Ан-Ниса 4:23
Женщины · Джуз 4 · Страница 81
حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣
Вам запретны ваши матери, ваши дочери, ваши сестры, ваши тетки со стороны отца, ваши тетки со стороны матери, дочери брата, дочери сестры, ваши матери, вскормившие вас молоком, ваши молочные сестры, матери ваших жен, ваши падчерицы, находящиеся под вашим покровительством, с матерями которых вы имели близость, но если вы не имели близости с ними, то на вас не будет греха; а также жены ваших сыновей, которые произошли из ваших чресл. Вам запретно жениться одновременно на двух сестрах, если только это не произошло прежде. Воистину, Аллах - Прощающий, Милосердный.
Тафсир · на арабском
Аль-Джами аль-ваджиз
Средний
Изменить
Комментарий к аяту 4:23
٢٣ - هذه الآية هي آية تحريم المحارم من النسب والسبب- الذي يشمل المحارم من الرضاع والمصاهرة- وجملة المحرمات من النساء بنص هذه الآية أربعة عشر صنفاً: سبعٌ بالنسب من قوله: (أمهاتكم) إلى قوله: (وبنات الأخت)، وسبعٌ بالسبب وتشمل: المحارم من الرضاع- صنفان- والمحارم بالمصاهرة- ثلاثة أصناف- والمحارم بالجمع- صنف واحد- والمحارم من المحصنات- صنف واحد- وهذا من قوله: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) إلى قوله: (والمحصنات من النساء). وقد ثبت في السنة تحريم أصناف أخر: كالجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة و خالتها، ونكاح المعتدة من طلاق رجعي أو بائن، ونكاح الخامسة لمن كان عنده أربع من النساء،و البنات من الرضاعة،وكذا العمات و الخالات و بنات الأخ وبنات الأخت من الرضاعة أيضا. ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ﴾ أي: التزوج بهن. والأمهات تعم الجدات حيث كُنّ، من قبل الأب أو الأم. والمراد بهن: الأصول، فيدخل في لفظ «الأمهات»: أمهات الأمهات وجداتهن، وإن علوْن، وأم الأب وجداته، وإن علوْن، لكونهن كُلّهن أمهات. وعليه: فيدخل في معنى الأم: كل من لها عليك ولادة، وإن علت. ﴿وَبَنَاتُكُمۡ﴾ المراد بهن: الفروع، ويشمل بنات الصلب وبنات الأولاد- ذكوراً أو إناثاً- وإن سفُلن، فيدخل في البنت كل من لك عليها ولادة وإن سفُلت. ﴿وَأَخَوَٰتُكُمۡ﴾ الشقيقات لأب وأم، أو لأب، أو لأم. ﴿وَعَمَّٰتُكُمۡ﴾ أي: أخوات آبائكم وأجدادكم، وإن علون. فالعمة: اسم لكل أنثى هي أخت للأب أو الجد وإن علوْا.وقد تكون العمة من جهة الأم: وهي أخت أبي الأم، و إن علت ﴿وَخَٰلَٰتُكُمۡ﴾ أي: أخوات أمهاتكم وجداتكم، وإن علوْن، وارثة أم لا.فالخالة: اسم لكل أنثى هي أخت للأم أو للجدة، وإن علوْن. وقد تكون الخالة من جهة الأب: وهي أخت أم الأب ، و إن علت. ﴿وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ﴾ من النسب وإن سفُلن ويدخل فيهن: أولادهن من الإناث، وهي اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة مباشرة، أو بواسطة، و إن سفلت. ﴿وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ﴾ وإن سفُلن ويدخل فيهن: أولادهن من الإناث، وهي اسم لكل أنثى لأختك عليها ولادة مباشرة، أو بواسطة، وإن سفلت. والمراد هنا بالأخ والأخت: ما كان من جهة الأبوين ، أو لأب، أو لأم.و المراد بقوله:«أو بواسطة»: بنت ابن الأخ ، و بنت ابن الأخت، وإن سفُلن. و فيه:تحريم المرأة على أعمام أبيها و أمها و إن علوْا، وأخوال أبيها و أمها و إن علواْ أيضا. فهؤلاء السبعة هُن المحرمات من النسب، بإجماع العلماء، كما نصت الآية، وما عداهن فيدخل في قوله: (وأحل لكم ما وراء ذلكم)النساء(٢٤). وذلك كبنت العم والعمة، وبنت الخال والخالة، وإن سفلن. وأما المحرمات بالرضاع فقوله: ﴿وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ﴾ في الحولين - وهو سنّ الرضاع - خمس رضعات، كما بينته السُّنة والأحاديث الصحيحة، فعند الترمذي و غيره من قولهﷺ:«لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام». فكما تحرم الأم التي ولدت، تحرم الأم التي أرضعت. وتحريم الأم مع أن اللبن ليس لها، إنما هو لصاحب اللبن -أي: زوج المرضعة - فللتنبيه على أن صاحب اللبن يكون أباً للمرتضع، فإذا ثبتت الأبوة والأمومة بالنسبة للمرتضع، ثبت ما هو فرع عنهما، كإخوتهما، وأصولهما، وفروعهما. وفي الصحيحين عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال:«إن الرضاعة تحرّم، ما تحرّم الولادة». ولفظ مسلم:«يحرُم من الرضاعة ما يحرُم من النسب».