Аль-БакараДжуз 2 · Страница 36

Аль-Бакара 2:230

Корова · Джуз 2 · Страница 36

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠

Если он развелся с ней в третий раз, то ему не дозволено жениться на ней, пока она не выйдет замуж за другого. И если тот разведется с ней, то они не совершат греха, если воссоединятся, полагая, что они смогут соблюсти ограничения Аллаха. Таковы ограничения Аллаха. Он разъясняет их для людей знающих.

Тафсир · на арабском

Ибн Ашур

Подробный

Вся сура

Изменить

Комментарий к аяту 2:230

صفحة ٤١٤

﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أنْ يَتَراجَعا إنْ ظَنّا ألّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾

تَفْرِيعٌ مُرَتَّبٌ عَلى قَوْلِهِ ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] وما بَيْنَهُما بِمَنزِلَةِ الِاعْتِراضِ، عَلى أنَّ تَقْدِيمَهُ يُكْسِبُهُ تَأْثِيرًا في تَفْرِيعِ هَذا عَلى جَمِيعِ ما تَقَدَّمَ؛ لِأنَّهُ قَدْ عَلِمَ مِن مَجْمُوعِ ذَلِكَ أنَّ بَعْدَ المَرَّتَيْنِ تَخْيِيرًا بَيْنَ المُراجَعَةِ وعَدَمِها، فَرَتَّبَ عَلى تَقْدِيرِ المُراجَعَةِ المُعَبَّرِ عَنْها بِالإمْساكِ فَإنْ طَلَّقَها وهو يَدُلُّ بِطَرِيقِ الِاقْتِضاءِ، عَلى مُقَدَّرٍ أيْ فَإنْ راجَعَها فَطَلَّقَها لِبَيانِ حُكْمِ الطَّلْقَةِ الثّالِثَةِ. وقَدْ تَهَيَّأ السّامِعُ لِتَلَقِّيَ هَذا الحُكْمُ مِن قَوْلِهِ ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] إذْ عَلِمَ أنَّ ذَلِكَ بَيانُ آخِرِ عَدَدٍ في الرُّجْعى وأنَّ ما بَعْدَهُ بَتاتٌ، فَذِكْرُ قَوْلِهِ فَإنْ طَلَّقَها زِيادَةٌ في البَيانِ، وتَمْهِيدٌ لِقَوْلِهِ ﴿فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ﴾ إلَخْ فالفاءُ: إمّا عاطِفَةٌ لِجُمْلَةِ (إنْ طَلَّقَها) عَلى جُمْلَةِ فَإمْساكٌ بِاعْتِبارِ ما فِيها، مِن قَوْلِهِ فَإمْساكٌ، إنْ كانَ المُرادُ مِنَ الإمْساكِ المُراجَعَةَ ومِنَ التَّسْرِيحِ عَدَمَها، أيْ فَإنْ أمْسَكَ المُطَلِّقُ أيْ راجَعَ، ثُمَّ طَلَّقَها، فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، وهَذا هو الظّاهِرُ، وإمّا فَصِيحَةٌ لِبَيانِ قَوْلِهِ: أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ، إنْ كانَ المُرادُ مِنَ التَّسْرِيحِ إحْداثَ الطَّلاقِ، أيْ فَإنِ ازْدادَ بَعْدَ المُراجَعَةِ فَسَرَّحَ. فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، وإعادَةُ هَذا عَلى هَذا الوَجْهِ لِيُرَتَّبَ عَلَيْهِ تَحْرِيمُ المُراجَعَةِ إلّا بَعْدَ زَوْجٍ، تَصْرِيحًا بِما فُهِمَ مِن قَوْلِهِ ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] ويَكُونُ التَّعْبِيرُ بِالطَّلاقِ هُنا دُونَ التَّسْرِيحِ لِلْبَيانِ، ولِلتَّفَنُّنِ، عَلى الوَجْهَيْنِ المُتَقَدِّمَيْنِ، ولا يَعُوزُكَ تَوْزِيعُهُ عَلَيْها، والضَّمِيرُ المُسْتَتِرُ راجِعٌ لِلْمُطَلِّقِ المُسْتَفادِ مِن قَوْلِهِ ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] والضَّمِيرُ المَنصُوبُ راجِعٌ لِلْمُطَلَّقَةِ المُسْتَفادَةِ مِنَ الطَّلاقِ أيْضًا، كَما تَقَدَّمَ في قَوْلِهِ ﴿إلّا أنْ يَخافا ألّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] والآيَةُ بَيانٌ لِنِهايَةِ حَقِّ المُراجَعَةِ صَراحَةً، وهي إمّا إبْطالٌ لِما كانُوا عَلَيْهِ في الجاهِلِيَّةِ وتَشْرِيعٌ إسْلامِيٌّ جَدِيدٌ، وإمّا نَسْخٌ لِما تَقَرَّرَ أوَّلَ الإسْلامِ إذا صَحَّ ما رَواهُ أبُو داوُدَ، في سُنَنِهِ، في بابِ المُراجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقاتِ الثَّلاثِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أنَّ الرَّجُلَ كانَ إذا طَلَّقَ امْرَأتَهُ فَهو أحَقُّ بِرَجْعَتِها وإنْ طَلَّقَها ثَلاثًا فَنُسِخَ ذَلِكَ ونَزَلَ ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] .

ولا يَحِلُّ بِحالٍ عَطْفُ قَوْلِهِ فَإنْ طَلَّقَها عَلى جُمْلَةِ ﴿ولا يَحِلُّ لَكم أنْ تَأْخُذُوا﴾ [البقرة: ٢٢٩] ولا صِدْقُ الضَّمِيرَيْنِ عَلى ما صَدَقَتْ عَلَيْهِ ضَمائِرُ ﴿إلّا أنْ يَخافا ألّا يُقِيما﴾ [البقرة: ٢٢٩]، و﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما﴾ [البقرة: ٢٢٩] لِعَدَمِ صِحَّةِ تَعَلُّقِ حُكْمِ قَوْلِهِ تَعالى ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ﴾ بِما تَعَلَّقَ بِهِ حُكْمُ قَوْلِهِ ﴿ولا يَحِلُّ

صفحة ٤١٥

لَكم أنْ تَأْخُذُوا﴾ [البقرة: ٢٢٩] إلَخْ إذْ لا يَصِحُّ تَفْرِيعُ الطَّلاقِ الَّذِي لا تَحِلُّ بَعْدَهُ المَرْأةُ عَلى وُقُوعِ الخُلْعِ، إذْ لَيْسَ ذَلِكَ مِن أحْكامِ الإسْلامِ في قَوْلِ أحَدٍ، فَمِنَ العَجِيبِ ما وقَعَ في شَرْحِ الخَطّابِيِّ عَلى سُنَنِ أبِي داوُدَ: أنَّ ابْنَ عَبّاسٍ احْتَجَّ لِكَوْنِ الخُلْعِ فَسَخًا بِأنَّ اللَّهَ ذَكَرَ الخُلْعَ ثُمَّ أعْقَبَهُ بِقَوْلِهِ ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ﴾ الآيَةَ قالَ: فَلَوْ كانَ الخُلْعُ طَلاقًا لَكانَ الطَّلاقُ أرْبَعًا ولا أحْسَبُ هَذا يَصِحُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ لِعَدَمِ جَرْيِهِ عَلى مَعانِي الِاسْتِعْمالِ العَرَبِيِّ.

