Al-BaqarahJuz 2 · Page 36

Al-Baqarah 2:228

The Cow · Juz 2 · Page 36

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Divorced women remain in waiting [i.e., do not remarry] for three periods,1 and it is not lawful for them to conceal what Allāh has created in their wombs if they believe in Allāh and the Last Day. And their husbands have more right to take them back in this [period] if they want reconciliation.2 And due to them [i.e., the wives] is similar to what is expected of them, according to what is reasonable.3 But the men [i.e., husbands] have a degree over them [in responsibility and authority]. And Allāh is Exalted in Might and Wise.

3 translator’s notes
  1. Either menstrual periods or periods of purity between menstruation. See also 65:1-7.

    [87] The husband may return her to himself during the ʿiddah period of a first and second divorce without a new marriage contract.

    [88] The wife has specific rights upon her husband, just as the husband has rights upon her.

    ↩
  2. ↩
  3. ↩

Tafsir · in Arabic

Al-Jami' al-Wajiz

Medium

Whole surah

Change

Commentary on 2:228

٢٢٨ - سبب نزول الآية:أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه، عن ابن عمر موقوفاً: أن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت: طُلقت على عهد رسول الله ﷺ، ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله العدة للطلاق في قوله: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن) الآية. ﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ﴾ أي: والنساء الحرائر اللواتي طلقهن أزواجهن- بعد الدخول بهن- ينتظرن ويعتددن ﴿بِأَنفُسِهِنَّ﴾ عن النكاح ﴿ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ﴾ أي: مدة ثلاث حيضات، أو ثلاثة أطهار- وهو الفاصل بين الحيضتين- تمضي من حين وقوع الطلاق عليها. وهذه الثلاث حيض، أو أطهار، هي عدّة المطلقة المدخول بها. والحكمة منها: العلم ببراءة الرحم وعدم الحمل، لئلا يفضي إلى اختلاط الأنساب. وقروء: جمع قرء- بفتح القاف وضمها- وهو الحيض، وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد، أو الطُهْر الفاصل بين الحيضتين، وإليه ذهب مالك والشافعي.قلت : و الأول أولى، لما سيأتي من حديث فاطمة بنت أبي حبيش ، من أن القُرْءَ هو الحيض. فائدة فقهيةعدة المطلقة المدخول بها ثلاثة قروء- حيض، أو أطهار- كما في الآية . أما غير ذلك فعلى التفصيل التالي:- غير المدخول بهن: لا عدة عليهن، لقوله تعالى: (فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) الأحزاب(٤٩).ولأن الحكمة من عدة المطلقة المدخول بها: العلم ببراءة الرحم وعدم الحمل، فانتفى ذلك في حال غير المدخول بهن.الآيسة من الحيض والصغيرة: عدتهن ثلاثة أشهر، لقوله: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن)الطلاق(٤). الحوامل: عدتهن أن يضعن حملهن، لقوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)الطلاق: (٤).أما الإماء: فعدتهن قَرآن-أي:حيضتان أو طهران- بالسُنّة، لأنها على النصف من الحرة- والقرء لا يتبعض- ولحديث «طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان». قال ابن كثير: حديث غريب. وقال بعض أهل الظاهر: بل عدتها كعدة الحرة، لعموم الآية، ولاستواء الحرة والأمة في هذا الأمر. قلت: و الأول أولى ، لما تقدم.المدة التي تمكثها المرأة بعد طلاق زوجها لها: ثلاثة قروء، واختلف في الأقراء على قولين: الأول: القرء: هو الحيض، فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة، وزاد بعضهم: وتغتسل منها، وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد والثوري والأوزاعي، وحكى الأثرم عن أحمد، قال: الأكابر من أصحاب رسول الله ﷺ يقولون: الأقراء: الحيض. ويؤيد هذا حديث فاطمة بنت أبي حبيش، أن رسول الله ﷺ قال لها: «دعي الصلاة أيام أقرائك». فلو صح هذا لكان صريحا في أن القرء، هو الحيض. الثاني: القرء: هو الطهر الفاصل بين الحيضتين، فتنقضي عدتها بالدخول في الحيضة الثالثة، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي، واستدلوا بقوله تعالى: (فطلقوهن لعدتهن) أي: في الأطهار، وبقول ابن عمر: «إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد برئت منه وبرئ منها ». وعلى هذا يكون الطهر الأول هو الطهر الذي طلقت فيه، والطهر الثاني واقع بين الحيضة الأولى والثانية، والطهر الثالث هو الواقع بين الحيضة الثانية والثالثة. قلت: والمترجح عندي : القول الأول، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش ، عند أبي داود و النسائي، المصرح بكون القُرء حيضا. و الله تعالى أعلم . ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ﴾ من الحمل أو الحيض، لما يترتب على ذلك من مفاسد كثيرة. أما كتمان الحمل، فيترتب عليه إلحاق الولد بغير أبيه- وذلك رغبة منها في الولد، أو استعجالا لانقضاء العدة- وفيه ما فيه من قطع الرحم والإرث، وثبوت توابع ذلك من الشر والفساد. وأما كتمان الحيض- إما استعجالاً منها لانقضاء العدة، أو رغبة في تطويلها- فيترتب عليه انقطاع حق الزوج عنها وإباحتها لغيره- في حال النقصان- أو ثبوت نفقة غير واجبة في حق الزوج لها، أو مراجعتها بعد انقضاء عدتها- في حال الزيادة- فيكون ذلك سفاحاً، لكونها أجنبية عنه، وتوابع ذلك من الشر والفساد. ﴿إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ﴾ فيه تهديد لهن ووعيد شديد إذا أخبرن خلاف الحق وكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحمل أو الحيض، رغبة منهن في زيادة أو نقصان. فمن كتمت ذلك منهن كان دليلاً في حقها عدم إيمانها بالله واليوم الآخر، إذ الإيمان يقتضي الصدق في كل شيء. وفي الآية: دليل على قبول خبر المرأة إذا أخبرت عن نفسها بالأمر الذي لا يطلع عليه- في العادة- غيرها، كالحمل والحيض، إذ هو أمر لا يعلم إلا من جهتها، ويتعذر إقامة البينة عليه غالباً. ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾ أي: أزواجهـن- الذين طلقوهـن- ﴿أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ أي: أولى برجعتهن إليهم- ولو أبَيْن- ﴿فِي ذَٰلِكَ﴾ أي: في حال العدة وزمن التربص ﴿إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ﴾ بالمراجعة، أي: إن كان قصده بردها ورجعتها الإصلاح والخير، والألفة والمودة، لا المضارة والمشاقة. وقوله: (أحق) : لا تفضيل فيه، إذ لا حق لغيرهم في نكاحهن في العدة. وبعولة: جمع بعل، وهو الذكر من الزوجين. يقال: بعل الرجل يبعل بعولة، إذا صار زوجاً. فائدة فقهيةومفهوم الآية: أنهم إن لم يريدوا بالمراجعة الإصلاح، فليسوا بأحق بردهن في العدة، ولكن هل يملك الرجل مراجعتها مع القصد بعدم الإصلاح؟ فيه قولان: الأول: ذهب الجمهور: إلى أنه يملك مراجعتها مع التحريم، إن قصد بمراجعته لها الإضرار بها. حيث فهموا الآية على أنها تحريض لقصد الإصلاح، لا شرط لجواز المراجعة. الثاني: لا يملك مراجعتها إن لم يرد الإصلاح، كما هو ظاهر الآية، حيث جعلوا الإصلاح شرطاً لجواز الرجعة. قلت: والأول أولى، لأن إرادة الإصلاح غيب لا يعلمه إلا الله.وهذه المراجعة من الأزواج لهن، خاصة بالطلاق الرجعي، الذي تعتد فيه المرأة ويراجعها زوجها قبل انقضاء عدتها. أما الطلاق البائن- بينونة صغرى- فليس الزوج بأحق برجعتها، لعدم مراجعته لها قبل انقضاء عدتها، فإذا انقضت عدتها ولم يراجعها بانت منه- بينونة صغرى- فإن تراضيا على التراجع بعد ذلك، فلا بد من عقد جديد مجتمع الشروط.﴿وَلَهُنَّ﴾ على الأزواج من الحقوق والواجبات ﴿مِثۡلُ ٱلَّذِي﴾ للأزواج ﴿عَلَيۡهِنَّ﴾ من الحقوق والواجبات الشرعية الواجبة منها والمستحبة، كل يؤدي ما عليه من الحقوق والواجبات إلى الآخر ﴿بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ شرعاً، من حسن العشرة وترك الإضرار، ونحو ذلك. فمرجع الحقوق بين الزوجين إلى المعروف في غير معصية الله. وفيه: دليل على أن النفقة والكسوة والعشرة والمسكن والوطء مرده كله إلى المعروف. ومرد المعروف إلى العادة الجارية والعرف السائد بين الناس باختلاف الزمان والمكان.وفي خطبة الوداع من حديث جابر عند مسلم، أن رسول الله ﷺ قال: «فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فُرُشَكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك، فاضربوهن ضرباً غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف». وفي حديث معاوية بن حيدة القشيري، عن أبيه، عن جده، أنه قال: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تُقبّح، ولا تهجر، إلا في البيت». رواه أبو داود. ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ ﴾ أي: زيادة في الحق من وجوب طاعتهن في غير معصية الله، أو فضيلة منزلة بالقيام بأمرهن، ورعاية شؤونهن ومصالحهن، والإنفاق عليهن، كما قال تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم)النساء(٣٤). وهي درجة القِوامة. والدرجة في الأصل: ما يُرتقى عليه، واستعملت في المنزلة الرفيعة والفضيلة مجازاً، وهي في حق الرجل تكليف، لا تشريف لقوله تعالى: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)الحجرات(١٣). أما تحديد الحقوق والواجبات فمتروك للعرف الشرعي الذي لا يحل حراماً، ولا يحرم حلالاً، وأما اشتغال النساء ببعض الأعمال والوظائف إذا اقتضت ضرورة العيش ذلك، فلا مانع منه شريطة مراعاة الدين والخلق وعدم الفتنة،قال تعالى: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض)الأحزاب(٣٢). ﴿وَٱللَّهُ عَزِيزٌ﴾ في ملكه وسلطانه وانتقامه ممن عصاه وخالف أمره ﴿حَكِيمٌ﴾ في أمره وشرعه، وتدبيره، وقدره.

