Аль-Бакара 2:230
Корова · Джуз 2 · Страница 36
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠
Если он развелся с ней в третий раз, то ему не дозволено жениться на ней, пока она не выйдет замуж за другого. И если тот разведется с ней, то они не совершат греха, если воссоединятся, полагая, что они смогут соблюсти ограничения Аллаха. Таковы ограничения Аллаха. Он разъясняет их для людей знающих.
Тафсир · на арабском
Ибн аль-Каййим
Подробный
Изменить
Комментарий к аяту 2:230
قالَ في المُطَلَّقَةِ ثَلاثًا ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أنْ يَتَراجَعا إنْ ظَنّا أنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ أيْ إنْ طَلَّقَها الثّانِيَ فَلا جُناحَ عَلَيْها وعَلى الزَّوْجِ الأوَّلِ أنْ يَتَراجَعا والمُرادُ بِهِ تَجْدِيدُ العَقْدِ، ولَيْسَ ذَلِكَ مُخْتَصًّا بِالصُّورَةِ الَّتِي يُطْلَقُ فِيها الثّانِي فَقَطْ، بَلْ مَتى تَفارَقا بِمَوْتٍ أوْ خُلْعٍ أوْ فَسْخٍ أوْ طَلاقٍ حَلَّتْ لِلْأوَّلِ، قِياسًا عَلى الطَّلاقِ.
وَمِن ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ «لا تَأْكُلُوا في آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، ولا تَشْرَبُوا في صِحافِها فَإنَّها لَهم في الدُّنْيا، ولَكم في الآخِرَةِ».
وَقَوْلُهُ: «الَّذِي يَشْرَبُ في آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ إنّما يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نارَ جَهَنَّمَ».
وَهَذا التَّحْرِيمُ لا يَخْتَصُّ بِالأكْلِ والشُّرْبِ، بَلْ يَعُمُّ سائِرَ وُجُوهِ الِانْتِفاعِ، فَلا يَحِلُّ لَهُ أنْ يَغْتَسِلَ بِها، ولا يَتَوَضَّأ بِها، ولا يَدَّهِنَ فِيها، ولا يَكْتَحِلَ مِنها، وهَذا أمْرٌ لا يَشُكُّ فِيهِ عالِمٌ.
[فَصْلٌ: حِكْمَةُ تَحْرِيمِ المَرْأةِ بَعْدَ الطَّلاقِ الثَّلاثِ]
وَأمّا تَحْرِيمُ المَرْأةِ عَلى الزَّوْجِ بَعْدَ الطَّلاقِ الثَّلاثِ وإباحَتُها لَهُ بَعْدَ نِكاحِها لِلثّانِي فَلا يَعْرِفُ حِكْمَتَهُ إلّا مَن لَهُ مَعْرِفَةٌ بِأسْرارِ الشَّرِيعَةِ وما اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِن الحِكَمِ والمَصالِحِ الكُلِّيَّةِ؛ فَنَقُولُ وبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ: لَمّا كانَ إباحَةُ فَرْجِ المَرْأةِ لِلرَّجُلِ بَعْدَ تَحْرِيمِهِ عَلَيْهِ ومَنعِهِ مِنهُ مِن أعْظَمِ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْهِ وإحْسانِهِ إلَيْهِ كانَ جَدِيرًا بِشُكْرِ هَذِهِ النِّعْمَةِ، ومُراعاتِها، والقِيامِ بِحُقُوقِها، وعَدَمِ تَعْرِيضِها لِلزَّوالِ، وتَنَوَّعَتْ الشَّرائِعُ في ذَلِكَ بِحَسَبِ المَصالِحِ الَّتِي عَلِمَها اللَّهُ في كُلِّ زَمانٍ ولِكُلِّ أُمَّةٍ، فَجاءَتْ شَرِيعَةُ التَّوْراةِ بِإباحَتِها لَهُ بَعْدَ الطَّلاقِ ما لَمْ تَتَزَوَّجْ، فَإذا تَزَوَّجَتْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ، ولَمْ يَبْقَ لَهُ سَبِيلٌ إلَيْها.