وعليه: فينتشر التحريم من جهة المرضعة، ومن له اللبن، كما ينتشر في الأقارب أصولاً وفروعاً، وفي الطفل المرتضع إلى ذريته فقط. فائدة فقهيةواختلف في عدد الرضعات المحرِّمات، على أقوال: الأول: ذهب مالك، وهو مروي عن ابن عمر: إلى أنه يحرم مجرد الرضاع، لعموم هذه الآية. الثاني: وذهب أحمد: إلى أنه لا يحرم أقل من ثلاث رضعات، لما ثبت في «صحيح مسلم»، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال:« لا تحرّم المصة ولا المصتان». وفي لفظ آخر:«لا تحرّم الإملاجة ولا الإملاجتان». الثالث: و ذهب الشافعي: إلى أنه لا يحرم أقل من خمس رضعات، لما ثبت في «صحيح مسلم»، عن عائشة، قالت:« كان فيما أنزل من القرآن:»عشر رضعات معلومات يحرّمن«، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ وهن فيما يُقرأ من القرآن». تعني بذلك: قرب عهد النسخ من وفاته ﷺ. ولا بد أن تكون الرضاعة في سنّ الصغر دون الحولين عند الجمهور.قلت: و القول الثالث هو الأرجح عندي، لظهور حجته.و الله أعلم.﴿وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ﴾ وهي التي رضعت معك من امرأة واحدة. و يلحق بالسُّنة: البنات من الرضاعة و العمات والخالات -وإن علوْن- وبنات الأخ ، وبنات الأخت - وإن سفلن- لحديث:«يحرُم من الرضاع ما يحرُم من النسب». رواه البخاري ومسلم. وأما المحرمات بالمصاهرة فقوله: ﴿وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ﴾ أي: أمهات زوجاتكم، و كلّ جداتهن وإن علوْن. وحرمتهن كائنة على قولين:الأول: بمجرد العقد على بناتهن- عند الجمهور- سواء دخل بها الزوج، أو لم يدخل بها، لما رواه ابن أبي حاتم، عن ابن عباس قال: إذا طلّق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها، أو ماتت، لم تحل له أمها. الثاني: وقال بعضهم: لا تحرم واحدة من الأم أو البنت بمجرد العقد على الأخرى حتى يدخل بها، لقوله تعالى: (فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) ففُهم عوْد الضمير في الآية إلى الأمهات و البنات الربائب، في قوله: (وأمهات نسائكم وربائبكم).قلت: و قول الجمهور أظهر دليلا عندي، لقول ابن عباس المتقدم ، والله تعالى أعلم.﴿وَرَبَٰٓئِبُكُمُ﴾ أي: وبنات زوجاتكم من غيركم وبنات أولادهن، ذكورا و إناثا - وإن سفلن- جمع ربيبة، بمعنى: مربوبة، ولحقتها الياء لصيرورتها اسماً، وهي بنت امرأة الرجل من زوج آخر.وسميت ربيبة: لأن الزوج- أي: زوج أمها- يرُبُّها ويسوسها، كما يربُّ وليده غالباً ﴿ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم﴾ أي: في تربيتكم وتحت رعايتكم وهو وصف لبيان الشأن الغالب في الربيبة، غير معتبر في التحريم- أي: في تحريم الربيبة- لكنه خرج مخرج الغالب. فتحْرم الربيبة عليه، وإن لم تكن في حجره، شرط الدخول بأمها، لا بمجرد العقد عليها. ﴿مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ﴾ أي: إذا كنَّ من نسائكم اللاتي جامعتموهن، فهذا هو المعتبر في تحريم الربيبة على زوج أمها . فخلوة الرجل بامرأة لا تُحرّم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها. ﴿فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ﴾ بل عقدتم عليهن عقداً مجرداً عن الدخول والجماع، ﴿فَلَاجُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ﴾ أي: فلا إثم عليكم ولا حرج في نكاح بناتهن- أي: الربائب- إذا فارقتم أمهاتهن بطلاق، أو وفاة، دون دخول بهن. فإذا طلّق الأم قبل الدخول بها- وبعد العقد عليها- جاز له أن يتزوج ابنتها. وجمهور العلماء : على أن الربيبة لا تحرم بالعقد على الأم حتى يدخل بها، بخلاف الأم فإنها تحرم عليه بمجرد العقد على ابنتها، وإن لم يدخل. وفي الصحيحين عن أم حبيبة، أنها قالت لرسول الله ﷺ:« إنَّا نُحدَّث أنّك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، فقال:إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري وفي رواية البخاري:إني لو لم أتزوج أم سلمة- ما حلّت لي، إنها لبنت أخي من الرضاعة». فجعل المناط في التحريم مجرد تزوجه من أمها- أم سلمة، أي: الدخول بها- وحكم بالتحريم بذلك. و على هذا: فالعقد على البنات يحرّم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرّم البنات. فائدة فقهيةحكم الربيبة في مِلْك اليمين: ذكر ابن كثير في «تفسيره»: قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء على أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة و بنتها من ملك اليمين، لأن الله حرّم ذلك في النكاح، فقال: (وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم) وملك اليمين عندهم تبع للنكاح. ﴿وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ﴾ أي: وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين لكم عليهم ولادة- أي: الذين ولدتموهم من أصلابكم- وإن سفلن، وارثين أو محجوبين. و يلحق بالسُّنة : زوجات الأبناء من الرضاعة . ويخرج من هذا القيد حلائل أبناء التبني، فلكم نكاح حلائلهم، لقوله تعالى:(و ما جعل أدعياءكم أبناءكم)الأحزاب(٤). وحلائل: جمع حليلة: وهي الزوجة، ويقال للرجل: حليل.و حلائل الآباء، وإن علوْا -آية: (٢٢) من هذه السورة- وحلائل الأبناء وإن سفلوا، وارثين أو محجوبين- ويضاف إليهم أمهات الزوجة وإن علوْن- يحرمن بمجرد العقد عليهن، ولو لم يُدخل بهن. وهذا عند الجمهور.﴿وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ﴾ أي: وحرم عليكم الجمع بين الأختين في وقت واحد بالزواج - من نسب أو رضاع - إلا أن يفارق زوجته بطلاق، أو موت، فيجوز له أن يتزوج بأختها. ويحرُم بالسُّنة: الجمع بين الزوجة وعمتها، والزوجة وخالتها، إلا إذا فارقها بطلاق، أو موت، فيجوز له نكاح عمتها أو خالتها، لما في الصحيحين من قوله ﷺ:«لا يجمع بين المرأة وعمتها و لا بين المرأة وخالتها». و عليه: فكل امرأتين بينهما رحم محرم، يحرُم الجمع بينهما في الزواج، لما فيه من أسباب التقاطع بين الأرحام.وفي الحديث عند أحمد والترمذي وحسّنه عن الضحاك بن فيروز عن أبيه، قال:«أسلمت وعندي امرأتان أختان، فأمرني النبي ﷺ أن أطلق إحداهما» وفي لفظ الترمذي:«اختر أيتهما شئت». فائدة فقهيةويحرُم كذلك الجمع في الوطء بين الأختين في ملك اليمين،لعموم آية الجمع. قال ابن كثير: والجمهور: على أن معنى قوله تعالى:(حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم)-الآية، أن النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء، وكذلك يجب أن يكون نظراً وقياساً الجمع بين الأختين، وأمهات النساء والربائب.روى ابن عبد البر في «الاستذكار» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:«يحرُم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر، إلا العدد-أو قال: إلا الأربع-» وروى أحمد نحوه عن ابن مسعود.﴿إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ﴾ في الجاهلية مما كان قد جرى من هذه الأنكحة المحرمة، قبل نزول آية التحريم - في الكتاب والسنة- فلا يؤاخذكم الله به ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا﴾ لما سلف منكم -ومن هذه الأنكحة - قبل النهي عنها ﴿رَّحِيمٗا﴾ بكم في ذلك، إذ عفا عما سلف منكم. والمعنى: كان ولا يزال متصفاً بذلك جل وعلا.
Страница 81
4:20
وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّكَانَ زَوۡجٖ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيۡـًٔاۚ أَتَأۡخُذُونَهُۥ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا ٢٠
Если вы пожелали заменить одну жену другой и если одной из них вы подарили кантар, то ничего не берите себе из этого. Неужели вы станете отбирать это, поступая лживо и совершая очевидный грех?
4:21
وَكَيۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا ٢١
Как вы можете отобрать это, если между вами была близость и если они взяли с вас суровый завет?
4:22
وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا ٢٢
Не женитесь на женщинах, на которых были женаты ваши отцы, если только это не произошло прежде. Воистину, это является мерзким и ненавистным поступком и скверным путем.
4:23
حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣
Вам запретны ваши матери, ваши дочери, ваши сестры, ваши тетки со стороны отца, ваши тетки со стороны матери, дочери брата, дочери сестры, ваши матери, вскормившие вас молоком, ваши молочные сестры, матери ваших жен, ваши падчерицы, находящиеся под вашим покровительством, с матерями которых вы имели близость, но если вы не имели близости с ними, то на вас не будет греха; а также жены ваших сыновей, которые произошли из ваших чресл. Вам запретно жениться одновременно на двух сестрах, если только это не произошло прежде. Воистину, Аллах - Прощающий, Милосердный.