At-TalaqJuz 28 · Page 558

At-Talaq 65:5

The Divorce · Juz 28 · Page 558

ذَٰلِكَ أَمۡرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُۥٓ إِلَيۡكُمۡۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرۡ عَنۡهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُعۡظِمۡ لَهُۥٓ أَجۡرًا ٥

That is the command of Allāh, which He has sent down to you; and whoever fears Allāh - He will remove for him his misdeeds and make great for him his reward.

Tafsir · in Arabic

Ibn 'Ashur

Detailed

Whole surah

Change

Commentary on 65:4–5

﴿واللّاءِ يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسائِكم إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ واللّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ .

عَطْفٌ عَلى قَوْلِهِ (﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]) فَإنَّ العِدَّةَ هُنالِكَ أُرِيدَ بِها الأقْراءُ فَأشْعَرَ ذَلِكَ أنَّ تِلْكَ المُعْتَدَّةَ مِمَّنْ لَها أقْراءٌ، فَبَقِيَ بَيانُ اعْتِدادِ المَرْأةِ الَّتِي تَجاوَزَتْ سِنَّ المَحِيضِ أوِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ سِنَّ مَن تَحِيضُ وهي الصَّغِيرَةُ. وكِلْتاهُما يَصْدُقُ عَلَيْها أنَّها آيِسَةٌ مِنَ المَحِيضِ، أيْ في ذَلِكَ الوَقْتِ.

والوُقُفُ عَلى قَوْلِهِ (﴿واللّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾)، أيْ هُنَّ مَعْطُوفاتٌ عَلى الآيِسِينَ.

واليَأْسُ: عَدَمُ الأمَلِ. والمَأْيُوسُ مِنهُ في الآيَةِ يُعْلَمُ مِنَ السِّياقِ مِن قَوْلِهِ (﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١])، أيْ يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ سَواءً كانَ اليَأْسُ مِنهُ بَعْدَ تَعَدُّدِهِ أوْ كانَ بِعَدَمِ ظُهُورِهِ، أيْ لَمْ يَكُنِ انْقِطاعَهُ لِمَرَضٍ أوْ إرْضاعٍ. وهَذا السِّنُّ يَخْتَلِفُ تَحْدِيدُهُ بِاخْتِلافِ الذَّواتِ والأقْطارِ كَما يَخْتَلِفُ سِنُّ ابْتِداءِ الحَيْضِ كَذَلِكَ. وقَدْ

صفحة ٣١٦

اخْتُلِفَ في تَحْدِيدِ هَذا السِّنِّ بِعَدَدِ السِّنِينَ فَقِيلَ: سِتُّونَ سَنَةً، وقِيلَ: خَمْسٌ وخَمْسُونَ، وتَرْكُ الضَّبْطِ بِالسِّنِينَ أوْلى وإنَّما هَذا تَقْرِيبٌ لِإبانِ اليَأْسِ.

والمَقْصُودُ مِنَ الآيَةِ بَيِّنٌ وهي مُخَصِّصَةٌ لِعُمُومِ قَوْلِهِ (﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]) مِن سُورَةِ البَقَرَةِ. وقَدْ نَزَلَتْ سُورَةُ الطَّلاقِ بَعْدَ سُورَةِ البَقَرَةِ.

وقَدْ خُفِيَ مَفادُ الشَّرْطِ مِن قَوْلِهِ (﴿إنِ ارْتَبْتُمْ﴾) وما هو مُتَّصِلٌ بِهِ. وجُمْهُورُ أهْلِ التَّفْسِيرِ جَعَلُوا هَذا الشَّرْطَ مُتَّصِلًا بِالكَلامِ الَّذِي وقَعَ هو في أثْنائِهِ، وإنَّهُ لَيْسَ مُتَّصِلًا بِقَوْلِهِ (﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]) في أوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ، خِلافًا لِشُذُوذِ تَأْوِيلٍ بَعِيدٍ وتَشْتِيتٍ لِشَمْلِ الكَلامِ، ثُمَّ خُفِيَ المُرادُ مِن هَذا الشَّرْطِ بِقَوْلِهِ (﴿إنِ ارْتَبْتُمْ﴾) .