وَفِي ذَلِكَ مِن الحِكْمَةِ والمَصْلَحَةِ ما لا يَخْفى؛ فَإنَّ الزَّوْجَ إذا عَلِمَ أنَّهُ إذا طَلَّقَ المَرْأةَ وصارَ أمْرُها بِيَدِها، وأنَّ لَها أنْ تَنْكِحَ غَيْرَهُ، وأنَّها إذا نَكَحَتْ غَيْرَهُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ أبَدًا، كانَ تَمَسُّكُهُ بِها أشَدَّ، وحِذْرُهُ مِن مُفارِقَتِها أعْظَمَ، وشَرِيعَةُ التَّوْراةِ جاءَتْ بِحَسَبِ الأُمَّةِ المُوسَوِيَّةِ فِيها مِن الشِّدَّةِ والإصْرِ ما يُناسِبُ حالَها، ثُمَّ جاءَتْ شَرِيعَةُ الإنْجِيلِ بِالمَنعِ مِن الطَّلاقِ بَعْدَ التَّزَوُّجِ ألْبَتَّةَ، فَإذا تَزَوَّجَ بِامْرَأةٍ فَلَيْسَ لَهُ أنْ يُطَلِّقَها، ثُمَّ جاءَتْ الشَّرِيعَةُ الكامِلَةُ الفاضِلَةُ المُحَمَّدِيَّةُ الَّتِي هي أكْمَلُ شَرِيعَةٍ نَزَلَتْ مِن السَّماءِ عَلى الإطْلاقِ وأجَلُّها وأفْضَلُها وأعْلاها وأقْوَمُها بِمَصالِحِ العِبادِ في المَعاشِ والمَعادِ بِأحْسَنِ مِن ذَلِكَ كُلِّهِ وأكْمَلِهِ وأوْفَقِهِ لِلْعَقْلِ والمَصْلَحَةِ؛ فَإنَّ اللَّهَ سُبْحانَهُ أكْمَلَ لِهَذِهِ الأُمَّةِ دِينَها، وأتَمَّ عَلَيْها نِعْمَتَهُ، وأباحَ لَها مِن الطَّيِّباتِ ما لَمْ يُبِحْهُ لِأُمَّةٍ غَيْرِها، فَأباحَ لِلرَّجُلِ أنْ يَنْكِحَ مِن أطايِبِ النِّساءِ أرْبَعًا، وأنْ يَتَسَرّى مِن الإماءِ بِما شاءَ، ولَيْسَ التَّسَرِّي في شَرِيعَةٍ أُخْرى غَيْرِها، ثُمَّ أكْمَلَ لِعَبْدِهِ شَرْعَهُ، وأتَمَّ عَلَيْهِ نِعْمَتَهُ، بِأنْ مَلَّكَهُ أنْ يُفارِقَ امْرَأتَهُ ويَأْخُذَ غَيْرَها؛ إذْ لَعَلَّ الأُولى لا تَصْلُحُ لَهُ ولا تُوافِقُهُ، فَلَمْ يَجْعَلْها غُلًّا في عُنُقِهِ، وقَيْدًا في رِجْلِهِ، وإصْرًا عَلى ظَهْرِهِ، وشَرَعَ لَهُ فِراقَها عَلى أكْمَلِ الوُجُوهِ لَها ولَهُ، بِأنْ يُفارِقَها واحِدَةً ثُمَّ تَتَرَبَّصُ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ.
والغالِبُ أنَّها في ثَلاثَةِ أشْهُرٍ، فَإنْ تاقَتْ نَفْسُهُ إلَيْها، وكانَ لَهُ فِيها رَغْبَةٌ، وصَرَفَ مُقَلِّبُ القُلُوبِ قَلْبَهُ إلى مَحَبَّتِها، وجَدَ السَّبِيلَ إلى رَدِّها مُمْكِنًا، والبابَ مَفْتُوحًا، فَراجَعَ حَبِيبَتَهُ، واسْتَقْبَلَ أمْرَهُ، وعادَ إلى يَدِهِ ما أخْرَجَتْهُ يَدُ الغَضَبِ ونَزَغاتُ الشَّيْطانِ مِنها، ثُمَّ لا يَأْمَنُ غَلَباتِ الطِّباعِ ونَزَغاتِ الشَّيْطانِ مِن المُعاوَدَةِ، فَمُكِّنَ مِن ذَلِكَ أيْضًا مَرَّةً ثانِيَةً، ولَعَلَّها أنْ تَذُوقَ مِن مَرارَةِ الطَّلاقِ وخَرابِ البَيْتِ ما يَمْنَعُها مِن مُعاوَدَةِ ما يُغْضِبُهُ، ويَذُوقُ هو مِن ألَمِ فِراقِها ما يَمْنَعُهُ مِن التَّسَرُّعِ إلى الطَّلاقِ، فَإذا جاءَتْ الثّالِثَةُ جاءَ ما لا مَرَدَّ لَهُ مِن أمْرِ اللَّهِ، وقِيلَ لَهُ: قَدْ انْدَفَعَتْ حاجَتُك بِالمَرَّةِ الأُولى والثّانِيَةِ؛ ولَمْ يَبْقَ لَك عَلَيْها بَعْدَ الثّالِثَةِ سَبِيلٌ، فَإذا عَلِمَ أنَّ الثّالِثَةَ فِراقٌ بَيْنَهُ وبَيْنَها وأنَّها القاضِيَةُ أمْسَكَ عَنْ إيقاعِها، فَإنَّهُ إذا عَلِمَ أنَّها بَعْدَ الثّالِثَةِ لا تَحِلُّ لَهُ إلّا بَعْدَ تَرَبُّصِ ثَلاثَةِ قُرُوءٍ وتَزَوُّجٍ بِزَوْجٍ راغِبٍ في نِكاحِها وإمْساكِها، وأنَّ الأوَّلَ لا سَبِيلَ لَهُ إلَيْها حَتّى يَدْخُلَ بِها الثّانِي دُخُولًا كامِلًا يَذُوقُ فِيهِ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما عُسَيْلَةَ صاحِبِهِ بِحَيْثُ يَمْنَعُهُما ذَلِكَ مِن تَعْجِيلِ الفِراقِ ثُمَّ يُفارِقُها بِمَوْتٍ أوْ طَلاقٍ أوْ خُلْعٍ ثُمَّ تَعْتَدُّ مِن ذَلِكَ عِدَّةً كامِلَةً تَبَيَّنَ لَهُ حِينَئِذٍ يَأْسُهُ بِهَذا الطَّلاقِ الَّذِي هو مِن أبْغَضِ الحَلالِ إلى اللَّهِ، وعَلِمَ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما أنَّهُ لا سَبِيلَ لَهُ إلى العَوْدِ بَعْدَ الثّالِثَةِ، لا بِاخْتِيارِهِ ولا بِاخْتِيارِها، وأكَّدَ هَذا المَقْصُودَ بِأنْ لَعَنَ الزَّوْجَ الثّانِيَ إذا لَمْ يَنْكِحْ نِكاحَ رَغْبَةٍ يَقْصِدُ فِيهِ الإمْساكَ، بَلْ نَكَحَ نِكاحَ تَحْلِيلٍ، ولَعَنَ الزَّوْجَ الأوَّلَ إذْ رَدَّها بِهَذا النِّكاحِ، بَلْ يَنْكِحُها الثّانِي كَما نَكَحَها الأوَّلُ، ويُطَلِّقُها كَما طَلَّقَها الأوَّلُ، وحِينَئِذٍ فَتُباحُ لِلْأوَّلِ كَما تُباحُ لِغَيْرِهِ مِن الأزْواجِ.
وَأنْتَ إذا وازَنْت بَيْنَ هَذا وبَيْنَ الشَّرِيعَتَيْنِ المَنسُوخَتَيْنِ، ووازَنْت بَيْنَهُ وبَيْنَ الشَّرِيعَةِ المُبَدِّلَةِ المُبِيحَةِ ما لَعَنَ اللَّهُ ورَسُولُهُ فاعِلَهُ، تَبَيَّنَ لَك عَظَمَةَ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ، وجَلالَتُها، وهَيْمَنَتُها عَلى سائِرِ الشَّرائِعِ، وأنَّها جاءَتْ عَلى أكْمَلِ الوُجُوهِ وأتَمِّها وأحْسَنِها وأنْفَعْها لِلْخَلْقِ، وأنَّ الشَّرِيعَتَيْنِ المَنسُوخَتَيْنِ خَيْرٌ مِن الشَّرِيعَةِ المُبَدِّلَةِ، فَإنَّ اللَّهَ سُبْحانَهُ شَرَعَهُما في وقْتٍ، ولَمْ يَشْرَعْ المُبَدِّلَةَ أصْلًا.
وَهَذِهِ الدَّقائِقُ ونَحْوُها مِمّا يَخْتَصُّ اللَّهُ سُبْحانَهُ بِفَهْمِهِ مَن يَشاءُ؛ فَمَن وصَلَ إلَيْها فَلْيَحْمَدْ اللَّهَ، ومَن لَمْ يَصِلْ إلَيْها فَلْيُسَلِّمْ لِأحْكَمِ الحاكِمِينَ وأعْلَمِ العالِمِينَ.
وَلْيَعْلَمْ أنَّ شَرِيعَتَهُ فَوْقَ عُقُولِ العُقَلاءِ وفْقَ فِطَرِ الألِبّاءِ:
؎وَقُلْ لِلْعُيُونِ الرُّمْدِ لا تَتَقَدَّمِي ∗∗∗ إلى الشَّمْسِ واسْتَغْشِي ظَلامَ اللَّيالِيا
؎وَسامِحْ ولا تُنْكِرْ عَلَيْها وخَلِّها ∗∗∗ وإنْ أنْكَرَتْ حَقًّا فَقُلْ خَلِّ ذا لِيا
غَيْرُهُ:
؎عابَ التَّفَقُّهَ قَوْمٌ لا عُقُولَ لَهم ∗∗∗ وما عَلَيْهِ إذا عابُوهُ مِن ضَرَرِ
؎ما ضَرَّ شَمْسَ الضُّحى والشَّمْسُ طالِعَةٌ ∗∗∗ أنْ لا يَرى ضَوْءَها مَن لَيْسَ ذا بَصَرِ.
(فائدة)
وَأمّا اسْتِحْلالُ الزِّنا بِاسْمِ النِّكاحِ فَهو الزِّنا بِالمَرْأةِ الَّتِي لا غَرَضَ لَهُ أنْ يُقِيمَ مَعَها ولا أنْ تَكُونَ زَوْجَتَهُ، وإنَّما غَرَضُهُ أنْ يَقْضِيَ مِنها وطَرَهُ أوْ يَأْخُذَ جُعْلًا عَلى الفَسادِ بِها ويَتَوَصَّلُ إلى ذَلِكَ بِاسْمِ النِّكاحِ وإظْهارِ صُورَتِهِ، وقَدْ عَلِمَ اللَّهُ ورَسُولُهُ والمَلائِكَةُ والزَّوْجُ والمَرْأةُ أنَّهُ مُحَلِّلٌ لا ناكِحٌ، وأنَّهُ لَيْسَ بِزَوْجٍ، وإنَّما هو تَيْسٌ مُسْتَعارٌ لِلضِّرابِ بِمَنزِلَةِ حِمارِ العُشْرِيِّينَ.
فَيا لِلَّهِ العَجَبُ، أيُّ فَرْقٍ في نَفْسِ الأمْرِ بَيْنَ الزِّنا وبَيْنَ هَذا؟ نَعَمْ هَذا زِنًا بِشُهُودٍ مِن البَشَرِ وذَلِكَ زِنًا بِشُهُودٍ مِن الكِرامِ الكاتِبِينَ كَما صَرَّحَ بِهِ أصْحابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وقالُوا: لا يَزالانِ زانِيَيْنِ وإنْ مَكَثا عِشْرِينَ سَنَةً إذا عَلِمَ اللَّهُ أنَّهُ إنّما يُرِيدُ أنْ يُحَلِّلَها، والمَقْصُودُ أنَّ هَذا المُحَلِّلَ إذا قِيلَ لَهُ: هَذا زِنًا، قالَ: لَيْسَ بِزِنًا بَلْ نِكاحٌ، كَما أنَّ المُرابِيَ إذا قِيلَ لَهُ: هَذا رِبًا، قالَ: بَلْ هو بَيْعٌ، وكَذَلِكَ كُلُّ مَن اسْتَحَلَّ مُحَرَّمًا بِتَغْيِيرِ اسْمِهِ وصُورَتِهِ كَمَن يَسْتَحِلُّ الحَشِيشَةَ بِاسْمِ لُقَيْمَةِ الرّاحَةِ، ويَسْتَحِلُّ المَعازِفَ كالطُّنْبُورِ والعُودِ والبَرْبَطِ بِاسْمٍ يُسَمِّيها بِهِ، وكَما يُسَمِّي بَعْضُهم المُغَنِّيَ بِالحادِي والمُطْرِبِ والقَوّالِ، وكَما يُسَمِّي الدَّيُّوثَ بِالمُصْلِحِ والمُوَفِّقِ والمُحْسِنِ.
(فصل)
Страница 36
2:225
لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتۡ قُلُوبُكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٢٥
Аллах не призовет вас к ответу за непреднамеренные клятвы, но призовет вас к ответу за то, что приобрели ваши сердца. Аллах - Прощающий, Выдержанный.
2:226
لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦
Те, которые поклялись не вступать в половую близость со своими женами, должны выжидать четыре месяца. И если они передумают, то ведь Аллах - Прощающий, Милосердный.
2:227
وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧
Если же они решат развестись, то ведь Аллах - Слышащий, Знающий.
2:228
وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨
Разведенные женщины должны выжидать в течение трех менструаций. Не позволительно им скрывать то, что сотворил Аллах в их утробах, если они веруют в Аллаха и в Последний день. Мужья в течение этого периода имеют право вернуть их, если захотят примирения. Жены имеют такие же права, как и обязанности, и относиться к ним следует по-доброму, но мужья выше их по положению. Аллах - Могущественный, Мудрый.
2:229
ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩
Развод допускается дважды, после чего надо либо удержать жену на разумных условиях, либо отпустить ее по-доброму. Вам не дозволено брать что-либо из дарованного им, если только у обеих сторон нет опасения, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха. И если вы опасаетесь, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха, то они оба не совершат греха, если она выкупит развод. Таковы ограничения Аллаха, не преступайте же их. А те, которые преступают ограничения Аллаха, являются беззаконниками.
2:230
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠
Если он развелся с ней в третий раз, то ему не дозволено жениться на ней, пока она не выйдет замуж за другого. И если тот разведется с ней, то они не совершат греха, если воссоединятся, полагая, что они смогут соблюсти ограничения Аллаха. Таковы ограничения Аллаха. Он разъясняет их для людей знающих.