Аль-БакараДжуз 2 · Страница 36

Аль-Бакара 2:229

Корова · Джуз 2 · Страница 36

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

Развод допускается дважды, после чего надо либо удержать жену на разумных условиях, либо отпустить ее по-доброму. Вам не дозволено брать что-либо из дарованного им, если только у обеих сторон нет опасения, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха. И если вы опасаетесь, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха, то они оба не совершат греха, если она выкупит развод. Таковы ограничения Аллаха, не преступайте же их. А те, которые преступают ограничения Аллаха, являются беззаконниками.

Тафсир · на арабском

Ибн аль-Каййим

Подробный

Вся сура

Изменить

Комментарий к аяту 2:229

(فائدة)

فرق النكاح عشرون فُرقة:

الأولى: فُرقة الطلاق

الثانية: الفسخ للعسرة بالمهر

الثالثة: الفسخ للعسر عن النفقة

الرابعة: فرقة الإيلاء

الخامسة: فرقة الخلع

السادسة: تفريق الحكمين

السابعة: فرقة العنين

الثامنة: فرقة اللعان

التاسعة: فرقة العتق تحت العبد

العاشرة: فرقة الغرور

الحادية عشر: فرقة العيوب

الثانية عشرة: فرقة الرضاع

الثالثة عشر: فرقة وطء الشبهة حيث تحرم الزوجة

الرابعة عشر: فرقة إسلام أحد الزوجين

الخامسة عشر: فرقة ارتداد أحدهما

السادسة عشر: فرقة إسلام الزوج وعنده اختان أو أكثر من أربع أو امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها

السابعة عشر: فرقة السبا

الثامنة عشر: فرقة ملك أحد الزوجين صاحبة

التاسعة عشر: فرقة الجهل بسبق أحد النكاحين

العشرون: فرقة الموت.

فهذه الفروق منها إلى المرأة وحدها فرقة الحرية والغرور والعيب ومنها إلى الزوج وحده الطلاق والغرور والعيب أيضا ومنها ما للحاكم فيه مدخل وهو فرقة العنين والحكمين والإيلاء والعجز عن النفقة والمهر ونكاح الوليين ومنها ما لا يتوقف على أحد الزوجين ولا الحاكم هو اللعان والردة والوطء بالشبهة وإسلام أحدهما وملك احد الزوجين صاحبة والرضاع.

وهذه الفرق منها ما لا يتلافى إلا بعد زوج وإصابة وهو استيفاء الثلاث ومنها ما لا يتلافى أبدا وهو فرقة اللعان والرضاع والوطء بشبهة ومنها ما لا يتلافى في العدة خاصة وهي فرقة الردة وإسلام احد الزوجين الطلاق الرجعي ومنها ما يتلافى بعقد جديد وهي فرقة الخلع والإعسار بالمهر والنفقة وفرقة الإيلاء والعيوب والغرور وكلها فسخ إلا الطلاق وفرقة الإيلاء والفرقة بالحكمين.

[فَصْلٌ: جَمْعُ الطَّلْقاتِ الثَّلاثِ بِلَفْظٍ واحِدٍ]

المِثالُ السّابِعُ: أنَّ المُطَلِّقَ في زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ وزَمَنِ خَلِيفَتِهِ أبِي بَكْرٍ وصَدْرًا مِن خِلافَةِ عُمَرَ كانَ إذا جَمَعَ الطَّلْقاتِ الثَّلاثَ بِفَمٍ واحِدٍ جُعِلَتْ واحِدَةً، كَما ثَبَتَ ذَلِكَ في الصَّحِيحِ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ؛ فَرَوى مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ عَنْ ابْنِ طاوُسٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ: «كانَ الطَّلاقُ الثَّلاثُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وأبِي بَكْرٍ وسَنَتَيْنِ مِن خِلافَةِ عُمَرَ طَلاقَ الثَّلاثِ واحِدَةً، فَقالَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ: إنّ النّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا في أمْرٍ كانَتْ لَهم فِيهِ أناةٌ، فَلَوْ أمْضَيْناهُ عَلَيْهِمْ، فَأمْضاهُ عَلَيْهِمْ»، وفي صَحِيحِهِ أيْضًا عَنْ طاوُسٍ أنَّ أبا الصَّهْباءِ قالَ لِابْنِ عَبّاسٍ: ألَمْ تَعْلَمْ «أنَّ الثَّلاثَ كانَتْ تُجْعَلُ واحِدَةً عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وأبِي بَكْرٍ وثَلاثًا مِن إمارَةِ عُمَرَ»؟ فَقالَ ابْنُ عَبّاسٍ: نَعَمْ " وفي صَحِيحِهِ أيْضًا أنَّ أبا الصَّهْباءِ قالَ لِابْنِ عَبّاسٍ: هاتِ مِن هَناتِك، «ألَمْ يَكُنْ الطَّلاقُ الثَّلاثُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وأبِي بَكْرٍ واحِدَةً، فَقالَ: قَدْ كانَ ذَلِكَ، فَلَمّا كانَ في عَهْدِ عُمَرَ تَتابَعَ النّاسُ في الطَّلاقِ، فَأجازَهُ عَلَيْهِمْ».

وَفِي سُنَنِ أبِي داوُد عَنْ طاوُسٍ أنَّ رَجُلًا يُقالُ لَهُ أبُو الصَّهْباءِ كانَ كَثِيرَ السُّؤالِ لِابْنِ عَبّاسٍ، فَقالَ: أما عَلِمْت «أنَّ الرَّجُلَ كانَ إذا طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها جَعَلُوها واحِدَةً عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وأبِي بَكْرٍ وصَدْرًا مِن إمارَةِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -؟ قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: بَلى كانَ الرَّجُلُ إذا طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها جَعَلُوها واحِدَةً عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وأبِي بَكْرٍ وصَدْرًا مِن إمارَةِ عُمَرَ، فَلَمّا رَأى النّاسَ قَدْ تَتابَعُوا فِيها قالَ: أجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِمْ».

وَفِي مُسْتَدْرَكِ الحاكِمِ مِن حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُؤَمَّلِ عَنْ ابْنِ أبِي مُلَيْكَةَ أنَّ أبا الجَوْزاءِ أتى ابْنَ عَبّاسٍ، فَقالَ: أتَعْلَمُ «أنَّ الثَّلاثَ كُنَّ يُرْدَدْنَ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إلى واحِدَةٍ»؟ قالَ: نَعَمْ.

قالَ الحاكِمُ: هَذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وهَذِهِ غَيْرُ طَرِيقِ طاوُسٍ عَنْ أبِي الصَّهْباءِ، وقالَ الإمامُ أحْمَدُ في مُسْنَدِهِ: ثنا سَعْدُ بْنُ إبْراهِيمَ، ثنا أبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْحاقَ قالَ: حَدَّثَنِي داوُد بْنُ الحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلى ابْنِ عَبّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ، قالَ: «طَلَّقَ رُكانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ أخُو بَنِي المُطَّلِبِ امْرَأتَهُ ثَلاثًا في مَجْلِسٍ واحِدٍ، فَحَزِنَ عَلَيْها حُزْنًا شَدِيدًا، قالَ: فَسَألَهُ رَسُولُ اللَّهِ: كَيْفَ طَلَّقْتها؟ قالَ: طَلَّقْتها ثَلاثًا، قالَ: فَقالَ: في مَجْلِسٍ واحِد؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: فَإنَّما تِلْكَ واحِدَةٌ، فَأرْجِعْها إنْ شِئْتَ، قالَ: فَراجَعَها». فَكانَ ابْنُ عَبّاسٍ يَرى إنّما الطَّلاقُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ، وقَدْ صَحَّحَ الإمامُ أحْمَدُ هَذا الإسْنادَ وحَسَّنَهُ فَقالَ في حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ عَلى ابْنِ أبِي العاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ ونِكاحٍ جَدِيدٍ»: هَذا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، أوْ قالَ: واهٍ لَمْ يَسْمَعْهُ الحَجّاجُ مِن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وإنَّما سَمِعَهُ مِن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ العَزْرَمِيِّ، والعَزْرَمِيُّ لا يُساوِي حَدِيثُهُ شَيْئًا، والحَدِيثُ الَّذِي رَواهُ «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أقَرَّهُما عَلى النِّكاحِ الأوَّلِ» وإسْنادُهُ عِنْدَهُ هو إسْنادُ حَدِيثِ رُكانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ. هَذا وقَدْ قالَ التِّرْمِذِيُّ فِيهِ: لَيْسَ بِإسْنادِهِ بَأْسٌ، فَهَذا إسْنادٌ صَحِيحٌ عِنْدَ أحْمَدَ، ولَيْسَ بِهِ بَأْسٌ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ؛ فَهو حُجَّةٌ ما لَمْ يُعارِضْهُ ما هو أقْوى مِنهُ، فَكَيْفَ إذا عَضَّدَهُ ما هو نَظِيرُهُ أوْ أقْوى مِنهُ؟ وقالَ أبُو داوُد: حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ صالِحٍ ثنا عَبْدُ الرَّزّاقِ أخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ قالَ: أخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أبِي رافِعٍ مَوْلى النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلى ابْنِ عَبّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: «طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أبُو رُكانَةَ وإخْوَتِهِ أُمَّ رُكانَةَ، ونَكَحَ امْرَأةً مِن مُزَيْنَةَ، فَجاءَتْ إلى النَّبِيِّ ﷺ فَقالَتْ: ما يُغْنِي عَنِّي إلّا كَما تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ لِشَعْرَةٍ أخَذَتْها مِن رَأْسِها، فَفَرِّقْ بَيْنِي وبَيْنَهُ، فَأخَذَتْ النَّبِيَّ ﷺ حَمِيَّةٌ فَدَعا بِرُكانَةَ وإخْوَتِهِ، ثُمَّ قالَ لِجُلَسائِهِ: أتَرَوْنَ فُلانًا يُشْبِهُ كَذا وكَذا مِن عَبْدِ يَزِيدَ وفُلانًا مِنهُ كَذا وكَذا؟ قالُوا: نَعَمْ، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبْدِ يَزِيدَ: طَلِّقْها فَفَعَلَ، فَقالَ: راجِعْ امْرَأتَك أُمَّ رُكانَةَ وإخْوَتِهِ، فَقالَ: إنِّي طَلَّقْتها ثَلاثًا يا رَسُولَ اللَّهِ قالَ: قَدْ عَلِمْت، راجِعْها، وتَلا: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]».

وَقالَ أبُو داوُد: حَدِيثُ نافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ وعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكانَةَ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أنَّ رُكانَةَ طَلَّقَ امْرَأتَهُ فَرَدَّها إلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ» أصَحُّ، لِأنَّهم ولَدُ الرَّجُلِ وأهْلُهُ وأعْلَمُ بِهِ، «وَأنَّ رُكانَةَ إنّما طَلَّقَ امْرَأتَهُ ألْبَتَّةَ، فَجَعَلَها النَّبِيُّ ﷺ واحِدَةً».

قالَ شَيْخُنا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: وأبُو داوُد لَمّا لَمْ يَرْوِ في سُنَنِهِ الحَدِيثَ الَّذِي في مُسْنَدِ أحْمَدَ - يَعْنِي الَّذِي ذَكَرْناهُ آنِفًا - فَقالَ: حَدِيثُ ألْبَتَّةَ أصَحُّ مِن حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ أنَّ رُكانَةَ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا، لِأنَّهم أهْلُ بَيْتِهِ، ولَكِنْ الأئِمَّةُ الأكابِرُ العارِفُونَ بِعِلَلِ الحَدِيثِ والفِقْهِ كالإمامِ أحْمَدَ وأبِي عُبَيْدٍ والبُخارِيِّ ضَعَّفُوا حَدِيثَ ألْبَتَّةَ، وبَيَّنُوا أنَّهُ رِوايَةُ قَوْمٍ مَجاهِيلَ لَمْ تُعْرَفْ عَدالَتُهم وضَبْطُهُمْ، وأحْمَدُ أثْبَتَ حَدِيثَ الثَّلاثِ، وبَيَّنَ أنَّهُ الصَّوابُ، وقالَ: حَدِيثُ رُكانَةَ لا يَثْبُتُ أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ألْبَتَّةَ، وفي رِوايَةٍ عَنْهُ: حَدِيثُ رُكانَةَ في البَتَّةِ لَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لِأنَّ ابْنَ إسْحاقَ يَرْوِيهِ عَنْ داوُد بْنِ الحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنَّ رُكانَةَ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا، وأهْلُ المَدِينَةِ يُسَمُّونَ الثَّلاثَ ألْبَتَّةَ، قالَ الأثْرَمُ: قُلْت لِأحْمَدَ: حَدِيثُ رُكانَةَ في البَتَّةِ، فَضَعَّفَهُ.

Продолжить в тафсире всей суры

Эльмир Кулиев · Ибн аль-Каййим · Quranic Universal Library (Tarteel), через spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Страница 36

Аль-БакараДжуз 2 · Страница 36

2:225

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتۡ قُلُوبُكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٢٥

Аллах не призовет вас к ответу за непреднамеренные клятвы, но призовет вас к ответу за то, что приобрели ваши сердца. Аллах - Прощающий, Выдержанный.

2:226

لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦

Те, которые поклялись не вступать в половую близость со своими женами, должны выжидать четыре месяца. И если они передумают, то ведь Аллах - Прощающий, Милосердный.

2:227

وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧

Если же они решат развестись, то ведь Аллах - Слышащий, Знающий.

2:228

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Разведенные женщины должны выжидать в течение трех менструаций. Не позволительно им скрывать то, что сотворил Аллах в их утробах, если они веруют в Аллаха и в Последний день. Мужья в течение этого периода имеют право вернуть их, если захотят примирения. Жены имеют такие же права, как и обязанности, и относиться к ним следует по-доброму, но мужья выше их по положению. Аллах - Могущественный, Мудрый.

2:229

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

Развод допускается дважды, после чего надо либо удержать жену на разумных условиях, либо отпустить ее по-доброму. Вам не дозволено брать что-либо из дарованного им, если только у обеих сторон нет опасения, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха. И если вы опасаетесь, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха, то они оба не совершат греха, если она выкупит развод. Таковы ограничения Аллаха, не преступайте же их. А те, которые преступают ограничения Аллаха, являются беззаконниками.

2:230

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠

Если он развелся с ней в третий раз, то ему не дозволено жениться на ней, пока она не выйдет замуж за другого. И если тот разведется с ней, то они не совершат греха, если воссоединятся, полагая, что они смогут соблюсти ограничения Аллаха. Таковы ограничения Аллаха. Он разъясняет их для людей знающих.

Ибн аль-КаййимТафсир · 2:229

Содержание

Аят аль-Курси36Аль-Кахфстр. 42джуз 15Бухари 1Муслим 2999

Вид

Тема
Размер текста
Режим

Read in English