وقَوْلُهُ فَلا تَحِلُّ لَهُ أيْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ وذَكَرَ قَوْلَهُ مِن بَعْدُ أيْ مِن بَعْدِ ثَلاثِ تطليقاتٍ تَسْجِيلًا عَلى المُطَلِّقِ، وإيماءً إلى عِلَّةَ التَّحْرِيمِ، وهي تَهاوُنُ المُطَلِّقِ بِشَأْنِ امْرَأتِهِ، واسْتِخْفافُهُ بِحَقِّ المُعاشَرَةِ، حَتّى جَعَلَها لُعْبَةً تُقَلِّبُها عَواطِفُ غَضَبِهِ وحَماقَتُهُ، فَلَمّا ذَكَرَ لَهم قَوْلَهُ مِن بَعْدُ عَلِمَ المُطَلِّقُونَ أنَّهم لَمْ يَكُونُوا مُحِقِّينَ في أحْوالِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها في الجاهِلِيَّةِ.

والمُرادُ مِن قَوْلِهِ ﴿تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ أنَّ تَعْقِدَ عَلى زَوْجٍ آخَرَ، لِأنَّ لَفْظَ النِّكاحِ في كَلامِ العَرَبِ لا مَعْنى لَهُ إلّا العَقْدُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، ولَمْ أرَ لَهم إطْلاقًا آخَرَ فِيهِ لا حَقِيقَةً ولا مَجازًا، وأيّامًا كانَ إطْلاقُهُ في الكَلامِ فالمُرادُ في هاتِهِ الآيَةِ العَقْدُ بِدَلِيلِ إسْنادِهِ إلى المَرْأةِ، فَإنَّ المَعْنى الَّذِي ادَّعى المُدَّعُونَ أنَّهُ مِن مَعانِي النِّكاحِ بِالِاشْتِراكِ والمَجازِ أعْنِي المَسِيسَ، لا يُسْنَدُ في كَلامِ العَرَبِ لِلْمَرْأةِ أصْلًا، وهَذِهِ نُكْتَةٌ غَفَلُوا عَنْها في هَذا المَقامِ.

وحِكْمَةُ هَذا التَّشْرِيعِ العَظِيمِ رَدْعُ الأزْواجِ عَنِ الِاسْتِخْفافِ بِحُقُوقِ أزْواجِهِمْ، وجَعْلُهُنَّ لُعَبًا في بُيُوتِهِمْ، فَجَعَلَ لِلزَّوْجِ الطَّلْقَةَ الأُولى هَفْوَةً، والثّانِيَةَ تَجْرِبَةً، والثّالِثَةَ فِراقًا، كَما قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في حَدِيثِ مُوسى والخَضِرِ: «فَكانَتِ الأُولى مِن مُوسى نِسْيانًا والثّانِيَةُ شَرْطًا والثّالِثَةُ عَمْدًا» فَلِذَلِكَ قالَ لَهُ الخَضِرُ في الثّالِثَةِ ﴿هَذا فِراقُ بَيْنِي وبَيْنِكَ﴾ [الكهف: ٧٨] .

وقَدْ رَتَّبَ اللَّهُ عَلى الطَّلْقَةِ الثّالِثَةِ حُكْمَيْنِ وهَما سَلْبُ الزَّوْجِ حَقَّ المُراجَعَةِ، بِمُجَرَّدِ الطَّلاقِ، وسَلْبُ المَرْأةِ حَقَّ الرِّضا بِالرُّجُوعِ إلَيْهِ إلّا بَعْدَ زَوْجٍ، واشْتَرَطَ التَّزَوُّجَ بِزَوْجٍ ثانٍ بَعْدَ ذَلِكَ لِقَصْدِ تَحْذِيرِ الأزْواجِ مِنَ المُسارَعَةِ بِالطَّلْقَةِ الثّالِثَةِ، إلّا بَعْدَ التَّأمُّلِ والتَّرَيُّثِ، الَّذِي لا يَبْقى بَعْدَهُ رَجاءٌ في حُسْنِ المُعاشَرَةِ، لِلْعِلْمِ بِحُرْمَةِ العَوْدِ إلّا بَعْدَ زَوْجٍ، فَهو عِقابٌ لِلْأزْواجِ المُسْتَخِفِّينَ بِحُقُوقِ المَرْأةِ، إذا تَكَرَّرَ مِنهم ذَلِكَ ثَلاثًا، بِعُقُوبَةٍ تَرْجِعُ إلى إيلامِ الوِجْدانِ، لِما ارْتَكَزَ

صفحة ٤١٦

فِي النُّفُوسِ مِن شِدَّةِ النَّفْرَةِ مِنِ اقْتِرانِ امْرَأتِهِ بِرَجُلٍ آخَرَ، ويَنْشُدُهُ حالَ المَرْأةِ قَوْلُ ابْنِ الزُّبَيْرِ:

وفِي النّاسِ إنْ رَثَّتْ حِبالُكَ واصِـلٌ وفي الأرْضِ عَنْ دارِ القِلى مُتَحَوَّلُ

وفِي الطِّيبِيِّ قالَ الزَّجّاجُ: إنَّما جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ لِعِلْمِهِ بِصُعُوبَةِ تَزَوُّجِ المَرْأةِ عَلى الرَّجُلِ فَحَرَّمَ عَلَيْهِما التَّزَوُّجَ بَعْدَ الثَّلاثِ لِئَلّا يُعَجِّلُوا وأنْ يُثْبِتُوا. وقَدْ عَلِمَ السّامِعُونَ أنَّ اشْتِراطَ نِكاحِ زَوْجٍ آخَرَ هو تَرْبِيَةٌ لِلْمُطَلِّقِينَ، فَلَمْ يَخْطُرْ بِبالِ أحَدٍ إلّا أنْ يَكُونَ المُرادُ مِنَ النِّكاحِ في الآيَةِ حَقِيقَتَهُ وهي العَقْدُ، إلّا أنَّ العَقْدَ لَمّا كانَ وسِيلَةً لِما يُقْصَدُ لَهُ في غالِبِ الأحْوالِ مِنَ البِناءِ وما بَعْدَهُ، كانَ العَقْدُ الَّذِي لا يَعْقُبُهُ وطْءُ العاقِدِ لِزَوْجِهِ غَيْرَ مُعْتَدٍّ بِهِ فِيما قُصِدَ مِنهُ، ولا يَعْبَأُ المُطَلِّقُ المُوقِعُ الثَّلاثَ بِمُجَرَّدِ عَقْدِ زَوْجٍ آخَرَ لَمْ يَمَسَّ فِيهِ المَرْأةَ، ولِذَلِكَ «لَمّا طَلَّقَ رِفاعَةُ بْنُ سَمَوْألٍ القُرَظِيُّ، زَوْجَهُ تَمِيمَةَ ابْنَةَ وهْبٍ طَلْقَةً صادَفَتْ أُخْرى الثَّلاثَ، وتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ القُرَظِيَّ، جاءَتِ النَّبِيءَ ﷺ فَقالَتْ لَهُ يا رَسُولَ اللَّهِ: إنَّ رِفاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاقِي، وإنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ تَزَوَّجَنِي وإنَّما مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ هَذا الثَّوْبِ وأشارَتْ إلى هُدْبِ ثَوْبٍ لَها فَقالَ لَها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أتُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعِي إلى رِفاعَةَ قالَتْ نَعَمْ. قالَ لا، حَتّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ» الحَدِيثَ، فَدَلَّ سُؤالُها عَلى أنَّها تَتَوَقَّعُ عَدَمَ الِاعْتِدادِ بِنِكاحِ ابْنِ الزُّبَيْرِ في تَحْلِيلٍ مِن بِتِّها، لِعَدَمِ حُصُولِ المَقْصُودِ مِنَ النِّكايَةِ والتَّرْبِيَةِ بِالمُطَلِّقِ، فاتَّفَقَ عُلَماءُ الإسْلامِ عَلى أنَّ النِّكاحَ الَّذِي يُحِلُّ المَبْتُوتَةَ هو دُخُولُ الزَّوْجِ الثّانِي بِالمَرْأةِ، ومَسِيسُهُ لَها، ولا أحْسَبُ دَلِيلَهم في ذَلِكَ إلّا الرُّجُوعَ إلى مَقْصِدِ الشَّرِيعَةِ، الَّذِي عَلِمَهُ سائِرُ مَن فَهِمَ هَذا الكَلامَ العَرَبِيَّ الفَصِيحَ، فَلا حاجَةَ بِنا إلى مَتْحِ دِلاءِ الِاسْتِدْلالِ بِأنَّ هَذا مِن لَفْظِ النِّكاحِ المُرادِ بِهِ في خُصُوصِ هَذِهِ الآيَةِ المَسِيسُ أوْ هو مِن حَدِيثِ رِفاعَةَ، حَتّى يَكُونَ مِن تَقْيِيدِ الكِتابِ بِخَبَرِ الواحِدِ، أوْ هو مِنَ الزِّيادَةِ عَلى النَّصِّ حَتّى يَجِيءَ فِيهِ الخِلافُ في أنَّها نَسْخٌ أمْ لا، وفي أنَّ نَسْخَ الكِتابِ بِخَبَرِ الواحِدِ يَجُوزُ أمْ لا، كُلُّ ذَلِكَ دُخُولٌ فِيما لا طائِلَ تَحْتَ تَطْوِيلِ تَقْرِيرِهِ بَلْ حَسْبُنا إجْماعُ الصَّحابَةِ وأهْلِ اللِّسانِ عَلى فَهْمِ هَذا المَقْصِدِ مِن لَفْظِ القُرْآنِ، ولَمْ يَشِذَّ عَنْ ذَلِكَ

صفحة ٤١٧

Продолжить в тафсире всей суры

Эльмир Кулиев · Ибн Ашур · Quranic Universal Library (Tarteel), через spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Страница 36

Аль-БакараДжуз 2 · Страница 36

2:225

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتۡ قُلُوبُكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٢٥

Аллах не призовет вас к ответу за непреднамеренные клятвы, но призовет вас к ответу за то, что приобрели ваши сердца. Аллах - Прощающий, Выдержанный.

2:226

لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦

Те, которые поклялись не вступать в половую близость со своими женами, должны выжидать четыре месяца. И если они передумают, то ведь Аллах - Прощающий, Милосердный.

2:227

وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧

Если же они решат развестись, то ведь Аллах - Слышащий, Знающий.

2:228

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Разведенные женщины должны выжидать в течение трех менструаций. Не позволительно им скрывать то, что сотворил Аллах в их утробах, если они веруют в Аллаха и в Последний день. Мужья в течение этого периода имеют право вернуть их, если захотят примирения. Жены имеют такие же права, как и обязанности, и относиться к ним следует по-доброму, но мужья выше их по положению. Аллах - Могущественный, Мудрый.

2:229

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

Развод допускается дважды, после чего надо либо удержать жену на разумных условиях, либо отпустить ее по-доброму. Вам не дозволено брать что-либо из дарованного им, если только у обеих сторон нет опасения, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха. И если вы опасаетесь, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха, то они оба не совершат греха, если она выкупит развод. Таковы ограничения Аллаха, не преступайте же их. А те, которые преступают ограничения Аллаха, являются беззаконниками.

2:230

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠

Если он развелся с ней в третий раз, то ему не дозволено жениться на ней, пока она не выйдет замуж за другого. И если тот разведется с ней, то они не совершат греха, если воссоединятся, полагая, что они смогут соблюсти ограничения Аллаха. Таковы ограничения Аллаха. Он разъясняет их для людей знающих.

Ибн АшурТафсир · 2:230

Содержание

Аят аль-Курси36Аль-Кахфстр. 42джуз 15Бухари 1Муслим 2999

Вид

Тема
Размер текста
Режим

Read in English