Saheeh International · Al-Jami' al-Wajiz · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 36

Al-BaqarahJuz 2 · Page 36

2:225

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتۡ قُلُوبُكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٢٥

Allāh does not impose blame upon you for what is unintentional in your oaths, but He imposes blame upon you for what your hearts have earned. And Allāh is Forgiving and Forbearing.1

1 translator’s note
  1. Overlooking many violations, postponing penalty and granting opportunities for repentance and rectification despite having the power to punish immediately. ↩

2:226

لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦

For those who swear not to have sexual relations with their wives1 is a waiting time of four months, but if they return [to normal relations] - then indeed, Allāh is Forgiving and Merciful.

1 translator’s note
  1. Without divorcing them. By such an oath the woman is deprived of her right in marriage but is not free to marry another. She may not be kept in such a condition beyond the four-month limit. ↩

2:227

وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧

And if they decide on divorce - then indeed, Allāh is Hearing and Knowing.

2:228

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Divorced women remain in waiting [i.e., do not remarry] for three periods,1 and it is not lawful for them to conceal what Allāh has created in their wombs if they believe in Allāh and the Last Day. And their husbands have more right to take them back in this [period] if they want reconciliation.2 And due to them [i.e., the wives] is similar to what is expected of them, according to what is reasonable.3 But the men [i.e., husbands] have a degree over them [in responsibility and authority]. And Allāh is Exalted in Might and Wise.

3 translator’s notes
  1. Either menstrual periods or periods of purity between menstruation. See also 65:1-7.

    [87] The husband may return her to himself during the ʿiddah period of a first and second divorce without a new marriage contract.

    [88] The wife has specific rights upon her husband, just as the husband has rights upon her.

    ↩
  2. ↩
  3. ↩

2:229

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

Divorce is twice. Then [after that], either keep [her] in an acceptable manner or release [her] with good treatment. And it is not lawful for you to take anything of what you have given them unless both fear that they will not be able to keep [within] the limits of Allāh.1 But if you fear that they will not keep [within] the limits of Allāh, then there is no blame upon either of them concerning that by which she ransoms herself. These are the limits of Allāh, so do not transgress them. And whoever transgresses the limits of Allāh - it is those who are the wrongdoers [i.e., the unjust].

1 translator’s note
  1. i.e., deal fairly with each other. ↩

2:230

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠

And if he has divorced her [for the third time], then she is not lawful to him afterward until [after] she marries a husband other than him.1 And if he [i.e., the latter husband] divorces her [or dies], there is no blame upon them [i.e., the woman and her former husband] for returning to each other if they think that they can keep [within] the limits of Allāh. These are the limits of Allāh, which He makes clear to a people who know [i.e.,understand].

1 translator’s note
  1. With the intention of permanence, not merely in order to return to the previous husband. ↩
Al-Jami' al-WajizTafsir · 2:228

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском