Al-BaqarahJuz 2 · Page 36

Al-Baqarah 2:226

The Cow · Juz 2 · Page 36

لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦

For those who swear not to have sexual relations with their wives1 is a waiting time of four months, but if they return [to normal relations] - then indeed, Allāh is Forgiving and Merciful.

1 translator’s note
  1. Without divorcing them. By such an oath the woman is deprived of her right in marriage but is not free to marry another. She may not be kept in such a condition beyond the four-month limit. ↩

Tafsir · in Arabic

Ash-Shawkani

Detailed

Whole surah

Change

Commentary on 2:226

قَوْلُهُ: يُؤْلُونَ أيْ يَحْلِفُونَ: والمَصْدَرُ إيلًا وألِيَّةً وإلْوَةً، وقَرَأ ابْنُ عَبّاسٍ: " الَّذِينَ آلُوا " يُقالُ: آلى يُؤالِي ويَأْتَلِي بِالتّاءِ ائْتِلاءً: أيْ حَلَفَ، ومِنهُ: ﴿ولا يَأْتَلِ أُولُو الفَضْلِ مِنكُمْ﴾ [النور: ٢٢]، ومِنهُ:

؎قَلِيلُ الألايا حافِظٌ لِيَمِينِهِ

البَيْتَ.

وقَدْ اخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ في الإيلاءِ، فَقالَ الجُمْهُورُ: إنَّ الإيلاءَ هو أنْ يَحْلِفَ أنْ لا يَطَأ امْرَأتَهُ أكْثَرَ مِن أرْبَعَةِ أشْهُرٍ، فَإنْ حَلَفَ عَلى أرْبَعَةِ أشْهُرٍ فَما دُونِهِما لَمْ يَكُنْ مُولِيًا وكانَتْ عِنْدَهم يَمِينًا مَحْضًا، وبِهَذا قالَ مالِكٌ والشّافِعِيُّ وأحْمَدُ وأبُو ثَوْرٍ.وقالَ الثَّوْرِيُّ والكُوفِيُّونَ: الإيلاءُ أنْ يَحْلِفَ عَلى أرْبَعَةِ أشْهُرٍ فَصاعِدا، وهو قَوْلُ عَطاءٍ.

ورُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّهُ لا يَكُونُ مُولِيًا حَتّى يَحْلِفَ أنْ لا يَمَسَّها أبَدًا.

وقالَتْ طائِفَةٌ: إذا حَلَفَ أنْ لا يَقْرَبَ امْرَأتَهُ يَوْمًا أوْ أقَلَّ أوْ أكْثَرَ ثُمَّ لَمْ يَطَأْ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ بانَتْ مِنهُ بِالإيلاءِ.

وبِهِ قالَ ابْنُ مَسْعُودٍ والنَّخَعِيُّ وابْنُ أبِي لَيْلى والحَكَمُ وحَمّادُ بْنُ أبِي سُلَيْمانَ وقَتادَةُ وإسْحاقُ.

قالَ ابْنُ المُنْذِرِ: وأنْكَرَ هَذا القَوْلَ كَثِيرٌ مِن أهْلِ العِلْمِ.

قَوْلُهُ: ﴿مِن نِسائِهِمْ﴾ يَشْمَلُ الحَرائِرَ والإماءَ إذا كُنَّ زَوْجاتٍ، وكَذَلِكَ يَدْخُلُ تَحْتَ قَوْلِهِ: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ﴾ العَبْدُ إذا حَلَفَ مِن زَوْجَتِهِ، وبِهِ قالَ الشّافِعِيُّ وأحْمَدُ وأبُو ثَوْرٍ قالُوا: وإيلاؤُهُ كالحُرِّ.

وقالَ مالِكٌ والزُّهْرِيُّ وعَطاءٌ وأبُو حَنِيفَةَ وإسْحاقُ: إنَّ أجْلَهُ شَهْرانِ.

وقالَ الشَّعْبِيُّ: إيلاءُ الأمَةِ نِصْفُ إيلاءِ الحُرَّةِ.

والتَّرَبُّصُ: التَّأنِّي والتَّأخُّرُ، قالَ الشّاعِرُ:

؎تَرَبَّصْ بِها رَيْبَ المَنُونِ لَعَلَّها ∗∗∗ تُطَلَّقُ يَوْمًا أوْ يَمُوتُ حَلِيلُها

وقَّتَ اللَّهُ سُبْحانَهُ بِهَذِهِ المُدَّةِ دَفْعًا لِلضِّرارِ عَنِ الزَّوْجَةِ.

وقَدْ كانَ أهْلُ الجاهِلِيَّةِ يُؤْلُونَ السَّنَةَ والسَّنَتَيْنِ وأكْثَرَ مِن ذَلِكَ يَقْصِدُونَ بِذَلِكَ ضِرارَ النِّساءِ.

وقَدْ قِيلَ: إنَّ الأرْبَعَةَ الأشْهُرَ هي الَّتِي لا تُطِيقُ المَرْأةُ الصَّبْرَ عَنْ زَوْجِها زِيادَةً عَلَيْها.

قَوْلُهُ: ﴿فَإنْ فاءُوا﴾ أيْ رَجَعُوا ومِنهُ: ﴿حَتّى تَفِيءَ إلى أمْرِ اللَّهِ﴾ [الحجرات: ٩] أيْ تَرْجِعَ، ومِنهُ قِيلَ لِلظِّلِّ بَعْدَ الزَّوالِ فَيْءٌ لِأنَّهُ رَجَعَ عَنْ جانِبِ المَشْرِقِ إلى جانِبِ المَغْرِبِ، يُقالُ: فاءَ يَفِيءُ فَيْئَةً وفُيُوءًا، وإنَّهُ لِسَرِيعُ الفَيْئَةِ: أيِ الرَّجْعَةِ، (p-١٥٠)ومِنهُ قَوْلُ الشّاعِرِ:

؎فَفاءَتْ ولَمْ تَقْضِ الَّذِي أقْبَلَتْ لَهُ ∗∗∗ ومِن حاجَةِ الإنْسانِ ما لَيْسَ قاضِيا

قالَ ابْنُ المُنْذِرِ: وأجْمَعَ كُلُّ مَن يُحْفَظُ عَنْهُ العِلْمُ عَلى أنَّ الفَيْءَ الجِماعُ لِمَن لا عُذْرَ لَهُ، فَإنْ كانَ لَهُ عُذْرُ مَرَضٍ أوْ سِجْنٍ فَهي امْرَأتُهُ، فَإذا زالَ العُذْرُ فَأبى الوَطْءَ، فُرِّقَ بَيْنِهِما إنْ كانَتِ المُدَّةُ قَدِ انْقَضَتْ، قالَهُ مالِكٌ، وقالَتْ طائِفَةٌ: إذا أشْهَدَ عَلى فَيْئَتِهِ بِقَلْبِهِ في حالِ العُذْرِ أجْزَأهُ.

وبِهِ قالَ الحَسَنُ وعِكْرِمَةُ والنَّخَعِيُّ والأوْزاعِيُّ وأحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.وقَدْ أوْجَبَ الجُمْهُورُ عَلى المُولِي إذا فاءَ بِجِماعِ امْرَأتِهِ الكَفّارَةَ.

وقالَ الحَسَنُ والنَّخَعِيُّ: لا كَفّارَةَ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ: ﴿وإنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ﴾ العَزْمُ: العَقْدُ عَلى الشَّيْءِ، ويُقالُ عَزَمَ يَعْزِمُ عَزْمًا وعَزِيمَةً وعُزْمانًا، واعْتَزَمَ اعْتِزامًا، فَمَعْنى عَزَمُوا الطَّلاقَ: عَقَدُوا عَلَيْهِ قُلُوبَهم.

والطَّلاقُ مِن طَلَقَتِ المَرْأةُ تَطْلُقُ، كَنَصَرَ يَنْصُرُ، طَلاقًا فَهي طالِقٌ وطالِقَةٌ أيْضًا ويَجُوزُ طَلُقَتْ بِضَمِّ اللّامِ، مِثْلُ عَظُمَ يَعْظُمُ، وأنْكَرَهُ الأخْفَشُ.

والطَّلاقُ: حَلُّ عُقْدَةِ النِّكاحِ، وفي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلى أنَّها لا تُطَلَّقُ بِمُضِيِّ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ كَما قالَ مالِكٌ، ما لَمْ يَقَعْ إنْشاءُ تَطْلِيقٍ بَعْدَ المُدَّةِ، وأيْضًا فَإنَّهُ قالَ: سَمِيعٌ، وسَمِيعٌ يَقْتَضِي مَسْمُوعًا بَعْدَ المُضِيِّ.

وقالَ أبُو حَنِيفَةَ: سَمِيعٌ لِإيلائِهِ عَلِيمٌ بِعَزْمِهِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ مُضِيُّ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ.

واعْلَمْ أنَّ أهْلَ كُلِّ مَذْهَبٍ قَدْ فَسَّرُوا هَذِهِ الآيَةَ بِما يُطابِقُ مَذْهَبَهم وتَكَلَّفُوا بِما لَمْ يَدُلُّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ، ولا دَلِيلَ آخَرَ، ومَعْناها ظاهِرٌ واضِحٌ، وهو أنَّ اللَّهَ جَعَلَ الأجَلَ لِمَن يُولِي: أيْ يَحْلِفُ مِنِ امْرَأتِهِ - أرْبَعَةَ أشْهُرٍ.

ثُمَّ قالَ مُخْبِرًا لِعِبادِهِ بِحُكْمِ هَذا المُولِي بَعْدَ هَذِهِ المُدَّةِ فَإنْ فاءُوا رَجَعُوا إلى بَقاءِ الزَّوْجِيَّةِ واسْتِدامَةِ النِّكاحِ ﴿فَإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أيْ لا يُؤاخِذُهم بِتِلْكَ اليَمِينِ بَلْ يَغْفِرُ لَهم ويَرْحَمُهم ﴿وإنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ﴾ أيْ وقَعَ العَزْمُ مِنهم عَلَيْهِ والقَصْدُ لَهُ ﴿فَإنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ لِذَلِكَ مِنهم عَلِيمٌ بِهِ، فَهَذا مَعْنى الآيَةِ الَّذِي لا شَكَّ فِيهِ ولا شُبْهَةَ، فَمَن حَلَفَ أنْ يَطَأ امْرَأتَهُ ولَمْ يُقَيِّدْ بِمُدَّةٍ أوْ قَيَّدَ بِزِيادَةٍ عَلى أرْبَعَةِ أشْهُرٍ كانَ عَلَيْنا إمْهالُهُ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ، فَإذا مَضَتْ فَهو بِالخِيارِ إمّا رَجَعَ إلى نِكاحِ امْرَأتِهِ، وكانَتْ زَوْجَتُهُ بَعْدَ مُضِيِّ المُدَّةِ كَما كانَتْ زَوْجَتُهُ قَبْلَها، أوْ طَلَّقَها وكانَ لَهُ حُكْمُ المُطَلِّقِ لِامْرَأتِهِ ابْتِداءً، وأمّا إذا وقَّتَ بِدُونِ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ فَإنْ أرادَ أنْ يَبَرَّ في يَمِينِهِ اعْتَزَلَ امْرَأتَهُ الَّتِي حَلَفَ مِنها حَتّى تَنْقَضِيَ المُدَّةُ كَما فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ حِينَ آلى مِن نِسائِهِ شَهْرًا فَإنَّهُ اعْتَزَلَهُنَّ حَتّى مَضى الشَّهْرُ، وإنْ أرادَ أنْ يَطَأ امْرَأتَهُ قَبْلَ مُضِيِّ تِلْكَ المُدَّةِ الَّتِي هي دُونَ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ حَنَثَ في يَمِينِهِ ولَزِمَتْهُ الكَفّارَةُ، وكانَ مُمْتَثِلًا لِما صَحَّ عَنْهُ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ مِن قَوْلِهِ: «مَن حَلَفَ عَلى شَيْءٍ فَرَأى غَيْرَهُ خَيْرًا مِنهُ فَلْيَأْتِ الَّذِي هو خَيْرٌ مِنهُ ولَيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ» .

وقَدْ أخْرَجَ الشّافِعِيُّ وعَبْدُ الرَّزّاقِ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ المُنْذِرِ والبَيْهَقِيُّ في سُنَنِهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: الإيلاءُ أنْ يَحْلِفَ أنَّهُ لا يُجامِعُها أبَدًا.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ والبَيْهَقِيُّ في سُنَنِهِ عَنْهُ في قَوْلِهِ: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسائِهِمْ﴾ قالَ: هو الرَّجُلُ يَحْلِفُ لِامْرَأتِهِ بِاللَّهِ لا يَنْكِحُها فَتَتَرَبَّصُ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ فَإنْ هو نَكَحَها كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ، فَإنْ مَضَتْ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ قَبْلَ أنْ يَنْكِحَها خَيَّرَهُ السُّلْطانُ إمّا أنَّهُ يَفِيءُ وإمّا أنْ يَعْزِمَ فَيُطَلِّقَ كَما قالَ اللَّهُ سُبْحانَهُ.

وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ والطَّبَرانِيُّ والبَيْهَقِيُّ عَنْهُ قالَ: كانَ إيلاءُ الجاهِلِيَّةِ السَّنَةَ والسَّنَتَيْنِ وأكْثَرَ مِن ذَلِكَ، فَوَقَّتَ اللَّهُ لَهم أرْبَعَةَ أشْهُرٍ فَإنْ كانَ إيلاؤُهُ أقَلَّ مِن أرْبَعَةِ أشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإيلاءٍ.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَلِيٍّ قالَ: الإيلاءُ إيلاءانِ: إيلاءٌ في الغَضَبِ، وإيلاءٌ في الرِّضا، فَأمّا الإيلاءُ في الغَضَبِ: فَإذا مَضَتْ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ فَقَدْ بانَتْ مِنهُ، وأمّا ما كانَ في الرِّضا فَلا يُؤاخَذُ بِهِ.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: لا إيلاءَ إلّا بِغَضَبٍ.

وأخْرَجَ أبُو عُبَيْدٍ في فَضائِلِهِ وابْنُ المُنْذِرِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أنَّهُ قَرَأ " فَإنْ فاءُوا فِيهِنَّ فَإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ " .

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَلِيٍّ قالَ: الفَيْءُ الجِماعُ.

وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ والبَيْهَقِيُّ في سُنَنِهِ مِن طُرُقٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ مِثْلَهُ.

وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ.

وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ عَنْ عَلِيٍّ قالَ: الفَيْءُ الرِّضا.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الحَسَنِ، قالَ: الفَيْءُ الإشْهادُ، وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ عَنْهُ قالَ: الفَيْءُ الجِماعُ، فَإنْ كانَ لَهُ عُذْرٌ أجْزَأهُ أنْ يَفِيءَ بِلِسانِهِ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: إذا حالَ بَيْنَهُ وبَيْنَها مَرَضٌ أوْ سَفَرٌ أوْ حَبْسٌ أوْ شَيْءٌ يُعْذَرُ بِهِ فَإشْهادُهُ فَيْءٌ.

ولِلسَّلَفِ في الفَيْءِ أقْوالٌ مُخْتَلِفَةٌ، فَيَنْبَغِي الرُّجُوعُ إلى مَعْنى الفَيْءِ لُغَةً، وقَدْ بَيَّنّاهُ.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ أنَّهُ قالَ في الإيلاءِ: إذا مَضَتْ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ لا شَيْءَ عَلَيْهِ حَتّى يُوقِفَ فَيُطَلِّقَ أوْ يُمْسِكَ.

وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ وابْنُ جَرِيرٍ والبَيْهَقِيُّ عَنْ عُثْمانَ بْنِ عَفّانَ نَحْوَهُ.

وأخْرَجَ مالِكٌ والشّافِعِيُّ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ والبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ.

وأخْرَجَ البُخارِيُّ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ أيْضًا.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ والبَيْهَقِيُّ عَنْ عائِشَةَ نَحْوَهُ.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ والدّارَقُطْنِيُّ والبَيْهَقِيُّ مِن طَرِيقِ سُهَيْلِ بْنِ أبِي صالِحٍ عَنْ أبِيهِ قالَ: سَألْتُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِن أصْحابِ النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأتِهِ فَكُلُّهم يَقُولُ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتّى تَمْضِيَ الأرْبَعَةُ الأشْهُرُ فَتَوَقَّفَ فَإنْ فاءَ وإلّا طَلَّقَ.

وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ عَنْ ثابِتِ بْنِ عُبَيْدَةَ مَوْلى زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ عَنِ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الصَّحابَةِ نَحْوَهُ.

Continue in the whole surah's tafsir

Saheeh International · Ash-Shawkani · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 36

Al-BaqarahJuz 2 · Page 36

2:225

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتۡ قُلُوبُكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٢٥

Allāh does not impose blame upon you for what is unintentional in your oaths, but He imposes blame upon you for what your hearts have earned. And Allāh is Forgiving and Forbearing.1

1 translator’s note
  1. Overlooking many violations, postponing penalty and granting opportunities for repentance and rectification despite having the power to punish immediately. ↩

2:226

لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦

For those who swear not to have sexual relations with their wives1 is a waiting time of four months, but if they return [to normal relations] - then indeed, Allāh is Forgiving and Merciful.

1 translator’s note
  1. Without divorcing them. By such an oath the woman is deprived of her right in marriage but is not free to marry another. She may not be kept in such a condition beyond the four-month limit. ↩

2:227

وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧

And if they decide on divorce - then indeed, Allāh is Hearing and Knowing.

2:228

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Divorced women remain in waiting [i.e., do not remarry] for three periods,1 and it is not lawful for them to conceal what Allāh has created in their wombs if they believe in Allāh and the Last Day. And their husbands have more right to take them back in this [period] if they want reconciliation.2 And due to them [i.e., the wives] is similar to what is expected of them, according to what is reasonable.3 But the men [i.e., husbands] have a degree over them [in responsibility and authority]. And Allāh is Exalted in Might and Wise.

3 translator’s notes
  1. Either menstrual periods or periods of purity between menstruation. See also 65:1-7.

    [87] The husband may return her to himself during the ʿiddah period of a first and second divorce without a new marriage contract.

    [88] The wife has specific rights upon her husband, just as the husband has rights upon her.

    ↩
  2. ↩
  3. ↩

2:229

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

Divorce is twice. Then [after that], either keep [her] in an acceptable manner or release [her] with good treatment. And it is not lawful for you to take anything of what you have given them unless both fear that they will not be able to keep [within] the limits of Allāh.1 But if you fear that they will not keep [within] the limits of Allāh, then there is no blame upon either of them concerning that by which she ransoms herself. These are the limits of Allāh, so do not transgress them. And whoever transgresses the limits of Allāh - it is those who are the wrongdoers [i.e., the unjust].

1 translator’s note
  1. i.e., deal fairly with each other. ↩

2:230

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠

And if he has divorced her [for the third time], then she is not lawful to him afterward until [after] she marries a husband other than him.1 And if he [i.e., the latter husband] divorces her [or dies], there is no blame upon them [i.e., the woman and her former husband] for returning to each other if they think that they can keep [within] the limits of Allāh. These are the limits of Allāh, which He makes clear to a people who know [i.e.,understand].

1 translator’s note
  1. With the intention of permanence, not merely in order to return to the previous husband. ↩
Ash-ShawkaniTafsir · 2:226

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском