَلِّقُوهُنَّ مَرَّةً أُخْرى وهو غَيْرُ مُرادٍ، وقالَ بَعْضُ المُحَقِّقِينَ: لَكَ أنْ تَقُولَ: لا حاجَةَ إلى ذَلِكَ بَلْ هو مِن تَعْلِيقِ الخاصِّ بِالعامِّ وهو أبْلَغُ في الدَّلالَةِ عَلى اللُّزُومِ كَما يُقالُ: إنْ ضَرَبْتَ زَيْدًا فاضْرِبْهُ ضَرْبًا مُبَرِّحًا لِأنَّ المَعْنى إنْ يَصْدُرْ مِنكَ ضَرْبٌ فَلْيُكُنْ ضَرْبًا شَدِيدًا، وهو أحْسَنُ مِن تَأْوِيلِهِ بِالإرادَةِ فَتَدَبَّرِ. انْتَهى، وأنْتَ تَعْلَمُ أنَّ المُتَبادَرَ فِيما ذَكَرَهُ كَوْنُهُ عَلى مَعْنى الإرادَةِ أيْضًا ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ أيْ لِاسْتِقْبالِ عِدَّتِهِنَّ، واللّامُ لِلتَّوْقِيتِ نَحْوَ كَتَبْتُهُ لِأرْبَعِ لَيالٍ بَقِينَ مِن جُمادى الأُولى، أوْ مُسْتَقْبِلاتٍ لَها عَلى ما قَدَّرَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ، وتَعَقَّبَهُ أبُو حَيّانَ بِما فِيهِ نَظَرُ واعْتِبارُ الِاسْتِقْبالِ - رَأْيُ مَن يَرى أنَّ العِدَّةَ بِالحَيْضِ وهي القُرُوءُ في آيَةِ البَقَرَةِ - كالإمامِ أبِي حَنِيفَةَ - لِيَكُونَ الطَّلاقُ في الطُّهْرِ وهو الطَّلاقُ المَأْمُورُ بِهِ، والمُرادُ بِالأمْرِ بِإيقاعِهِ في ذَلِكَ النَّهْيُ عَنْ إيقاعِهِ في الحَيْضِ.
وقَدْ صَرَّحُوا جَمِيعًا بِأنَّ ذَلِكَ الطَّلاقَ بِدْعِيٌّ حَرامٌ، وقُيِّدَ الطُّهْرُ بِكَوْنِهِ لَمْ يُجامَعْنَ فِيهِ، واسْتُدِلَّ لِذَلِكَ، ولِاعْتِبارِ الِاسْتِقْبالِ بِما أخْرَجَهُ الإمامانِ: مالِكٌ والشّافِعِيُّ والشَّيْخانِ وأبُو داوُدَ والتِّرْمِذِيُّ والنَّسائِيُّ وابْنُ ماجَهْ وآخِرُونَ «عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ وهي حائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثُمَّ قالَ: لِيُراجِعْها ثُمَّ يُمْسِكْها حَتّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ فَإنْ بَدا لَهُ أنْ يُطَلِّقَها فَلْيُطَلِّقْها طاهِرًا قَبْلَ أنْ يَمَسَّها فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أمَرَ اللَّهُ تَعالى أنْ يُطَلَّقَ لَها النِّساءُ.
وقَرَأ النَّبِيُّ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ- يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ -» وكانَ ابْنُ عُمَرَ كَما أخْرَجَ عَنْهُ ابْنُ المُنْذِرِ وغَيْرُهُ يَقْرَأُ كَذَلِكَ، وكَذَلِكَ ابْنُ عَبّاسٍ، وفي رِوايَةٍ عَنْهُما أنَّهُما قَرَآ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ومَن يَرى أنَّ العِدَّةَ بِالِأطْهارِ -وهِيَ القُرُوءُ - في تِلْكَ الآيَةِ كالإمامِ الشّافِعِيِّ يُعَلِّقُ لامَ التَّوْقِيتِ بِالفِعْلِ ولا يَعْتَبِرُ الِاسْتِقْبالَ، واعْتُرِضَ عَلى التَّأْوِيلِ بِمُسْتَقْبِلاتٍ لِعِدَّتِهِنَّ بِأنَّهُ إنْ أُرِيدَ التَّلَبُّسُ بِأوَّلِها فَهو الشّافِعِيُّ، ومَن يَرى رَأْيَهُ لا عَلَيْهِ وعَلى المُخالِفِ لا لَهُ، وإنْ أُرِيدَ المُشارَفَةُ عادَةً فَخِلافُ مُقْتَضى اللَّفْظِ لِأنَّ اللّامَ إذا دَخَلَتِ الوَقْتَ أفادَتْ مَعْنى التَّأْقِيتِ والِاخْتِصاصِ بِذَلِكَ الوَقْتِ لا اسْتِقْبالَ الوَقْتِ، وعَلى الِاسْتِدْلالِ بِقِراءَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَسْبَما تَضَمَّنَهُ الحَدِيثُ السّابِقُ بِأنَّ قُبُلَ الشَّيْءِ أوَّلُهُ نَقِيضُ دُبُرِهِ فَهي مُؤَكِّدَةٌ لِمَذْهَبِ الشّافِعِيِّ لا دافِعَةٌ لَهُ، ويَشْهَدُ لِكَوْنِ العِدَّةِ بِالأطْهارِ قِراءَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ - لِقُبُلِ طُهْرِهِنَّ - ومِنهم مَن قالَ: التَّقْدِيرُ لِأطْهارِ عِدَّتِهِنَّ، وتُعُقِّبَ بِأنَّهُ إنْ جُعِلَتِ الإضافَةُ بِمَعْنى - مِن - دَلَّ عَلى أنَّ القُرْءَ هو الحَيْضُ والطُّهْرُ مَعًا، وإنْ جُعِلَتْ بِمَعْنى اللّامَ فَيَكْفِي ما في قَوْلِكَ لِأطْهارِ الحَيْضِ مِنَ التَّنافُرِ رَدًّا مَعَ ما فِيهِ مِنَ الإضْمارِ مِن غَيْرِ دَلِيلٍ.
وفِي الكَشّافِ المُرادُ - أيْ مِنَ الآيَةِ - أنْ يُطَلَّقْنَ في طُهْرٍ لَمْ يُجامَعْنَ فِيهِ، ثُمَّ يُخَلَّيْنَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهُنَّ وهو أحْسَنُ الطَّلاقِ وأدْخَلُهُ في السُّنَّةِ وأبْعَدُ مِنَ النَّدَمِ، ويَدُلُّ عَلَيْهِ ما رُوِيَ عَنْ إبْراهِيمَ النَّخَعِيِّ أنَّ أصْحابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ كانُوا يَسْتَحِبُّونَ أنْ لا يُطَلِّقَها لِلسُّنَّةِ إلّا واحِدَةً ثُمَّ لا يُطْلِقُوا غَيْرَ ذَلِكَ حَتّى تَنْقَضِيَ العِدَّةُ، وكانَ أحْسَنُ عِنْدِهِمْ مِن أنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ ثَلاثًا في ثَلاثَةِ أطْهارٍ، وقالَ مالِكٌ: لا أعْرِفُ طَلاقَ السُّنَّةِ إلّا واحِدَةً وكانَ يَكْرَهُ الثَّلاثَ مَجْمُوعَةً كانَتْ أوْ مَفْرُوقَةً، وأمّا أبُو حَنِيفَةَ وأصْحابُهُ فَإنَّما كَرِهُوا ما زادَ عَلى الواحِدَةِ في طُهْرٍ واحِدٍ
صفحة 130
فَأما مَفْرُوقًا في الأطْهارِ فَلا لِما رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ «أنَّهُ قالَ لِابْنِ عُمَرَ حِينَ طَلَّقَ امْرَأتَهُ وهي حائِضٌ: «ما هَكَذا أمَرَكَ اللَّهُ إنَّما السُّنَّةُ أنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ اسْتِقْبالًا وتُطَلِّقَها لِكُلِّ قُرْءٍ تَطْلِيقَةً»» ورُوِيَ أنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ قالَ لِعُمَرَ: ««مَرِ ابْنَكَ فَلْيُراجِعْها ثُمَّ لِيَدَعْها حَتّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ لِيُطْلِقْها إنْ شاءَ»» .
وعِنْدَ الشّافِعِيِّ لا بَأْسَ بِإرْسالِ الثَّلاثِ، وقالَ: لا أعْرِفُ في عَدَدِ الطَّلاقِ سُنَّةً ولا بِدْعَةً وهو مُباحٌ، فَمالِكٌ يُراعِي في طَلاقِ السُّنَّةِ الواحِدَةَ والوَقْتَ، وأبُو حَنِيفَةَ يُراعِي التَّفْرِيقَ والوَقْتَ، والشّافِعِيُّ يُراعِي الوَقْتَ. انْتَهى.
Page 558
سورة الطلاق
At-Talaq
The Divorce · Medinan · 12 ayahs
بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
65:1
يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١
O Prophet, when you [Muslims] divorce women, divorce them for [the commencement of] their waiting period and keep count of the waiting period,1 and fear Allāh, your Lord. Do not turn them out of their [husbands'] houses, nor should they [themselves] leave [during that period] unless they are committing a clear immorality. And those are the limits [set by] Allāh. And whoever transgresses the limits of Allāh has certainly wronged himself. You know not; perhaps Allāh will bring about after that a [different] matter.2
2 translator’s notes
See rulings in 2:228-233. A wife should not be divorced except after the completion of her menstrual period but before sexual intercourse has occurred, or else during a confirmed pregnancy. The pronouncement of divorce begins her waiting period (ʿiddah).
[1698] Such as regret or renewed desire for the wife.
↩- ↩
65:2
فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِۚ ذَٰلِكُمۡ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ٢
And when they have [nearly] fulfilled their term, either retain them according to acceptable terms or part with them according to acceptable terms. And bring to witness two just men from among you and establish the testimony for [the acceptance of] Allāh. That is instructed to whoever should believe in Allāh and the Last Day. And whoever fears Allāh - He will make for him a way out1
1 translator’s note
- i.e., relief from distress. ↩
65:3
وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمۡرِهِۦۚ قَدۡ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيۡءٖ قَدۡرٗا ٣
And will provide for him from where he does not expect. And whoever relies upon Allāh - then He is sufficient for him. Indeed, Allāh will accomplish His purpose. Allāh has already set for everything a [decreed] extent.
65:4
وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ٤
And those who no longer expect menstruation among your women - if you doubt, then their period is three months, and [also for] those who have not menstruated. And for those who are pregnant, their term is until they give birth.1 And whoever fears Allāh - He will make for him of his matter ease.
1 translator’s note
- The ruling concerning pregnancy applies also in the case of the husband's death. ↩
65:5
ذَٰلِكَ أَمۡرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُۥٓ إِلَيۡكُمۡۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرۡ عَنۡهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُعۡظِمۡ لَهُۥٓ أَجۡرًا ٥
That is the command of Allāh, which He has sent down to you; and whoever fears Allāh - He will remove for him his misdeeds and make great for him his reward.