ولِلْعُلَماءِ فِيهِ طَرِيقَتانِ: الطَّرِيقَةُ الأُولى: مَشى أصْحابُها إلى أنَّ مَرْجِعَ اليَأْسِ غَيْرُ مَرْجِعِ الِارْتِيابِ بِاخْتِلافِ المُتَعَلِّقِ، فَرَوى أشْهَبُ عَنْ مالِكٍ أنَّ اللَّهَ تَعالى لَمّا بَيَّنَ عِدَّةَ ذَواتِ القُرُوءِ وذَواتِ الحَمْلِ، أيْ في سُورَةِ البَقَرَةِ، وبَقِيَتِ اليائِسَةُ والَّتِي لَمْ تَحِضِ ارْتابَ أصْحابِ مُحَمَّدٍ ﷺ في أمْرِهِما فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ. ومِثْلُهُ مَرْوِيٌّ عَنْ مُجاهِدٍ، ورَوى الطَّبَرِيُّ خَبَرًا «عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أنَّهُ سَألَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ اعْتِدادِ هاتَيْنِ اللَّتَيْنِ لَمْ تُذْكَرا في سُورَةِ البَقَرَةِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ» . فَجَعَلُوا حَرْفَ (إنْ) بِمَعْنى (إذْ) وأنَّ الِارْتِيابَ وقَعَ في حُكْمِ العِدَّةِ قَبْلَ نُزُولِ الآيَةِ، أيْ إذِ ارْتَبْتُمْ في حُكْمِ ذَلِكَ فَبَيَّنّاهُ بِهَذِهِ الآيَةِ قالَ ابْنُ العَرَبِيِّ: حَدِيثُ أُبَيٍّ غَيْرُ صَحِيحٍ. وأنا أقُولُ: رَواهُ البَيْهَقِيُّ في سُنَنِهِ والحاكِمُ في المُسْتَدْرَكِ وصَحَّحَهُ. والطَّبَرانِيُّ بِسَنَدِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سالِمٍ أنَّ أُبَيًّا قالَ: ولَيْسَ في رِوايَةِ الطَّبَرِيِّ ما يَدُلُّ عَلى إسْنادِ الحَدِيثِ.

وهُوَ في رِوايَةِ البَيْهَقِيِّ بِسَنَدِهِ إلى أبِي عُثْمانَ عُمَرَ بْنِ سالِمٍ الأنْصارِيِّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وهو مُنْقَطِعٌ، لِأنَّ أبا عُثْمانَ لَمْ يَلْقَ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وأحْسَبُ أنَّهُ في

صفحة ٣١٧

مُسْتَدْرَكِ الحاكِمِ كَذَلِكَ لِأنَّ البَيْهَقِيَّ رَواهُ عَنِ الحاكِمِ فَلا وجْهَ لِقَوْلِ ابْنِ العَرَبِيِّ: هو غَيْرُ صَحِيحٍ. فَإنَّ رِجالَ سَنَدِهِ ثِقاتٌ.

وفِي أسْبابِ النُّزُولِ لِلْواحِدِيِّ عَنْ قَتادَةَ «أنَّ خَلّادَ بْنَ النُّعْمانِ وأُبَيًّا سَألا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ» . وقِيلَ: إنَّ السّائِلَ مُعاذُ بْنُ جَبَلٍ سَألَ عَنْ عِدَّةِ الآيِسَةِ.

فالرِّيبَةُ عَلى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ تَكُونُ مُرادًا بِها ما حَصَلَ مِنَ التَّرَدُّدِ في حُكْمِ هَؤُلاءِ المُطَلَّقاتِ فَتَكُونُ جُمْلَةُ الشَّرْطِ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ المُبْتَدَأِ وهو المَوْصُولُ وبَيْنَ خَبَرِهِ وهو جُمْلَةُ (﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ﴾) .

والفاءُ في (﴿فَعِدَّتُهُنَّ﴾) داخِلَةٌ عَلى جُمْلَةِ الخَبَرِ لِما في المَوْصُولِ مِن مَعْنى الشَّرْطِ مِثْلَ قَوْلِهِ تَعالى (﴿واللَّذانِ يَأْتِيانِها مِنكم فَآذُوهُما﴾ [النساء: ١٦]) ومِثْلُهُ كَثِيرٌ في الكَلامِ.

والِارْتِيابُ عَلى هَذا قَدْ وقَعَ فِيما مَضى فَتَكُونُ (إنْ) مُسْتَعْمَلَةً في مَعْنى اليَقِينِ بِلا نُكْتَةٍ.

والطَّرِيقَةُ الثّانِيَةُ: مَشى أصْحابُها إلى أنَّ مَرْجِعَ اليَأْسِ ومَرْجِعَ الِارْتِيابِ واحِدٌ، وهو حالَةُ المُطَلَّقَةِ مِنَ المَحِيضِ، وهو عَنْ عِكْرِمَةَ وقَتادَةَ وابْنِ زَيْدٍ وبِهِ فَسَّرَ يَحْيى بْنُ بُكَيْرٍ وإسْماعِيلُ بْنُ هادٍ مِنَ المالِكِيَّةِ ونَسَبَهُ ابْنُ لُبابَةَ مِنَ المالِكِيَّةِ إلى داوُدَ الظّاهِرِيِّ.

وهَذا التَّفْسِيرُ يَمْحَضُ أنْ يَكُونَ المُرادُ مِنَ الِارْتِيابِ حُصُولَ الرَّيْبِ في حالِ المَرْأةِ.

وعَلى هَذا فَجُمْلَةُ الشَّرْطِ وجَوابِهِ خَبَرٌ عَنْ (اللّائِي يَئِسْنَ)، أيْ إنِ ارْتَبْنَ هُنَّ وارْتَبْتُمْ أنْتُمْ لِأجْلِ ارْتِيابِهِنَّ، فَيَكُونُ ضَمِيرُ جَمْعِ الذُّكُورِ المُخاطَبِينَ تَغْلِيبًا ويَبْقى الشَّرْطُ عَلى شَرْطِيَّتِهِ. والِارْتِيابُ مُسْتَقْبَلٌ والفاءُ رابِطَةٌ لِلْجَوابِ.

صفحة ٣١٨

وهَذا التَّفْسِيرُ يَقْتَضِي أنْ يَكُونَ الِاعْتِدادُ بِثَلاثَةِ أشْهُرٍ مَشْرُوطًا بِأنْ تَحْصُلَ الرِّيبَةُ في يَأْسِها مِنَ المَحِيضِ فاصْطَدَمَ أصْحابُهُ بِمَفْهُومِ الشَّرْطِ الَّذِي يَقْتَضِي أنَّهُ إنْ لَمْ تَحْصُلِ الرِّيبَةُ في يَأْسِهِنَّ أنَّهُنَّ لا يَعْتَدِدْنَ بِذَلِكَ أوْ لا يَعْتَدِدْنَ أصْلًا فَنَسَبَ ابْنُ لُبابَةَ مِن فُقَهاءِ المالِكِيَّةِ إلى داوُدَ الظّاهِرِيِّ أنَّهُ ذَهَبَ إلى سُقُوطِ العِدَّةِ عَنِ المَرْأةِ الَّتِي يُوقِنُ أنَّها يائِسَةٌ.

قُلْتُ ولا تُعْرَفُ نِسْبَةُ هَذا إلى داوُدَ. فَإنَّ ابْنَ حَزْمٍ: لَمْ يَحْكِهِ عَنْهُ ولا حَكاهُ أحَدٌ مِمَّنْ تَعَرَّضُوا لِاخْتِلافِ الفُقَهاءِ، قالَ ابْنُ لُبابَةَ: وهو شُذُوذٌ، وقالَ ابْنُ لُبابَةَ: وأمّا ابْنُ بُكَيْرٍ وإسْماعِيلُ بْنُ حَمّادٍ، أيْ مِن فُقَهاءِ المالِكِيَّةِ فَجَعَلا المَرْأةَ المُتَيَقَّنَ يَأْسُها مُلْحَقَةً بِالمُرْتابَةِ في العِدَّةِ بِطَرِيقِ القِياسِ يُرِيدُ أنَّ العِدَّةَ لَها حِكْمَتانِ بَراءَةُ الرَّحِمِ، وانْتِظارُ المُراجَعَةِ، وأمّا الَّذِينَ لا يَعْتَبِرُونَ مَفْهُومَ المُخالَفَةِ فَهم في سِعَةٍ مِمّا لَزِمَ الَّذِينَ يَعْتَبِرُونَهُ.

وأصْحابُ هَذا الطَّرِيقِ مُخْتَلِفُونَ في الوِجْهَةِ وفي مَحْمِلِ الآيَةِ بِحَسَبِها: فَقالَ عِكْرِمَةُ وابْنُ زَيْدٍ وقَتادَةُ: لَيْسَ عَلى المَرْأةِ المُرْتابِ في مُعاوَدَةِ الحَيْضِ إلَيْها عِدَّةٌ أكْثَرَ مِن ثَلاثَةِ أشْهُرٍ تَعَلُّقًا بِظاهِرٍ لِلْآيَةِ ولَعَلَّ عِلَّةَ ذَلِكَ عِنْدَهم أنَّ ثَلاثَةَ الأشْهُرِ يَتَبَيَّنُ فِيها أمْرُ الحَمْلِ فَإنَّ لَمْ يَظْهَرْ حَمْلٌ بَعْدَ انْقِضائِها تَمَّتْ عِدَّةُ المَرْأةِ، لِأنَّ الحَمْلَ بَعْدَ سِنِّ اليَأْسِ نادِرٌ فَإذا اعْتَرَتْها رِيبَةُ الحَمْلِ انْتَقَلَ النَّظَرُ إلى حُكْمِ الشَّكِّ في الحَمْلِ وتِلْكَ مَسْألَةٌ غَيْرُ الَّتِي نَزَلَتْ في شَأْنِها الآيَةُ.

وقالَ الأكْثَرُونَ مِن أهْلِ العِلْمِ: إنَّ المُرْتابَ في يَأْسِها تَمْكُثُ تِسْعَةَ أشْهُرٍ (أيْ أمَدَ الحَمْلِ المُعْتادِ) فَإنْ لَمْ يَظْهَرْ بِها حَمْلٌ ابْتَدَأتِ الِاعْتِدادَ بِثَلاثَةِ أشْهُرٍ فَتَكْمُلُ لَها سَنَةٌ كامِلَةٌ. وأصِلُ ذَلِكَ ما رَواهُ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ مِن قَضاءِ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ ولَمْ يُخالِفْ أحَدٌ مِنَ الصَّحابَةِ، وأخَذَ بِهِ مالِكٌ. وعَنْ مالِكٍ في المُدَوَّنَةِ: تِسْعَةُ أشْهُرٍ لِلرِّيبَةِ والثَّلاثَةُ الأشْهُرِ هي العِدَّةُ. ولَعَلَّهم رَأوْا أنَّ العِدَّةَ بَعْدَ مُضِيِّ التِّسْعَةِ الأشْهُرِ تَعَبُّدٌ لِأنَّ ذَلِكَ هو الَّذِي في القُرْآنِ وأمّا التِّسْعَةُ الأشْهُرِ فَأوْجَبَها عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ لَعَلَّهُ بِالِاجْتِهادِ، وهو تَقْيِيدٌ لِلْإطْلاقِ الَّذِي في الآيَةِ.

وقالَ النَّخَعِيُّ وسُفْيانُ الثَّوْرِيُّ وأبُو حَنِيفَةَ والشّافِعِيُّ: تَعْتَدُّ المُرْتابُ في يَأْسِها بِالأقْراءِ أيْ تَنْتَظِرُ الدَّمَ إلى أنْ تَبْلُغَ سِنَّ مَن لا يُشْبِهُ أنْ تَحِيضَ ولَوْ زادَتْ مُدَّةُ

صفحة ٣١٩

Continue in the whole surah's tafsir

Saheeh International · Ibn 'Ashur · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 558

At-TalaqJuz 28 · Page 558

سورة الطلاق

At-Talaq

The Divorce · Medinan · 12 ayahs

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

65:1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١

O Prophet, when you [Muslims] divorce women, divorce them for [the commencement of] their waiting period and keep count of the waiting period,1 and fear Allāh, your Lord. Do not turn them out of their [husbands'] houses, nor should they [themselves] leave [during that period] unless they are committing a clear immorality. And those are the limits [set by] Allāh. And whoever transgresses the limits of Allāh has certainly wronged himself. You know not; perhaps Allāh will bring about after that a [different] matter.2

2 translator’s notes
  1. See rulings in 2:228-233. A wife should not be divorced except after the completion of her menstrual period but before sexual intercourse has occurred, or else during a confirmed pregnancy. The pronouncement of divorce begins her waiting period (ʿiddah).

    [1698] Such as regret or renewed desire for the wife.

    ↩
  2. ↩

65:2

فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِۚ ذَٰلِكُمۡ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ٢

And when they have [nearly] fulfilled their term, either retain them according to acceptable terms or part with them according to acceptable terms. And bring to witness two just men from among you and establish the testimony for [the acceptance of] Allāh. That is instructed to whoever should believe in Allāh and the Last Day. And whoever fears Allāh - He will make for him a way out1

1 translator’s note
  1. i.e., relief from distress. ↩

65:3

وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمۡرِهِۦۚ قَدۡ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيۡءٖ قَدۡرٗا ٣

And will provide for him from where he does not expect. And whoever relies upon Allāh - then He is sufficient for him. Indeed, Allāh will accomplish His purpose. Allāh has already set for everything a [decreed] extent.

65:4

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ٤

And those who no longer expect menstruation among your women - if you doubt, then their period is three months, and [also for] those who have not menstruated. And for those who are pregnant, their term is until they give birth.1 And whoever fears Allāh - He will make for him of his matter ease.

1 translator’s note
  1. The ruling concerning pregnancy applies also in the case of the husband's death. ↩

65:5

ذَٰلِكَ أَمۡرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُۥٓ إِلَيۡكُمۡۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرۡ عَنۡهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُعۡظِمۡ لَهُۥٓ أَجۡرًا ٥

That is the command of Allāh, which He has sent down to you; and whoever fears Allāh - He will remove for him his misdeeds and make great for him his reward.

Ibn 'AshurTafsir · 65:5

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском