At-TawbahJuz 10 · Page 196

At-Tawbah 9:60

The Repentance · Juz 10 · Page 196

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Zakāh expenditures are only for the poor and for the needy and for those employed for it1 and for bringing hearts together [for Islām] and for freeing captives [or slaves] and for those in debt and for the cause of Allāh and for the [stranded] traveler - an obligation [imposed] by Allāh. And Allāh is Knowing and Wise.

1 translator’s note
  1. By the state to collect, guard and distribute the zakāh. ↩

Tafsir · in Arabic

Al-Jami' al-Wajiz

Medium

Whole surah

Change

Commentary on 9:60

٦٠ - ثم بيّن تعالى قسمة الصدقات الواجبة ومصارفها الثمانية، دفعاً لطعن المنافقين ولمزهم رسول الله ﷺ في قسمة الصدقات، وقطعاً لدابر شغبهم، فقال: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ﴾ أي: الزكوات الواجبة المفروضة، مقصورة على هذه الأصناف الثمانية، ومصروفة ﴿لِلۡفُقَرَآءِ﴾ الذين لا يجدون ما يقع موقعاً من كفايتهم. أو: لا يجدون شيئاً، فيعطون من الزكاة ما يسد فقرهم. والفقير: الذي لا يجد شيئاً، أو لا شيء له، أو يجد بعض كفايته دون نصفها، أو من له أدنى شيء من المال. وقيل: الفقير: من لا مال له، ولا كسب يقع موقعاً من حاجته. وأصل الفقير: المكسور فقار الظهر. أو: هو من الفقرة، أي: الحفرة، ثم استعمل فيما ذكر، لانكساره بعدمه وحاجته، أو لكونه أدنى حالاً من أكثر الناس، كما أن الحفرة أدنى من سطح الأرض المستوية. وفي الحديث عن ابن عمر، عند أحمد وأبي داود والترمذي، قال: قال رسول الله ﷺ:«لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مِرَّة-أي:ذي قوة- سويّ». وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار، عند أحمد وأبي داود والنسائي - بإسناد جيد قوي - أن رجلين أتيا النبي ﷺ يسألانه من الصدقة، فقلّب فيهما البصر، فرآهما جلْدين، فقال:«إن شئتما أعطيتكما، ولا حظّ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب». وإنما قدّم الفقراء ههنا على غيرهم، لأنهم أحوج الأصناف على المشهور، ولشدة فاقتهم وحاجتهم، فإن الله بدأ بهم، ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم. ﴿وَٱلۡمَسَٰكِينِ﴾ الذيـن لا يجدون ما يكفيهـم، ويسـد حاجتهم ومؤونتهم، فيعطون من الزكاة ما يسد مسكنتهم. والمسكين: من له مال، أو كسب لا يكفيه، أو هو الذي يجد نصف كفايته فأكثر، ولكن لا يجد تمام كفايته. وقيل: هو من لا شيء له، فيحتاج إلى المسألة لقوته ومداراة بدنه. مأخوذ من السكون ضد الحركة، لأن العدم أسكنه وأذله وأقعده عن الحركة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:«ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس، فترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان» قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال:«الذي لا يجد غنىً يغنيه، ولا يُفطن له فيُتصدق عليه، ولا يسأل الناس شيئاً». ﴿وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا﴾ أي: على الصدقات و الزكوات، الساعين في تحصيلها، كالجباة والسعاة والكتّاب والحراس، أغنياء كانوا أم فقراء. وهم: كل من له عمل وشغل في الصدقات، من جاب لها من أهلها، وساع عليها، وقاسم لها، وكاتب وحافظ، أو راع، أو حارس عليها. فهؤلاء يعطون لأجل عمالتهم فيها، قسطاً على ذلك، ولا يجوز أن يكونوا من آل رسول الله ﷺ وأقربائه، الذين تحرم عليهم الصدقة، لما ثبت عند مسلم، من حديث عبد المطلب بن الحارث: أنه انطلق هو والفضل بن عباس يسألان رسول الله ﷺ أن يستعملهما على الصدقة فقال:«إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس». (والمؤلفة قلوبهم) وهم أقسام:فمنهم من يُعطى ليُسلم، كما أعطى النبي ﷺ صفوان بن أمية من غنائم حنين، وقد كان شهدها مشركاً، فقد أخرج أحمد في «مسنده» ومسلم والترمذي عن صفوان بن أمية قال:«أعطاني رسول الله ﷺ يوم حنين، وإنه لأبغض الناس إلي، فما زال يعطيني، حتى إنه لأحب الناس إلي». ومنهم من يُعطى ليحسُن إسلامه ويثبت قلبه على دين الله، كما أعطى يوم حنين أيضاً جماعة من صناديد الطلقاء وأشرافهم، مائةً من الإبل. وقال:«إني لأعطي الرجل، وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم». وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري:«أن علياً بعث إلى النبي ﷺ بذهيبة من اليمن، فقسمها بين أربعة نفر، وقال: أتألّفهم». ومنهم من يعطى لما يُرجى من إسلام نُظرائهم. ومنهم من يُعطى ليجبي الصدقات ممن يليه، أو ليدفع عن حوزة المسلمين، ويذب عنهم الضرر من أعدائهم. و على هذا : فالمؤلف قلبه: هو السيد المطاع في قومه، ممن يرجى إسلامه، أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو إسلام نظيره، أو جبايتها ممن لا يعطيها، أو الدفاع عن المسلمين، فيعطى من الصدقات، ما يحصل به التأليف والمصلحة.فائدةوهل تعطى المؤلفة على الإسلام بعد النبي ﷺ؟ فيه خلاف، وهو على أقوال: الأول: فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والشعبي وجماعة: أنهم لا يُعْطون بعده، لأن الله قد أعز الإسلام وأهله، ومكّن لهم في البلاد، وأذل لهم رقاب العباد. الثاني: وقال غيرهم: بل يعطون، لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازن، وهذا أمر قد يُحتاج إليه، فيُصرف إليهم. الثالث: وذهب الشافعي إلى التفصيل: فمن كان يعطى ليسلم أو ليدفع عن المسلمين، لا يُعطى اليوم، لعز الإسلام ومن كان يُعطى بخلاف ذلك، فيبقى عطاؤه على الأصح. قلت: والثاني هو المترجح عندي: لظاهر الآية، ولأنه ليس على التفصيل دليل ، والله تعالى أعلم.﴿وَفِي ٱلرِّقَابِ﴾ أي: وفي فكها، بأن يُعان المكاتَبون بشيء منها على أداء بدل الكتابة، أو يُشترى بها رقاب فتعتق، أو يُفدى بها الأسارى.فائدةو اختلف في قوله: (وفي الرقاب) على أقوال: الأول: فذهب الشافعي والليث ابن سعد، ومروي عن الحسن البصري ومقاتل وسعيد بن جبير: أنهم المكاتبون، وهم الذين اشتروا أنفسهم من ساداتهم، وكاتبوهم على ذلك، فهم يسعون في تحصيل ما يفك رقابهم، فيعانون على ذلك من الزكاة. الثاني: وذهب أحمد ومالك، وهو قول ابن عباس والحسن: إلى أنه لا بأس أن تُعتق الرقبة من الزكاة، أي أن الرقاب أعم من أن يعطى المكاتب، بل يدخل في ذلك أن يشترى رقبة، فيعتقها استقلالاً، وفي الحديث: عند أحمد وأصحاب السنن - إلا أبا داود - :«ثلاثة حق على الله عونهم: الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف». وعند أحمد في«مسنده»عن البراء ابن عازب، قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة، ويباعدني من النار، فقال:«أعتق النسمة، وفك الرقبة» فقال: يا رسول الله، أو ليسا واحداً؟ قال عليه لصلاة و السلام:«لا، عتق النسمة: أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة: أن تعين في ثمنها». الثالث: وذهب غيرهم: إلى أن فك الرقاب يدخل فيها: فداء الأسارى وفك الرقبة المسلمة التي في حبس الكفار.قلت: و عندي أنه يدخل في الآية كل ما تقدم، لعمومها. و الله تعالى أعلم. ﴿وَٱلۡغَٰرِمِينَ﴾ أي: أهل الديْن الذين لا يجدون قضاء، وهم أقسام: من لزمه ديْن لنفسه فأعسر، أي: استدان لغير معصية وفي غير سرف، ثم أعسر وغرم في أداء ديْنه، فلا يجد قضاءً ولا وفاءً. أو: استدان في معصية، ثم تاب منها، وليس عنده قضاء ولا وفاء، فهؤلاء يعطون من الزكاة، ما يوفى به ديْنهم. فقد أخرج مسلم في«صحيحه»عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها فكثر ديْنه، فقال رسول الله ﷺ:«تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء ديْنه، فقال النبي ﷺ لغرمائه:«خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك». و من تحمّل حمالة أو ضمن ديْناً، فلزمه، فأجحف بماله. وقد أعان النبي ﷺ من الصدقة من تحمّل حمالة، وأرشد إلى إعانته منها. ومن غرم في إصلاح ذات البين وإن كان غنياً، وهو أن يكون بين طائفتين من الناس، شر وفتنة، فيتوسط رجل للإصلاح بينهم، بما يبذله لأحدهم، أو لجميعهم، فهذا يعان من الصدقة، وإن كان غنياً. ﴿وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ وهم: الغزاة المتطوعون والمرابطون، والقائمون بالجهاد، ممن لا فيء لهم، ولا حق لهم في الديوان. فهؤلاء يعطون من الصدقة ما يعينهم على غزوهم ومرابطتهم، من ثمن سلاح، أو دابة، أو نفقة لهم ولعيالهم، وإن كانوا أغنياء. وفسره الجمهور بالغزاة الفقراء. وقيل: طلبة العلم الفقراء. وقال كثير من الفقهاء: إن تفرغ القادر على الكسب، لطلب العلم، أعطي من الزكاة، لأن العلم داخل في الجهاد في سبيل الله. وقيل: منقطعو الحجيج، لأن الحج من سبيل الله. و نقل القفال جواز صرف هذا السهم في مصالح المسلمين العامة و في جميع القربات و وجوه الخير، من تكفين الموتى، وبناء الحصون، وعمارة المساجد، لعموم قوله: (في سبيل الله). ﴿وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ﴾ وهو المسافر المنقطع عن ماله في سفره، وإن كان غنياً في بلده، وأُلحق به كل من غاب عن ماله، وإن كان في بلده. أو: هو المسافر الذي انقطعت به الأسباب في سفره عن بلده، وإن كان غنياً في بلده. وقيل: هو الحاج المنقطع في سفره أو: هو الضيف أو الغريب المنقطع به في غير بلده، غنياً كان أو فقيرا، فيُعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. وفي الحديث: عند أبي داود عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ:«لا تحل الصدقة لغني، إلا في سبيل الله، وابن السبيل، أو جار فقير، فيهدي لك أو يدعوك». فهؤلاء هم الأصناف الثمانية الذين تُدفع إليهم الزكاة ﴿فَرِيضَةٗ﴾ مقدّرة ﴿مِّنَ ٱللَّهِۗ﴾ أي: فرض الله هذه القسمة فريضة و حكماً لازماً مقدّراً بتقدير الله وفرضه وقسمه، فلا يجوز صرفها لغير هؤلاء، ولا منع صنفٍ منهم إذا وُجد. ﴿وَٱللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بظواهر الأمور، وبواطنها، وبمصالح عباده وأحوالهم ﴿حَكِيمٞ﴾ في تدبير شؤونهم، يضع الأمور مواضعها و يسوق الحقوق إلى مستحقيها. وهذه الأصناف الثمانية ترجع إلى أمرين:أحدهما: من يُعطى لحاجته ونفعه، كالفقير، والمسكين، والمنقطع في سفره، ونحو ذلك. والثاني: من يُعطى للحاجة إليه وانتفاع الإسلام به، كالمؤلفة قلوبهم والمجاهدين في سبيل الله، ونحوهما. وفي ذلك تحصيل لجميع المصالح الدينية والدنيوية. فائدةواختُلف في هذه الأصناف الثمانية: هل يجب استيعاب الدفع لها جميعا أو إلى ما أمكن منها؟ على قولين: الأول: ذهب الشافعي وجماعة: إلى أنه يجب استيعاب الأصناف الثمانية كلها. الثاني: وذهب مالك وجماعة من السلف والخلف، منهم: عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما وحذيفة وأبو العالية و سعيد بن جبير وغيرهم: إلى أنه لا يجب استيعابها، بل يجوز الدفع إلى واحد منها. قال ابن جرير: وهو قول عامة أهل العلم.

Saheeh International · Al-Jami' al-Wajiz · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 196

At-TawbahJuz 10 · Page 196

9:55

فَلَا تُعۡجِبۡكَ أَمۡوَٰلُهُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُهُمۡۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَتَزۡهَقَ أَنفُسُهُمۡ وَهُمۡ كَٰفِرُونَ ٥٥

So let not their wealth or their children impress you. Allāh only intends to punish them through them in worldly life and that their souls should depart [at death] while they are disbelievers.

9:56

وَيَحۡلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمۡ لَمِنكُمۡ وَمَا هُم مِّنكُمۡ وَلَٰكِنَّهُمۡ قَوۡمٞ يَفۡرَقُونَ ٥٦

And they swear by Allāh that they are from among you while they are not from among you; but they are a people who are afraid.

9:57

لَوۡ يَجِدُونَ مَلۡجَـًٔا أَوۡ مَغَٰرَٰتٍ أَوۡ مُدَّخَلٗا لَّوَلَّوۡاْ إِلَيۡهِ وَهُمۡ يَجۡمَحُونَ ٥٧

If they could find a refuge or some caves or any place to enter [and hide], they would turn to it while they run heedlessly.

9:58

وَمِنۡهُم مَّن يَلۡمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ فَإِنۡ أُعۡطُواْ مِنۡهَا رَضُواْ وَإِن لَّمۡ يُعۡطَوۡاْ مِنۡهَآ إِذَا هُمۡ يَسۡخَطُونَ ٥٨

And among them are some who criticize you concerning the [distribution of] charities. If they are given from them, they approve; but if they are not given from them, at once they become angry.

9:59

وَلَوۡ أَنَّهُمۡ رَضُواْ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَقَالُواْ حَسۡبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤۡتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ وَرَسُولُهُۥٓ إِنَّآ إِلَى ٱللَّهِ رَٰغِبُونَ ٥٩

If only they had been satisfied with what Allāh and His Messenger gave them and said, "Sufficient for us is Allāh; Allāh will give us of His bounty, and [so will] His Messenger; indeed, we are desirous toward Allāh,"1 [it would have been better for them].

1 translator’s note
  1. Meaning "We desire Allāh and His grace and acceptance," or "We desire whatever Allāh wills to give us of His bounty." ↩

9:60

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Zakāh expenditures are only for the poor and for the needy and for those employed for it1 and for bringing hearts together [for Islām] and for freeing captives [or slaves] and for those in debt and for the cause of Allāh and for the [stranded] traveler - an obligation [imposed] by Allāh. And Allāh is Knowing and Wise.

1 translator’s note
  1. By the state to collect, guard and distribute the zakāh. ↩

9:61

وَمِنۡهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤۡذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٞۚ قُلۡ أُذُنُ خَيۡرٖ لَّكُمۡ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤۡمِنُ لِلۡمُؤۡمِنِينَ وَرَحۡمَةٞ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡۚ وَٱلَّذِينَ يُؤۡذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ٦١

And among them are those who abuse the Prophet and say, "He is an ear."1 Say, "[It is] an ear of goodness for you that believes in Allāh and believes the believers and [is] a mercy to those who believe among you." And those who abuse the Messenger of Allāh - for them is a painful punishment.

1 translator’s note
  1. i.e., one who believes everything he hears. ↩
Al-Jami' al-WajizTafsir · 9:60

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском